الفروع
الفروع · الجزء الخامس
577 كِتَابُ النَّفَقَاتِ يَلْزَمُ الزَّوْجَ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا بِمَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا بِالْمَعْرُوفِ ، وَيَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ عِنْدَ التَّنَازُعِ بِحَالِهِمَا ، فَيَفْرِضُ لِمُوسِرَةٍ مَعَ مُوسِرٍ كِفَايَتَهَا خُبْزًا خَاصًّا بِأُدُمِهِ الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهَا ، وَلَوْ تَبَرَّمَتْ بِأُدُمٍ نَقَلَهَا إلَى أُدُمٍ غَيْرِهِ ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ يَفْرِضُ لَحْمًا عَادَةً الْمُوسِرِينَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ ، وَذَكَرَهُ فِي الرِّعَايَةِ قَوْلًا ، وَأَنَّهُ أَظْهَرُ ، وَقَدَّمَ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ ، وَيُتَوَجَّهُ الْعَادَةُ ، لَكِنْ يُخَالِفُ فِي إدْمَانِهِ ، وَلَعَلَّ هَذَا مُرَادُهُمْ . وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَخَزٍّ وَجَيِّدِ كَتَّانٍ وَقُطْنٍ ، وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَوِقَايَةٌ ، وَهِيَ مَا تَضَعُهُ فَوْقَ الْمُقَنَّعَةِ ، وَتُسَمَّى الطَّرْحَةُ ، وَمُقَنَّعَةٌ وَمَدَاسٌ وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ ، وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَمِخَدَّةٌ .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : وَإِزَارٌ وَلِلْجُلُوسِ زُلِّي 578 وَهُوَ بِسَاطٌ مِنْ صُوفٍ وَرَفِيعِ الْحُصْرِ ، وَفَقِيرَةٌ مَعَ فَقِيرٍ خُبْزُ خَشْكَارٍ بِأُدُمِهِ وَزَيْتِ مِصْبَاحٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : لَا يَقْطَعُهَا اللَّحْمَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ كُلُّ شَهْرٍ مَرَّةً ، وَقِيلَ : الْعَادَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : فِي كَمْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ اللَّحْمَ ؟ قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : إيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : يَعْنِي إذَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَمِنْهُ : كَلْبٌ ضَارٍ ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ فِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْمُتَوَسِّطِ وَالْمُوسِرَةِ مَعَ الْفَقِيرِ وَعَكْسُهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ عُرْفًا .
وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : لَا يَلْزَمُهُ خُفٌّ وَمِلْحَفَةٌ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : الْوَاجِبُ لِيَوْمٍ رِطْلَا خُبْزٍ بِحَسْبِهِمَا بِأُدُمِهِ دَهْنًا بِحَسَبِ الْبَلَدِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ عَنْهُ : لِمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ أَقَلُّ كِفَايَةً وَالْبَقِيَّةُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ ، وَيُكْتَفَى بِخَزَفٍ وَخَشَبٍ ، وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا ، وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ النَّفَقَةَ بِالْحَبِّ ، فَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ ، وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَاجِبٍ فِي كَفَّارَةٍ وَهِيَ كَفَّارَةُ الْأَذَى ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ نِصْفُهُمَا ، وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ ؟ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرْجِيحِ ، قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ لَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَجْهًا وَاحِدًا . وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا مِنْ دُهْنٍ 579 وَسِدْرٍ وَمِشْطٍ وَثَمَنِ مَاءٍ وَأُجْرَةِ قِيمَةٍ وَنَحْوِهِ . وَفِي الْوَاضِحِ وَجْهٌ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ تَنْظِيفٍ عَلَى مُكْتِرٍ ، كَرَشٍّ وَكَنْسٍ وَتَنْقِيَةِ الْآبَارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حِفْظِ الْبِنْيَةِ كَبِنَاءِ حَائِطٍ وَتَقْيِيرِ الْجِذْعِ عَلَى مُكْرٍ ، فَالزَّوْجُ كَمُكْرٍ ، وَالزَّوْجَةُ كَمُكْتَرٍ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِيمَا يَحْفَظُ الْبِنْيَةَ دَائِمًا مِنْ الطَّعَامِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ، لَا دَوَاءً وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحِنَّاءٌ وَنَحْوُهُ وَثَمَنُ طِيبٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ فِي الْوَاضِحِ ، فَإِنْ أَرَادَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِهِ وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : أَوْ قَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ لَزِمَهُ ، وَيَلْزَمُهَا تَرْكُ حِنَّاءٍ وَزِينَةٍ نُهِيَ عَنْهَا ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، مَنْ مِثْلُهَا يُخْدَمُ وَلَا خَادِمَ لَهَا وَلَوْ لِمَرَضٍ خِلَافًا لِلتَّرْغِيبِ : فِيهِ لَزِمَهُ وَاحِدٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : وَأَكْثَرُ بِقَدْرِ حَالِهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ، وَتَجُوزُ كِتَابِيَّةٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، إنْ جَازَ نَظَرُهَا ، وَتَعْيِينُهُ إلَيْهِ ، وَتَعْيِينُ خَادِمِهَا إلَيْهِمَا وَنَفَقَتُهُ كَفَقِيرَيْنِ ، مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ ، 580 وَالْأَشْهَرُ سِوَى النَّظَافَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ لَهَا فَرَضِيَتْهُ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَهَذَا نَفَقَةُ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُعَارِ ، فِي وَجْهٍ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فِي الْمُؤَجَّرِ ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى مَالِكِهِ ، وَأَمَّا فِي الْمُعَارِ ، فَمُحْتَمَلٌ ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ ، وَقَوْلُهُ " فِي وَجْهٍ " يَدُلُّ [ عَلَى ] أَنَّ الْأَشْهَرَ خِلَافُهُ ، وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُعَارِ ، فِي بَابِهِ ، وَلَا تَمْلِكُ خِدْمَةَ نَفْسِهَا لِتَأْخُذَ نَفَقَتَهُ ، وَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ خِدْمَتِهِ لَهَا لِيُسْقِطَهُ وَقَبُولُ كِتَابِيَّةٍ ؟ وَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مَرِيضَةً ، بِخِلَافِ رَقِيقَةٍ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي .
وَفِي التَّبْصِرَةِ : وَإِزَارٌ وَلِلْجُلُوسِ زُلِّي 578 وَهُوَ بِسَاطٌ مِنْ صُوفٍ وَرَفِيعِ الْحُصْرِ ، وَفَقِيرَةٌ مَعَ فَقِيرٍ خُبْزُ خَشْكَارٍ بِأُدُمِهِ وَزَيْتِ مِصْبَاحٍ ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ : لَا يَقْطَعُهَا اللَّحْمَ فَوْقَ أَرْبَعِينَ ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَةِ كُلُّ شَهْرٍ مَرَّةً ، وَقِيلَ : الْعَادَةُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَكْثَرِ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : فِي كَمْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ اللَّحْمَ ؟ قَالَ : فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ الْمَيْمُونِيِّ : عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ : إيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ ، قَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ : يَعْنِي إذَا أَكْثَرَ مِنْهُ ، وَمِنْهُ : كَلْبٌ ضَارٍ ، وَمَا يَلْبَسُ مِثْلُهَا وَيَنَامُ فِيهِ وَيَجْلِسُ عَلَيْهِ ، وَلِلْمُتَوَسِّطَةِ مَعَ الْمُتَوَسِّطِ وَالْمُوسِرَةِ مَعَ الْفَقِيرِ وَعَكْسُهَا مَا بَيْنَ ذَلِكَ عُرْفًا .
وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : لَا يَلْزَمُهُ خُفٌّ وَمِلْحَفَةٌ ، وَعِنْدَ الْقَاضِي : الْوَاجِبُ لِيَوْمٍ رِطْلَا خُبْزٍ بِحَسْبِهِمَا بِأُدُمِهِ دَهْنًا بِحَسَبِ الْبَلَدِ .
وَفِي التَّرْغِيبِ عَنْهُ : لِمُوسِرَةٍ مَعَ فَقِيرٍ أَقَلُّ كِفَايَةً وَالْبَقِيَّةُ فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ ، وَيُكْتَفَى بِخَزَفٍ وَخَشَبٍ ، وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا ، وَقَدَّرَ الشَّافِعِيُّ النَّفَقَةَ بِالْحَبِّ ، فَعَلَى الْفَقِيرِ مُدٌّ ، وَعَلَى الْمُوسِرِ مُدَّانِ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَاجِبٍ فِي كَفَّارَةٍ وَهِيَ كَفَّارَةُ الْأَذَى ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ نِصْفُهُمَا ، وَإِنْ أَكَلَتْ مَعَهُ فَهَلْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ أَمْ لَا لِأَنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالْوَاجِبِ ؟ لِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي التَّرْجِيحِ ، قَالُوا : فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْوَلِيُّ لَهَا لَمْ تَسْقُطْ ، وَجْهًا وَاحِدًا . وَيَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا مِنْ دُهْنٍ 579 وَسِدْرٍ وَمِشْطٍ وَثَمَنِ مَاءٍ وَأُجْرَةِ قِيمَةٍ وَنَحْوِهِ . وَفِي الْوَاضِحِ وَجْهٌ ، قَالَ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لِأَنَّ مَا كَانَ مِنْ تَنْظِيفٍ عَلَى مُكْتِرٍ ، كَرَشٍّ وَكَنْسٍ وَتَنْقِيَةِ الْآبَارِ ، وَمَا كَانَ مِنْ حِفْظِ الْبِنْيَةِ كَبِنَاءِ حَائِطٍ وَتَقْيِيرِ الْجِذْعِ عَلَى مُكْرٍ ، فَالزَّوْجُ كَمُكْرٍ ، وَالزَّوْجَةُ كَمُكْتَرٍ ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِيمَا يَحْفَظُ الْبِنْيَةَ دَائِمًا مِنْ الطَّعَامِ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ ، لَا دَوَاءً وَأُجْرَةُ طَبِيبٍ وَحِنَّاءٌ وَنَحْوُهُ وَثَمَنُ طِيبٍ ، وَفِيهِ وَجْهٌ فِي الْوَاضِحِ ، فَإِنْ أَرَادَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِهِ وَفِي الْمُغْنِي وَالتَّرْغِيبِ : أَوْ قَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ لَزِمَهُ ، وَيَلْزَمُهَا تَرْكُ حِنَّاءٍ وَزِينَةٍ نُهِيَ عَنْهَا ، ذَكَرَهُ شَيْخُنَا ، مَنْ مِثْلُهَا يُخْدَمُ وَلَا خَادِمَ لَهَا وَلَوْ لِمَرَضٍ خِلَافًا لِلتَّرْغِيبِ : فِيهِ لَزِمَهُ وَاحِدٌ ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : وَأَكْثَرُ بِقَدْرِ حَالِهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ، وَتَجُوزُ كِتَابِيَّةٌ ، فِي الْأَصَحِّ ، إنْ جَازَ نَظَرُهَا ، وَتَعْيِينُهُ إلَيْهِ ، وَتَعْيِينُ خَادِمِهَا إلَيْهِمَا وَنَفَقَتُهُ كَفَقِيرَيْنِ ، مَعَ خُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ ، 580 وَالْأَشْهَرُ سِوَى النَّظَافَةِ ، فَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ لَهَا فَرَضِيَتْهُ فَنَفَقَتُهُ عَلَيْهِ .
وَفِي الرِّعَايَةِ : وَهَذَا نَفَقَةُ الْمُؤَجَّرِ وَالْمُعَارِ ، فِي وَجْهٍ ، كَذَا قَالَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَلَمْ أَجِدْهُ صَرِيحًا ، وَلَيْسَ بِمُرَادٍ فِي الْمُؤَجَّرِ ، فَإِنَّ نَفَقَتَهُ عَلَى مَالِكِهِ ، وَأَمَّا فِي الْمُعَارِ ، فَمُحْتَمَلٌ ، وَسَبَقَتْ الْمَسْأَلَةُ فِي آخِرِ الْإِجَارَةِ ، وَقَوْلُهُ " فِي وَجْهٍ " يَدُلُّ [ عَلَى ] أَنَّ الْأَشْهَرَ خِلَافُهُ ، وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ فِي الْمُعَارِ ، فِي بَابِهِ ، وَلَا تَمْلِكُ خِدْمَةَ نَفْسِهَا لِتَأْخُذَ نَفَقَتَهُ ، وَهَلْ يَلْزَمُهَا قَبُولُ خِدْمَتِهِ لَهَا لِيُسْقِطَهُ وَقَبُولُ كِتَابِيَّةٍ ؟ وَجْهَانِ ( م 1 و 2 ) وَلَا تَلْزَمُهُ أُجْرَةُ مَنْ يُوَضِّئُ مَرِيضَةً ، بِخِلَافِ رَقِيقَةٍ ، ذَكَرَهُ أَبُو الْمَعَالِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث