الإيداع

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَثْمَانِ ) أَيْ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَلَوْ مِنْ الْعُرُوضِ فَبَاعَهَا فَصَارَتْ نُقُودًا انْقَلَبَتْ مُضَارَبَةً ، وَاسْتَحَقَّ الْمَشْرُوطَ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مَعْلُومٌ لِلْعَاقِدَيْنِ ) وَلَوْ مَتَاعًا لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة ، وَإِذَا دَفَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إلَى رَجُلٍ ، وَقَالَ : نِصْفُهَا مَعَكَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ صَحَّ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ نَصٌّ عَلَى أَنَّ قَرْضَ الْمُشَاعِ جَائِزٌ ، وَلَا يُوجَدُ لِهَذَا رِوَايَةٌ إلَّا هَا هُنَا وَإِذَا جَازَ هَذَا الْعَقْدُ كَانَ نِصْفَ حُكْمِ نَفْسِهِ ، وَإِنْ قَالَ عَلَى أَنَّ نِصْفَهَا قَرْضٌ ، وَعَلَى أَنْ تَعْمَلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ مُضَارَبَةً عَلَى أَنَّ ال…