الإحرام

الحنفية

فتح القدير
429 ( بَابُ الْإِحْرَامِ )
( وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ) لِمَا رُوِيَ { ۝ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اغْتَسَلَ لِإِحْرَامِهِ } 430 إلَّا أَنَّهُ لِلتَّنْظِيفِ حَتَّى تُؤْمَرَ بِهِ الْحَائِضُ ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فَرْضًا عَنْهَا فَيَقُومَ الْوُضُوءُ مَقَامَهُ كَمَا فِي الْجُمُعَةِ ، لَكِنَّ الْغُسْلَ أَفْضَلُ لِأَنَّ مَعْنَى النَّظَافَةِ فِيهِ أَتَمُّ ، وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اخْتَارَهُ . قَالَ ( وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ إزَارًا وَرِدَاءً ) لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ائْتَزَرَ وَارْتَدَى عِنْدَ إحْرَامِهِ ، وَلِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ عَنْ لُبْسِ الْمَخِيطِ وَ…

الشافعية

تحفة المحتاج في شرح المنهاج
حاشية ابن قاسم
( بَابُ الْمَوَاقِيتِ ) .
( قَوْلُهُ : فَإِطْلَاقُهُ ) أَيْ الْمِيقَاتِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَكَانِ حَقِيقِيٌّ أَيْ اصْطِلَاحًا ( فَرْعٌ ) أَتَى بِأَعْمَالِ الْحَجِّ وَتَوَابِعِهِ ثُمَّ شَكَّ 34 فِي أَصْلِ نِيَّتِهِ هَلْ كَانَ أَتَى بِهَا أَوْ لَا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ إجْزَائِهِ ، وَهُوَ نَظِيرُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا وَأَمَّا مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ النَّاسِ مِنْ الْإِجْزَاءِ فَارِقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنَّ قَضَاءَهُ يَشُقُّ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَهُوَ عُمْرَةٌ وَلَوْ أَحْرَمَ بِحَجٍّ ثُمَّ شَكَّ هَلْ كَانَ إحْرَام…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
بَابُ الْإِحْرَامِ هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي النُّسُكِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَهُوَ كَمَا يُطْلَقُ شَرْعًا عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الدُّخُولِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ فِيهِمَا أَوْ فِيمَا يَصْلُحُ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ : الْإِحْرَامُ رُكْنٌ ، وَالْمُرَادُ هُنَا الثَّانِي وَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِمْ يَنْعَقِدُ الْإِحْرَامُ بِالنِّيَّةِ ، وَلَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ هُنَا لِلْفَرْضِ اتِّفَاقًا .
سُمِّيَ بِذَلِكَ إمَّا لِاقْتِضَائِهِ دُخُولُ الْحَرَمِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ أَحْرَمَ إذَا دَخَلَ الْحَرَمَ كَأَنْجَدَ إذَا دَخَلَ نَجْدًا أَوْ لِاقْتِضَائِهِ تَحْرِيمَ الْأَنْوَاعِ الْآتِيَةِ …

الحنابلة

شرح منتهى الإرادات
528 بَابُ الْإِحْرَامِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : هُوَ نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي التَّحْرِيمِ ، كَأَنَّهُ يُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ الطِّيبَ وَالنِّكَاحَ وَأَشْيَاءَ مِنْ اللِّبَاسِ كَمَا يُقَالُ : أَشْتَى إذَا دَخَلَ فِي الشِّتَاءِ ، وَأَرْبَعَ إذَا دَخَلَ فِي الرَّبِيعِ وَشَرْعًا ( نِيَّةُ النُّسُكِ ) أَيْ الدُّخُولِ فِيهِ ، لَا نِيَّتُهُ لِيَحُجَّ " أَوْ " يَعْتَمِرَ ( وَسُنَّ لِمُرِيدِهِ ) أَيْ الْإِحْرَامِ ( غُسْلٌ ) وَلَوْ نُفَسَاءَ أَوْ حَائِضًا لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ أَمَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَهِيَ نُفَسَاءُ أَنْ تَغْتَسِلَ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
{ ۝ وَأَمَرَ عَائِشَةَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِإِهْلَالِ الْحَجِّ ، وَهِيَ حَائِضٌ }…
الإنصاف
باب الإحرام
الفروع
باب الإحرام
المبدع في شرح المقنع
بَابُ الْإِحْرَامِ .
قَالَ ابْنُ فَارِسٍ : الْإِحْرَامُ الدُّخُولُ فِي التَّحْرِيمِ كَانَ الرَّجُلُ يُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ النِّكَاحَ وَالطِّيبَ وَأَشْيَاءَ مِنَ اللِّبَاسِ ، كَمَا يُقَالُ : أَشْتَى إِذَا دَخَلَ فِي الشِّتَاءِ ، وَأَرْبَعَ إِذَا دَخَلَ فِي الرَّبِيعِ ، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي آخَرِينَ : الْحُرْمُ بِالضَّمِّ الْإِحْرَامُ ، وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَبِالْعُمْرَةِ [ بَاشَرَ أَسْبَابَهُمَا وَشُرُوطَهُمَا ] ، وَحَكَى أَبُو عُثْمَانَ فِي أَفْعَالِهِ : حَرَّمَ الرَّجُلُ وَأَحْرَمَ دَخَلَ الْحَرَمَ ، أَوْ صَارَ فِي الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ . وَالْإِحْرَامُ شَرْعًا : نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَالنِّيَّةُ الْخَاصَّةُ لَا نِيَّةُ الْمُسَافِرِ…
شرح عمدة الفقه
401 ( بَابُ الْإِحْرَامِ)
مَسْأَلَةٌ : ( مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَيَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَتَجَرَّدَ عَنِ الْمَخِيطِ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ أَبْيَضَيْنِ نَظِيفَيْنِ ) .
وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الِاغْتِسَالُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ طَاهِرًا أَوْ حَائِضًا ، قَالَ أَحْمَدُ - فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ - : وَيَغْتَسِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَا أَنْ يُهِلَّا وَيَغْتَسِلَانِ إِذَا أَرَادَا أَنْ يَدْخُلَا الْحَرَمَ ؛ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلَا فَلَا بَأْسَ ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ : وَالْحَائِضُ إِذَا بَلَغَتِ الْمِيقَاتَ فَتَغْتَسِلُ وَتَصْنَعُ مَا يَصْنَعُ الْحَ…