الحج

+ 144 more sub-topics
الإحرام والتلبية وما يتعلق بهماالإحرام وما يحرم فيهالإحصار بالعدوالإحصار بالمرضالإحصار بغير حبس العدوالإحصار في الحج أو العمرةآداب دخول مكة وما يتعلق بهأركان الحج والعمرةالأرنبالاستثناء في الحجاستحباب الاستلام في الوترالاستراحة في الطوافالاستسلاف للحجالاستطاعة بالغيرالاستطاعة بنفسه وغيرهأصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليهالاضطباعإقلال الكلام في الطوافأم حبينإمكان الحج وأنه من رأس المالالأيام المعلومات والأيام المعدوداتأين محل هدي الصيدأين يستحب لزوم التلبيةبقر الوحش وحمار الوحش والثيتل والوعلبيان إفراد الحج عن العمرةبيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلكبيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلكبيان وجوه الإحرام وما يتعلق بهابيض النعامة يصيبه المحرمتحريم الصيدترك الحائض الوداعتعريف الحج وبيان بعض أحكامهتفريع حج الصبي والمملوكتفريع المواقيتالتلبية في كل حالالثعلبالجرادالحال التي يجب فيها الحجالحال التي يجوز أن يحج فيها الرجل عن غيرهالحال التي يكون المرء فيها معوزا بما لزمه من فديةالحج بغير نيةحج الصبي ومن في معناهحج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلمحج المرأة والعبدحصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجهاالخلاف في الحج عن الميتالخلاف في رفع الصوت بالتلبية في المساجدالخلاف في الطواف على غير طهارةالخلاف فيمن أهل بحجتين أو عمرتيندخول المحرم الحمامدخول مكة لغير إرادة حج ولا عمرةدخول مكة وما يتعلق بهدخول مكة وما يتعلق بها من الطواف والسعي وغيرهالدماء الواجبة في المناسكدواب الصيد التي لم تسمذكر الإحرامذكر الحج ودخول مكةالرجل ينذر الحج أو العمرةرفع الصوت بالتلبيةالشك في الطوافالصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم ، وقد أحرمواالصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرمواصفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلكصوم المتمتع بالعمرة إلى الحجصيد الحرمين ونباتهماصيد الحرمين ونبتهماالصيد للمحرمالضبالضبعالطواف بعد عرفةالطواف في الثوب النجس والرعاف والحدث والبناء على الطوافالعلل فيما أخذ من الصيد لغير قتلهالغسل بعد الإحرامالغسل لدخول مكةالغسل للإهلالالفدية وجزاء الصيدفرض الحج على من وجب عليه الحجالفواتالفوات في الحجفوت الحج بلا حصر عدو ولا مرض ولا غلبة على العقلفي حج الصبيفي الطواف بالراكب مريضا أو صبيافي الطواف متى يجزئه ومتى لا يجزئهفي الغزالفي مواقيت الحجفي الوصية بالحجفي اليربوعفيما يمتنع على المحرم من اللبسقتل الصيد خطأقتل المحرم الصيد عمدا أو خطأالقران وغير ذلكالقول عند رؤية البيتكمال الطوافكمال عمل الطوافكيف الاستطاعة إلى الحجكيف التلبيةكيف يعدل الصيامكيفية الجزاءلا يقال شوط ولا دورلبس المحرم وطيبه جاهلالبس المنطقة والسيف للمحرمليس على النساء سعيما تلبس المرأة من الثيابما جاء في تعجيل الطواف بالبيت حين يدخل مكةما جاء في موضع الطوافما يؤدى عن الرجل البالغ الحجما يتوقى المحرم وما أبيح لهما يجب في محظورات الإحرام من كفارة وغيرهاما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثيابما يجزئ من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرهاما يستحب من القول في أثر التلبيةما يفتتح به الطواف وما يستلم من الأركانما يفعل من دفع من عرفةما يفعله بعد الحلما يقال عند استلام الركنما يلبس المحرم من الثيابما يلزم عند الإحرام وبيان الطواف والسعي وغير ذلكمجاوزة الميقات بغير إحراممجاوزة الوقت بغير إحراممحظورات أي ممنوعات الإحرامالمدة التي يلزم فيها الحج ولا يلزممن أهل بحجتين أو عمرتينمن أين نفقة من مات ولم يحجمن أين يبدأ بالطوافمن عاد لقتل الصيدمن ليس له أن يحج عن غيرهالمواقيت للنسك زمانا ومكاناموانع إتمام الحج بعد الشروع فيهالموضع الذي يستحب فيه الغسلميقات العمرة مع الحجنذر الهديهدي الذي يفوته الحجالهدي والأضاحي والعقيقةالهدي والأضاحي والعقيقة وما يتعلق بهاهل تجب العمرة وجوب الحجهل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعمهل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين أو ما يتعلق بذلكهل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلكهل يسمي الحج أو العمرة عند الإهلال أو تكفي النية منهماالوبرالوصية بالحجالوقت الذي تجوز فيه العمرةالوقت الذي يجوز فيه الحج والعمرةيذكر فيه الأيام المعلومات والمعدودات

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
كِتَابُ الْحَجِّ الْكِتَابُ يَشْتَمِلُ عَلَى فَصْلَيْنِ : فَصْلٌ فِي الْحَجِّ ، وَفَصْلٌ فِي الْعُمْرَةِ أَمَّا فَصْلُ الْحَجِّ : فَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي بَيَانِ فَرْضِيَّةِ الْحَجِّ وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ فَرْضِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي بَيَانِ أَرْكَانِ الْحَجِّ ، وَفِي بَيَانِ وَاجِبَاتِهِ ، وَفِي بَيَانِ سُنَنِهِ ، وَفِي بَيَانِ التَّرْتِيبِ فِي أَفْعَالِهِ مِنْ الْفَرَائِضِ ، وَالْوَاجِبَاتِ ، وَالسُّنَنِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ أَرْكَانِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفْسِدُهُ وَبَيَانِ حُكْمِهِ إذَا فَسَدَ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُفَوِّتُ الْحَجَّ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِهِ إذَا فَاتَ عَنْ عُمْرِهِ أَصْلًا ، وَرَأْسًا …
فتح القدير
403 - 404 كِتَابُ الْحَجِّ 405 - 410
رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ وُجُوبًا ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَشَى وَلِقَوْلِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ ، وَقَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِلْوُجُوبِ فِيهِمَا ، وَمُقَابِلُ الْأَوَّلِ رِوَايَةُ الْأَصْلِ : أَيْ الْمَبْسُوطِ لِمُحَمَّدٍ بِالتَّخْيِيرِ بَيْنَ الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ وَرِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّ الرُّكُوبَ أَفْضَلُ ، وَمُقَابِلُ الثَّانِي الْقَوْلُ بِأَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِ ابْتِدَاءِ الْمَشْيِ مِنْ الْمِيقَاتِ وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ مِنْ مَحَلٍّ يُحْرِمُ مِنْهُ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَانْتِهَاءَهُ طَوَافُ الزِّيَارَةِ فَيَلْزَمُهُ بِقَدْرِ مَا الْتَزَمَ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ التَّصْحِيحُ الْأَوَّلُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ : لَوْ أَنَّ بَغْدَادِيًّا قَ…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
( قَوْلُهُ : عَلَى الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ إلَى الْكَعْبَةِ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ مَاشِيًا فَإِنْ رَكِبَ أَرَاقَ دَمًا بِخِلَافِ الْخُرُوجِ أَوْ الذَّهَابِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ أَوْ الْمَشْيِ إلَى الْحَرَمِ أَوْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ) لِمَا قَدَّمْنَا فِي بَابِ الْهَدْيِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ ، وَالْفَارِقُ الْعُرْفُ ، وَعَدَمُهُ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ غَيْرِهَا كَمَا فِي الْهِدَايَةِ ; لِأَنَّ إيجَابَ أَحَدِ النُّسُكَيْنِ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ مَدْلُولُ اللَّفْظِ وَلَا يَسْتَلْزِمُهُ ، وَلَا بِاعْتِبَارِ الْحُكْمِ بِذَلِكَ مَجَازًا ، وَلَا بِالنَّظَرِ إلَى الْغَالِبِ بَلْ ; لِأَنَّهُ تُعُورِفَ إيجَابُ أَحَدِ النُّ…
الاختيار لتعليل المختار
188 كِتَابُ الْحَجِّ
وَهُوَ فَرِيضَةُ الْعُمْرِ ، وَلَا يَجِبُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ عَاقِلٍ بَالِغٍ صَحِيحٍ قَادِرٍ عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ، وَنَفَقَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ وَنَفَقَةِ عِيَالِهِ إِلَى حِينِ يَعُودُ وَيَكُونُ الطَّرِيقُ أَمْنًا ، وَلَا تَحُجُّ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ إِذَا كَانَ سَفَرًا ، وَنَفَقَةُ الْمَحْرَمِ عَلَيْهَا ، وَتَحُجُّ مَعَهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ إِذَنْ زَوْجِهَا .

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( وَأَمَرَهُ مَقْدُورُهُ وَإِلَّا نَابَ عَنْهُ إنْ قَبْلَهَا كَطَوَافٍ لَا كَتَلْبِيَةٍ وَرُكُوعٍ )
ش : يَعْنِي أَنَّ الْوَلِيَّ إذَا أَحْرَمَ عَنْ الصَّبِيِّ فَإِنَّهُ يَأْمُرُهُ أَنْ يَأْتِيَ مِنْ أَفْعَالِ الْحَجِّ مِمَّا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى فِعْلِهِ فَإِنَّهُ يَنُوبُ عَنْهُ فِي فِعْلِهِ إنْ قَبِلَ ذَلِكَ الْفِعْلُ النِّيَابَةَ كَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ وَالرَّمْيِ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ النِّيَابَةَ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْ الصَّبِيِّ كَالتَّلْبِيَةِ وَالرُّكُوعِ لِلْإِحْرَامِ وَالرُّكُوعِ لِلطَّوَافِ ، وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ فِي التَّوْضِيحِ . قَاعِدَةٌ إنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ الصَّبِيُّ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ وَمَا لَا يُمْكِنُ فِعْلُهُ فَإِنْ قَبِل…
المدونة
394 كِتَابُ الْحَجِّ الْأَوَّلُ مَا جَاءَ فِي الْقِرَانِ وَالْغُسْلِ لِلْمُحْرِمِ قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إلَى مَالِكٍ الْقِرَانُ أَمْ الْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَمْ الْعُمْرَةُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : الْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إلَيَّ .
قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ يُوَسِّعُ مَالِكٌ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ لِلرَّجُلِ أَوْ الْمَرْأَةِ إذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ ؟ قَالَ : لَا إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ .
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَالنُّفَسَاءُ تَغْتَسِلُ وَالْحَائِضُ تَغْتَسِلُ إذَا أَرَادَتْ الْإِحْرَامَ وَلَا تَدَعُ الْغُسْلَ إلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَكَانَ مَالِكٌ يَسْتَحِبُّ الْغُسْلَ وَلَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ…
المدونة
439 كِتَابُ الْحَجِّ الثَّانِي قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ مُحْرِمًا عَبَثَ بِذَكَرِهِ فَأَنْزَلَ يُفْسِدُ ذَلِكَ حَجَّهُ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إذَا كَانَ رَاكِبًا فَهَزَّتْهُ دَابَّتُهُ فَتَرَكَ ذَلِكَ اسْتِلْذَاذًا مِنْهُ لَهُ حَتَّى أَنْزَلَ ، فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ ، أَوْ تَذَكَّرَ فَأَدَامَ ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ تَلَذُّذًا مِنْهُ بِذَلِكَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى أَنْزَلَ ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : قَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ قَابِلًا .
المدونة
479 كِتَابُ الْحَجِّ الثَّالِثِ قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْت كُلَّ هَدْيٍ قَلَّدَهُ رَجُلٌ مِنْ جَزَاءِ صَيْدٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ هَدْيِ الْقِرَانِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ أَوْ التَّطَوُّعِ ، إذَا قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ يَجُوزُ فِي الْهَدْيِ ثُمَّ عَطِبَ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ عَمِيَ أَوْ أَصَابَهُ عَيْبٌ ، فَحَمَلَهُ صَاحِبُهُ أَوْ سَاقَهُ حَتَّى أَوْقَفَهُ بِعَرَفَةَ فَنَحَرَهُ بِمِنًى ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : يُجْزِئُهُ ، قُلْت : فَلَوْ سَاقَهُ إلَى مِنًى وَقَدْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ أَيُجْزِئُهُ أَنْ يَنْحَرَهُ بِمِنًى أَوْ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى الْحِلِّ ثَانِيَةً فَيُدْخِلُهُ الْحَرَمَ فِي قَوْلِ …
الذخيرة
229 كِتَابُ الْحَجْرِ
وَالْحَجْرُ : الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : " وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا " . أَيْ : تَحْرِيمًا مُحَرَّمًا ، وَمِنْهُ حُجْرَةُ الدَّارِ لِمَنْعِهَا مِنَ الدُّخُولِ إِلَيْهَا ، وَيُسَمَّى الْحَجْرُ عَقْلًا لِمَنْعِهِ صَاحِبَهُ مِنَ الرَّذَائِلِ ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ الْمَنْعُ مِنَ التَّصَرُّفِ ، قَالَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ .
وَأَسْبَابُهُ ثَمَانِيَةٌ : الصِّبَا ، وَالْجُنُونُ ، وَالتَّبْذِيرُ ، وَالرِّقُّ ، وَالْفَلَسُ ، وَالْمَرَضُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالرِّدَّةُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْمَرَضِ فِي الْوَصَايَا وَالتَّفْلِيسِ ، وَهَاهُنَا الْكَلَامُ عَلَى سَبَبِهِ :
السَّبَبُ الْأَوَّلُ : الصِّبَا . ق…

الشافعية

المجموع شرح المهذب
( الشَّرْحُ ) قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ : إذَا نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ إلَيْهِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ ، وَسَبَقَ حِكَايَةُ خِلَافٍ شَاذٍّ فِيهِ فِي فَصْلِ مَنْ نَذَرَ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ ، وَهَلْ يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ ، أَمْ لَهُ الرُّكُوبُ ؟ فِيهِ قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ فِي كُتُبِ الْخُرَاسَانِيِّينَ ( أَصَحُّهُمَا ) عِنْدَهُمْ يَلْزَمُهُ ، وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَآخَرُونَ ، لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ ( وَالثَّانِي ) لَا ، بَلْ لَهُ الرُّكُوبُ قَالُوا : هُمَا مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ رَاكِبًا أَفْضَلُ أَمْ مَاشِيًا ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ سَبَقَتْ ف…
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
2 ( كِتَابُ الْحَجِّ ) هُوَ بِفَتْحٍ وَكَسْرٍ لُغَةً الْقَصْدُ أَوْ كَثْرَتُهُ إلَى مَنْ يُعَظَّمُ وَشَرْعًا قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلنُّسُكِ الْآتِي عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ وَعَلَيْهِ يُشْكِلُ قَوْلُهُمْ أَرْكَانُ الْحَجِّ سِتَّةٌ إلَّا أَنْ يُؤَوَّلَ أَوْ هُوَ نَفْسُ الْأَفْعَالِ الْآتِيَةِ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ بِبَادِئِ الرَّأْيِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ يَجِبُ اشْتِمَالُهُ عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِزِيَادَةٍ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا 3 إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ ذَلِكَ أَغْلَبِيٌّ أَوْ إنَّ مِنْهَا النِّيَّةَ ، وَهِيَ مِنْ جُزْئِيَّاتِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَنَظِيرُهُ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الدُّعَاءِ وَالْ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
233 كِتَابُ الْحَجِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا لُغَةً : الْقَصْدُ ، وَشَرْعًا : قَصْدُ الْكَعْبَةِ لِلْأَفْعَالِ الْآتِيَةِ . قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ ، وَاعْتَرَضَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِأَنَّهُ نَفْسُ الْأَفْعَالِ الْآتِيَةِ وَاسْتَدَلَّ بِخَبَرِ { ۝ : الْحَجُّ عَرَفَةَ } وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُوَافِقَ لِلْغَالِبِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ يَكُونُ مُشْتَمِلًا عَلَى الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ بِزِيَادَةٍ ، وَلَا دَلَالَةَ لَهُ فِي الْخَبَرِ ; لِأَنَّ مَعْنَاهُ مُعْظَمُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ عَرَفَةَ ، لَكِنْ يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُمْ : أَرْكَانُ الْحَجِّ خَمْسَةٌ أَوْ سِتَّةٌ .
وَيُجَابُ بِأَنَّ هَذِهِ أَرْكَانٌ لِلْمَقْصُودِ لَا لِلْقَ…
الأم
بَابُ السَّلَفِ وَالْمُرَادُ بِهِ السَّلَمُ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى 90 فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ } - إلَى قَوْلِهِ - { وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ } ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : فَلَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالْكِتَابِ ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْإِشْهَادِ إنْ كَانُوا عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ فَرْضًا وَأَنْ يَكُونَ دَلَالَةً فَلَمَّا قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ { فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ } وَالرَّهْنُ غَيْرُ الْكِتَابِ وَالشَّهَادَةِ ثُمَّ قَالَ { فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَ…
الأم
باب الحج
الأم
كتاب الحج
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الْحَجِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : - " فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْحَجَّ عَلَى كُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : الْحَجُّ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ ، فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ الْقَصْدُ ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الطَّرِيقُ مَحَجَّةً ، لِأَنَّهُ يُوصِلُ إِلَى الْمَقْصِدِ . قَالَ الشَّاعِرُ :
﴿﴾ يَحُجُّ مَأْمُومَةً فِي قَعْرِهَا لَجَفٌ ﴿﴾ ﴿﴾ فَاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاهَا كَالْمَغَارِيدِ ﴿﴾ فَعَلَى هَذَا سُمِّيَ بِهِ النُّسُكُ ، لِأَنَّ الْبَيْتَ مَقْصُودٌ فِيهِ ، وَالْقَوْلُ الثَّ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فَصْلٌ
فِي الحِمَى
هُوَ أَنْ يَحْمِيَ بُقْعَةً مِنَ الْمَوَاتِ لِمَوَاشٍ بِعَيْنِهَا ، وَيَمْنَعَ سَائِرَ النَّاسِ الرَّعْيَ فِيهَا ، وَكَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَحْمِيَ لِخَاصَّةِ نَفْسِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَإِنَّمَا حَمَى النَّقِيعَ لِإِبِلِ الصَّدَقَةِ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ وَخَيْلِ الْمُجَاهِدِينَ .
قُلْتُ : النَّقِيعُ بِالنُّونِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ . وَقِيلَ : بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ ، وَبَقِيعُ الْغَرْقَدِ بِالْبَاءِ قَطْعًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا غَيْرُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَلَيْسَ لِلْآحَادِ الْحِمَى ق…

الحنابلة

المغني
85 كِتَابُ الْحَجِّ الْحَجُّ فِي اللُّغَةِ : الْقَصْدُ . وَعَنْ الْخَلِيلِ ، قَالَ : الْحَجُّ كَثْرَةُ الْقَصْدِ إلَى مَنْ تُعَظِّمُهُ . قَالَ الشَّاعِرُ : ﴿﴾ وَأَشْهَدَ مِنْ عَوْفٍ حُؤُولًا كَثِيرَةً ﴿﴾ ﴿﴾ يَحُجُّونَ سَبَّ الزِّبْرِقَانِ الْمُزَعْفَرَا ﴿﴾ أَيْ يَقْصِدُونَ . وَالسَّبُّ : الْعِمَامَةُ . وَفِي الْحَجِّ لُغَتَانِ : الْحَجُّ وَالْحِجُّ ، بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا . وَالْحَجُّ فِي الشَّرْعِ : اسْمٌ لَأَفْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ يَأْتِي ذِكْرُهَا ، إنْ شَاءَ اللَّهُ . وَهُوَ أَحَدُ الْأَرْكَانِ الْخَمْسَةِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ ، فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {…
كشاف القناع عن متن الإقناع
بَابٌ كِتَابِ الْحَجِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا بِكَسْرِهَا فِي الْأَشْهَرِ وَعَكْسُهُ : شَهْرُ الْحِجَّةِ وَأُخِّرَ الْحَجُّ عَنْ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ عِمَادُ الدِّينِ وَلِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا لِتَكَرُّرِهَا كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ ثُمَّ الزَّكَاةُ لِكَوْنِهَا قَرِينَةً لَهَا فِي أَكْثَرِ الْمَوَاضِعِ وَلِشُمُولِهَا الْمُكَلَّفِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ الصَّوْمُ لِتَكَرُّرِهِ كُلَّ سَنَةٍ لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ قَدَّمَ رِوَايَةَ الْحَجِّ عَلَى الصَّوْمِ لِلتَّغْلِيظَاتِ الْوَارِدَةِ فِيهِ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى { : وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ } وَنَحْوُ : { ۝ فَلْيَمُتْ إنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيً…
شرح منتهى الإرادات
510 - 511 كِتَابُ الْحَجِّ بِفَتْحِ الْحَاءِ لَا كَسْرِهَا فِي الْأَشْهَرِ وَعَكْسُهُ شَهْرُ الْحِجَّةِ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ كُلَّ عَامٍ ) عَلَى مَنْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ عَيْنًا نَقَلَهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى عَنْ الرِّعَايَةِ ، وَقَالَ : هُوَ خِلَافُ ظَاهِرِ قَوْلِ الْأَصْحَابِ انْتَهَى وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ فَرْضَ الْكِفَايَةِ إنَّمَا هُوَ إحْيَاءُ الْكَعْبَةِ بِالْحَجِّ ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالنَّفْلِ وَيَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ بُطْلَانُ تَقْسِيمِ الْأَئِمَّةِ الْحَجَّ إلَى فَرْضٍ وَنَفْلٍ ، وَاللَّازِمُ بَاطِلٌ ، فَالْمَلْزُومُ كَذَلِكَ نَصًّا لِلتَّعْظِيمِ لِلْبَيْتِ فُرِضَ سَنَةَ تِسْعٍ عِنْدَ الْأَ…
شرح عمدة الفقه
71 الْقِسْمُ الثَّانِي .
الْكِتَابُ الْمُحَقَّقُ .
72 73 كِتَابُ الْحَجِّ .
جِمَاعُ مَعْنَى الْحَجِّ فِي أَصْلِ اللُّغَةِ : قَصْدُ الشَّيْءِ وَإِتْيَانُهُ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ الطَّرِيقُ مَحَجَّةً لِأَنَّهُ مَوْضِعُ الذَّهَابِ وَالْمَجِيءِ وَيُسَمَّى مَا يَقْصِدُ الْخَصْمُ حُجَّةً لِأَنَّهُ يَأْتَمُّهُ وَيَنْتَحِيهِ ، وَمِنْهُ فِي الِاشْتِقَاقِ الْأَكْبَرِ الْحَاجَةُ ، وَهُوَ مَا يُقْصَدُ وَيُطْلَبُ لِلْمَنْفَعَةِ بِهِ سَوَاءٌ قَصَدَهُ الْقَاصِدُ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ لِمَصْلَحَةِ غَيْرِهِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : " ۝ مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ…

الظاهرية

المحلى بالآثار
3 كِتَابُ الْحَجِّ 811 - مَسْأَلَةٌ :
[ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ] : الْحَجُّ إلَى مَكَّةَ ، وَالْعُمْرَةُ [ إلَيْهَا ] فَرْضَانِ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ، عَاقِلٍ ، بَالِغٍ ، ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، بِكْرٍ ، أَوْ ذَاتِ زَوْجٍ . الْحُرُّ وَالْعَبْدُ ، وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ ، فِي كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، مَرَّةً فِي الْعُمْرِ إذَا وَجَدَ مَنْ ذَكَرْنَا إلَيْهَا سَبِيلًا ، وَهُمَا أَيْضًا عَلَى أَهْلِ الْكُفْرِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إلَّا بَعْدَ - الْإِسْلَامِ ، وَلَا يُتْرَكُونَ وَدُخُولَ الْحَرَمِ حَتَّى يُؤْمِنُوا .
أَمَّا قَوْلُنَا بِوُجُوبِ الْحَجِّ - عَلَى الْمُؤْمِنِ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْحُرِّ ، وَالْحُرَّةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ أَوْ ذُو مَحْرَمٍ يَحُج…