من تلزمه زكاة الفطر

الشافعية

الأم
باب من تلزمه زكاة الفطر
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
348 بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ۝ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ ۝ " مِمَّنْ تَمُونُونَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّهُ يُقَالُ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْفِطْرَةِ ، فَمَنْ قَالَ زَكَاةُ الْفِطْرِ أَوْجَبَهَا بِدُخُولِ الْفِطْرِ ، وَمَنْ قَال…