الزكاة
زكاة الفطرزكاة التجارةزكاة الذهب والفضةصدقة الفطرإخراج الزكاةتعجيل الصدقةزكاة بهيمة الأنعامزكاة الخارج من الأرضزكاة العروضزكاة المالزكاة المعدنمكيلة زكاة الفطرذكر أهل الزكاةالزرع في أوقاتزكاة الأثمانزكاة البقرزكاة الثمارزكاة الحليزكاة الزروع والثمارزكاة الغنمصدقة البقرصدقة التطوعصدقة الخلطاءصدقة الزرعصدقة الورقالعشرما يسقط الصدقة عن الماشيةما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منهمن تجب عليه الصدقةالاختيار في صدقة التطوع
+ 125 more sub-topics
الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمةالرجل يختلف قوتهرهن الماشية التي تجب فيها الزكاةزكاة الركاززكاة مال القراضزكاة المعدن والركاززكاة النباتزكاة النقدصدقة البقر السائمةصدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاةصدقة السوائمصدقة الغنمصدقة الغنم السائمةضيعة زكاة الفطر قبل قسمهاالعاشرفرض الإبل السائمةقدر الصدقة فيما أخرجت الأرضكيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرصما لا يكون فيه زكاةمن تلزمه الزكاةمن تلزمه زكاة الفطرالنية في إخراج الصدقةالوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدقابتياع الصدقةاختلاف زكاة ما لا يملكإخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل والتعجيل ونحوهأداء الزكاةإذا لم توجد السنأصناف أهل الزكاةافتراق الماشيةأن لا زكاة في الخيلأن لا زكاة في العسلأين تؤخذ الماشيةالبيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيرهالبيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلكالبيع في المال الذي فيه الزكاةترك التعدي على الناس في الصدقةتعجيل الزكاةتفريع زكاة الحنطةتفريع صدقة البقرتفسير الأوقيةجماع فرض الزكاةحكم تأخير الزكاةحكم الخلطةحكم الركازالخلطةالخلطة في الزكاةالدين في الماشيةالدين مع الصدقةذكر أهل الزكاة وما يتعلق بذلكالذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلهاالرجل إذا مات وقد وجبت في ماله زكاةالرجل يصدق امرأةالركازرهن الماشيةزكاة الأثمان بابزكاة الحيوانزكاة الخارج من الأرض من زرع وثمر ومعدن وركاززكاة الدينزكاة الدين والصدقةزكاة الذهبزكاة الزرع والثمرزكاة الزروعزكاة السائمةزكاة السائمة من بهيمة الأنعامزكاة السوائمزكاة عروض التجارةالزكاة في أموال اليتامىالزكاة في مال القرابةزكاة المعادنزكاة المعدن والركاز والتجارةزكاة المعشراتزكاة النعم وشروطهاالزيادة في الماشيةالسائمةالسن التي تؤخذ في الغنمالسن التي تؤخذ من الغنمالشاة تؤخذ في الإبلصدقة الإبلصدقة الحبوب غير الحنطةصدقة الغراسالصدقة في الزعفران والورسصدقة المواشيصدقة النافلة على المشركالعاشر في الزكاةالعدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقةالعدد الذي إذا بلغه التمر وجبت فيه الصدقةعشر الأرضينعيب الإبل ونقصهاغلول الصدقةالغنم إذا اختلفتالغنم تختلط بغيرهاالفضل في الصدقةالفضل في الماشيةفي الزكاة وما تجب فيه وما تملك بهفي المعادن والركازفيمن يمر علىكيف تؤخذ زكاة النخل والعنبكيف تعد الصدقة وكيف توسمكيف تعد الماشيةما لا زكاة فيه من الحليما وجد من الركازما يحل للناس أن يعطو من أموالهمما يعد به على رب الماشيةما يفسد الصومما يكره وما يستحبما يوضع فيه الخمسالمال يحول عليه أحوال في يدي صاحبهالمبادلة بالماشيةالمبادلة بالماشية والصداق منهاالمبادلة بالماشية والصدقة منهامصارف الزكاةمصرف الزكاةمصرف الزكاة والعشرالمعادن وغيرهاالمعدنمن أعسر بزكاة الفطرمن يجزئ دفع الزكاة إليه ومن لا يجزئمن يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوزميراث القوم المالنصاب الإبلالنية في إخراج الزكاةالهدية للوالي بسبب الولايةالوقت الذي تؤخذ فيه الصدقة مما أخرجت الأرضالوقت الذي تجب فيه الصدقة
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
2 كِتَابُ الزَّكَاةِ ) :
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ : فَالزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ فَرْضٌ ، وَوَاجِبٌ فَالْفَرْضُ زَكَاةُ الْمَالِ وَالْوَاجِبُ زَكَاةُ الرَّأْسِ ، وَهِيَ صَدَقَةُ الْفِطْرُ وَزَكَاةُ الْمَالِ نَوْعَانِ : .
زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالسَّوَائِمِ ، وَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَهِيَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي .
بَيَانِ فَرْضِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي بَيَانِ سَبَبِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ…
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ فِي بَيَانِ أَنْوَاعِ الزَّكَاةِ وَفِي بَيَانِ حُكْمِ كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا ، أَمَّا الْأَوَّلُ : فَالزَّكَاةُ فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ فَرْضٌ ، وَوَاجِبٌ فَالْفَرْضُ زَكَاةُ الْمَالِ وَالْوَاجِبُ زَكَاةُ الرَّأْسِ ، وَهِيَ صَدَقَةُ الْفِطْرُ وَزَكَاةُ الْمَالِ نَوْعَانِ : .
زَكَاةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَمْوَالِ التِّجَارَةِ وَالسَّوَائِمِ ، وَزَكَاةُ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَهِيَ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْكَلَامُ فِيهَا يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي .
بَيَانِ فَرْضِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ وَفِي بَيَانِ سَبَبِ الْفَرْضِيَّةِ ، وَفِي بَيَانِ…
المبسوط
( قَالَ ) وَإِنْ قَالَ : أَخَذَهَا مِنِّي مُصَدِّقٌ آخَرُ وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مُصَدِّقٌ آخَرُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الْأَمِينَ إذَا أَخْبَرَ بِمَا هُوَ مُحْتَمَلٌ كَانَ مُصَدَّقًا ، وَإِذَا أَخْبَرَ بِمَا هُوَ مُسْتَنْكَرٌ لَمْ يَكُنْ مُصَدَّقًا ، وَهَذَا أَخْبَرَ بِمَا هُوَ مُسْتَنْكَرٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مُصَدِّقٌ آخَرُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ أَتَى بِالْبَرَاءَةِ أَوْ لَمْ يَأْتِ بِهَا هَكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَفِي كِتَابِ الزَّكَاةِ يَقُولُ : وَجَاءَ بِالْبَرَاءَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْمَجِيءَ بِالْبَرَاءَةِ شَرْطٌ لِتَصْدِيقِهِ وَهُوَ رِوَايَةُ الْح…
فتح القدير
كِتَابُ الزَّكَاةِ ( الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الْمُسْلِمِ إذَا مَلَكَ نِصَابًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ) أَمَّا الْوُجُوبُ فَلِقَوْلِهِ 154 تَعَالَى { وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ } وَعَلَيْهِ إجْمَاعُ الْأُمَّةِ ، وَالْمُرَادُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ فِيهِ ، وَاشْتِرَاطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ كَمَالَ الْمِلْكِ بِهَا ، وَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ لِمَا نَذْكُرُهُ ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّ الزَّكَاةَ عِبَادَةٌ وَلَا تَتَحَقَّقُ مِنْ الْكَافِرِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ مِلْكِ مِقْدَارِ النِّصَابِ 155 لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ…
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الزكاة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الزكاة
الاختيار لتعليل المختار
136 كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ ( ف ) الْبَالِغِ ( ف ) إِذَا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عَنِ الدَّيْنِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِلْكًا تَامًّا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ ؟ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ سَقَطَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ ( ز ف ) ، وَتَجِبُ فِي الْمُسْتَفَادِ الْمُجَانِسِ وَيُزَكِّيهِ مَعَ الْأَصْلِ وَتَجِبُ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ ( م ز ) ، وَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ ( ف ) ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ ، وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيم…
وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْعَاقِلِ ( ف ) الْبَالِغِ ( ف ) إِذَا مَلَكَ نِصَابًا خَالِيًا عَنِ الدَّيْنِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ مِلْكًا تَامًّا فِي طَرَفَيِ الْحَوْلِ وَلَا يَجُوزُ أَدَاؤُهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ الْوَاجِبِ أَوْ لِلْأَدَاءِ ؟ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ سَقَطَتْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا وَلَا زَكَاةَ فِي الْمَالِ الضِّمَارِ ( ز ف ) ، وَتَجِبُ فِي الْمُسْتَفَادِ الْمُجَانِسِ وَيُزَكِّيهِ مَعَ الْأَصْلِ وَتَجِبُ فِي النِّصَابِ دُونَ الْعَفْوِ ( م ز ) ، وَتَسْقُطُ بِهَلَاكِ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ ( ف ) ، وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُهُ سَقَطَتْ حِصَّتُهُ ، وَيَجُوزُ فِيهَا دَفْعُ الْقِيم…
المالكية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
( بَابُ الزَّكَاةِ ) ( قَوْلُهُ وَشَرْعًا إخْرَاجُ إلَخْ ) هَذَا تَعْرِيفٌ لَهَا بِالْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ وَقَوْلُهُ ، وَتُطْلَقُ عَلَى الْجُزْءِ الْمَذْكُورِ أَيْ الْجُزْءِ الْمَخْصُوصِ الْمُخْرَجِ مِنْ الْمَالِ الْمَخْصُوصِ إذَا بَلَغَ نِصَابًا الْمَدْفُوعُ لِمُسْتَحِقِّهِ إنْ تَمَّ الْمِلْكُ وَحُوِّلَ غَيْرُ الْمَعْدِنِ ، وَهَذَا تَعْرِيفٌ لَهَا بِالْمَعْنَى الِاسْمِيِّ وَسُمِّيَ ذَلِكَ الْجُزْءُ الْمَأْخُوذُ زَكَاةً مَعَ كَوْنِهِ يُنْقِصُ الْمَالَ حِسًّا لِنُمُوِّهِ فِي نَفْسِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فِي حَدِيثِ { مَا تَصَدَّقَ عَبْدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إلَّا الطَّيِّبَ إلَّا كَأَنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ فَيُرَبِّيهَا لَه…
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( وَخَلْطُ الْمَاشِيَةِ كَمَالِكٍ )
ش : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْخُلْطَةُ اجْتِمَاعُ نِصَابَيْ نَعَمِ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا عَلَى مِلْكِ وَاحِدٍ ، انْتَهَى .
ص ( إنَّ نُوِيَتْ )
ش : أَيْ الْخُلْطَةُ يُرِيدُ وَلَمْ يَقْصِدَا بِالْخُلْطَةِ الْفِرَارَ مِنْ تَكْثِيرِ الْوَاجِبِ إلَى تَقْلِيلِهِ فَإِنْ قَصَدَا ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ وَيُؤْخَذَانِ بِمَا كَانَا عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَيَثْبُتُ الْفِرَارُ بِالْقَرِينَةِ وَالْقُرْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الْقُرْبِ الْمُوجِبِ تُهْمَتَهُمَا خَمْسَةٌ ابْنُ الْقَاسِمِ اخْتِلَاطُهُمْ لِأَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَقْرُبْ جِدًّا ابْنُ حَبِيبٍ أَقَلُّهُ شَ…
ش : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْخُلْطَةُ اجْتِمَاعُ نِصَابَيْ نَعَمِ مَالِكَيْنِ فَأَكْثَرَ فِيمَا يُوجِبُ تَزْكِيَتَهُمَا عَلَى مِلْكِ وَاحِدٍ ، انْتَهَى .
ص ( إنَّ نُوِيَتْ )
ش : أَيْ الْخُلْطَةُ يُرِيدُ وَلَمْ يَقْصِدَا بِالْخُلْطَةِ الْفِرَارَ مِنْ تَكْثِيرِ الْوَاجِبِ إلَى تَقْلِيلِهِ فَإِنْ قَصَدَا ذَلِكَ فَلَا أَثَرَ لِلْخُلْطَةِ وَيُؤْخَذَانِ بِمَا كَانَا عَلَيْهِ ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ وَيَثْبُتُ الْفِرَارُ بِالْقَرِينَةِ وَالْقُرْبِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَفِي الْقُرْبِ الْمُوجِبِ تُهْمَتَهُمَا خَمْسَةٌ ابْنُ الْقَاسِمِ اخْتِلَاطُهُمْ لِأَقَلَّ مِنْ شَهْرَيْنِ يُعْتَبَرُ مَا لَمْ يَقْرُبْ جِدًّا ابْنُ حَبِيبٍ أَقَلُّهُ شَ…
المدونة
302 كِتَابُ الزَّكَاةِ الْأَوَّلُ فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : مَا قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ فِيمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ بِحِسَابِ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ مَا زَالَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَفِيهِ رُبْعُ عُشْرِهِ .
المدونة
351 كِتَابُ الزَّكَاةِ الثَّانِي مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي السَّاعِي إذَا أَتَى الرَّجُلَ فَأَصَابَ لَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ وَلَمْ يَجِدْ فِيهَا بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَا ابْنَ لَبُونٍ ذَكَرَ : أَنَّ عَلَى رَبِّ الْإِبِلِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلسَّاعِي بِنْتَ مَخَاضٍ عَلَى مَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الْإِبِلِ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ مِنْهَا مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ بِنْتِ مَخَاضٍ ، فَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ إذَا طَابَتْ بِذَلِكَ نَفْسُ صَاحِبِ الْإِبِلِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ .
الذخيرة
الْفَصْلُ الثَّانِي : فِي سَنِّهَا ، وَفِي الْكِتَابِ : لَا يُجْزِئُ مَا دُونَ الثَّنِيِّ مِنَ الْأَنْعَامِ كُلِّهَا فِي الضَّحَايَا ، وَالْهَدَايَا إِلَّا فِي الضَّأْنِ ، وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ : قَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ : ( عِنْدِي جَذَعَةٌ مِنَ الْمَعِزِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ، فَقَالَ ، عَلَيْهِ السَّلَامُ : اذْبَحْهَا وَلَنْ تُجْزِئَ أَحَدًا بَعْدَكَ . وَفِيهِ : ( لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً ، فَإِنْ عَسُرَ عَلَيْكُمْ فَاذْبَحُوا الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ ) وَالْمُسِنَّةُ هِيَ الثَّنْيَّةُ . قَالَ ابْنُ يُونُسَ : قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وَسِنُّ الْجَذَعِ مِنَ الضَّأْنِ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : ثَمَانِ…
الشافعية
المجموع شرح المهذب
كتاب الزكاة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الزَّكَاةِ ) هِيَ لُغَةً : التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ وَالنَّمَاءُ وَالْمَدْحُ ، وَشَرْعًا : اسْمٌ لِمَا يَخْرُجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي سُمِّيَ بِذَلِكَ لِوُجُودِ تِلْكَ الْمَعَانِي كُلِّهَا فِيهِ ، وَالْأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا الْكِتَابُ نَحْوُ { وَآتُوا الزَّكَاةَ } ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا مُجْمَلَةٌ لَا عَامَّةٌ ، وَلَا مُطْلَقَةٌ وَيُشْكِلُ عَلَيْهَا آيَةُ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْأَظْهَرَ فِيهَا مِنْ أَقْوَالٍ أَرْبَعَةٍ أَنَّهَا عَامَّةٌ مَخْصُوصَةٌ مَعَ اسْتِوَاءِ كُلٍّ مِنْ الْآيَتَيْنِ لَفْظًا ؛ إذْ كُلٌّ مُفْرَدٌ مُشْتَقٌّ 209 وَاقْتَرَنَا بِأَلْ فَتَرْجِيحُ عُمُومِ تِلْكَ وَإِجْمَالِ هَذِهِ دَقِيقٌ ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ حِل…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
43 كِتَابُ الزَّكَاةِ هِيَ لُغَةً : التَّطْهِيرُ .
وَشَرْعًا : اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ عَنْ تَدْنِيسِهِ بِحَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ وَالْمُخْرِجَ عَنْ الْإِثْمِ ، وَيُصْلِحُهُ وَيُنَمِّيهِ وَيَقِيهِ مِنْ الْآفَاتِ وَيَمْدَحُهُ ، وَأَصْلُ وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَه…
وَشَرْعًا : اسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنْ مَالٍ أَوْ بَدَنٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي ، سُمِّيَ بِهَا ذَلِكَ ; لِأَنَّهُ يُطَهِّرُ الْمُخْرَجَ عَنْهُ عَنْ تَدْنِيسِهِ بِحَقِّ الْمُسْتَحَقِّينَ وَالْمُخْرِجَ عَنْ الْإِثْمِ ، وَيُصْلِحُهُ وَيُنَمِّيهِ وَيَقِيهِ مِنْ الْآفَاتِ وَيَمْدَحُهُ ، وَأَصْلُ وُجُوبِهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ آيَاتٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى { وَآتُوا الزَّكَاةَ } وَأَخْبَارٌ كَخَبَرِ { بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ } وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ أَحَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ فَيَكْفُرُ جَاحِدُهَا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَوْ فِي الْقَدْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ دُونَ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ ، وَه…
الأم
كتاب الزكاة
الأم
باب الزكاة
الأم
باب الزكاة
الأم
كتاب الزكاة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
71 كِتَابُ الزَّكَاةِ
أَمَّا الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ ، يُقَالُ : زَكَا الْمَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ ، وَزَكَا الزَّرْعُ إِذَا زَادَ رِيعُهُ وَيُقَالُ : رَجُلٌ زَاكٍ ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، [ الْكَهْفِ : 74 ] ، أَيْ نَامِيَةً كَثِيرَةَ الْخَيْرِ وَقَالَ الشَّاعِرُ :
﴿﴾ قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَسَبْعٌ أَزْكَى مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرُ ﴿﴾
وَقَالَ الرَّاجِزُ الْمِنْقَرِيُّ :
﴿﴾ فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا ﴿﴾ ﴿﴾ كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا ﴿﴾
غَيْرَ أَنَّ الزَّكَا…
أَمَّا الزَّكَاةُ فِي اللُّغَةِ فَهِيَ النَّمَاءُ وَالزِّيَادَةُ ، يُقَالُ : زَكَا الْمَالُ إِذَا نَمَا وَزَادَ ، وَزَكَا الزَّرْعُ إِذَا زَادَ رِيعُهُ وَيُقَالُ : رَجُلٌ زَاكٍ ، إِذَا كَانَ كَثِيرَ الْخَيْرِ وَالْمَعْرُوفِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ، [ الْكَهْفِ : 74 ] ، أَيْ نَامِيَةً كَثِيرَةَ الْخَيْرِ وَقَالَ الشَّاعِرُ :
﴿﴾ قَبَائِلُنَا سَبْعٌ وَأَنْتُمْ ثَلَاثَةٌ ﴿﴾ ﴿﴾ وَلَسَبْعٌ أَزْكَى مِنْ ثَلَاثٍ وَأَكْثَرُ ﴿﴾
وَقَالَ الرَّاجِزُ الْمِنْقَرِيُّ :
﴿﴾ فَلَا زَكَا عَدِيدُهُ وَلَا خَسَا ﴿﴾ ﴿﴾ كَمَا شِرَارُ الْبَقْلِ أَطْرَافُ السَّفَا ﴿﴾
غَيْرَ أَنَّ الزَّكَا…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
149 كِتَابُ الزَّكَاةِ
هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهَا فَيُعَرَّفُ . وَمَنْ مَنَعَهَا وَهُوَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا ، أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا . فَإِنِ امْتَنَعَ قَوْمٌ بِقَوْمٍ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا .
فَصْلٌ
فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
وَهُوَ كُلُّ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، أَوْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، فَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ أَخْرَجَ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَالْمَجْنُونُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ زَكَاةَ مَا مَضَى ، وَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الْمَ…
هِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ ، فَمَنْ جَحَدَهَا كَفَرَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يَعْرِفُ وُجُوبَهَا فَيُعَرَّفُ . وَمَنْ مَنَعَهَا وَهُوَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا ، أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا . فَإِنِ امْتَنَعَ قَوْمٌ بِقَوْمٍ قَاتَلَهُمُ الْإِمَامُ عَلَيْهَا .
فَصْلٌ
فِيمَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ
وَهُوَ كُلُّ مُسْلِمٍ حُرٍّ ، أَوْ بَعْضُهُ حُرٌّ ، فَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ ، وَيَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ إِخْرَاجُهَا مِنْ مَالِهِمَا ، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْ أَخْرَجَ الصَّبِيُّ بَعْدَ بُلُوغِهِ ، وَالْمَجْنُونُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ زَكَاةَ مَا مَضَى ، وَلَا تَجِبُ فِي الْمَالِ الْمَ…
الحنابلة
المغني
كتاب الزكاة
كشاف القناع عن متن الإقناع
( كِتَابُ الزَّكَاةِ ) وَاشْتِقَاقُهَا لُغَةً مِنْ زَكَا يَزْكُو ، إذَا نَمَا ، أَوْ تَطَهَّرَ يُقَالُ : زَكَا الزَّرْعُ إذَا نَمَا 166 وَزَادَ وَقَالَ تَعَالَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا } أَيْ : طَهَّرَهَا عَنْ الْأَدْنَاسِ وَتُطْلَقُ عَلَى الْمَدْحِ قَالَ تَعَالَى { : فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ } وَعَلَى الصَّلَاحِ يُقَال رَجُلٌ زَكِيٌّ ، أَيْ : زَائِدُ الْخَيْرِ مِنْ قَوْمٍ أَزْكِيَاءٍ وَزَكَّى الْقَاضِي الشُّهُودَ : إذَا بَيَّنَ زِيَادَتَهُمْ فِي الْخَيْرِ وَسَمَّى الْمَالَ الْمُخْرَجَ زَكَاةً لِأَنَّهُ يَزِيد فِي الْمُخْرَجِ مِنْهُ وَيَقِيهِ الْآفَاتِ وَأَصْلُ التَّسْمِيَةِ قَوْله تَعَالَى : { خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا…
شرح منتهى الإرادات
كتاب الزكاة
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَفِي جَوَازِ بَيْعِ الْمُصْحَفِ رِوَايَتَانِ ) . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمَذْهَبِ ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ .
إحْدَاهُمَا : لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ فِي بَيْعِهِ رُخْصَةً . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْكَافِي ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَنَصَرَهُ .
الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيُكْرَهُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي ا…
إحْدَاهُمَا : لَا يَجُوزُ وَلَا يَصِحُّ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : لَا أَعْلَمُ فِي بَيْعِهِ رُخْصَةً . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ، وَالنَّظْمِ ، وَالْكَافِي ، وَابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ . وَنَصَرَهُ .
الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ يَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيُكْرَهُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي ا…
الفروع
كتاب الزكاة
المبدع في شرح المقنع
كتاب الزكاة
المبدع في شرح المقنع
كتاب الزكاة
الظاهرية
المحلى بالآثار
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الزَّكَاةِ 637 - مَسْأَلَةٌ : الزَّكَاةُ فَرْضٌ كَالصَّلَاةِ ، هَذَا إجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ ; وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ } فَلَمْ يُبِحْ اللَّهُ تَعَالَى سَبِيلَ أَحَدٍ حَتَّى يُؤْمِنَ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، وَيَتُوبَ عَنْ الْكُفْرِ ، وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِيَ الزَّكَاةَ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ ثن…
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمِسْمَعِيُّ ثن…
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا يَنْحَصِرُ فِي خَمْسِ جُمَلٍ :
الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ .
الثَّانِيَةُ : فِي مَعْرِفَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ .
الثَّالِثَةُ : فِي مَعْرِفَةِ كَمْ تَجِبُ ، وَمِنْ كَمْ تَجِبُ ؟
الرَّابِعَةُ : فِي مَعْرِفَةِ مَتَى تَجِبُ ، وَمَتَى لَا تَجِبُ ؟
الْخَامِسَةُ : مَعْرِفَةُ لِمَنْ تَجِبُ ، وَكَمْ يَجِبُ لَهُ ؟
فَأَمَّا مَعْرِفَةُ وُجُوبِهَا فَمَعْلُومٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ…
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا
كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِهَذِهِ الْعِبَادَةِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ وُجُوبِهَا يَنْحَصِرُ فِي خَمْسِ جُمَلٍ :
الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي مَعْرِفَةِ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ .
الثَّانِيَةُ : فِي مَعْرِفَةِ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنَ الْأَمْوَالِ .
الثَّالِثَةُ : فِي مَعْرِفَةِ كَمْ تَجِبُ ، وَمِنْ كَمْ تَجِبُ ؟
الرَّابِعَةُ : فِي مَعْرِفَةِ مَتَى تَجِبُ ، وَمَتَى لَا تَجِبُ ؟
الْخَامِسَةُ : مَعْرِفَةُ لِمَنْ تَجِبُ ، وَكَمْ يَجِبُ لَهُ ؟
فَأَمَّا مَعْرِفَةُ وُجُوبِهَا فَمَعْلُومٌ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ…