أداء الزكاة

الشافعية

روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابُ أَدَاءِ الزَّكَاةِ
وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ بَعْدَ التَّمَكُّنِ ، ثُمَّ الْأَدَاءُ يَفْتَقِرُ إِلَى فِعْلٍ وَنِيَّةٍ . أَمَّا الْفِعْلُ ، فَثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ .
205 أَحَدُهَا : أَنْ يُفَرِّقَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ ، وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ وَهِيَ الذَّهَبُ ، وَالْفِضَّةُ ، وَعُرُوضُ التِّجَارَةِ ، وَالرِّكَازُ ، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ .
قُلْتُ : وَفِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَجْهٌ ، أَنَّهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ ، حَكَاهُ فِي الْبَيَانِ وَنَقَلَهُ فِي الْحَاوِي عَنِ الْأَصْحَابِ مُطْلَقًا ، وَاخْتَارَ أَنَّهَا بَاطِنَةٌ وَهُوَ ظَاهِرُ ، نَصِّ الشَّافِعِيِّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَأَمَّا الْأَمْوَالُ الظَّاهِرَةُ …