البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
324 بَابُ الْبَيْعِ فِي الْمَالِ الَّذِي تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ بِالْخِيَارِ وَغَيْرِهِ وَبَيْعِ الْمُصَدِّقِ وَمَا قَبَضَ مِنْهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ بَاعَ بَيْعًا صَحِيحًا عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَارِ ، أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا ، قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ ، فَحَالَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ الْبَائِعُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ : لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ بِخُرُوجِهِ مِنْ مِلْكِهِ حَتَى حَالَ الْحَوْلُ ، وَلِمُشْتَرِيهِ الرَّدُّ بِالتَّغَيُّرِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ بِالزَّكَاةِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) وَقَدْ قَالَ فِي بَابِ زَكَاةِ الْفِطْرِ : إِنَّ الْمِلْكَ يَتِمُّ بِخِيَارِهِمَا أَوْ بِخِيَارِ ال…