تعجيل الزكاة

الشافعية

روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ
التَّعْجِيلُ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ . وَحَكَى الْمُوَفَّقُ أَبُو طَاهِرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ حَرْبَوَيْهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْعَ التَّعْجِيلِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَا تَفْرِيعَ عَلَيْهِ . ثُمَّ مَالُ الزَّكَاةِ ضَرْبَانِ : مُتَعَلِّقٌ بِالْحَوْلِ ، وَغَيْرُ مُتَعَلِّقٍ .
فَالْأَوَّلُ : يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ تَمَامِ النِّصَابِ فِي الزَّكَاةِ الْعَيْنِيَّةِ . أَمَّا إِذَا اشْتَرَى عَرْضًا لِلتِّجَارَةِ يُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ ، فَعَجَّلَ زَكَاةَ مِائَتَيْنِ ، وَحَالَ الْحَوْلُ وَهُوَ يُسَاوِي مِائَتَيْنِ ، فَيُجْزِئُهُ الْمُعَجَّلُ عَنِ الزَّكَاةِ ،…