الاجتهاد في الماء المشتبه
الشافعية
روضة الطالبين وعمدة المفتين
بَابٌ
الِاجْتِهَادُ فِي الْمَاءِ الْمُشْتَبَهِ
إِذَا اشْتَبَهَ إِنَاءَانِ : طَاهِرٌ ، وَنَجِسٌ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ ، وَظُهُورِ عَلَامَةٍ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ طَهَارَتَهُ ، وَنَجَاسَةَ الْمَتْرُوكِ . وَالثَّانِي : يَكْفِي ظَنُّ الطَّهَارَةِ بِلَا عَلَامَةٍ . وَالثَّالِثُ : يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا ظَنٍّ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ نَجَاسَةَ أَحَدِهِمَا بِمُشَاهَدَتِهَا ، أَوْ ظَنِّهَا بِإِخْبَارِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ مِنْ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ . وَفِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُمَيِّزِ…
الِاجْتِهَادُ فِي الْمَاءِ الْمُشْتَبَهِ
إِذَا اشْتَبَهَ إِنَاءَانِ : طَاهِرٌ ، وَنَجِسٌ ، فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ . الصَّحِيحُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ أَحَدِهِمَا إِلَّا بِالِاجْتِهَادِ ، وَظُهُورِ عَلَامَةٍ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ طَهَارَتَهُ ، وَنَجَاسَةَ الْمَتْرُوكِ . وَالثَّانِي : يَكْفِي ظَنُّ الطَّهَارَةِ بِلَا عَلَامَةٍ . وَالثَّالِثُ : يُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا بِلَا اجْتِهَادٍ وَلَا ظَنٍّ ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ نَجَاسَةَ أَحَدِهِمَا بِمُشَاهَدَتِهَا ، أَوْ ظَنِّهَا بِإِخْبَارِ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ مِنْ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوِ امْرَأَةٍ . وَفِي الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَجْهَانِ .
قُلْتُ : الْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْمُمَيِّزِ…