الطهارة

+ 66 more sub-topics
الاستطابة وآداب التخليالاستطابة والحدثالآنية التي يتوضأ فيها ولا يتوضأالأوانيبيان أنواع المياه وأحكامها وما يتبعهابيان النجاسات والماء النجسالتراب الذي يتيمم به ولا يتيممالتسمية على الوضوءالتسوك وغيره من سنن الفطرةتقديم الوضوء ومتابعتهجامع التيمم والعذر فيهجماع المسح على الخفينالحيض والاستحاضة والنفاسالحيض وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاسدخول الخلاءذكر الله عز وجل على غير وضوءذكر النجاسة وإزالتهاالشك في نجاسة الماء والتحري فيهطهارة الثيابعدد الوضوء والحد فيهعلة من يجب عليه الغسل والوضوءغسل الرجلينالغسل من الجنابةغسل الوجهالغسل وموجبهغسل اليدينغسل اليدين قبل الوضوءفرض الطهارةفي الاستنجاءفي صفة الغسلقدر الماء الذي يتوضأ بهالكلام والأخذ من الشاربكيف التيممكيف الغسللا وضوء مما يطعم أحدما تكون به الطهارة من الماءما يجوز به الطهارة من المياه وما لا يجوزما يطهر الأرض وما لا يطهرهاما يفسد الماء من الاستعمال وما لا يفسدهما يفسد الماء من الطاهرات وما لا يفسدهما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسدهما ينقض الطهارةما ينقض مسح الخفينما يوجب الغسل ولا يوجبهما يوجب الغسل وما يسن لهما يوصل بالرجل والمرأةالماء الطاهرالماء يشك فيهمتى يتيمم للصلاةمسح الحائلمسح الخفين وسائر الحوائلمسح الخفين وما في معناهمامسح الرأسالمضمضة والاستنشاقمقام الموضئممر الجنب والمشرك على الأرض ومشيهما عليهامن خرج منه المذيمن له المسحمن نسي المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابةالمنيالنجاسةنواقض الطهارة الصغرىنواقض الوضوء وهي مفسداتهالنية في التيممالوضوء من مس الذكروقت المسح على الخفين

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) :
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي الْأَصْلِ ، فِي مَوْضِعَيْنِ : أَحَدُهُمَا ، فِي تَفْسِيرِ الطَّهَارَةِ ، وَالثَّانِي ، فِي بَيَانِ أَنْوَاعِهَا ( أَمَّا ) تَفْسِيرُهَا : فَالطَّهَارَةُ لُغَةً ، وَشَرْعًا هِيَ النَّظَافَةُ ، وَالتَّطْهِيرُ ، وَالتَّنْظِيفُ ، وَهُوَ إثْبَاتُ النَّظَافَةِ فِي الْمَحَلِّ ، وَأَنَّهَا صِفَةٌ تَحْدُثُ سَاعَةً فَسَاعَةً ، وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ حُدُوثُهَا بِوُجُودِ ضِدِّهَا ، وَهُوَ الْقَذَرُ ، فَإِذَا زَالَ الْقَذَرُ ، وَامْتَنَعَ حُدُوثُهُ بِإِزَالَةِ الْعَيْنِ الْقَذِرَةِ ، تَحْدُثُ النَّظَافَةُ ، فَكَانَ زَوَالُ الْقَذَرِ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ مِنْ حُدُوثِ الطَّهَارَةِ ، لَا أَنْ يَكُونَ طَهَارَةً ، وَإِنَّمَا سُ…
رد المحتار على الدر المختار
79 كِتَابُ الطَّهَارَةِ قُدِّمَتْ الْعِبَادَاتُ عَلَى غَيْرِهَا اهْتِمَامًا بِشَأْنِهَا ، وَالصَّلَاةُ تَالِيَةٌ لِلْإِيمَانِ وَالطَّهَارَةُ مِفْتَاحُهَا بِالنَّصِّ ، وَشَرْطٌ بِهَا مُخْتَصٌّ ، 80 لَازِمٌ لَهَا فِي كُلِّ الْأَرْكَانِ ، وَمَا قِيلَ قُدِّمَتْ لِكَوْنِهَا شَرْطًا لَا يَسْقُطُ أَصْلًا ، وَلِذَا فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ ، وَمَا أُورِدَ مِنْ أَنَّ النِّيَّةَ كَذَلِكَ مَرْدُودٌ كُلُّ ذَلِكَ
أَمَّا النِّيَّةُ فَفِي الْقُنْيَةِ وَغَيْرِهَا : مَنْ تَوَالَتْ عَلَيْهِ الْهُمُومُ تَكْفِيهِ النِّيَّةُ بِلِسَانِهِ . وَأَمَّا الطَّهَارَةُ ، فَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَغَيْرِهَا مَنْ قُطِعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَبِوَجْهِهِ جِرَاحَةٌ يُصَلِّي بِلَا وُضُوءٍ وَلَا تَي…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
( كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) اعْلَمْ أَنَّ مَدَارَ أُمُورِ الدِّينِ مُتَعَلِّقٌ بِالِاعْتِقَادَاتِ وَالْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلَاتِ وَالْمَزَاجِرِ وَالْآدَابِ فَالِاعْتِقَادَاتُ خَمْسَةُ أَنْوَاعٍ : الْإِيمَانُ بِاَللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَالْعِبَادَاتُ خَمْسَةٌ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالصَّوْمُ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ ، وَالْمُعَامَلَاتُ خَمْسَةٌ : الْمُعَاوَضَاتُ الْمَالِيَّةُ وَالْمُنَاكَحَاتُ وَالْمُخَاصِمَاتُ وَالْأَمَانَاتُ وَالتَّرِكَاتُ 8 وَالْمَزَاجِرُ خَمْسَةٌ : مَزْجَرَةُ قَتْلِ النَّفْسِ ، وَمَزْجَرَةُ أَخْذِ الْمَالِ ، وَمَزْجَرَةُ هَتْكِ السِّتْرِ ، وَمَزْجَرَةُ هَتْكِ الْعِرْضِ ، وَمَزْجَرَةُ قَطْعِ الْبَيْضَةِ ، وَالْآدَابُ أ…
الاختيار لتعليل المختار
9 كِتَابُ الطَّهَارَةِ
مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَهُوَ مُحْدِثٌ فَلْيَتَوَضَّأْ .

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
( الْفَرِيضَةُ ) الْأُولَى غَسْلُ الْوَجْهِ وَفَرْضِيَّتُهَا ثَابِتَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَحَدُّهُ عَرْضًا مَا بَيْنَ الْأُذُنَيْنِ وَهَذَا 184 أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ : مِنْ الْأُذُنِ إلَى الْأُذُنِ لِلْخِلَافِ فِي الْغَايَةِ هَلْ هِيَ دَاخِلَةٌ فِي الْمُغَيَّا أَمْ لَا ؟ وَمَا ذَكَرَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَقِيلَ : مِنْ الْعِذَارِ إلَى الْعِذَارِ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ فِي الْمَجْمُوعَةِ وَقِيلَ : إنْ كَانَ نَقِيَّ الْخَدِّ فَكَالْأَوَّلِ وَإِلَّا فَكَالثَّانِي . حَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ وَانْفَرَدَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ بِأَنَّ غَسْلَ مَا بَيْنِ الْعِذَارِ وَالْأُذُنِ سُنَّةٌ وَض…
الذخيرة
( فُرُوعٌ خَمْسَةٌ )
الْأَوَّلُ : السِّبَاعُ ، وَفِي ( الْجَوَاهِرِ ) : هِيَ مَكْرُوهَةٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ فِي رِوَايَةِ الْعِرَاقِيِّينَ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ ، وَظَاهِرُ الْمُوَطَّأِ التَّحْرِيمُ ، 100 وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ ، وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لَمْ يَخْتَلِفِ الْمَدَنِيُّونَ فِي تَحْرِيمِ الْعَادِيِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَالْكَلْبِ ، وَأَمَّا غَيْرُ الْعَادِيِ كَالضَّبِّ وَالثَّعْلَبِ وَالضَّبْعِ وَالْهِرِّ الْوَحْشِيِّ وَالْإِنْسِيِّ ، فَمَكْرُوهٌ .
وَقَالَ ابْنُ كِنَانَةَ : كُلُّ مَا يَفْتَرِسُ وَيَأْكُلُ اللَّحْمَ فَلَا يُؤْكَلُ ، وَغَيْرُهُ يُؤْكَلُ . لَنَا : قَوْلُهُ تَعَالَى : ( قُلْ لَا أَجِدُ فِي…

الشافعية

المجموع شرح المهذب
121 " الشَّرْحُ " قَدْ يُقَالُ قَوْلُهُ " هَذَا : إشَارَةٌ إلَى حَاضِرٍ ، وَلَيْسَ هُنَا الْآنَ شَيْءٌ يُشَارُ إلَيْهِ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ هَذِهِ الْعِبَارَةَ اسْتَعْمَلَهَا الْأَئِمَّةُ مِنْ جَمِيعِ أَصْحَابِ الْفُنُونِ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ وَإِمَامُ النَّحْوِيِّينَ سِيبَوَيْهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - صَدَّرَ كِتَابَهُ بِهَا .
وَأَجَابَ الْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالنَّحْوِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ عَنْهَا بِأَجْوِبَةٍ مَجْمُوعُهَا : أَنَّهُ لَمَّا تَأَكَّدَ عَزْمُهُ عَلَى تَصْنِيفِهِ عَامَلَهُ مُعَامَلَةَ الْمَوْجُودِ فَأَشَارَ إلَيْهِ . وَذَلِكَ لُغَةُ الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ } وَنَظَائِرُهُ ، وَمِنْ الْمُصَنِّفِينَ مَنْ يَتْر…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
57 كِتَابُ الطَّهَارَةِ
الْكِتَابُ لُغَةً مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَتْبِ وَهُوَ الضَّمُّ وَالْجَمْعُ ، يُقَالُ كَتَبَ كَتْبًا وَكِتَابَةً وَكِتَابًا وَمِثْلُهُ الْكَثْبُ بِالْمُثَلَّثَةِ . وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ وَغَيْرُهُ : إنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُشْتَقُّ مِنْ الْمَصْدَرِ . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ لَمْ يُرِيدُوا الِاشْتِقَاقَ الْأَصْغَرَ ، وَهُوَ رَدُّ لَفْظٍ إلَى آخَرَ لِمُنَاسَبَةٍ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى ، وَالْحُرُوفُ الْأَصْلِيَّةُ ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا الْأَكْبَرَ ، وَهُوَ اشْتِقَاقُ الشَّيْءِ مِمَّا يُنَاسِبُهُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ أَوَافَقَتْ حُرُوفُهُ حُرُوفَهُ أَمْ لَا كَمَا فِي الثَّلْمِ وَالثَّلْبِ ، 58 وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الْبَيْعَ م…
الأم
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الطَّهَارَةِ
16 أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ " أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى " قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ } الْآيَةَ ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) فَكَانَ بَيِّنًا عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِالْآيَةِ أَنَّ غَسْلَهُمْ إنَّمَا كَانَ بِالْمَاءِ ثُمَّ أَبَانَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ الْغُسْلَ بِالْمَاءِ وَكَانَ مَعْقُولًا عِنْدَ مَنْ خُوطِبَ بِالْآيَةِ أَنَّ الْمَاءَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِمَّا لَا صَنْعَةَ فِيهِ لِلْآدَمِيِّينَ وَذِكْر…
الأم
باب الطهارة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
34 35 [ كِتَابُ الطَّهَارَةِ ]
بَابُ الطَّهَارَةِ
قَالَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ :
" قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [ الْفَرْقَانِ :
48 ] . وَرُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْبَحْرِ : ۝ هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْتَرَضَ مَنْ ذَكَرْنَا إِعْنَاتَهُ لِلْمُزَنِيِّ عَلَى هَذَا الْفَصْلِ مِنْ وَجْهَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : قَالُوا : أَسْنَدَ الْمُزَنِيُّ الْقُرْآنَ عَنِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْقُرْآنُ مَقْطُوعٌ بِهِ ، لَا يَقْتَصِرُ إِلَى الْإِسْنَادِ لِا…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
7 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
بَابُ الْمَاءِ الطَّاهِرِ
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ) . الْفُرْقَانِ : 48 . الْمُطَهِّرُ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ مِنَ الْمَائِعَاتِ ، الْمَاءُ الْمُطْلَقُ خَاصَّةً ، وَهُوَ الْعَارِي عَنِ الْإِضَافَةِ اللَّازِمَةِ . وَقِيلَ : الْبَاقِي عَلَى وَصْفِ خِلْقَتِهِ .
وَأَمَّا الْمُسْتَعْمَلُ فِي رَفْعِ حَدَثٍ ، فَطَاهِرٌ ، وَلَيْسَ بِطَهُورٍ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَقِيلَ : طَهُورٌ فِي الْقَدِيمِ . وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي نَقْلِ الطَّهَارَةِ ، كَتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ ، وَالْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَةِ ، وَالْغَسْلَةِ الثَّانِيَةِ ، وَالثَّالِثَةِ ، وَمَاءِ الْمَضْمَضَةِ ، ط…

الحنابلة

المغني
كتاب الطهارة
كشاف القناع عن متن الإقناع
كِتَابُ الطَّهَارَةِ
بَدَأَ بِذَلِكَ اقْتِدَاءً بِالْأَئِمَّةِ ، كَالشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ آكَدَ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ الصَّلَاةُ ، وَالطَّهَارَةُ شَرْطُهَا ، وَالشَّرْطُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَهِيَ تَكُونُ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ 23 وَالْمَاءُ هُوَ الْأَصْلُ وَبَدَأَ بِرُبْعِ الْعِبَادَاتِ اهْتِمَامًا بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَتَقْدِيمًا لَهَا عَلَى الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَقَدَّمُوا الْمُعَامَلَاتِ عَلَى النِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ لِأَنَّ سَبَبَ الْمُعَامَلَاتِ - وَهُوَ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَنَحْوُهُمَا - ضَرُورِيٌّ يَسْتَوِي فِيهِ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَشَهْوَتُهُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى شَهْوَةِ النِّكَاحِ .
وَقَدَّمُوا النِّك…
شرح منتهى الإرادات
13 ( كِتَابُ الطَّهَارَةِ ) : هُوَ خَبَرٌ لِمُبْتَدَإٍ مَحْذُوفٍ ; أَيْ هَذَا كِتَابُ ، أَوْ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ ; أَيْ مِمَّا يُذْكَرُ كِتَابُ وَيَجُوزُ نَصْبُهُ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ ، لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ الرَّسْمُ إلَّا مَعَ الْإِضَافَةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي نَظَائِرِهِ وَهُوَ مَصْدَرٌ كَالْكَتْبِ وَالْكِتَابَةِ ، بِمَعْنَى الْجَمْعِ ، وَمِنْهُ الْكَتِيبَةُ بِالْمُثَنَّاةِ لِلْجَيْشِ ، وَالْكِتَابَةُ بِالْقَلَمِ لِجَمْعِ الْكَلِمَاتِ وَالْحُرُوفِ ، وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْجَامِعِ لِمَسَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنْ بَيَانِ أَحْكَامِهَا وَمَا تُوجِبُهَا ، وَمَا يُتَطَهَّرُ بِهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَلِذَلِكَ قَالُوا : إنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الْكَتْبِ .
وَبَدَأَ الْفُ…
الإنصاف
وَلِلْوُضُوءِ شُرُوطٌ أُخْرَى . مِنْهَا : مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ الِاسْتِنْجَاءِ ، وَهُوَ إزَالَةُ مَا عَلَى الْفَرْجَيْنِ مِنْ أَذًى بِالْمَاءِ ، أَوْ بِالْأَحْجَارِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، كَمَا تَقَدَّمَ . 144
وَمِنْهَا : إزَالَةُ مَا عَلَى غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ مِنْ نَجَاسَةٍ ، عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ هُنَاكَ . وَمِنْهَا : دُخُولُ الْوَقْتِ عَلَى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَنَحْوِهِمْ ، عَلَى مَا يَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ الْحَيْضِ . وَمِنْهَا : التَّمْيِيزُ . فَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَا تَمْيِيزَ لَهُ ، كَمَنْ لَهُ دُونَ سَبْعٍ ، وَقِيلَ : سِتٌّ ، أَوْ مَنْ لَا يَفْهَ…
الفروع
72 - 73 كِتَابُ الطَّهَارَةِ ( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : " وَلَا يُكْرَهُ مُشَمَّسٌ قَصْدًا وَقِيلَ : يُكْرَهُ ، وَقِيلَ : أَوْ غَيْرَ قَصْدٍ مِنْ مَاءِ آنِيَةٍ ، وَلَوْ فِي طَعَامٍ يَأْكُلُهُ ، فَإِنْ بَرَدَ فَاحْتِمَالَانِ " انْتَهَى .
( أَحَدُهُمَا ) 74 لَا تَزُولُ الْكَرَاهَةُ بِذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ جَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى ( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) تَزُولُ ، قُلْت : يُحْتَمَلُ أَنْ يَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إلَى أَرْبَابِ الْخِبْرَةِ ، فَإِنْ قَالُوا حُكْمُهُ إذَا بَرَدَ : حُكْمُهُ حَالَ التَّشْمِيسِ كَانَ كَذَلِكَ ، وَإِلَّا فَلَا .
المبدع في شرح المقنع
29 كِتَابُ الطَّهَارَةِ
المبدع في شرح المقنع
كتاب الطهارة
شرح عمدة الفقه
60 " كِتَابُ الطَّهَارَةِ "
( بَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ )
مَسْأَلَةٌ :
" خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا يُطَهِّرُ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَالنَّجَاسَاتِ "
الطَّهُورُ هُوَ مَا يُتَطَهَّرُ بِهِ مِثْلُ الْفَطُورِ وَالسَّحُورِ وَالْوَجُورِ ، فَأَمَّا الطَّهُورُ فَمَصْدَرُ طَهُرَ الشَّيْءُ ، وَطَهُرَ طَهَارَةً وَطُهْرًا وَطَهُورًا لَيْسَ الطَّهُورُ هُوَ الطَّاهِرَ وَلَا مُبَالَغَةً فِيهِ . وَكَذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُهُ " ، وَقَالَ : " ۝ جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا " أَيْ مُطَهِّرَةً ، وَهَذِهِ صِفَةٌ لِلْمَاءِ …

الظاهرية

المحلى بالآثار
90 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كِتَابُ الطَّهَارَةِ 110 - مَسْأَلَةٌ : الْوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ فَرْضٌ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ إلَّا بِهِ لِمَنْ وَجَدَ الْمَاءَ . هَذَا إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ ، وَأَصْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ } .