اشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيع
المالكية
المدونة
بَابٌ اشْتَرَى شِقْصًا فَقَاسَمَ شُرَكَاءَهُ ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ قُلْت : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ ، لَهَا شَفِيعٌ غَائِبٌ فَقَاسَمَ شُرَكَاءَهُ ثُمَّ قَدِمَ الشَّفِيعُ فَقَالَ : أَنَا آخُذُ بِالشُّفْعَةِ وَأَرُدُّ الْقِسْمَةَ ؟
قَالَ : ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ بَاعَ لَكَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ بَيْعَهُ ، فَكَذَلِكَ مُقَاسَمَتُهُ . قُلْت : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَوْلُ مَالِكٍ : إنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ الثَّانِي ، فَإِذَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ الثَّانِي ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْقِسْمَةَ .
قَالَ : ذَلِكَ لَهُ ; لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ بَاعَ لَكَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ بَيْعَهُ ، فَكَذَلِكَ مُقَاسَمَتُهُ . قُلْت : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَوْلُ مَالِكٍ : إنَّهُ يَرُدُّ الْبَيْعَ الثَّانِي ، فَإِذَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الْبَيْعَ الثَّانِي ، فَلَهُ أَنْ يَرُدَّ الْقِسْمَةَ .