الشفعة
طلب الشفعةاختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمناختلاف المشتري والشفيع في الثمنأخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولداشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفهااشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحداشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدةاشتراك الشفعاء في الشفعةاشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن ثم قدم الشفيعاشترى شقصا فقاسم شركاءه ثم قدم الشفيعاقتسام الشفعةتسليم الشفعةتشافع أهل الذمةتشافع أهل السهامالتشافع والشركة في الساحة والطريقتلوم السلطان على الشفيعتنازع الشفيع والغرماء في الدارحوالة الأسواق في الدورالخيار في الشفعةالدعوى في الدوررجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياهاالرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسدالركاز يوجد في بلاد المسلمينشفعة أهل البغيشفعة أهل الكفرالشفعة بالعروضالشفعة في الأرضين والأنهارالشفعة في البناء وغيرهالشفعة في الصلحالشفعة في المريض
+ 15 more sub-topics
الشفعة في الهبةشفعة اللقيطالشهادة في الشفعةطلب الشفعة والخصومة فيهاعهدة الشفيعما تثبت الشفعة فيه أو لا تثبتما تجب فيه الشفعة وما لا تجبما لا تجب فيه الشفعة من النكاح وغيرهما لا تقع فيه الشفعةما لا شفعة فيه من السلعما يبطل به الشفعةما يبطل الشفعةما يجب فيه الشفعة وما لا يجبالهبة لغير الثوابالوكالة في الشفعة
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الشُّفْعَةِ ) :
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ سَبَبِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَيَسْتَقِرُّ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ ، وَفِي بَيَانِ طَرِيقِ التَّمْلِيكِ ، وَبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُتَمَلَّكُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلِّكِ ، وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلَّكِ مِنْهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَفِي بَيَانِ الْحِيلَةِ فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ ، وَفِي …
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ سَبَبِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ ثُبُوتِ حَقِّ الشُّفْعَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَتَأَكَّدُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ وَيَسْتَقِرُّ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ حَقُّ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُمْلَكُ بِهِ الْمَشْفُوعُ فِيهِ ، وَفِي بَيَانِ طَرِيقِ التَّمْلِيكِ ، وَبَيَانِ كَيْفِيَّتِهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرْطِ التَّمَلُّكِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُتَمَلَّكُ بِهِ ، وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلِّكِ ، وَفِي بَيَانِ الْمُتَمَلَّكِ مِنْهُ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ اخْتِلَافِ الشَّفِيعِ وَالْمُشْتَرِي ، وَفِي بَيَانِ الْحِيلَةِ فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ ، وَفِي …
المبسوط
كِتَابُ الشُّفْعَةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إمْلَاءً : الشُّفْعَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ الشَّفْعِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْوَتْرِ ; لِمَا فِيهِ مِنْ ضَمِّ عَدَدٍ إلَى عَدَدٍ ، أَوْ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ وَمِنْهُ شَفَاعَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُذْنِبِينَ فَإِنَّهُ يَضُمُّهُمْ بِهَا إلَى الْعَابِدِينَ ، وَكَذَلِكَ الشَّفِيعُ بِأَخْذِهِ يَضُمُّ الْمَأْخُوذَ إلَى مِلْكِهِ ، فَيُسَمَّى لِذَلِكَ شُفْعَةً ، وَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ الْقِيَاسَ يَأْبَى ثُبُوتَ حَقِّ الشُّفْعَةِ ; لِأَنَّهُ يُتَمَلَّكُ عَ…
فتح القدير
368 - 369 كِتَابُ الشُّفْعَةِ الشُّفْعَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الشَّفْعِ وَهُوَ الضَّمُّ ، سُمِّيَتْ بِهَا لِمَا فِيهَا مِنْ ضَمِّ الْمُشْتَرَاةِ إلَى عَقَارِ الشَّفِيعِ . .
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الشفعة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الشفعة
الاختيار لتعليل المختار
292 كِتَابُ الشُّفْعَةِ
وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ ، وَتَجِبُ فِي الْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ أَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ .
وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا فِي الْعَقَارِ ، وَتَجِبُ فِي الْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُقْسَمُ أَوْ مِمَّا لَا يُقْسَمُ .
المالكية
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
باب الشفعة
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( بَابُ الشُّفْعَةِ )
ش : قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : وَالْأَصْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إذَا اشْتَرَى حَائِطًا أَوْ مَنْزِلًا أَوْ شِقْصًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ مَنْزِلٍ أَتَاهُ الْمُجَاوِرُ أَوْ الشَّرِيكُ فَشَفَعَ لَهُ فِي أَنْ يُوَلِّيَهُ إيَّاهُ لِيَتَّصِلَ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ يَنْدَفِعَ عَنْهُ الضَّرَرُ حَتَّى يَشْفَعَهُ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ شُفْعَةً وَسَمَّى الْآخِذَ شَفِيعًا وَالْمَأْخُوذَ مِنْهُ مَشْفُوعًا عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَالشُّفْعَةُ بِسُكُونِ الْفَاءِ ، قَالَهُ عِيَاضٌ .
ص ( أَخْذُ شَرِيكٍ )
ش : تَمَامُ الرَّسْمِ قَوْلُهُ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَارًا بِمُعَاوَضَةٍ عَقَارًا …
ش : قَالَ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : وَالْأَصْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا بِذَلِكَ هُوَ أَنَّ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إذَا اشْتَرَى حَائِطًا أَوْ مَنْزِلًا أَوْ شِقْصًا مِنْ حَائِطٍ أَوْ مَنْزِلٍ أَتَاهُ الْمُجَاوِرُ أَوْ الشَّرِيكُ فَشَفَعَ لَهُ فِي أَنْ يُوَلِّيَهُ إيَّاهُ لِيَتَّصِلَ لَهُ الْمِلْكُ أَوْ يَنْدَفِعَ عَنْهُ الضَّرَرُ حَتَّى يَشْفَعَهُ فِيهِ فَسَمَّى ذَلِكَ شُفْعَةً وَسَمَّى الْآخِذَ شَفِيعًا وَالْمَأْخُوذَ مِنْهُ مَشْفُوعًا عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَالشُّفْعَةُ بِسُكُونِ الْفَاءِ ، قَالَهُ عِيَاضٌ .
ص ( أَخْذُ شَرِيكٍ )
ش : تَمَامُ الرَّسْمِ قَوْلُهُ مِمَّنْ تَجَدَّدَ مِلْكُهُ اللَّازِمُ اخْتِيَارًا بِمُعَاوَضَةٍ عَقَارًا …
المدونة
213 كِتَابُ الشُّفْعَةِ الْأَوَّلُ بَابُ تَشَافُعِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قُلْت لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : هَلْ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ شُفْعَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الدَّارُ فَيَبِيعُ الْمُسْلِمُ نَصِيبَهُ ، هَلْ لِلنَّصْرَانِيِّ فِيهِ شُفْعَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ أَرَى ذَلِكَ لَهُ ، مِثْلُ لَوْ كَانَ شَرِيكُهُ مُسْلِمًا . قُلْت : فَلَوْ كَانَ ذِمِّيَّانِ شَرِيكَيْنِ فِي دَارٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا ، أَتَكُونُ لِصَاحِبِهِ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : إنْ تَحَاكَمَا إلَى الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بَيْنَهُمَا بِالشُّفْعَةِ . قُلْت : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : إذَا تَرَاضَيَا فَأَرَ…
قَالَ : سَأَلْت مَالِكًا عَنْ الْمُسْلِمِ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا الدَّارُ فَيَبِيعُ الْمُسْلِمُ نَصِيبَهُ ، هَلْ لِلنَّصْرَانِيِّ فِيهِ شُفْعَةٌ ؟
قَالَ : نَعَمْ أَرَى ذَلِكَ لَهُ ، مِثْلُ لَوْ كَانَ شَرِيكُهُ مُسْلِمًا . قُلْت : فَلَوْ كَانَ ذِمِّيَّانِ شَرِيكَيْنِ فِي دَارٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا ، أَتَكُونُ لِصَاحِبِهِ الشُّفْعَةُ أَمْ لَا ؟ قَالَ : إنْ تَحَاكَمَا إلَى الْمُسْلِمِينَ حُكِمَ بَيْنَهُمَا بِالشُّفْعَةِ . قُلْت : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ ؟
قَالَ : إذَا تَرَاضَيَا فَأَرَ…
المدونة
240 كِتَابُ الشُّفْعَةِ الثَّانِي الشُّفْعَةُ فِي الْأَرْحَاءِ قُلْت : أَرَأَيْت الرَّحَا - رَحَا الْمَاءِ - هَلْ فِيهَا شُفْعَةٌ فِي قَوْلِ مَالِكٍ أَمْ لَا ؟
قَالَ مَالِكٌ : لَا شُفْعَةَ فِي الْأَرْحِيَةِ . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي نُصِبَ بَيْتُ الرَّحَا فِيهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ، وَالنَّهْرُ يَخْرِقُ تِلْكَ الْأَرْضَ وَجَعَلَا الرَّحَا فِيهِ ؟
قَالَ : إذَا بَاعَ الْبَيْتَ مَعَ الرَّحَا وَالْأَرْضُ بَيْنُهُمَا ، فَأَرَى فِي الْأَرْضِ وَالْبَيْتِ الشُّفْعَةَ ، وَأَمَّا فِي الرَّحَا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا . قُلْت : وَلَا تَرَى الرَّحَا مِنْ الْبُنَيَّانِ ؟
قَالَ : لَا ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي رَحَا الْمَاءِ .
قَالَ ا…
قَالَ مَالِكٌ : لَا شُفْعَةَ فِي الْأَرْحِيَةِ . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ كَانَتْ الْأَرْضُ الَّتِي نُصِبَ بَيْتُ الرَّحَا فِيهَا بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ، وَالنَّهْرُ يَخْرِقُ تِلْكَ الْأَرْضَ وَجَعَلَا الرَّحَا فِيهِ ؟
قَالَ : إذَا بَاعَ الْبَيْتَ مَعَ الرَّحَا وَالْأَرْضُ بَيْنُهُمَا ، فَأَرَى فِي الْأَرْضِ وَالْبَيْتِ الشُّفْعَةَ ، وَأَمَّا فِي الرَّحَا فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا . قُلْت : وَلَا تَرَى الرَّحَا مِنْ الْبُنَيَّانِ ؟
قَالَ : لَا ; لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا شُفْعَةَ فِي رَحَا الْمَاءِ .
قَالَ ا…
الذخيرة
كتاب الشفعة
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ وَحُكِيَ ضَمُّهَا وَهِيَ لُغَةً مِنْ الشَّفْعِ ضِدُّ الْوِتْرِ فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ أَوْ نَصِيبَهُ شَفْعًا بِضَمِّ نَصِيبِ شَرِيكِهِ إلَيْهِ أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ ؛ لِأَنَّ الْأَخْذَ جَاهِلِيَّةٌ كَانَ بِهَا أَوْ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْوِيَةِ وَيَرْجِعَانِ لِمَا قَبْلَهُمَا وَشَرْعًا حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ لِدَفْعِ الضَّرَرِ أَيْ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ وَغَيْرِهَا كَالْمِصْعَدِ وَالْمِنْوَرِ وَالْبَالُوعَةِ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ وَقِيلَ ضَرَرُ سُوءِ الْمُشَارَكَةِ وَلِكَوْنِهَا تُؤْخَذُ قَهْرًا جَعَلْتُ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
194 كِتَابُ الشُّفْعَةِ بِإِسْكَانِ الْفَاءِ ، وَحُكِيَ ضَمُّهَا . وَهِيَ لُغَةً مِنْ الشَّفْعِ ضِدُّ الْوِتْرِ ، فَكَأَنَّ الشَّفِيعَ يَجْعَلُ نَفْسَهُ شَفْعًا بِضَمِّهِ نَصِيبَ شَرِيكِهِ إلَيْهِ ، أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ لِأَنَّ الْأَخْذَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ بِهَا : أَيْ بِالشَّفَاعَةِ ، أَوْ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالتَّقْوِيَةِ وَيَرْجِعَانِ لِمَا قَبْلَهُمَا ، وَشَرْعًا : حَقُّ تَمَلُّكٍ قَهْرِيٍّ ثَبَتَ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ عَلَى الْحَادِثِ فِيمَا مَلَكَ بِعِوَضٍ بِمَا مَلَكَ بِهِ لِدَفْعِ الضَّرَرِ : أَيْ ضَرَرِ مُؤْنَةِ الْقِسْمَةِ وَاسْتِحْدَاثِ الْمَرَافِقِ وَغَيْرِهَا كَمَنْوَرٍ وَمِصْعَدٍ وَبَالُوعَةٍ فِي الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِ ، وَقِيلَ ضَرَرُ …
الأم
كتاب الشفعة
الأم
باب الشفعة
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الشفعة
الحنابلة
المغني
178 كِتَابُ الشُّفْعَةِ وَهِيَ اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ انْتِزَاعَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ الْمُنْتَقِلَةِ عَنْهُ مِنْ يَدِ مَنْ انْتَقَلَتْ إلَيْهِ .
وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمِ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ; رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ . فَإِنْ شَاءَ أَ…
وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا السُّنَّةُ ، فَمَا رَوَى جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ ، فَلَا شُفْعَةَ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِمُسْلِمِ قَالَ : { قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ ; رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ . فَإِنْ شَاءَ أَ…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ الشُّفْعَةِ ) بِإِسْكَانِ الْفَاءِ مِنْ الشَّفَاعَةِ أَيْ : الزِّيَادَةِ أَوْ التَّقْوِيَةِ أَوْ مِنْ الشَّفْعِ وَهُوَ أَحْسَنُهَا فَإِنَّ الشَّفْعَ هُوَ الزَّوْجُ وَالشَّفِيعَ كَانَ نَصِيبُهُ مُنْفَرِدًا فِي مِلْكِهِ فَبِالشُّفْعَةِ ضَمَّ الْمَبِيعَ إلَى مِلْكِهِ فَصَارَ شَفْعًا وَالشَّافِعُ هُوَ جَاعِلُ الْوِتْرِ شَفْعًا وَالشَّفِيعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالسُّنَّةِ فَرَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَيْهَا ( وَهِيَ ا…
شرح منتهى الإرادات
334 ( بَابُ الشُّفْعَةِ ) بِإِسْكَانِ الْفَاءِ مِنْ الشَّفْعِ وَهُوَ الزَّوْجُ ; لِأَنَّ نَصِيبَ الشَّفِيعِ كَانَ مُنْفَرِدًا فِي مِلْكِهِ وَبِالشُّفْعَةِ يُضَمُّ الْمَبِيعُ إلَى مِلْكِهِ فَيَشْفَعُهُ بِهِ ، أَوْ مِنْ الشَّفَاعَةِ أَيْ الزِّيَادَةِ ; لِأَنَّ الْمَبِيعَ يَزِيدُ فِي مِلْكِ الشَّفِيعِ أَوْ ; لِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إذَا أَرَادَ بَيْعَ دَارِهِ أَتَاهُ جَارُهُ وَشَرِيكُهُ فَيَشْفَعُ لَهُ فِيمَا بَاعَ فَشَفَّعَهُ وَجَعَلَهُ أَوْلَى بِهِ ، أَوْ لِأَنَّ طَالِبَهَا يُسَمَّى شَفِيعًا لِمَجِيئِهِ تَالِيًا لِلْمُشْتَرِي ، فَهُوَ ثَانٍ بَعْدَ أَوَّلٍ فَسُمِّيَ طَلَبُهُ شُفْعَةً ، وَهِيَ شَرْعًا ( اسْتِحْقَاقُ الشَّرِيكِ ) فِي مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَلَوْ مُكَاتَبًا ( انْتِزَاعُ شِقْصِ …
الإنصاف
كتاب الشفعة
الفروع
529 بَابُ الشُّفْعَةِ تَثْبُتُ بِمِلْكِ الرَّقَبَةِ
لَا الْمَنْفَعَةِ ، كَنِصْفِ دَارٍ مُوصًى بِهَا بِنَفْعِهَا فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا فِيمَنْ اكْتَرَى نِصْفَ حَانُوتِ جَارِهِ : لِلْمُكْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ مِنْ الثَّانِي وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ ، فَلَا تَكْفِي الْيَدُ وَسَبْقُهُ ، وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ حَتَّى مُكَاتَبٍ ، وَقِيلَ : وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهُ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ : وَإِنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ وَجَبَتْ هِيَ وَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا ، فَعَلَى هَذَا : الْأَصَحُّ يُؤْخَذُ بِهَا مَوْقُوفٌ جَازَ بَيْعُهُ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقَارٍ تَجِبُ قِسْمَتُهُ …
لَا الْمَنْفَعَةِ ، كَنِصْفِ دَارٍ مُوصًى بِهَا بِنَفْعِهَا فَبَاعَ الْوَرَثَةُ نِصْفَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَذَكَرَ شَيْخُنَا وَجْهًا فِيمَنْ اكْتَرَى نِصْفَ حَانُوتِ جَارِهِ : لِلْمُكْتَرِي الْأَوَّلِ الشُّفْعَةُ مِنْ الثَّانِي وَيُعْتَبَرُ ثُبُوتُهُ ، فَلَا تَكْفِي الْيَدُ وَسَبْقُهُ ، وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ حَتَّى مُكَاتَبٍ ، وَقِيلَ : وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ إنْ مَلَكَهُ ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ : وَإِنْ قُلْنَا الْقِسْمَةُ إفْرَازٌ وَجَبَتْ هِيَ وَالْقِسْمَةُ بَيْنَهُمَا ، فَعَلَى هَذَا : الْأَصَحُّ يُؤْخَذُ بِهَا مَوْقُوفٌ جَازَ بَيْعُهُ ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ فِي عَقَارٍ تَجِبُ قِسْمَتُهُ …
المبدع في شرح المقنع
باب الشفعة
المبدع في شرح المقنع
باب الشفعة
الظاهرية
المحلى بالآثار
3 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الشُّفْعَةِ 1595 مَسْأَلَةٌ : الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي كُلِّ جُزْءٍ بِيعَ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُومٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ ، وَمِمَّا لَا يَنْقَسِمُ : مِنْ أَرْضٍ ، أَوْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَأَكْثَرَ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ ثَوْبٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، أَوْ مِنْ سَيْفٍ ، أَوْ مِنْ طَعَامٍ ، أَوْ مِنْ حَيَوَانٍ ، أَوْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ بِيعَ : لَا يَحِلُّ لِمَنْ لَهُ ذَلِكَ الْجُزْءُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَى شَرِيكِهِ أَوْ شُرَكَائِهِ فِيهِ ، فَإِنْ أَرَادَ مَنْ يُشْرِكُهُ فِيهِ الْأَخْذَ لَهُ بِمَا أَعْطَى فِيهِ غَيْرُهُ فَالشَّرِيكُ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَأْخُذَ ف…
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب الشفعة