عهدة الشفيع

المالكية

المدونة
بَابُ عُهْدَةِ الشَّفِيعِ قُلْت : أَرَأَيْت إنَّ اشْتَرَيْت شِقْصًا فِي دَارٍ ، فَلَمْ أَقْبِضْ الشِّقْصَ وَلَمْ أَدْفَعْ الثَّمَنَ حَتَّى قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهَا مِمَّنْ يَأْخُذُ الدَّارَ ؟ وَإِلَى مَنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ ؟ وَعَلَى مَنْ تَكُونُ عُهْدَتُهُ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟
قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَخَذَ شِقْصًا فِي دَارٍ بِشُفْعَةٍ ، فَإِنَّمَا عُهْدَتُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ .
قَالَ : وَلَمْ يَخْتَلِفْ عِنْدَ مَالِكٍ ، قَبَضَ أَوْ لَمْ يَقْبِضْ .
قَالَ : وَلَقَدْ سَمِعْت عَنْهُ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ : أَنَّ مِنْ حُجَّتِهِ فِي أَنَّ عُهْدَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، أَنَّ الشَّفِيعَ يَقُولُ : ق…