الإقرار بالكتاب

الحنفية

المبسوط
بَابُ الْإِقْرَارِ بِالْكِتَابِ
( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَإِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ ذِكْرَ حَقٍّ عَلَى نَفْسِهِ بِشَهَادَةِ قَوْمٍ أَوْ كَتَبَ وَصِيَّةً ، ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا بِهَذَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ ، وَلَمْ يَقْرَأْ عَلَيْهِمْ الصَّكَّ ، وَلَمْ يَقْرَأْهُ عَلَيْهِ فَهَذَا جَائِزٌ إذَا كَتَبَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ بِيَدِهِ أَوْ أَمْلَاهُ عَلَى إنْسَانٍ فَكَتَبَهُ ; لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ مَعْلُومٌ لَهُمْ ، وَهُوَ بِقَوْلِهِ اشْهَدُوا بِهَذَا لِفُلَانٍ عَلَيَّ صَارَ مُقِرًّا بِجَمِيعِ مَا فِي الْكِتَابِ مُشْهِدًا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَلَا إظْهَارَ أَتَمَّ مِنْ هَذَا فَالْإِقْرَارُ بَيَانٌ بِاللِّسَانِ ، وَذَلِكَ بِالْإِمْلَاءِ حَاصِلٌ ، وَلَكِنْ لَا يُؤْمَنُ النِّسْيَانُ فَالْكِت…