الإقرار
الإقرار بالمجملالحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيرهما يحصل به الإقرارالاستثناءالاستثناء وما في معناهالإقرار بالحقوق والمواهب والعاريةإقرار المريضإقرار الوارث بوارثالاستثناء في الإقرارإضافة الإقرار إلى حال الصغر وما أشبههاالإقرار بالاستفهامالإقرار بالاقتضاءالإقرار بالبراءة وغيرهاالإقرار بالبيع والعيب فيهالإقرار بالجنايةالإقرار بالدراهم عدداالإقرار بالدين في الحيوانالإقرار بالزيوفالإقرار بالعاريةالإقرار بالعتق والكتابةالإقرار بالقبضالإقرار بالكتابالإقرار بالمجهول أو بالشكالإقرار بالنكاحالإقرار بالنكاح والطلاقالإقرار بترك اليمينالإقرار بشيء بغير عينهالإقرار بشيء غير مسمى المبلغالإقرار بقبض شيء من ملك إنسان والاستثناء في الإقرارالإقرار بكذا لا بل كذا
+ 26 more sub-topics
الإقرار بكذا وإلا فعليه كذاالإقرار بما قبضه من غيرهالإقرار بمال دفعه إليه آخرإقرار الرجل أنه لا حق له قبل فلانإقرار الرجل على نفسه وعلى غيرهإقرار الرجل في نصيبهالإقرار في العروض بين الرجلينالإقرار في غير المرضالإقرار في المرضالإقرار في المضاربة والشركةإقرار الكفارالإقرار للوارث وغيره من المريضالإقرار لما في البطنإقرار المحجور والمملوكإقرار المفاوضة بالدينإقرار المكاتب والحرإقرار الوارث بالدينإقرار الوصي والوكيل بالقبضما ذكر في الكتاب من الأسماءما يحصل به الإقرار تنبيهما يحصل به الإقرار وما يغيرهما يكون الإقرارالمقتول عمدا وعليه دينمن الإقرارمن الإقرار بألفاظ مختلفةاليمين والإقرار في الرق
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْإِقْرَارِ )
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِقْرَارِ وَفِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَصِيرُ الرُّكْنُ بِهَا إقْرَارًا شَرْعًا وَفِي بَيَانِ مَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِيمَا أَلْحَقَ بِإِقْرَارِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا لَا يَكُونُ رُجُوعًا حَقِيقَةً وَمَا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مِمَّا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْهُ وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ بَعْدَ وُجُودِهِ .
أَمَّا رُكْنُ الْإِقْرَارِ فَنَوْعَانِ : صَرِيحٌ وَدَلَالَةٌ ، فَالصَّرِيحُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ; لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ كَلِمَةُ إيجَابٍ لُغَةً وَشَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى الن…
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ رُكْنِ الْإِقْرَارِ وَفِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الَّتِي يَصِيرُ الرُّكْنُ بِهَا إقْرَارًا شَرْعًا وَفِي بَيَانِ مَا يُصَدَّقُ الْمُقِرُّ فِيمَا أَلْحَقَ بِإِقْرَارِهِ مِنْ الْقَرَائِنِ مَا لَا يَكُونُ رُجُوعًا حَقِيقَةً وَمَا لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مِمَّا يَكُونُ رُجُوعًا عَنْهُ وَفِي بَيَانِ مَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِقْرَارُ بَعْدَ وُجُودِهِ .
أَمَّا رُكْنُ الْإِقْرَارِ فَنَوْعَانِ : صَرِيحٌ وَدَلَالَةٌ ، فَالصَّرِيحُ نَحْوُ أَنْ يَقُولَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ ; لِأَنَّ كَلِمَةَ عَلَيَّ كَلِمَةُ إيجَابٍ لُغَةً وَشَرْعًا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى { وَلِلَّهِ عَلَى الن…
المبسوط
وَلَوْ قَالَ بِعْ مِنِّي عَبْدِي هَذَا أَوْ اسْتَأْجِرْهُ مِنِّي أَوْ قَالَ أَكْرَيْتُكَ دَارِي هَذِهِ أَوْ أَعَرْتُكَ دَارِي هَذِهِ ، فَقَالَ نَعَمْ فَهَذَا كُلُّهُ إقْرَارٌ لَهُ بِالْمِلْكِ ; لِأَنَّ نَعَمْ غَيْرُ مَفْهُومِ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ فَيَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَابِ مَا تَقَدَّمَ يَصِيرُ مُعَادًا فِيهِ . وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ادْفَعْ إلَيَّ حُلَّةَ عَبْدِي هَذَا أَوْ أَعْطِنِي ثَوْبَ عَبْدِي هَذَا ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَقَدْ أَقَرَّ لَهُ بِالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ ; لِأَنَّ نَعَمْ غَيْرُ مَفْهُومِ الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ فَكَانَ مَحْمُولًا عَلَى الْجَوَابِ فَكَأَنَّهُ قَالَ أُعْطِيكَ ثَوْبَ عَبْدِكَ ، وَذَلِكَ إقْرَارٌ لَهُ بِالْمِلْكِ فِي الْعَبْدِ نَصًّا ، وَفِي الث…
فتح القدير
317 ( كِتَابُ الْإِقْرَارِ ) .
رد المحتار على الدر المختار
( قَوْلُهُ الْإِقْرَارُ لَا يُجَامِعُ الْبَيِّنَةَ ) لِأَنَّهَا لَا تُقَامُ إلَّا عَلَى مُنْكِرٍ ذَكَرَ هَذَا الْأَصْلَ فِي الْأَشْبَاهِ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ عَنْ الْخَانِيَّةِ : وَاسْتَثْنَى مِنْهُ أَرْبَعَ مَسَائِلَ : وَهِيَ مَا سِوَى دَعْوَى الْآبِقِ وَكَذَا ذَكَرَهَا قَبْلَهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَاتِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْخَامِسَةَ ، بَلْ زَادَ غَيْرَهَا وَعِبَارَتُهُ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مُقِرٍّ إلَّا فِي وَارِثٍ مُقِرٍّ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ فَتُقَامُ الْبَيِّنَةُ لِلتَّعَدِّي . وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوِصَايَةِ فَبَرْهَنَ الْوَصِيُّ وَفِي مُدَّعًى عَلَيْهِ أَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ فَيُثْبِتُهَا الْوَكِيلُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ ، وَفِي ال…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الإقرار
الاختيار لتعليل المختار
399 كِتَابُ الْإِقْرَارِ
وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُقِرِّ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا إِذَا أَقَرَّ لِمَعْلُومٍ ، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ وَيُبَيِّنُ الْمَجْهُولَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا بَيَّنَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ قَالَ : مَالٌ عَظِيمٌ فَهُوَ نِصَابٌ مِنَ الْجِنْسِ الَذِي ذَكَرَ ، وَقِيمَةُ النِّصَابِ فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ قَالَ : أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَثَلَاثَةُ نُصُبٍ ، وَإِنْ قَالَ : دَرَاهِمُ فَثَلَاثَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : كَثِيرَةٌ فَعَ…
وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الْمُقِرِّ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا إِذَا أَقَرَّ لِمَعْلُومٍ ، وَسَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَعْلُومٍ أَوْ مَجْهُولٍ وَيُبَيِّنُ الْمَجْهُولَ ، فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ حَقٌّ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ ، فَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِيمَا بَيَّنَ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ مَعَ يَمِينِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ دِرْهَمٍ ، وَإِنْ قَالَ : مَالٌ عَظِيمٌ فَهُوَ نِصَابٌ مِنَ الْجِنْسِ الَذِي ذَكَرَ ، وَقِيمَةُ النِّصَابِ فِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ ، وَإِنْ قَالَ : أَمْوَالٌ عِظَامٌ فَثَلَاثَةُ نُصُبٍ ، وَإِنْ قَالَ : دَرَاهِمُ فَثَلَاثَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : كَثِيرَةٌ فَعَ…
المالكية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( كِتَابُ الْإِقْرَارِ )
ش : قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَهِيَ الْإِقْرَارُ وَالْقَرَارُ وَالْقَرُّ وَالْقَارُورَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ السُّكُونِ وَالثُّبُوتِ ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَالْمُقِرُّ أَثْبَتَ الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْقَرَارُ السُّكُونُ وَالْقَرُّ الْبَرْدُ وَهُوَ يُسْكِنُ الدِّمَاءَ وَالْأَعْضَاءَ وَالْقَارُورَةُ يَسْتَقِرُّ فِيهَا مَائِعٌ انْتَهَى . وَمِنْهَا قَاعِدَةُ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كُلُّهَا إخْبَارَاتٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا أَنَّ الْإِخْبَارَ إنْ كَانَ يَقْتَصِرُ حُكْمُهُ عَلَى قَائِلِهِ ، فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَصِرْ ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُخْبِرِ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الشَّهَاد…
ش : قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَهِيَ الْإِقْرَارُ وَالْقَرَارُ وَالْقَرُّ وَالْقَارُورَةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ السُّكُونِ وَالثُّبُوتِ ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ يُثْبِتُ الْحَقَّ وَالْمُقِرُّ أَثْبَتَ الْحَقَّ عَلَى نَفْسِهِ وَالْقَرَارُ السُّكُونُ وَالْقَرُّ الْبَرْدُ وَهُوَ يُسْكِنُ الدِّمَاءَ وَالْأَعْضَاءَ وَالْقَارُورَةُ يَسْتَقِرُّ فِيهَا مَائِعٌ انْتَهَى . وَمِنْهَا قَاعِدَةُ الْإِقْرَارِ وَالدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ كُلُّهَا إخْبَارَاتٌ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا أَنَّ الْإِخْبَارَ إنْ كَانَ يَقْتَصِرُ حُكْمُهُ عَلَى قَائِلِهِ ، فَهُوَ الْإِقْرَارُ وَإِنْ لَمْ يَقْتَصِرْ ، فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْمُخْبِرِ فِيهِ نَفْعٌ وَهُوَ الشَّهَاد…
الذخيرة
كتاب الإقرار
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْإِقْرَارِ ) هُوَ لُغَةً الْإِثْبَاتُ مِنْ قَرَّ ثَبَتَ ، وَشَرْعًا إخْبَارٌ خَاصٌّ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ عَلَى الْمُخْبِرِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَعْوَى ، أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَشَهَادَةٌ أَمَّا الْعَامُّ عَنْ مَحْسُوسٍ فَهُوَ الرِّوَايَةُ وَعَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فَهُوَ الْفَتْوَى وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ : قَوْله تَعَالَى { شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } قَالَ الْمُفَسِّرُونَ شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ الْإِقْرَارُ وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ { : اُغْدُ يَا أُنَيْسٌ إلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا } وَأَرْكَانُهُ أَرْبَعَةٌ مُقِرٌّ وَمُقَرٌّ لَهُ وَبِهِ وَصِيغَةٌ إنَّمَا ( يَصِحُ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْإِقْرَارِ هُوَ لُغَةً : الْإِثْبَاتُ ، مِنْ قَرَّ الشَّيْءُ يَقِرُّ قَرَارًا ثَبَتَ . وَشَرْعًا : إخْبَارٌ عَنْ حَقٍّ سَابِقٍ عَلَى الْمُخْبِرِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَدَعْوَى ، أَوْ لِغَيْرِهِ عَلَى غَيْرِهِ فَشَهَادَةٌ هَذَا إنْ كَانَ خَاصًّا ، فَإِنْ اقْتَضَى شَرْعًا عَامًّا وَكَانَ عَنْ أَمْرٍ مَحْسُوسٍ 65 فَرِوَايَةٌ ، أَوْ عَنْ أَمْرٍ شَرْعِيٍّ فَإِنْ كَانَ فِيهِ إلْزَامٌ فَحُكْمٌ وَإِلَّا فَفَتْوَى .
وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ الْإِقْرَارُ ، وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأ…
وَأَصْلُهُ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ } قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : شَهَادَةُ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ هِيَ الْإِقْرَارُ ، وَخَبَرُ الشَّيْخَيْنِ { اُغْدُ يَا أُنَيْسُ إلَى امْرَأ…
الأم
كتاب الإقرار
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ وَقَدْ وُكِّلَ هَذَا بِقَبْضِهِ لَمْ يَقْضِ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ بِدَفْعِهِ لِأَنَّهُ مُقِرٌّ بِتَوْكِيلِ غَيْرِهِ فِي مَالٍ لَا يَمْلِكُهُ وَيَقُولُ لَهُ إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ أَوْ دَعْ وَلَا أَجْبُرُكَ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ ( قَالَ ) وَلِلْوَكِيلِ وَلِلْمُقَارِضِ أَنْ يَرُدَّا مَا اشْتَرَيَا بِالْعَيْبِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّفَهُمَا مَا رَضِيَ رَبُّ الْمَالِ ، وَقَالَ أَلَا تَرَى أَنَّهُمَا لَوْ تَعَدَّيَا لَمْ يُنْتَقَضِ الْبَيْعُ وَلَزِمَهُمَا الثَّمَنُ وَكَانَتِ التِّبَاعَةُ عَلَيْهِمَا لِرَبِّ الْمَالِ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ مَضَ…
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَقَدْ مَضَ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
الْبَابُ الثَّانِي فِي جَوَابِ الدَّعْوَى
جَوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِقْرَارٌ ، أَوْ إِنْكَارٌ ، فَإِنْ سَكَتَ ، وَأَصَرَّ عَلَى 20 السُّكُوتِ ، جُعِلَ كَالْمُنْكِرِ النَّاكِلِ ، فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ كَالْإِنْكَارِ . وَالْكَلَامُ فِي الْإِقْرَارِ وَصِيغَتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَقَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : لِي عَنْ دَعْوَاكَ مُخْرَجٌ ، لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ، لِاحْتِمَالِ الْخُرُوجِ بِالْإِنْكَارِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ ، لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْمُخَاطَبِ بِمَا دَعَاهُ ، لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الِاسْتِهْزَاءِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ : وَكَذَا لَوْ قَالَ : لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِم…
جَوَابُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِقْرَارٌ ، أَوْ إِنْكَارٌ ، فَإِنْ سَكَتَ ، وَأَصَرَّ عَلَى 20 السُّكُوتِ ، جُعِلَ كَالْمُنْكِرِ النَّاكِلِ ، فَتُرَدُّ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَهُوَ كَالْإِنْكَارِ . وَالْكَلَامُ فِي الْإِقْرَارِ وَصِيغَتِهِ عَلَى مَا سَبَقَ فِي كِتَابِ الْإِقْرَارِ ، وَقَوْلُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ : لِي عَنْ دَعْوَاكَ مُخْرَجٌ ، لَيْسَ بِإِقْرَارٍ ، لِاحْتِمَالِ الْخُرُوجِ بِالْإِنْكَارِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا لَكَ ، لَيْسَ بِإِقْرَارٍ لِلْمُخَاطَبِ بِمَا دَعَاهُ ، لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ الِاسْتِهْزَاءِ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو سَعْدٍ : وَكَذَا لَوْ قَالَ : لَكَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِم…
الحنابلة
كشاف القناع عن متن الإقناع
كِتَابُ الْإِقْرَارِ ( وَهُوَ ) لُغَةً الِاعْتِرَافُ بِالْحَقِّ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُقَرِّ كَأَنَّ الْمُقِرَّ جَعَلَ الْحَقَّ فِي مَوْضِعِهِ وَشَرْعًا ( إظْهَارُ مُكَلَّفٍ مُخْتَارٍ مَا عَلَيْهِ لَفْظًا ) أَيْ بِلَفْظٍ ( أَوْ كِتَابَةً أَوْ إشَارَةً مِنْ أَخْرَسَ 453 أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ أَوْ مُوَلِّيهِ ) مِمَّا يُمْكِنُ إنْشَاؤُهُ لَهُمَا ( أَوْ ) عَلَى ( مَوْرُوثِهِ بِمَا يُمْكِنُ صِدْقُهُ ) وَأَتَى مُحْتَرَزَ قُيُودِهِ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ } الْآيَةَ { وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ } وَ { أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى } { وَرَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
شرح منتهى الإرادات
كتاب الإقرار
الإنصاف
كتاب الإقرار
الفروع
603 كِتَابُ الْإِقْرَارِ ( تَنْبِيهَاتٌ )
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : فِيمَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ " وَقَدْ ذَكَرُوا إذَا اشْتَرَى شِقْصًا فَادَّعَى عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ فَقَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ ، لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فِيهِ ، كَعَيْبٍ فِي بَيْعِهِ " انْتَهَى . أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي إقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَى مُوَلِّيهِ لِأَجْلِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ فَقَالَ…
( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : فِيمَنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ " وَقَدْ ذَكَرُوا إذَا اشْتَرَى شِقْصًا فَادَّعَى عَلَيْهِ الشُّفْعَةَ فَقَالَ اشْتَرَيْته لِابْنِي أَوْ لِهَذَا الطِّفْلِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ فَقِيلَ : لَا شُفْعَةَ ، لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ صَغِيرٍ بِإِقْرَارِ وَلِيِّهِ ، وَقِيلَ : بَلَى ، لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الشِّرَاءَ فَصَحَّ إقْرَارُهُ فِيهِ ، كَعَيْبٍ فِي بَيْعِهِ " انْتَهَى . أَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الْخِلَافَ فِي إقْرَارِ الْوَلِيِّ عَلَى مُوَلِّيهِ لِأَجْلِ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ ، وَقَدْ أَطْلَقَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ ، وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ فَقَالَ…
المبدع في شرح المقنع
كتاب الإقرار
المبدع في شرح المقنع
كتاب الإقرار
الظاهرية
المحلى بالآثار
100 كِتَابُ الْإِقْرَارِ 1378 - مَسْأَلَةٌ : مَنْ أَقَرَّ لِآخَرَ ، أَوْ لِلَّهِ تَعَالَى بِحَقٍّ فِي مَالٍ ، أَوْ دَمٍ ، أَوْ بَشَرَةٍ - وَكَانَ الْمُقِرُّ عَاقِلًا بَالِغًا غَيْرَ مُكْرَهٍ - وَأَقَرَّ إقْرَارًا تَامًّا ، وَلَمْ يَصِلْهُ بِمَا يُفْسِدُهُ - : فَقَدْ لَزِمَهُ ، وَلَا رُجُوعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَإِنْ رَجَعَ لَمْ يَنْتَفِعْ بِرُجُوعِهِ وَقَدْ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ دَمٍ ، أَوْ حَدٍّ ، أَوْ مَالٍ .
فَإِنْ وَصَلَ الْإِقْرَارُ بِمَا يُفْسِدُهُ بَطَلَ كُلُّهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، لَا مِنْ مَالٍ ، وَلَا قَوَدٍ ، وَلَا حَدٍّ - : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ ، أَوْ يَقُولُ : قَذَفْت فُلَانًا بِالزِّنَى ، أَوْ يَقُولُ …
فَإِنْ وَصَلَ الْإِقْرَارُ بِمَا يُفْسِدُهُ بَطَلَ كُلُّهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، لَا مِنْ مَالٍ ، وَلَا قَوَدٍ ، وَلَا حَدٍّ - : مِثْلَ أَنْ يَقُولَ : لِفُلَانٍ عَلَيَّ مِائَةُ دِينَارٍ ، أَوْ يَقُولُ : قَذَفْت فُلَانًا بِالزِّنَى ، أَوْ يَقُولُ …