1843 أَخْبَرَنَا النَّضْرُ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، نا حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ ° ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ° ، أَنَّ حَمِيمًا أَبَاهَا أَوْ ذَا قَرَابَةٍ مَاتَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةٍ فَتَمَسَّحَتْ بِهَا ، وَقَالَتْ : إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَى عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا " ، قَالَتْ زَيْنَبُ : وَحَدَّثَتْنِي أُمِّي وَأُخْرَى مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ . أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ° ، نا شُعْبَةُ ° ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ° ، بِهَذَا الإِسْنَادِ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ زَيْنَبَ وَلا أُمَّهَا ، وَلا غَيْرَهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ