أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ الْمَيْدُومِيُّ ° ، بِمِصْرَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَرَجِ الْحَرَّانِيُّ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ ضِيَاءُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ النَّجَّارُ ° ، أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو الْحُسَيْنِ ابْنُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْغَنَائِمِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمَأْمُونِ ° ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ حُبَابَةَ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ° ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ° ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ° ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ° ، عَنْ أَنَسٍ ° ، قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ ، وَنَتْفِ الإِبِطِ ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لا يُتْرَكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
نقلت من خط القاضي أبي الحسين في مفرداته في الأصول : اختلفت الرواية عن أحمد هل يصح الاستثناء في اليمين بالله ؟ فقال : مع انقطاع يمينه على روايتين : إحداهما : يصح ، وإن كان منقطعا ، وهي مذهب عبد الله بن عباس . والرواية الثانية لا يصح الاستثناء . اختارها الخرقي ، والوالد ، وبها قَالَ أكثرهم . وجه الأولى أن النسخ والتخصيص يجوز أن يتأخرا ، فكذلك الاستثناء . ووجه الثانية أن الاستثناء يجري مجرى الشرط ، لأنه إذا انفصل عما قبله لم يفد ، ألا ترى أنه إذا قَالَ : اضرب زيدا ، أو أعطه درهما ، ثم قَالَ بعد يوم : إذا قام أو أكل لم يفد ذلك ، ولم يكن شرطا كذلك في اليمين ؟ هذا لفظه بحروفه . وهو ظاهر في أن الرواية الأولى ، كما حكي عن ابن عباس من صحة الاستثناء في اليمين ، وإن طال الفصل . ولا أعلم أحدا من الأصحاب حكى ذلك عن أحمد .