أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عَدِيٍّ ° ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَالِمٌ ° ، أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْطَعُ الْخُفَّيْنِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ ، ثُمَّ حَدَّثَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ ° ، أَنَّ عَائِشَةَ ° ، حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَرْخَصَ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْخُفَّيْنِ " ، فَتَرَكَ ذَلِكَ
وقال مالك : من ابتاع خفين وهو محرم فجربهما ، أو قاسهما في رجليه ، فلا شيء عليه ، وإن تركهما حتى منعه ذلك من حر أو برد أو مطر افتدى . في الأسدية ، عن أسد ، وسحنون ، وأبي ثابت ، وأبي زيد ، قلت لابن القاسم : هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كمية ، ولا يزره عليه ؟ قَالَ : نعم . قلت : فكان يكره له أن يطرح قميصه على ظهره بردائه من غير أن يدخل فيه ؟ قَالَ : لا . قال أبو عمر : كره من ذلك ما كره مالك ، الثوري ، والليث ، والشافعي . وكان أبو حنيفة ، وأبو ثور يقولان : لا بأس أن يدخل منكبيه في القباء ، وهو قول إبراهيم . وقال عطاء : لا بأس أن يتردى به . وقال مالك : إذا أدخل المحرم كفيه في القباء افتدى ، وإن لم يدخل فيه كفيه فلا شيء عليه . وهو قول زفر ، والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا فدية عليه إلا أن يدخل فيه ذراعيه . وقال مالك : إن عقد إزاره على عنقه افتدى . وقال الشافعي ، وأبو حنيفة : لا شيء عليه ، وبالله التوفيق .