حدثنا عَبْدُ الْوَارِثِ ° ، قَالَ : حدثني قَاسِمٌ ° ، قَالَ : حدثني مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ° ، قَالَ : حدثنا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ° ، قَالَ : أخبرنا أَبُو عَوَانَةَ ° ، عَنْ مُطَرِّفٍ ° ، عَنْ عَامِرٍ ° ، قَالَ : سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ° عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاثًا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً , فَقِيلَ لِعَامِرٍ إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَدِّقْهَا ، فَقَالَ عَامِرٌ : أَلا تُصَدِّقُ امْرَأَةً فَقِيهَةً نَزَلَ بِهَا هَذَا ، وَرَوَى مُجَاهِدٌ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فَزَادَ فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " لا سُكْنَى لَكِ وَلا نَفَقَةَ إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "