وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ : نا مُسْلِمٌ الزَّنْجِيُّ ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ كَانَ لا يَدَعُ ( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) لأُمِّ الْقُرْآنِ وَالسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا " . قُلْتُ : يَجْهَرُ لأَنَّهُ لا يَدَعُهَا سِرًّا أَوْ لا يَدَعُهَا جَهْرًا , فَالأَصْلُ فِيهِ عَلَى الْجَهْرِ
السند · the isnād, in order