6 فأما أبو بكر الخلال ° ، حَدَّثَنَا عنه الأكابر بخراسان بمسائله عَنْ أحمد ، منهم محمد بن المنذر ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي ° ، قَالَ : أملى علينا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ° : من فلان إلى فلان ، فأما ما ذكرت من قولهم : إذا فرق القاضي بين الرجل وامرأته ، بشهادة رجلين ، ثم تزوج المرأة أحد الشاهدين ، وينبغي أن يكون شهادتهما عليه زورًا ، فهي له حلال فإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ فيما حَدَّثَنَا بِهِ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ° ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ° ، أَن ّرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا يَقُولُ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، فَلا يَأْخُذْهَا "
وقال أحمد بن الحسن الترمذي : سألت أبا عبد اللَّه ، وقلت له : اكتب كتب الشافعي ؟ فقال : ما أقل ما يحتاج صاحب حديث إليها ، رواه أبو بكر الخلال فِي العلم ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن المنذر ، عَنْ أحمد بن الحسن الترمذي وأَنْبَأَنَا عمر بن الليث البخاري ، حَدَّثَنَا أبو بكر الحيري الحافظ ، وأبو محمد بن عبد الحميد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أبي عمرو الحيري ، قالا : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ محمد بْن عَبْدِ اللَّهِ البيع الحافظ ، قَالَ : سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ، يقول : سمعت أبا إسماعيل الترمذي ، يقول : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي ، عند أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل ، فقال له أحمد بن الحسن ، يا أبا عبد اللَّه ، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث ، فقال : أصحاب الحديث قوم سوء ، فقام أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، وهو ينفض ثوبه ، ويقول : زنديق ، زنديق ، زنديق ، ودخل البيت . 12 -