4 أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْمُلاحِمِيُّ , قَالَ : أنا الْهَيْثَمُ بْنُ كُلَيْبٍ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ° ، عَنْ صَالِحٍ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ° ، الَّذِي مَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِهِ مِنْ بِئْرٍ لَهُمْ ، أَخْبَرَهُ , أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ° أَخْبَرَهُ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ : " لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِ أُمِّ الْقُرْآنَ " . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَقَالَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا وَعَامَّةُ الثِّقَاتِ لَمْ يُتَابِعْ مَعْمَرًا فِي قَوْلِهِ : فَصَاعِدًا مَعَ أَنَّهُ قَدْ أَثْبَتَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقَوْلُهُ : فَصَاعِدًا غَيْرُ مَعْرُوفٍ مَا أَرَدْتُهُ حَرْفًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؟ إِلا أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِهِ : لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا فَقَدْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي دِينَارٍ وَفِي أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ . قَالَ الْبُخَارِيُّ : وَيُقَالُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ تَابَعَ مَعْمَرًا ، وَأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رُبَّمَا رَوَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، ثُمَّ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَهُ ، وَلا نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِهِ أَمْ لا