← مسند الإمام الشافعي ( ترت…
مسند الإمام الشافعي ( ترتيب سنجر)
#716 مقبول 1136 ☰ باب إذا أنكح الوليان فالأول أحق
A− A+

716 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ ° ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ° ، عَنْ قَتَادَةَ ° ، عَنِ الْحَسَنِ ° ، عَنْ رَجُلٍ ° ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ° : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالأَوَّلُ أَحَقُّ " . أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ .

بَابُ : الْمَرْأَةِ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُخْطَبُ إِلَيْهَا الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِهَا فَتَشْهَدُ ، فَإِذَا بَقِيَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أَهْلِهَا : زَوِّجْ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ؛ فَإِنَّ الْبَغِيَّ إِنَّمَا تُنْكِحُ نَفْسَهَا . أَخْرَجَ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ .

السند · الإسناد بالترتيب
◈ تتبّع طرق هذه الرواية — الحلقة المشتركة ↗
الحكم على السند · الحكم على الإسناد
إسناده متصل ، رجاله ثقات ، رجاله رجال الشيخين
شجرة الإسناد — 2 الطرق
↗ افتح شجرة الإسناد كاملة