11 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ؛ الْخَمْرَ ، وَالْخِنْزِيرَ ، نُعَشِّرُهَا . قلت : كيف إسناده ؟ قَالَ : إسناد جيد
181 أَخْبَرَنَا محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان ، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم ؟ قَالَ : لا تقتل خنازيرهم ، فإن لهم عهدا . وقال : لا يؤخذ منهم خمر ، ولا خنازير ، يلون هم بيعها . 182 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، قالا : حَدَّثَنَا أبو الحارث ، وأخبرنا محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، أنه قَالَ لأبيه ، وهذا لفظه ، وأخبرني عبد الله بن حنبل ، قَالَ حَدَّثَنِي أبي قَالَ : قلت لأبي عبد الله : مثل لفظ صالح : فإن كان مع النصراني خمر وخنازير ، كيف يصنع بها ؟ قَالَ حنبل : لها ، قَالَ عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ولوهم بيعها . وقد قَالَ بعض الناس : تقوم عليهم ، وهو قول شنيع ، ولا أراه يعجبني باب في مواشي أهل الذمة 183 أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد ، قَالَ : حَدَّثَنَا بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ، قَالَ : ليس على أهل الذمة في نخلهم ، ولا في مواشيهم ، ولا زرعهم ، ولا كرومهم صدقة . إنما الصدقة على المسلمين ؛ طهرة لهم . قَالَ في كتاب أبي : وكذلك قَالَ مالك . 184 أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد ، أنه قَالَ لأبي عبد الله : الغنم السائمة ، يعني : لأهل الذمة ؟ قَالَ : الغنم السائمة ليس فيها من أموالهم شيء ، حتى تكون للتجارة . قَالَ عبد الملك : قَالَ لي هذا غير مرة : إذا كانت سائمة فليس فيها شيء ، حتى تكون للتجارة . 185 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، أن أبا الحارث حدثهم ، أنه قَالَ لأبي عبد الله : إذا مر بغنم للتجارة ؟ قَالَ : يعشرها ، قَالَ : وسألت أبا عبد الله عن مواشي أهل الذمة أيضا قَالَ : ليس فيها شيء إذا كانت سائمة . 186 أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب ، قَالَ : حَدَّثَنَا الفضل بن زياد قَالَ : كتبت إلى أبي عبد الله عن مواشي أهل الذمة وأرضهم . فأتى الجواب : إن كانت أرض صلح فعليه ما صولحوا عليه ، وليس في مواشيهم شيء . 187 أَخْبَرَنِي محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، أن أباه قَالَ : ليس في مواشيهم شيء إذا كانت سوائم ، وإن كانت للتجارة تضاعف عليهم ، مثل المال .