← المكتبة
أهل الملل والردة من الجامع للخلال
☰ Chapters (277 كتاب · باب · فصل)
- باب الرد على من قال إن اليهود والنصارى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم2
- باب في قوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
- باب الرجل يقول للذمي أسلم ولك كذا وكذا
- باب أهل الذمة يخالطون المسلمين
- باب في أطفال المسلمين وأهل الذمة ممن لم يبلغ الحنث وغير ذلك2
- باب ذكر أطفال المشركين وقوله هم مع آبائهم2
- باب الصغير يؤشر مع أحد أبويه
- باب الصبي يخرج من دار الشرك إلى أبويه في دار الإسلام وهما نصرانيان في دار الإسلام
- باب الذميين يجعلون أولادهم مسلمين
- باب مسلم تزوج نصرانية على ما كان من ذكر فهو للرجل مسلم وما كان من أنثى فهي مشركة للمرأة
- باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه
- باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده
- باب رجل مسلم له عبد وأمة نصرانيان فزوجهما
- باب الصبي الذي لم يدرك من أهل الذمة وأهل الحرب يموت وهو مع أبويه أو مع أحدهما أو يخرج من أرض الحرب
- باب إذا لم يدرك من أهل العهد وأهل الحرب أسلم أحد أبويه ما الحكم فيه
- باب الغلمان يسلمون من بين آبائهم
- باب إذا أسلم وهو ابن عشر سنين
- باب إذا أسلم وله سبع سنين
- باب إذا أسلم الغلام وهو غير بالغ ثم رجع عن إسلامه
- باب إيجاب الوضوء والغسل على من يسلم1
- باب الوضوء من مصافحة الذمي
- باب النصرانية واليهودية تكونان تحت المسلم تغتسل من الحيض
- باب من أسلم على بعض الصلاة
- باب خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء
- باب المصحف يرهن عند النصراني
- باب في النصراني يتعلم القرآن
- باب في كراهة خروج المسلمين في أعياد المشركين
- باب في الصيام
- باب النصراني يسلم وهو بعرفة
- باب فإن أسلم بمكة ثم أراد الحج
- باب في إعطاء اليهودي والنصراني من الزكاة1
- باب المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
- باب ما يجب في أموال أهل العهد إذا مروا بها على العاشر
- باب فإن مروا أهل الذمة على العاشر بالخمر والخنزير1
- باب في مواشي أهل الذمة
- باب نصارى بني تغلب في هذا الباب
- باب أهل الذمة يمرون على العشار فيقولون عليه دين
- باب أهل الحرب إذا مروا بالعشار وجامع الأعشار لأهل الكتاب وبني تغلب وأهل الحرب7
أول الجزء الثالث من أحكام أهل الذمة تفريع أبواب أرض أهل الذمة وما أحيوا من الموت وما اشتروا من المسلمين وما كان في أيديهم قبل أن يسلموا13
- باب ذكر ما كان في أيديهم ثم أسلموا
- باب الرجل يشتري أرض العشر وأرض الخراج أو يستأجر أرضا2
- باب تفسير قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون
- باب الإدراك في أخذ الجزية
- باب الجزية من الذهب والورق
- باب أخذ العروض في الجزية مكان الذهب والورق1
- باب الزيادة والنقصان في ذلك على ما يراه الإمام
- باب إذا أسلم الذمي رفعت عنه الجزية3
- باب ما يجب على عبيد أهل الذمة7
- باب العبد النصراني يعتق تؤخذ منه الجزية أم لا
- باب لا جزية على عبد ولا مكاتب
كتاب البيوع6
- باب الشراء والبيع منهم
- باب في شركة أهل الذمة1
- باب ذكر مضاربتهم أيضا
- باب شريكين أحدهما نصراني لهما دين فصالح الذمي في حصته ما لا يحل بيعه
- باب فإن كان بينهما عنب فعصره
- باب نصراني أسلف نصرانيا في خمر ثم أسلم أحدهما أو باع أحدهما الآخر وأسلما
- باب نصراني أقرض نصرانيا خمرا ثم أسلم أحدهما
- باب يهودي اشترى من يهودي خمرا بألف درهم ثم أسلم بعد أن اشتراها
- باب ذمي مات وله دين من ثمن خمر وأسلم الابن بعد موت الأب
- باب الشفعة لأهل الذمة بعضهم من بعض
- باب الشفعة بين أهل الذمة وبين المسلمين
- باب استعمال اليهودي والنصراني في شيء من أمر المسلمين4
- باب المسلم يؤجر نفسه من أهل الذمة
- باب المسلم يؤجر نفسه في عمل خمر أو في الكنائس والبيع
- باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه
- باب كتاب القضاء بين أهل الذمة1
- باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
- باب النصراني يشهد في شركه ثم يشهد بها في الإسلام
- باب يهودي ادعى على مسلم ألف درهم
- باب مسلم في يده دابة فجاء نصراني بشهود نصارى أنها دابته
- باب نصراني مات وترك ألف درهم فجاء رجل مسلم ببينة من النصارى وجاء النصراني ببينة من المسلمين
- باب رجل مات وله أولاد مسلمون ونصارى فأقام المسلمون بينة من النصارى أن أباهم مات مسلما وأقام النصارى بينة من المسلمين أن أباهم مات نصرانيا
- باب شهادة الذمية على الاستهلال
- باب فيمن تزوج يهودية بشهادة يهودي
- باب المسلم يتزوج المسلمة بشهادة أهل الذمة
كتاب النكاح21
- باب ذكر الأولياء من أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس أن يكون محرما لأوليائهم1
- باب الأب ذمي والأخ مسلم من يزوج منهما1
- باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها
- باب مهور النساء
- باب وفي هذا الباب يقر جميع أهل الأديان على نكاحهم1
- باب ما ذكر عنه أنهم كذلك إلا أن يكون عنده أمه أو أخته أو من لا تحل في الإسلام1
- باب النصراني يتزوج النصرانية على غير مهر
- باب تزوج نساء أهل الكتاب وتحريم المجوسيات وعبدة الأوثان ومن لم يكن من أهل الكتاب3
- باب الجمع بين امرأتين من أهل الكتاب
- باب تزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة
- باب مسلم تزوج نصرانية وطلقها ثلاثا فتزوجها نصراني ثم طلقها هل تحل للأول المسلم بنكاح هذا
- باب نصراني عنده أختان أو أكثر من أربع نسوة3
- باب الرجل تسلم امرأته قبل أن يحكم لها في الصداق
- باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم
- باب المرأة تسلم قبل زوجها في دار الحرب أو دار الإسلام أو تخرج قبله من دار الحرب أو الرجل يلحق بدار حرب
- باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة10
- باب لحق بدار الحرب فيقدم وهي في العدة1
- باب في الزوجين من أهل الكتاب تسلم المرأة قبل زوجها
- باب آخر في هذا المعنى
- باب تزويج الأمة على اليهودية والنصرانية
- باب تزويج إماء أهل الكتاب وإماء المجوس
- باب السهولة في تزويج إماء أهل الكتاب
كتاب الجنائز5
- باب عيادة المريض
- باب إعارتهم الجنازة وغيرها
- باب نبش قبور المشركين
- باب أهل الذمة اليهود والنصارى هل يغسلون موتى المسلمين
- باب المسلم يغسل الذمي
- باب الأمة تكون عند المسلم فتموت
- باب مسلمين ونصارى غرقوا لا يعرف بعضهم من بعض
- باب نصراني مات مع المسلمين
- باب الرجل يتبع قرابته المشرك5
- باب المرأة تموت وفي بطنها ولد مسلم
- باب في تعزية المشرك
- باب المشرك يعزي المسلم كيف الرد عليه
كتاب1
- باب أمان أهل الذمة
- باب الذمي يقاتل مع المسلمين فيؤسر هل يفادى به
- باب ذكر الفداء بأهل الذمة أو لعبيدهم إذا أسلموا
- باب أهل العهد من أهل الذمة إذا أغار عليهم الروم واستعادهم المسلمون
- باب فيمن نقض العهد ولحق بدار الحرب الحكم فيه وفي ذريته الذين معه وفيمن ولد له في دار الحرب
- باب تفريع ما ينهى عنه أهل الكتاب
- باب استخدام مماليك أهل الذمة للمسلمين
كتاب الحدود12
- باب من تكلم بشيء من ذكر الرب يريد تكذيبا أو غيره
- باب فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم6
- باب يهودي قذف مسلما
- باب الذمي يقذف العبد المسلم
- باب الرجل يقذف اليهودية
- باب الرجل المسلم يقذف رجلا مسلما وله أم ذمية
- باب مسلم قذف يهوديا أو نصرانيا
- باب ذمي فجر بمسلمة2
- باب ذمي أصاب حدا ثم أسلم
- باب فيمن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين أو تزندق
- باب رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية
- باب الحجة في أن اليهودية والنصرانية تحصنان المسلم
- باب جامع الحجة في ذلك1
- باب الحكم في أهل الذمة يظهرون الخمر
- باب المسلم يسرق خمرا لنصراني أو خنزيره
- باب النصراني يسلم وعنده خمر وخنزير
- باب إذا قال الذمي أشهد أن محمدا نبي1
- باب الإنكار على من خالف ذلك2
كتاب الديات18
- الإنكار على من سوى بيد دية الذمي والمسلم
- باب ما روي عن أبي عبد الله أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ورجوعه عنه4
- باب من روى عن أبي عبد الله ستة آلاف1
- باب في الذمي إذا قتل عمدا2
- باب مسلم قتل ذميا في الحرم
- باب ديات المجوس
- باب تغليظ دية المجوسي إذا قتل عمدا
- باب دية المجوسية1
- باب نصراني قتل مجوسيا
- باب نصراني قتل نصرانيا
- باب في جنين اليهودية والنصرانية
- باب الحجة في أن لا يقتل مؤمن بكافر10
- باب ذمي قتل مسلما
- باب في ذمي أسلم وليس له وارث قتل خطأ ورجل قتل خطأ وعصبته مشركون من أهل العهد
- باب الذمي يجرح المسلم عمدا
- باب في جراحات أهل الذمة والمجوس والمسلمين
كتاب الفرائض
- باب قوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- باب قوله لا يتوارث أهل ملتين
- باب ما روي عن أبي عبد الله أن الكافر لا يرث ولا يحجب
- باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلد
- باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وقال الآخر على دينه
- باب الذمي يموت وليس له وارث
- باب رجل له امرأتان إحداهما نصرانية فقال إحداكما طالق ثلاثا ثم أسلمت النصرانية ومات الرجل من ذلك المرض
- باب من أسلم على ميراث قبل أن يقسم
- باب الرجل يعتق عبدا نصرانيا فيموت العبد وليس له وارث إلا مولاه الذي أعتقه
- باب النصراني يموت وله ولد مولى مسلم وليس للنصراني وارث
- باب الرجل الذمي يسلم على يدي الرجل
كتاب الفتوح5
- باب الحكم فيما أحدثوا النصارى مما لم يصالحوا عليه3
- باب البيعة تهدم بأسرها أو يهدم بعضها أو ما حدثوا فيها إلا ما كان لهم قديما
- باب الرجل يوصي أن فلانة وفلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر فمات المولى وخدم سنة ثم أسلم الغلام
- باب ما يؤخذ به النصارى من اتخاذ البواقي والزنانير وعلى نسائهم من زيهم1
- باب ما للمسلم أن يمنع زوجته النصرانية
- باب جامع الشروط الواجبة عليهم1
كتاب الذبائح4
- باب ما ذكر من التسمية على ما يذبحون
- باب ذبيحة الأقلف من النصارى
- باب ما ذكر في القرآن مما حرم الله من الشحوم وغير ذلك1
- باب في غسل آنية أهل الكتاب
- باب التوقي لأكل ما ذبحت النصارى وأهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم
- باب ما يذبحه المسلم لهم مما يقربونه لآلهتهم
- باب في كراهية طعام الحبشة
- باب جامع الأكل من طعام أهل الكتاب
- باب ذبح المجوسي1
- باب المسلم يذبح للمجوسي
- باب غسل قدور المجوس
- باب كراهية طعام المجوسي
كتاب الأدب14
- باب في النصح
- باب في النظر كل واحد من صاحبه
- باب ما كره أن يبدأ أهل الذمة بالسلام وكيف الرد عليهم وإذا لقيناهم في طريق كيف العمل فيه5
- باب إذا كان مسلمين ونصارى كيف السلام عليهم
- باب سلام المسلم على قرابته الذمي
- باب في مصافحة أهل الكتاب
- باب في أهل الذمة يكنون2
- باب في العطاس
- باب المسلم يكتب إلى الكافر بكتاب فيه ذكر الله تعالى
- باب الثياب مكتوب عليها ذكر الله تباع لأهل الذمة1
- باب كيف يكتب عنوان الكتاب وصدره إليهم1
- باب في أحكام المجوس والإنكار على من زعم أن لهم كتابا2
- باب في منع المجوس من الربا بين أظهر المسلمين
- باب مجوسي أسلم وعنده مال من الرباء1
- باب المجوسية تكون تحت أخيها أو أبيها فيموت أو يطلقها
- باب المجوسي يسلم قبل أن يدخل بامرأته وتأبى أن تسلم هي أو يأبى هو
- باب مجوسي تزوج امرأة من أهل الكتاب
- باب المجوسي يرسل صيده فيدركه المسلم قبل أن يقتله فيذكيه
- باب المسلم يستعير كلب المجوسي فيصيد به2
- باب صيد المجوس للسمك
- باب فرائض المجوس
كتاب الردة29
- باب ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه2
- باب الاستتابة7
- باب فيمن ارتد مرات يتوب ويرجع
- باب ما ذكروا أن يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد وبين من كان كافرا ثم ارتد
- باب في المرأة ترتد
- باب الإنكار على من زعم أن المرأة لا تقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان1
- باب الرجل يلحق بدار الحرب أو يرتد ههنا الحكم في امرأته وكيف إن جاء قبل أن تنقضي عدتها1
- باب العدة كم هي
- باب إذا رجع إلى الإسلام
- باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره
- باب إذا ارتدت المرأة ولها زوج لم يدخل بها فلا صداق ولا عدة فإن كان دخل بها فلها الصداق
- باب وإن لحق بدار الحرب فارتد وتزوج ثم ظهر عليهم المسلمون1
- باب أحكام ارتداد العبد وأحكام زوجته يكون مثل الحر
- باب حكم عدة امرأة العبد
- باب الرجل يحج ثم يرتد ثم يرجع إلى الإسلام
- باب ما يجب من الأعمال التي عمل من الكفارات في مثل هذه الحال
- باب الرجل يسرق أو يزني أو يقتل ثم يرتد ثم يراجع الإسلام
- باب في المرتد يقطع ويقتل ثم يلحق بدار الحرب
- باب فإن دخل ارتد ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع
- باب في شفعة المرتد
- باب ما روي عن أبي عبد الله أنه قال إذا ارتد وقف ماله حتى يصح شيء من أمره
- باب زكاة مال المرتد إن رجع فقبضه
- باب المرتد يكون عليه المال فيقبضه لصاحبه بعد أن يرجع إلى الإسلام على من تجب الزكاة
- باب في المرتد
- باب اختلاف ميراث المرتد
- باب أحكام الزنادقة3
- باب الإنكار على من زعم أنه يؤخذ من الزنادقة جزية
- باب حكم مال الزنديق
- باب أحكام السحرة6
- باب في قتل الكاهن
- باب قوله من ترك الصلاة فقد كفر2
- باب قوله يستتاب فإنه تاب وإلا قتل2
- باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها
- باب في تارك الصيام
- باب جامع القول فيمن ترك فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى2
- باب إذا لم تصل المرأة نزعت من زوجها وإذا لم يصل الرجل فلا ينبغي للمرأة أن تقيم معه أيضا
- باب في مانع الزكاة2
#1 ↗
4
1 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ ، وَلَفْظُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَمْ أَمْ لا ؟ فَإِنَّ قَوْمًا اخْتَلَفُوا فِيهِمْ . فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ هَذَا ؟ ! مُنْكِرًا لِلْمَسْأَلَةِ ، وَغَضِبَ . قُلْتُ : إِنَّ هَاهُنَا مَنْ يَقُولُ هَذَا . قَالَ : دَعْنَا . وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ . قُلْتُ : فَنَرُدُّ عَلَيْهِمْ ، نُنْكِرُ عَلَيْهِمْ مَا يَقُولُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، شَدِيدَ الرَّدِّ وَالإِنْكَارِ …
#2 ↗
5
2 أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ زَنْجَوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " بَعَثَنِي اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ ، حِينَ أُسْرِيَ ، بِي إِلَى يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، فَدَعَوْتُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَبَوْا أَنْ يُجِيبُونِي ، وَهُمْ فِي النَّارِ مَعَ مَنْ عَصَى مِنْ وَلَدِ آدَمَ وَوَلَدِ إِبْلِيسَ " 6 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد ب…
#3 ↗
19
3 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، يَعْنِي التَّيْمِيَّ ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ ، عَنْ أَبِي حَسَّانٍ ، قَالَ : تُوُفِّيَ ابْنَانِ لِي ، فَقُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَدِيثًا تُحَدِّثُنَا بِهِ تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ ، يَلْقَى أَحَدُهُمْ أَبَوَيْهِ فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ ، كَمَا يَأْخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا ، وَلا يُفَارِقُهُ حَتَّى يَدْخ…
#4 ↗
20
4 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَأَرْضَاهَا ، قَالَتْ : دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِغُلامٍ مِنْ غِلْمَانِ الأَنْصَارِ ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، قُلْتُ : طُوبَى لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً وَلَمْ يُدْرِكْهَا . فَقَالَ : " أَوَ غَيْرُ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ؛ إَنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ أَهْلا ، خَلَقَهُمْ لَهَا …
#5 ↗
26
5 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ " ، حَتَّى سَمِعَ : " اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " ، فَتَرَكَ قَوْلَهُ . وهي صحاح ، ومخرجها صحيح . وقال : الزهري يقول : من الحديث ما يحدث بها على وجوه " 27 أَخْبَرَنِي محمد والحسن بن جحدر ، أن الحسن بن ثواب حدثهم ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عن أولاد المشركين ، قلت إن ابن أبي شيبة أبو بكر ، قَالَ : هو على الفطرة ، حتى يهوده أبواه أو ينصرانه . ف…
#6 ↗
36
6 أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّيَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو زِيَادٍ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الأَوْرَقُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفِلٍ ، عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيْنَ أَطْفَالِي مِنْ أَزْوَاجِي الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : فِي النَّارِ . قُلْتُ : بِغَيْرِ عَمَلٍ ؟ قَالَ : عَلِمَ اللَّهُ مَا كَانُوا عَامِلِينَ
#7 ↗
109
7 حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أثَالٍ ، أَوْ أثَالَةَ أَسْلَمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " اذْهَبُوا بِهِ إِلَى حَائِطِ بَنِي فُلانٍ ، فَمُرُوهُ فَلْيَغْتَسِلْ " 110 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، قَالَ : حَدَّثَنَا مثنى الأنباري ، قَالَ : سألت أبا عبد الله : تذهب إلى حديث ثمامة في الغسل للذي يسلم ؟ فذهب إليه . 111 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، قَالَ : حَ…
#8 ↗
138
8 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، وَمُؤَمَّلٌ ، قَالا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَئِنْ عِشْتُ لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ، مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرِبِ حَتَّى لا أَتْرُكَ فِيهَا إِلا مُسْلِمًا "
#9 ↗
139
9 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَبِيهِ . . . . . . . . . . . . عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، قَالَ : كَانَ آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ : " أَخْرِجُوا الْيَهُودَ أَهْلَ الْحِجَازِ ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرِبِ " 140 أَخْبَرَنِي عبد الله بن محمد ، قَالَ : حَدَّثَنِي بكر بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ، وسأله عن قول النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ…
#10 ↗
163
10 أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : لا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الإِسْلامِ . وقال مرة : وسأل رجل ابن عمر ، رضي الله عنهما : أعطي زكاة مالي أهل الذمة ؟ قَالَ : لا يعطى منها غير مسلم
#11 ↗
179
11 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، وَحَدَّثَنِي ابْنُ حَنْبَلٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ فِي قَوْلِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَلُّوهُمْ بَيْعَهَا ؛ الْخَمْرَ ، وَالْخِنْزِيرَ ، نُعَشِّرُهَا . قلت : كيف إسناده ؟ قَالَ : إسناد جيد 181 أَخْبَرَنَا محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يعقوب بن بختان ، أنه سأل أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة وخمرهم ؟ قَالَ : لا تقتل خنازيرهم ، فإن لهم عهدا . وقال : لا يؤخذ منهم خمر ، ولا خنازير ، يلون هم بيعها . 182 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، قالا : حَدَّث…
#12 ↗
204
12 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَنَّ صَالِحَ بْنَ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، بَعَثَ أَمِيرًا ، أَوْ مُصَدِّقًا ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ؛ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدًا . وحدثني أبي ، قَالَ : حَدَّثَنَا محمد بن بكر ، قَالَ : حَدَّثَنَا سعيد ، فذ…
#13 ↗
-10
13 وَحَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْقُطْنيَّةِ : الْعُشْرَ ، وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ : نِصْفَ الْعُشْرِ ، لِيَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ
#14 ↗
-10
14 وَحَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ ، وَخَالِدٌ ، وَيُونُسُ ، كُلُّهُمْ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَمَرَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ أَمْوَالِ التُّجَّارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ؛ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
#15 ↗
-10
15 وَحَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُفْيَانُ ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : جَاءَ نَصْرَانِيٌّ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنَّ عَامِلَكَ عَشَّرَ فِي السَّنَةِ مَرَّتَيْنِ . قَالَ : وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الشَّيْخُ النَّصْرَانِيُّ . قَالَ عُمَرُ : وَأَنَا الشَّيْخُ الْحَنِيفُ . ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ : لا تُعَشِّرُوا فِي السَّنَةِ إِلا مَرَّةً
#16 ↗
205
16 أَخْبَرَنِي الْمَيْمُونِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشَرِ
#17 ↗
208
17 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى الْعُشُورِ ، فَقَالَ : بَعَثْتَنِي عَلَى الْعُشُورِ مِنْ بَيْنِ عُمَّالِكَ ؟ قَالَ : أَمَا تَرْضَى أَنْ أَجْعَلَكَ عَلَى مَا جَعَلَنِي عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ؟ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُبُعَ الْعُشْرِ ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، وَمِمَّنْ لا ذِمَّةَ لَهُ الْعُشْرَ . قلت : تذهب إلي…
#18 ↗
209
18 أَخْبَرَنِي يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَالُوا لِعُمَرَ : كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا ؟ قَالَ : كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَيْهِمْ ؟ قَالُوا : الْعُشْرَ ، قَالَ : فَكَذَلِكَ فَخُذُوا مِنْهُمْ آخر الجزء الثاني من كتاب الملل .
#19 ↗
236
19 أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ عَنِ الزِّيَادَةِ عَلَى أَهْلِ فَارِسَ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ : إِنَّمَا هُمْ خَوَلُكُمْ . قَالَ عبد الله : قَالَ أبي : إني لم أسمعه إلا من وهب
#20 ↗
237
20 أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَبْو يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ الْكَلْبِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو ، فِيمَا أُخِذَ عَنْوَةً قَالَ : زِيدُوا عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ خَوَلُكُمْ قَالَ : وحَدَّثَنَا محمد ، قَالَ : أَخْبَرَنَا وكيع ، عن محمد بن قيس ، قَالَ : سمعت الشعبي ، يقول : لم يكن لأهل السواد عهد ، فلما رضوا منهم بالجزية صار لهم عهد 238 أَخْبَرَنَا محمد ، قَالَ : حَدَّثَنَا وكيع ، عن إسرائيل ، عن جابر ، عن عامر ، قَالَ : ترك أ…
#21 ↗
254
21 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : بَعَثَهُ النَّبِيُّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ قَالَ أبو بكر الخلال : وقد تكلم الناس عن أن للإمام أن ينقص من ذلك ويزيد ، على ما يراه . وأنكروا أن يكلم من يلي ذلك فينقص منها . والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله : أنه للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، وليس لمن دو…
#22 ↗
268
22 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، أَنَّ الدَّخِيلَ لَمَّا أَسْلَمَ رَفَعَ عُمَرُ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ قَالَ أبو بكر الخلال : فإن أسلم الذمي وقد بقي من السنة اليوم الواحد ، أقل أو أكثر ، لم تجب عليه الجزية ، وكذلك إن أسلم وقد خرجت السنة كلها ، ووجبت الجزية ، فأسلم حينئذ ، لم تؤخذ منه . وكذلك لو جاء ليعطي الجزية ، فقام على رأس العامل ومعه الدراهم فأسلم ، لم تؤخذ منه .
#23 ↗
269
23 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ ، احْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي وَضَعَ عَنْكُمْ الْعُشُورَ
#24 ↗
850
24 قَالَ : وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ قَابُوسَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " ، قَالَ : ليس يرويه غير قابوس ، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير 270 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم ، قَالَ : سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية ؟ قَالَ : لا تؤخذ منه 271 أَخْبَرَنِي عبد الملك ، قَالَ : قرأت على أبي عبد الله : وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية ، نأخذها منه ؟ فأملى علي …
#25 ↗
276
25 أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا بَشِيرٌ أَبُو عَقِيلٍ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، نَهَى عَنْ شِرَاءِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَأَرْضِهِمْ . قيل للحسن : لم ؟ قَالَ : لأنهم فيء للمسلمين . قَالَ عبد الملك : وتذاكرنا قول عمر ، رحمة الله عليه ، فقال أبو عبد الله : أظنه كرهه من أنهم كانوا جميعا في الأصل حيث أخذوا مماليك ، وإنما ملكوا هؤلاء بالقهر والغلبة منهم لهم ، فكره شراءهم مرة ، واحتج بذا يقويه ؛ لقوله أنه نهاهم عن شراء ما في أيدينا ؛ لأنه إذا كان لهم أن يشتروا ماشي…
1 / 6
next →