24 قَالَ : وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ ° ، عَنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ° ، عَنْ قَابُوسَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ فِي أَرْضٍ ، وَلَيْسَ عَلَى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ " ، قَالَ : ليس يرويه غير قابوس ، ولا يرويه أحد عن قابوس غير جرير
270 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم ، قَالَ : سئل أبو عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية ؟ قَالَ : لا تؤخذ منه 271 أَخْبَرَنِي عبد الملك ، قَالَ : قرأت على أبي عبد الله : وإذا أسلم وقد وجبت عليه الجزية ، نأخذها منه ؟ فأملى علي : هو أهل أن لا تؤخذ منه ، قد يحرم بالإسلام 272 أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، قالا : حَدَّثَنَا أبو الحارث ، أن أبا عبد الله قالوا له : ما تقول في رجل نصراني أسلم ، وعليه جزية قد وجبت عليه ، لم يؤدها ؟ قَالَ : ليس على المسلم جزية ، قد بطلت عنه حين أسلم 273 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو طالب ، أنه سأل أبا عبد الله عن يهودي أسلم وعليه جزية سنة ؟ قَالَ : لا تؤخذ منه . قلت : فإن الجزية قد وجبت عليه سنة ثم أسلم ؟ قَالَ : لا تؤخذ منه الجزية وقد دخل في الإسلام ، يقال للمسلم : هات الجزية ؟ قلت : يدخل فيمن أسلم على شيء فهو له ؟ قَالَ : نعم 274 أَخْبَرَنِي محمد بن عبد الله بن إبراهيم ، أن أباه حدثه ، قَالَ : حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم ، وأخبرني زكريا بن الفرج ، عن أحمد بن القاسم ، أن أبا عبد الله سئل عن النصراني يسلم عند آخر الحول ؟ قَالَ : لا تؤخذ منه الجزية . قد روي عن عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أنه قَالَ : إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها عليه 275 أَخْبَرَنِي عبد الملك قَالَ : قرأت على أبي عبد الله : وإن مضى أكثر السنة ثم أسلم ، أخذت منه الجزية لما مضى من الأشهر ؟ قَالَ : فأملى علي : هذا الآن . بعد هذا لم يجب عليه شيء