149 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ° ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، بَعْدَمَا طُعِنَ ، فَقَالَ : الصَّلاةَ ، قَالَ : نَعَمْ . وَلا حَظَّ فِي الْإِسْلامِ لِرَجُلٍ أَضَاعَ الصَّلاةَ ، فَصَلَّى وَالْجُرْحُ يَنْبَعِثُ دَمًا
1380 - أَخْبَرَنِي حرب ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق ، قَالَ : أَخْبَرَنِي بقية بن الوليد ، عن زياد ، وأبي حميد ، عن مكحول فيمن يقول : الصلاة من عند الله ، ولا أصليها . قَالَ : يستتاب ، وإلا قتل . 1381 - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ ، قَالَ : سمعت أبا عَلَيْهِ الصلاة والسلام يسأل عن المرتد ، وتارك الصلاة ؟ قَالَ : يستتاب ؛ فإن تاب ، وإلا ضربت عنقه . وقال فِي موضع آخر فِي رجل ترك الصلاة ، قَالَ : يستتاب ثلاثة أيام . 1382 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أن أبا عبد الله قَالَ : إذا ترك الصلاة استتبته ثلاثة أيام عَلَى حديث عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 1383 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين ، أن الفضل بن زياد حدثهم ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عمن ترك الصلاة ، قَالَ : أما أنا فأذهب إلى أن يترك ثلاثة أيام ؛ فإن صلى وإلا ، أومأ بيده ، أي : يقتل . 1384 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر ، قَالَ : حَدَّثَنَا أبو الحارث ، قَالَ : سألت أبا عبد الله ، قُلْتُ : الرجل يترك الصلاة تجوزا . فيقال له : صل فيقول : نعم ، ثم لا يفعل ، وهو يقر بالصلاة أنها فرض عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يرقب ثلاثة أيام ؛ فإن صلى ، وإلا ضربت عنقه . 1385 - أَخْبَرَنِي عبد الملك ، قَالَ : قرأت عَلَى أبي عبد الله ، قَالَ : أعلم أن الصلاة فرض ، ولا أصلي . فأملى علي : يستتاب ؛ فإن تاب ، وإلا قتل . قلت : فِي صلاة ، أو صلاتين ؟ قَالَ : لا ، فِي ثلاثة أيام يحبس ؛ فإن تاب ، وإلا قتل . قُلْتُ : تأول حديث عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فهلا حبستموه ؟ قَالَ : نعم . 1386 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، أنه قَالَ لأبيه : فإن تركها فلم يصلها ؟ قَالَ : إذا كان عامدا استتبته ثلاثا ؛ فإن تاب ، وإلا قتل ، فتوبته أن يصلي ، قَالَ : نعم . 1387 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي فِي موضع آخر ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، أن أباه قَالَ : إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام ، فإن صلى ، وإلا ضربت عنقه . وإذا قَالَ : لا أجحد ، ولا أصلي عرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام ؛ فإن صلى ، وإلا قتل ، وإذا قيل له : صل ، فَقَالَ : لا أصلي ؛ يعرض عَلَيْهِ ثلاثا .