26 أَخْبَرَنِي عِصْمَةَ بْنِ عِصَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ الْعَقِيلِيِّ ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ° : " لا تَشْتَرُوا مِنْ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلا مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ شَيْئًا ؛ لَأَنَّهُمْ أَهْلُ خَرَاجٍ ، يَبِيعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، وَلا يُقِرَّنَّ أَحَدُكُمْ بِالصَّغَارِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ . قَالَ حنبل : سمعت أبا عبد الله ، قَالَ : وأراد عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أن توفر الجزية ؛ لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه ، والذمي يؤدي وعن مملوكه خراج جماجمهم ؛ إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية
278 أَخْبَرَنَا أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أنه قَالَ لأبي عبد الله : قول عمر ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لا تشتروا رقيق أهل الذمة ؟ قَالَ : لأنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض ، فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه ذلك