39 أَخْبَرَنِي الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : بَلَغَنَا ، أَنَّ عَلِيًّا ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَجَازَ نِكَاحَ أَخٍ ، وَرَدَّ نِكَاحَ الْأَبِ ، وَكَانَ الْأَبُ نَصْرَانِيًّا
434 أَخْبَرَنِي حرب بن إسماعيل ، قَالَ : قلت لأحمد : امرأة أبوها نصراني وأخوها مسلم ، من يزوجها ؟ قَالَ : الأخ . قلت : فهل للمشركين من ولاية ؟ قَالَ : ألبتة 435 أَخْبَرَنِي محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، أن أباه قَالَ ، في امرأة لها أب ذمي ولها أخ مسلم ، قَالَ : لا يكون الذمي وليا باب امرأة أسلمت على يد رجل هل يزوجها 436 أَخْبَرَنِي حرب ، قَالَ : قلت لأحمد : امرأة أسلمت على يدي رجل ، يزوجها ؟ قَالَ : نعم 437 أَخْبَرَنَا ابن حازم في آخرين ، قالوا : حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، قَالَ : قلت لأحمد : سألت سفيان ، عن امرأة أسلمت على يدي رجل ، يزوجها نفسه ؟ فحدثني عن ابن سيرين ، أنه كان لا يرى به بأسا ، وكان الحسن يقول : لا ، حتى يأتي السلطان . قَالَ أحمد : لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة . قَالَ إسحاق : كما قَالَ : فإن فعلت جاز لأنه وليها ، قلت لأحمد : حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها . قَالَ أحمد : كذا يقول باب مهور النساء 438 أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، أنه قَالَ لأبي عبد الله : نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر ، ثم أسلما ؟ قَالَ : إن دخل بها فهو جائز ، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها 439 أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم الهاشمي ، قَالَ : حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول ، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير : فإن نكاحه جائز ، لأنها قد أسلم المسلمون ، وقد أقروا على نكاحهم في الجاهلية قَرَأْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ° : عَنْ مهنا ° ، وَدَفَعَ إِلَى الْخَضِرِ بْنِ أَحْمَدَ بِخَطِّ عَبْدِ اللَّهِ ° ، قَالَ : أَجَازَهُ لِي أَنَّ أَرْوِيهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ مِنْ مهنا ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً عَلَى خِنْزِيرٍ ، أَوْ عَلَى دَنِّ خَمْرٍ ، ثُمَّ أَسْلَمُوا ؟ قَالَ : أَلَيْسَ كُنَّا فِي هَذَا مُنْذُ أَيَّامٍ ؟ فَقُلْتُ لَهُ : لا أَدْرِي . فَقَالَ : بَلَى . فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِهِ . وَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا الْكَلامَ . ثُمَّ اتَّفَقَا مِنْ مهنا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ° ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ° ، أَنَّهُ قَالَ لِعَطَاءٍ ° : أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَقَرَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ ؟ زَادَ عَلِيٌّ : أَوْ طَلاقٍ ؟ فَقَالَ : مَا بَلَغَنَا إِلا ذَاكَ ، وقرأت على علي ، عن مهنا ، قَالَ : وحدثني يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، قَالَ : قلت لعطاء ذكره ، قَالَ : وسألته : ما قوله في نكاح ، أو طلاق ؟ قَالَ : يقرون على نكاحهم ، وجوز طلاقهم في الجاهلية