← أهل الملل والردة من الجام…
أهل الملل والردة من الجامع للخلال
#57 526 ☰ باب المرأة تخرج من دار الحرب مسلمة
A− A+

58 أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مهنا ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ° ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° : أَنَّ رَجُلا تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ سَبْيِ كِنْدَةَ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ ° ، قَالَ أَحْمَدُ : قَوْمٌ ارْتَدُّوا فِي إِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ . وَهَابَ الْحَدِيثَ

527 أَخْبَرَنِي محمد بن عبيد الله بن إبراهيم ، أن أباه حدثه ، قَالَ : حَدَّثَنِي أحمد بن القاسم ، وأخبرني زكريا بن الفرج ، عن أحمد بن القاسم ، أن أبا عبد الله قَالَ ، في أمر زينب ابنة رسول الله ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حين ردها ، فقال : ما أدري ، ردها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد ؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي . قَالَ : والذي أرى : أن الزوجين على نكاحهما ما دامت في العدة المرأة . ولم أره رضي هذا القول ، قَالَ : فيه اشتباه . ثم قَالَ : وكان الشافعي ، رحمه الله ، يحتج على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة : فإذا أسلمت وهي في دار الحرب ففيه . قَالَ : هم يقولون : إنها على النكاح ما دامت في العدة ، فإن أسلم فهي امرأته . قَالَ : وكذلك أقول أنا أيضا : إنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما ، ما دامت في العدة ، لا يفرق بينهما

السند · الإسناد بالترتيب
شجرة الإسناد