88 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُرُّوذِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلا مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَمْدًا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ ° ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ عُثْمَانُ ، وَغَلَّظَ عَلَيْهِ الدِّيَةَ مِثْلَ دِيَةِ الْمُسْلِمِ ، أَلْفَ دِينَارٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وقتل خالد بن المهاجر رجلا من أهل الذمة فِي إمارة معاوية فلم يقتله ، وأغرمه ألف دينار . قَالَ المروذي : أبو عبد الله يذهب أليه .
879 - أَخْبَرَنِي الحسين بن صالح ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن حبيب ، قَالَ : سمعت أبا عبد الله يقول فِي رجل قتل ذميا خطأ . قَالَ : نصف دية المسلم ، فإن قتله عمدا قَالَ : تغلظ عَلَيْهِ الدية ، ولا قود عَلَيْهِ . قَالَ : وتغليظ الدية أن يكمل دية كاملة . 880 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم ، قَالَ : حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور ، أنه قَالَ لأبي عبد الله : إن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة ، قَالَ : عَلَيْهِ ديته ، ولا يقتل بِهِ . لا يقتل مسلم بكافر . قُلْتُ : سئل سفيان عن رجل قتل مشركا عمدا ، قَالَ : يغرم دية المسلم فِي ماله ويعزر ويحبس . قَالَ أحمد : كذا يقول .