92 قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ° ، يَقُولُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ° ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ° ، قَالَ : لا قَوَدَ عَلَى مُسْلِمٍ مِنْ كَافِرٍ ، كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ : " لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ " .
900 - أَخْبَرَنِي عبد الملك ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل نصرانيا ؟ قَالَ : لا يقاد بِهِ ؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر ، وَعَلَيْهِ ديته . 901 أَخْبَرَنِي محمد بن علي ، قَالَ : حَدَّثَنَا صالح ، وَأَخْبَرَنِي عصمة ، قَالَ : حَدَّثَنَا حنبل ، وَأَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب ، قَالَ : حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ ، سمعوا أبا عبد الله وسألوه ، قَالَ : لا يقتل مسلم بكافر . 902 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر ، وزكريا بن يَحْيَى ، قَالا : حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن العبد إذا قتله حر قتل بِهِ ، واليهودي والنصراني النفس بالنفس ؟ قَالَ : النفس بالنفس كتب عَلَى اليهود ، قَالَ : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا سورة المائدة آية 45 التوراة . ولما كتب عَلَيْهِمْ القصاص فِي القتلى : الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، والأنثى بالأنثى ، فَقَالَ : لا يقتل مؤمن بكافر ، حديث علي ، فقد أراك النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عن النفس بالنفس . وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر . قَالَ : وسمعته يقول : لا يقتل مسلم بكافر . وحديث سعيد بن أبي عروبة ، قَالَ قتادة ، عن الحسن ، عن قيس بن عباد فِي قصة علي : لا يقتل مؤمن بكافر . قيل له : أليس يجريان فِي الأحكام مجرى واحدا ، وفي أشياء يوافقون المسلم ؟ قَالَ : المسلم يرث الكافر ؟ والكافر يرث المسلم ؟ قَالَ لي : أليس تنكح نساؤهم ولا ينكحون نساءنا ؟ قَالَ : بلى . والدية دون دية المسلم ، والمجوس لا تنكح نساؤهم ، فليس المسلم مثل الكافر . 903 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر ، قَالا : حَدَّثَنَا أبو الحارث ، قَالَ : سألت أبا عبد الله عن مسلم قتل كافرا ؟ قَالَ : لا يقتل مؤمن بكافر . قُلْتُ : أليس قَالَ الله تعالى : النَّفْسَ بِالنَّفْسِ سورة المائدة آية 45 قَالَ : ليس هذا موضعه . علي ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يحكي ما فِي الصحيفة : لا يقتل مسلم بكافر . وروي عن عثمان ، ومعاوية : لم يقتلوا مسلما بكافر . 904 - أَخْبَرَنَا الميموني ، قَالَ : قَالَ أبو عبد الله : كأنها كانت فِي بني إسرائيل وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ سورة المائدة آية 45 وكأن هذه الآية كانت فِي القصاص : الحر بالحر ، والعبد بالعبد . وكأنه حجة من احتج حيث قَالَ : لا يقتل مسلم بكافر فيمن قتل عبدا أنه ليس كُفُؤا له . 905 - أَخْبَرَنَا عبد الله ، قَالَ : قلت لأبي : وإذا قتل الرجل المسلم اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قَالَ : لا يقتل بِهِ . أذهب إلى حديث أبي جحيفة ، عن علي ، عن النبي ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لا يقتل مسلم بكافر " .