-10 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ° قَالَ : حَدَّثَنِي عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا دَاؤُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ ° كَانَ أَوَّلَ مَنْ وَجَّهَ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى الْكُوفَةِ بَعْدَ قَتْلِ أَبِي عُبَيْدٍ ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي الْكُوفَةِ ، وَأُنَفِّلُكَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَبَعَثَهُ
قال أبو بكر : عارض أبو عبيد حديث صحيح الإسناد بحديث مرسل ، ثم الحديثين بعد ذلك مختلفي المعاني ، في حديث قيس بن أبي حازم ، أن بجيلة كانت ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد ، وفي حديث الشعبي ، عن عمر أنه جعل له الثلث بعد الخمس نفلا ، وهذا المعنى بعيد من ذلك المعنى ، فكيف يجوز له أن يدفع حديث صحيح بحديث مرسل ، لا يصح ؟ ثم كيف يجوز أن يعارض ما لا يجوز المعارضة به لاختلاف معنى الحديثين ؟ ثم ذكر قصة البجيلة ، وهي موافقة لما قاله من خالف أبا عبيد . ( ث 6426 )