-10 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ° ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ° قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ قَالَ : قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَجِيلَةَ ، يُقَالُ لَهَا : أُمُّ كُرْزٍ ، لِعُمَرَ ° : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ أَبِي هَلَكَ وَسَهْمُهُ ثَابِتٌ فِي السَّوَادِ ، وَإِنِّي لَمْ أُسْلِمْ ، فَقَالَ لَهَا : يَا أُمَّ كُرْزٍ ، إِنَّ قَوْمَكِ قَدْ صَنَعُوا مَا عَلِمْتِ ، فَقَالَتْ : إِنْ كَانُوا صَنَعُوا مَا قَدْ صَنَعُوا فَإِنِّي لَسْتُ أُسْلِمُ حَتَّى تَحْمِلَنِي عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ عَلَيْهَا قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ ، وَتَمْلأَ كَفَّيَّ ذَهَبًا ، قَالَ : فَفَعَلَ عُمَرُ ذَلِكَ ، وَكَانَتِ الدَّنَانِيرُ نَحْوًا مِنْ ثَمَانِينَ دِينَارًا
قال أبو بكر : وحديث البجلية على أبي عبيد لا له ، ألا تراه أرضاها لما قالت : " لا أسلم " وهذا موافق لما قاله الشافعي ، وهو على أبي عبيد ، حيث أنكر أن يكون عمر استطاب أنفس القوم . 25 ـ إسلام الرجل من أهل الخراج وما يجب عليه من العشر فيما أخرجت أرضه م 1808 ـ واختلفوا في الرجل من أهل الكتاب وبيده أرض من أرض الخراج زرعها ، فقالت طائفة : عليه العشر لأن العشر في الحب والخراج على الأرض ، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز ، وبه قال مغيرة ، وكذلك قال الزهري ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، وبن أبي ليلى ، وابن المبارك ، ويحيى بن آدم ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو عبيد . وقال أصحاب الرأي ، في أرض الخراج : لا يجب فيما أخرجت عشر ولا نصف عشر . وفي كتاب ابن الحسن قلت : أرأيت المسلم يشري من الكافر أرضا من أرض الخراج ، أيكون عليه العشر ؟ قال : لا ، ولكن عليه الخراج ، ولا يجمع العشر والخراج جميعا في أرض . وقد تأول بعض الناس خبرين ، رويا عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وليس له منهما حجة . ( ث 6427 )