103 قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ ° ، عن ابْنِ شِهَابٍ ° , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ حُفْرَةٌ ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ وَفِي عَيْنَيْهِ شَيْءٌ قَبِيحُ الْبَصَرِ ، فَطَفِقَ الْقَوْمُ يَرْمُقُونَهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ نَحْوَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْحُفْرَةَ سَقَطَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ " ، وَقَالَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
قَالَ وَكِيعٌ ، عن الْعُمَرِيِّ ، عن نَافِعٍ ، عن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : " إِذَا سُلِّمَ عَلَى أَحَدِكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيُشِرْ بِيَدِهِ " قَالَ وَكِيعٌ ، عن الْعُمَرِيِّ ، عن أَبِيهِ ، عن عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عن مُعَاذٍ ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ : " أَنَّهَا أَوْمَتْ إِلَى نِسْوَةٍ وَهِيَ فِي صَلَاةٍ أَنْ كُلْنَ " الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عَلَى حَصِيرِ الْمَسْجِدِ ، وَيُدَلِّكَهُ بِرِجْلِهِ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْصُقَ تَحْتَ الْحَصِيرِ , وَإِنْ كَانَ الْمَسْجِدُ مَحْصَبًا ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَحْفِرَ الْحَصْبَاءَ ، فَيَبْصُقَ فِيهِ وَيَدْفِنَهُ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْصُقَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ، أَوْ أَمَامَهُ ، أَوْ عن يَسَارِهِ ، أَوْ عن يَمِينِهِ , وَيُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ أَمَامَهُ فِي حَائِطِ الْقِبْلَةِ ، وَلَكِنْ يَبْصُقُ أَمَامَهُ فِي الْحَصْبَاءِ وَيَدْفِنَهُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ عن يَمِينِهِ رَجُلٌ ، وَعن يَسَارِهِ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَبْصُقْ أَمَامَهُ وَيَدْفِنْهُ . قُلْتُ : فَهَلْ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ أَبْصُقَ تَحْتَ قَدَمِي ، ثُمَّ أَحُكَّهُ بِرِجْلِي إِذَا كَانَ الْمَسْجِدُ غَيْرَ مَحْصَبٍ , وَأَحُكُّهُ بِهَا ؟ قَالَ : سَأَلْتُهُ عن الْحَصِيرِ أَبْصُقُ عَلَيْهِ تَحْتَ قَدَمِي ، ثُمَّ أَحُكُّهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ , قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَالْمَسْجِدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْصَبًا لَا يَقْدِرُ عَلَى دَفْنِ الْبُصَاقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَصِيرِ , قَالَ : وَكَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عن يَمِينِهِ وَأَمَامَهُ إِذَا كَانَ لَا يَدْفِنَهُ إِذَا كَانَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاةٍ أَوْ وَحْدَهُ , وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عن يَسَارِهِ ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ، أَوْ مَعَ إِمَامٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ عن يَسَارِهِ أَحَدٌ وَيَدْفِنُهُ . قَالَ وَكِيعٌ ، عن شُعْبَةَ ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مِهْرَانَ ، عن أَبِي رَافِعٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ : نُخَاعَةً أَوْ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ ، فَحَكَّهَا ، قَالَ شُعْبَةُ : مَرَّةً ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ أَمَرَنِي فَحَتَّتْهَا , ثُمَّ قَالَ : " أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُتَنَخَّمَ أَوْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ ؟ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْصُقُ فِي الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا عن يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عن يَسَارِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَتْفُلْ هَكَذَا " ، وَعَرَكَهُ شُعْبَةُ بِيَدِهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ وَكِيعٌ ، عن هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عن قَتَادَةَ ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ ، وَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُوَارِيَهُ "