← المكتبة
المدونة الكبرى لمالك بن أنس
☰ Chapters (2916 كتاب · باب · فصل)
كتاب الوضوء53
- ما جاء في الوضوء4
- في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك
- في الوضوء بسؤر الدواب والدجاج والكلاب1
- استقبال القبلة للغائط والبول1
- الاستنجاء من الريح والغائط3
- في الوضوء من مس الذكر
- الوضوء من النوم2
- ما جاء في سلس البول والمذي والدود والدم يخرج من الدبر3
- في وضوء المجنون والسكران والمغمى عليه إذا أفاقوا
- ما جاء في الملامسة والقبلة1
- في الذي يشك في الوضوء والحدث
- ما جاء في الوضوء بسؤر الحائض والجنب والنصراني
- ما جاء في تنكيس الوضوء
- فيمن نسي المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين ومن فرق وضوءه أو غسله متعمدا أو نسي بعضه
- ما جاء في مسح الرأس1
- ما جاء فيمن عجزه الوضوء أو نسي بعض وضوئه أو غسله
- في مسح الوضوء بالمنديل1
- جامع الوضوء وتحريك اللحية
- ما جاء في القيء والحجامة والقلس والوضوء منها
- في القرحة تسيل
- ما جاء في الصلاة والوضوء والوطء على أرواث الدواب2
- في الدم وغيره يكون في الثوب يصلي به الرجل3
- في المسح على الجبائر والظفر المكسي
- ما جاء في وضوء الأقطع
- في غسل بول الجارية والغلام
- ما جاء في الذي يبول قائما1
- الوضوء من ماء البئر تقع فيه الدابة والبرك1
- في عرق الحائض والجنب والدواب3
- في الجنب ينغمس في النهر انغماسا ولا يتدلك
- في اغتسال الجنب في الماء الدائم2
- في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ ثم تحيض بعد ذلك والماء ينتضح في الإناء3
- في مجاوزة الختان الختان3
- وضوء الجنب قبل أن ينام1
- في الذي يجد الجنابة في لحافه
- في المسافر يريد أن يطأ أهله وليس معه ماء
- في الجنب يغتسل ولا ينوي الجنابة
- في مرور الجنب في المسجد
- في اغتسال النصرانية من الجنابة والحيضة
- في الرجل الجنب يصلي ولا يذكر جنابته
- في الثوب يصلي فيه وفيه النجاسة
- في الصلاة بالحقن
- في الصلاة بوضوء واحد2
- في الصلاة بثياب أهل الذمة
- في غسل النصراني إذا أسلم1
- فيمن صلى في موضع نجس أو تيمم
- ما جاء في الرعاف1
- ما جاء في هيئة المسح على الخفين3
- ما جاء في التيمم6
- في التيمم على اللبد في الثلج والطين الخضخاض1
- في امرأة طهرت في وقت صلاة فتيممت فأراد زوجها أن يطأها
- في الحائض والمستحاضة2
- ما جاء في النفساء
- ما جاء في المرأة الحامل تلد ولدا ويبقى في بطنها آخر
- في الحامل ترى الدم على حملها1
كتاب الصلاة56
- ما جاء في وقت الصلاة1
- ما جاء في الأذان والإقامة5
- في الإحرام للصلاة2
- فيمن دخل مع الإمام في الصلاة فنسي تكبيرة الافتتاح
- القراءة في الصلاة
- ما جاء في ترك القراءة في الصلاة6
- في رفع اليدين في الركوع والإحرام1
- الدب في الركوع1
- في الركوع والسجود1
- في الذي ينعس خلف الإمام وما يكره من الدعاء في الركوع
- ما جاء في جلوس الصلاة1
- ما جاء في هيئة السجود3
- الاعتماد في الصلاة والاتكاء ووضع اليد على اليد1
- في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة2
- في صلاة المريض4
- صلاة الجالس
- الصلاة على المحمل2
- الإمام يصلي بالناس قاعدا
- في الإمام يصلي بالناس على أرفع مما عليه أصحابه
- الصلاة أمام القبلة بصلاة الإمام
- في الصلاة فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام2
- في الصلاة خلف هؤلاء الولاة1
- الصلاة خلف أهل الصلاح وأهل البدع وإمامة الرجل في داره وإمامة من لا يحسن القرآن
- في الصلاة خلف السكران والصبي والعبد والأعمى والإمام يصلي بغير رداء2
- الصلاة بالإمامة بالرجل الواحد أو الاثنين
- في إعادة الصلاة مع الإمام ومن صلى في بيته لنفسه فسمع إقامة الصلاة في المسجد2
- ترك إعادة الصلاة مع الإمام
- في المسجد تجمع الصلاة فيه مرتين
- الصلاة في المواضع التي تجوز فيها الصلاة1
- الصلاة في المواضع التي تكره فيها الصلاة1
- ما تعاد منه الصلاة في الوقت
- فيمن صلى إلى غير القبلة1
- في المغمى عليه والمعتوه والمجنون والذمي يسلم والذين ينهدم عليهم البيت1
- صلاة الحرائر والإماء2
- في صلاة العريان والمكفت ثيابه والمحرم
- الصلاة في السراويل1
- في الرجل يقضي بعد سلام الإمام1
- في صلاة النافلة2
- في الإشارة في الصلاة1
- التصفيق والتسبيح في الصلاة
- الضحك والعطاس في المسجد1
- البصاق في المسجد1
- في صلاة الصبيان1
- في قتل البرغوث والقملة في الصلاة
- القنوت في الصبح والدعاء في الصلاة2
- في إعادة الصلاة من أولها ومن النفخ ومن الحدث إذا انصرف ثم تبين له أنه لم يحدث
- فيمن صلى الظهر وظن أنه العصر أو يوم الخميس وظن أنه الجمعة
- فيمن انفلتت دابته وهو في الصلاة أو نفخ أو نظر في كتاب أو سلم من ركعتين ساهيا
- صلاة الرجل وحده خلف الصفوف
- في صلاة المرأة بين صفوف الرجال
- جامع الصلاة
- في الإمام يتعايا في الصلاة وفيمن كان بين أسنانه طعام فأشغله أو التفت في الصلاة وفي الذي يضم رجليه أو يفرقهما في الصلاة3
- في البنيان على ظهر المسجد وهل يورث وفي التراب يكثر في جبهة المصلي وفي الانصراف من الصلاة
- في التزويق والكتاب في الصحف والحجر يكون في القبلة
كتاب الصلاة الثاني60
- ما جاء في سجود القرآن3
- ما جاء في غير الطاهر يحمل المصحف
- في سترة الإمام في الصلاة1
- في المرور بين يدي المصلي3
- في جمع الصلاتين ليلة المطر
- في جمع المريض بين الصلاتين
- في جمع المسافر بين الصلاتين5
- في قصر الصلاة للمسافر8
- الصلاة في السفينة
- ما جاء في ركعتي الفجر1
- ما جاء فيمن نسي الوتر أو نام عنه فانتبه قبل أن تطلع الشمس4
- ما جاء في قضاء الصلاة إذا نسيها
- فيمن نسي صلاة ثم ذكرها في وقت صلاة
- فيمن نسي صلاة فذكرها في آخر وقتها
- في إمام ذكر صلاة نسيها في الصلاة3
- ما جاء في السهو في الصلاة
- فيمن تكلم في صلاته أو شرب أو قام من أربعة4
- ما جاء في التشهد والسلام
- في الإمام يحدث ويقدم غيره
- في غسل يوم الجمعة2
- فيمن زحمه الناس يوم الجمعة
- فيمن أدرك ركعة يوم الجمعة1
- ما جاء في خروج الإمام يوم الجمعة
- ما جاء في استقبال الإمام يوم الجمعة والإنصات2
- ما جاء في الخطبة1
- ما جاء في المواضع التي يجوز أن تصلى فيها يوم الجمعة1
- فيمن تجب عليه الجمعة2
- في البيع والشراء يوم الجمعة والعمل فيه
- في الإمام يحدث يوم الجمعة
- في خطبة الجمعة والصلاة
- في القوم تفوتهم الجمعة فيريدون أن يجمعوا الظهر أربعا
- التخطي يوم الجمعة1
- ما جاء في جمعة الحاج1
- ما جاء في صلاة الجمعة في وقت العصر
- ما جاء في صلاة الخوف
- ما جاء في صلاة المسابقة1
- في السهو في صلاة الخوف1
- ما جاء في صلاة الخسوف1
- ما جاء في صلاة الاستسقاء2
- في صلاة العيدين9
- في التكبير أيام التشريق
- في الصلاة بعرفة3
كتاب الجنائز19
- ما جاء في القراءة على الجنائز5
- رفع الأيدي في التكبير على الجنائز
- في المشي أمام الجنازة وسبقها إلى المقبرة3
- ما جاء في حمل سرير الميت1
- في الصلاة على الجنازة في المسجد
- الصلاة على قاتل نفسه
- الصلاة على من يموت من الحدود والقود
- في الصلاة على الأعجمي والصغير1
- الصلاة على السقط ودفنه
- في الصلاة على ولد الزنا1
- في الصلاة على الغلام المرتد
- الصلاة على بعض الجسد
- في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة1
- في الذي يفوته بعض التكبير
- في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعدما يكبر على الأولى
- جنائز الرجال والنساء1
- في الصلاة على قتلى الخوارج والقدرية والإباضية
- في الشهيد وكفنه ودفنه والصلاة عليه1
- شهيد اللصوص
- في الصلاة على اللص القتيل
- في غسل الميت
- غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها1
- الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء والمرأة كذلك
- في غسل المرأة الصبي
- في غسل الميت المجروح
- المسلم يغسل الكافر
- في الحنوط على الميت
- في ولاة الميت إذا اجتمعوا في الصلاة على الجنازة
- خروج النساء وصلاتهن على الجنائز
- في السلام على الجنازة2
- في تجصيص القبور1
- في إمام الجنازة يحدث
- الصلاة على الجنازة بعد الصبح وبعد العصر1
كتاب الصيام23
- باب في السحور ومن أكل بعد طلوع الفجر2
- في الذي يرى هلال رمضان وحده2
- في القبلة والمباشرة والحقنة والسعوط والحجامة وصب الدهن في الأذن للصائم4
- في ملامسة الصائم ونظره إلى أهله
- في ذوق الطعام ومضغ العلك والشيء يدخل في حلق الصائم
- في القيء للصائم2
- في المضمضة والسواك للصائم1
- الصيام في السفر4
- في صيام آخر يوم من شعبان1
- في الذي يصوم متطوعا ويفطر من غير علة
- في رجل أصبح صائما ينوي قضاء يوم من رمضان ثم ذكر في النهار أنه قد كان قضاه1
- فيمن التبست عليه الشهور فصام رمضان قبل دخوله أو بعده
- في الجنب والحائض في رمضان1
- في المغمى عليه في رمضان والنائم نهاره كله
- فيمن أكل في رمضان ناسيا
- في صيام الصبيان
- فيمن أكل أو شرب في صيامه مكرها
- صيام الحامل والمرضع والشيخ الكبير
- في صيام المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
- في صيام قضاء رمضان في عشر ذي الحجة وأيام التشريق1
- في الذي يوصي أن يقضى عنه صيام واجب
- جامع الصيام
- في الذي ينذر صياما متتابعا بعينه أو بغير عينه
- في الكفارة في رمضان2
- في الذي يصوم في رمضان وهو ينوي به قضاء رمضان آخر
- في قيام رمضان2
- في القراءة في رمضان وصلاة الأمير خلف القارئ
- في التنفل بين الترويحتين
- في قنوت رمضان ووتره
كتاب الاعتكاف بغير صوم8
- في المعتكف يطأ امرأته في ليل أو نهار
- في المعتكف يقبل أو يباشر أو يلمس أو يعود مريضا أو يتبع جنازة2
- في خروج المعتكف واشتراطه
- في عيادة المعتكف المرضى وصلاته على الجنائز
- في اشتراء المعتكف وبيعه
- في تقليم المعتكف أظفاره وأخذه من شعره
- في صعود المعتكف المنار للأذان
- في الاستثناء في اليمين بالاعتكاف
- في اعتكاف العبد والمكاتب والمرأة تطلق أو يموت عنها زوجها
- في قضاء الاعتكاف
- في إيجاب الاعتكاف والجوار وموضع الاعتكاف2
- في المعتكف يموت ويوصي أن يطعم عنه
- في نذر الاعتكاف
- في خروج المعتكف وطعامه ودخول أهله عليه وعمله1
- في المعتكف هل يجوز له أن يعتكف في غير مسجد الجماعة وهل يجوز له أن يبيت في غير المسجد
- في المعتكف يخرجه السلطان لخصومة أو لغير ذلك كارها1
- وهذا ما جاء في ليلة القدر2
كتاب الزكاة الأول15
- في زكاة الذهب والورق1
- في المال يشتري به صاحبه بعد الحول قبل أن يؤدي زكاته
- زكاة الحلي1
- في زكاة أموال العبيد والمكاتبين1
- في زكاة مال الصبيان والمجانين2
- زكاة السلع
- في زكاة الذي يدير ماله
- زكاة القرض وجميع الدين
- زكاة الفوائد3
- زكاة المديان1
- زكاة القراض
- في زكاة تجارة المسلمين
- تعشير أهل الذمة1
- ما جاء في الجزية2
- أخذ الإمام الزكاة من المانع زكاته
- تعجيل الزكاة قبل حلولها1
- دفع الزكاة إلى الإمام العدل أو غير العدل
- في المسافر تحل عليه الزكاة في السفر
- إخراج الزكاة من بلد إلى بلد
- زكاة المعادن1
- معادن أرض الصلح وأرض العنوة
- في الركاز
- الركاز يوجد في أرض الصلح وأرض العنوة
- في الجوهر واللؤلؤ والنحاس يوجد في دفن الجاهلية
- زكاة اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن الرصاص والنحاس
- زكاة الخضر والفواكه1
- في قسم الزكاة
- ما لا يقسم الرجل عليه زكاة ماله من أقاربه
- في العتق من الزكاة
- إعطاء المكاتب وابن السبيل من الزكاة
- تكفين الميت وإعطاء اليهودي والنصراني والعبد من الزكاة
- الرجل يعطي مكان زكاة الذهب والورق عرضا
- الرجل يكون له الدين على الرجل فيتصدق به عليه ينوي بذلك زكاة ماله
- قسم خمس الركاز
كتاب الزكاة الثاني16
- ما جاء في زكاة الإبل2
- ما جاء في زكاة البقر1
- في زكاة الغنم3
- في زكاة الغنم التي تشترى للتجارة
- في زكاة ماشية القراض
- في زكاة ماشية الذي يدير ماله
- في زكاة الضأن والمعز والبقر والجواميس إذا جمعت
- في زكاة ماشية المديان
- في زكاة الغنم إذا بيعت
- في تحويل الماشية في الماشية
- في زكاة فائدة الماشية
- في الرجل يموت بعدما حال الحول على ماشيته ولم يأته المصدق وأوصى بزكاتها
- الدعوى في الفائدة
- في رفع الصدقة إلى الساعي2
- في زكاة ماشية الخلطاء1
- في الغنم يحول عليها الحول فيذبح صاحبها منها ويأكل ثم يأتيه الساعي
- في الذي يهرب بماشيته عن الساعي
- زكاة الماشية يغيب عنها الساعي
- في إبان خروج السعاة
- في زكاة الماشية المغصوبة
- ما أخذ الساعي في قيمة زكاة الماشية
- في اشتراء الرجل صدقته
- في زكاة النخل والثمار3
- في الرجل يخرص عليه نخله ثم يموت قبل أن يجد
- ما جاء في الخرص1
- زكاة الزيتون
- زكاة الخلطاء في الثمار والزرع والأذهاب
- في زكاة الثمار المحبسة والإبل والأذهاب
- في جمع الثمار بعضها إلى بعض في الزكاة
- في الرجل يجد نخله أو يحصد زرعه قبل أن يأتيه المصدق ثم يتلف
- في زكاة الزرع
- في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته
- في زكاة الزرع الذي قد أفرك واستغنى عن الماء يموت صاحبه
- جمع الحبوب والقطاني بعضها إلى بعض في الزكاة1
- في زكاة الفجل والجلجلان
- في إخراج المحتاج زكاة الفطر
- في إخراج زكاة الفطر قبل الغدو إلى المصلى1
- في إخراج المسافر زكاة الفطر
- في إخراج الرجل زكاة الفطر عن عبده المكاتب وغيره
- إخراج الرجل زكاة الفطر عن رقيقه الذي اشترى للتجارة
- في إخراج زكاة الفطر على العبد الآبق
- في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع يوم الفطر
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسدا
- في إخراج زكاة الفطر عن العبد الموروث
- في إخراج زكاة الفطر عن المولود يوم الفطر
- في إخراج زكاة الفطر عمن يموت ليلة الفطر
- فيمن لا يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه
- فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه
- في إخراج زكاة الفطر عن أبويه
- في إخراج زكاة الفطر عن عبيد ولده الصغار
- في إخراج زكاة الفطر عن اليتيم
- في إخراج القمح والذرة والأرز والتمر في زكاة الفطر
- في إخراج القطنية والدقيق والتين والعروض في زكاة الفطر1
- في قسم زكاة الفطر
- في الذي يخرج زكاة الفطر ليؤديها فتتلف
كتاب الحج الأول
- ما جاء في القران والغسل للمحرم
- ما جاء في التلبية
- ما يكره من اللباس للمحرم
- ما يجوز للمحرم لبسه
- في رفع اليدين عند استلام الحجر الأسود
- تفسير ما يجوز منه الأكل من الهدي بعد محلها أو قبل محلها إذا أعطيت وما لا يجوز
- تفسير فدية الأذى والمتداوي
- تفسير ما يجوز في الصيام في الحج وما لا يجوز
- هدي التطوع يعطب قبل محله ما يصنع به
- تفسير من أفسد حجه من أين يقضيه والعمرة كذلك
- فيمن اعتمر في رمضان وسعى بعض السعي فهل عليه شوال قبل تمام سعيه
- تفسير ما يبدأ به الرجل إذا دخل في الطواف
- القراءة وإنشاد الشعر والحديث في الطواف
كتاب الحج الثاني
- الكفارة في فدية الأذى
- في لبس المحرم الجوربين والنعلين والخفين وحمله على رأسه وتغطية رأسه وهو نائم
- في الذي يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث
- في الشركة في الهدي والضحايا
- في الاستثناء في الحلف بالمشي إلى بيت الله وغير ذلك
- في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره
- فيمن قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم
كتاب الجهاد55
- الدعوة قبل القتال6
- الجهاد مع هؤلاء الولاة
- الغزو بالنساء1
- في قتل النساء والصبيان في أرض العدو8
- ما جاء في قتل الأسارى1
- في قسم الغنائم2
- في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم3
- في الرجل يدخل بلاد الحرب فيشتري عبيد أهل الإسلام
- في الذمية والمسلمة يأسرهما العدو ثم يغنمهما المسلمون وأولادهما
- في الحربي يسلم وفي يديه عبيد لأهل الإسلام1
- في التاجر يدخل بلاد الحرب فيشتري عبد المسلم فيعتقه
- في الذمي ينقض العهد ويهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
- في عبد أهل الحرب يخرج إلينا تاجرا ليسلم ومعه مال لمولاه أيخمس2
- في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب أيسقط عنهم ملك ساداتهم أم لا
- في عبيد أهل الحرب يسلمون في دار الحرب فيغنمهم المسلمون
- في استرقاق العرب إذا سبوا
- في الحربي المستأمن يموت ويترك مالا ما حال ماله
- في محاصرة العدو وفيهم المسلمون أسارى2
- في تحريق العدو مراكب المسلمين
- في قسم الفيء وأرض الخراج والخمس1
- في قسم الفيء من الجزية وجائزة الإمام
- باب السلب
- في النفل3
- في ندبة الإمام إلى القتال بجعل
- في السهمان3
- في سهمان النساء والتجار والعبيد1
- في سهمان المريض والذي يضل في أرض العدو
- في الجيش يحتاجون إلى الطعام والعلف بعد أن يجمع في المغنم5
- في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده2
- في عرقبة البهائم والدواب وتحريق السلاح والطعام في أرض العدو
- في الاستعانة بالمشركين على قتال العدو2
- في أمان المرأة والعبد والصبي1
- في تكبير المرابطة على البحر
- الديوان2
- في الجعائل1
- الزيادة في الجعل2
- باب الجزية1
- في الخوارج5
كتاب الصيد من المدونة الكبرى
- في صيد الطير المعلم
- في الدواب تخرج من البحر فتحيا الثلاثة الأيام ونحوها أتؤكل بغير ذكاة
- في صيد المرتد وذبح النصارى لأعيادهم
- ما جاء في أكل الجراد
- في الرجل يدرك الصيد وقد أخذته الكلاب فيذكيه وهي تنهشه حتى يموت
- الرجل يرمي الصيد بمعراض أو حجر أو عصا أو غير ذلك فأنفذ مقاتله أو لم ينفذه
- في الإنسية من الإبل وغير ذلك لم يقدر على أخذها فرماها فذكاها
- في رجل رمى صيدا بسكين أو غير ذلك فبضع منه وقتله
- كتاب الذبائح
- كتاب الضحايا
كتاب النذور الأول23
- في الرجل يحاف بالمشي إلى بيت الله ثم يحنث1
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله فيحنث من أين يحرم ومن أين يمشي أو يقول إن كلمته فأنا محرم بحجة أو عمرة
- في الذي يحلف بالمشي فيعجز عن المشي1
- في الرجل يحلف بالمشي حافيا فيحنث1
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي ليحج فيفوته الحج
- في الرجل يحلف بالمشي فيحنث فيمشي في حج ثم يريد أن يمشي في حجة الإسلام من مكة أو يجمعهما جميعا عند الإحرام
- في الرجل يقول أنا أحج بفلان إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث
- الاستثناء في المشي إلى بيت الله
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله وينوي مسجدا
- في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت المقدس أو المدينة أو عسقلان
- في الرجل يحلف بالمشي إلى الصفا والمروة أو منى أو عرفة أو شيء من الحرم ثم يحنث
- في الرجل يحلف إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أسير أو أذهب أو أنطلق إلى مكة
- في الرجل يقول للرجل أنا أهديك إلى بيت الله1
- في الرجل يحلف بهدي مال غيره
- في الرجل يحلف بالهدي أو يقول علي بدنة
- في الرجل يحلف بالهدي أو ينحر بدنة أو جزورا1
- في الرجل يحلف بهدي الشيء من ماله بعينه وهو مما يهدى أو لا يهدى
- في الرجل يحلف بهدي جميع ماله أو بشيء بعينه وهو جميع ماله
- في الرجل يحلف بصدقة ماله أو شيء بعينه هو جميع ماله في سبيل الله أو المساكين2
- في الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة أو حطيم الكعبة1
- الرجل يحلف أن ينحر ابنه عند مقام إبراهيم أو عند الصفا والمروة
- الرجل يحلف بالله كاذبا
- في لغو اليمين واليمين التي تكون فيها الكفارة3
- في الحالف بالله أو اسم من أسماء الله
- الرجل يحلف بعهد الله وميثاقه
- الرجل يحلف يقول أقسم أو أحلف وأشهد أو أعزم1
- الرجل يحلف يقول علي نذر أو يمين1
- الذي يحلف بما لا يكون يمينا2
- الاستثناء في اليمين1
- النذور في معصية أو طاعة2
- في الرجل يحلف على أمر أن لا يفعله أو ليفعلنه
- الرجل يحلف في الشيء الواحد يردد فيه الأيمان
- الكفارة قبل الحنث1
- الرجل يحلف أن لا يفعل شيئا حينا أو زمانا أو دهرا
- كفارة العبد عن يمينه
- كفارة اليمين أو إطعام كفارة اليمين1
- إعطاء الذمي والغني والعبد وذوي القرابة من الطعام
- تخيير التكفير في كفارة اليمين
- الصيام في كفارة اليمين1
- كفارة الموسر بالصيام
- كفارة اليمين بالكسوة
- كفارة اليمين بالعتق2
- تفريق كفارة اليمين
- الرجل يعطي المساكين قيمة كفارة يمينه
- بنيان المساجد وتكفين الأموات من كفارة اليمين
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعاما فيأكل بعضه أو يشتريه أو يحوله عن حاله تلك إلى حال آخر فيأكله
- الرجل يحلف أن لا يهدم البئر فيهدم منها حجرا أو يحلف أن لا يأكل طعامين فيأكل أحدهما
- الذي يحلف أن لا يأكل طعاما فذاقه أو أكل ما يخرج منه
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فسلم عليه في صلاة أو غير صلاة وهو لا يعلم أو علم
- الرجل يحلف أن لا يكلم فلانا فيرسل إليه رسولا أو يكتب إليه كتابا
- الرجل يحلف أن لا يساكن رجلا
- الرجل يحلف أن لا يسكن دار رجل
- الرجل يحلف أن لا يدخل بيتا أو لا يسكن بيتا
- الرجل يحلف أن لا يدخل على رجل بيتا
- الرجل حلف أن لا يدخل دارا بعينها أو بغير عينها
- الرجل يحلف أن لا يأكل طعام رجل
- الرجل يحلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذنه أو لا يأذن لامرأته أن تخرج
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه غدا أو ليأكلن طعاما غدا
- الرجل يحلف أن لا يشتري ثوبا فاشترى ثوبا وشيئا
- الرجل يحلف أن لا يلبس ثوبا
- الرجل يحلف أن لا يركب دابة رجل فيركب دابة عبده
- الرجل يحلف ما له مال وله دين وعروض
- الرجل يحلف أن لا يكلم رجلا أياما فيكلمه فيحنث ثم يكلمه أيضا
- الرجل يحلف للرجل إن علم أمرا ليخبرنه فعلماه جميعا
- الرجل يحلف أن لا يتكفل بمال أو برجل
- الرجل يحلف ليضربن عبده مائة
- الرجل يحلف أن لا يشتري عبدا أو لا يضربه أو لا يبيعه سلعة
- الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة رجل فأعطاه إياها غير الرجل
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه حقه فيقضيه نقصا
- الرجل يحلف أن لا يفارق غريمه حتى يقضيه فيفر منه
- الرجل يحلف لغريمه ليقضينه رأس الهلال حقه
- الرجل يحلف ليقضين فلانا فيهبه له أو يتصدق به
- الرجل يحلف أن لا يهب لرجل شيئا فيعيره أو يتصدق عليه
- الرجل يحلف أن لا يكسو امرأته
- الرجل يحلف أن لا يفعل أمرا حتى يأذن له فلان
- الرجل يحلف للسلطان أن لا يرى أمرا إلا رفعه إليه فيعزل السلطان أو يموت
- الرجل يحلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل فيموت المحلوف له أو الحالف قبل الأجل
كتاب طلاق السنة35
- طلاق الحامل3
- عدة الصبية والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة
- طلاق الحائض والنفساء2
- طلاق النفساء والحائض ورجعتها3
- في الرجل يشتري الأمة فترتفع حيضتها
- في المطلقة يختلط عليها الدم1
- في المطلقة ثلاثا أو واحدة يموت زوجها وهي في العدة
- في عدة المتوفى عنها زوجها1
- باب الإحداد وإحداد النصرانية
- إحداد الأمة وما ينبغي لها أن تجتنب من الثياب والطيب2
- عدة الأمة وأم الولد والمكاتبة والمدبرة من الوفاة وإحدادهن4
- الإحداد في عدة النصرانية والإماء من الوفاة وامرأة الذمي1
- في عدة الإماء
- في عدة أم الولد1
- في أم الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها
- في أم الولد هل لها أن تواعد أحدا في العدة أو تبيت عن بيتها
- في الأمة يموت عنها سيدها فتأتي بولد يشبه أن يكون منه فتدعي أنه من سيدها أيلزمه ذلك أم لا1
- في الرجل يواعد المرأة في عدتها
- عدة المطلقة تتزوج في عدتها1
- المطلقة تنقضي عدتها ثم تأتي بولد بعد العدة وتقول هو من زوجي بينها وبين خمس سنين
- في امرأة الصبي الذي لا يولد لمثله تأتي بالولد
- في امرأة الخصي والمجبوب تأتي بالولد
- في المرأة تتزوج في عدتها ثم تأتي بولد والرجلين يتزوجان المرأة فيطآها في طهر واحد
- في إقرار الرجل بالطلاق بعد أشهر
- امرأة الذمي تسلم ثم يموت الذمي ثم تنتقل إلى عدة الوفاة وفي تزويجها في العدة
- في عدة المرأة ينعى لها زوجها فتتزوج تزويجا فاسدا ثم يقدم أين تعتد
- في عدة الأمة تتزوج بغير إذن سيدها وعدة النكاح الفاسد
- المفقود تتزوج امرأته ثم يقدم والتي تطلق فتعلم الطلاق ثم ترتجع فلا تعلم
- ضرب أجل المفقود2
- النفقة على امرأة المفقود من مال المفقود
- في ميراث المفقود
- في العبد يفقد
- القضاء في مال المفقود ووصيته وما يصنع بماله إذا كان في يد الورثة
- فيمن استحق شيئا من مال المفقود
- الأسير يفقد والمرأة تتزوج في العدة فيقبلها أو يباشرها في العدة
- فيمن لا عدة عليها من الطلاق وعليها العدة من الوفاة
- عدة المرأة تنكح نكاحا فاسدا
- في عدة المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن في بيوتهن والانتقال من بيوتهن إذا خفن على أنفسهن1
- في المطلقة تنتقل من بيت زوجها الذي طلقها فيه فتطلب الكراء من زوجها4
- في عدة الصبية الصغيرة من الطلاق والوفاة في بيتها والبدوية تنتقل إلى أهلها
- في عدة الأمة والنصرانية في بيوتهما
- في خروج المطلقة بالنهار والمتوفى عنها زوجها وسفرهما3
- في مبيت المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهل يجوز لها أن تبيت في الدار2
- في رجوع المطلقة والمتوفى عنهن أزواجهن إلى بيوتهن يعتددن فيها2
- في سكنى التي لم يبن بها وسكنى النصرانية
- في عدة الصبية التي لا يجامع مثلها وسكناها من الطلاق والوفاة
- في سكنى الأمة ونفقتها من الطلاق ونفقة امرأة العبد حرة كانت أو أمة
- في نفقة المختلعة والمبارئة والملاعنة والمولى منها وسكناهن
- في نفقة المتوفى عنها زوجها وسكناها
- سكنى الأمة وأم الولد
- في الرجل يطلق امرأته وهو معسر ثم يوسر قبل أن تنقضي عدتها أتتبعه بالنفقة والسكنى
- سكنى المرتدة
- في سكنى امرأة العنين والذي يتزوج أخته من الرضاعة والمستحاضة
- استبراء أم الولد والأمة يعتقان ثم يريدان التزويج
- في المكاتب يشتري امرأته فيموت عنها أو يعجز فيصير رقيقا فيموت كم عدتها
- في العبد المأذون له في التجارة يعتق وله أم ولد قد ولدت منه قبل أن يعتق أو أعتق وفي بطنها ولد منه
كتاب الأيمان بالطلاق7
- فيمن قال لامرأته أنت طالق إن شئت أو لعبده أنت حر إذا قدم فلان
- فيمن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق وقال لها ثانية
- فيمن قال لامرأته أنت طالق إن كنت تحبيني أو إن كنت قلت كذا
- فيمن قال لامرأته أنت طالق إذا حضت أو إذا حاضت فلانة
- فيمن قال أنت طالق إن لم أطلقك أو إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق
- فيمن قال أنت طالق إن قدم فلان أو إن كان كلم فلان فلانا ثم شك في كلامه إياه
- فيمن قال لها إذا حبلت فأنت طالق أو بعد قدوم فلان بشهر
- فيمن قال لها إذا حملت ووضعت فأنت طالق
- فيمن قال أنت طالق إذا مت أو مات فلان أو كلما حضت أو كلما جاء يوم أو جاءت سنة
- فيمن قال لها أنت طالق إذا حضت أو طهرت
- فيمن قال أنت طالق إن دخلت دار فلان ودار فلان فدخل إحداهما
- الشك في الطلاق
- فيمن قال لها أنت طالق إن دخلت الدار فقالت قد دخلتها
- في الشك في الطلاق أيضا
- فيمن قال لامرأته قد طلقتك من قبل أن أتزوجك
- فيمن قال لها أنت طالق بعض تطليقة أو قال بينكن تطليقة
- فيمن قال إحدى نسائي طالق أو قال واحدة فأنسيها
- من قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فلان أو إن شاء هذا الحجر
- فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق
- من قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق إلا من موضع كذا
- من قال كل امرأة أتزوجها من موضع كذا أو ما عاشت فلانة فهي طالق2
- فيمن شرط أن لا يتزوج عليها فإن فعل فأمرها بيدها
- من قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق
- طلاق السكران والأخرس والمبرسم والمكره والسفيه والصبي والمعتوه
- من حلف بطلاق على شيء فوجده خلافا أو أن لا يكلم فلانا فكلمه ناسيا
- من حلف لامرأته بالطلاق3
- طلاق المكره والسكران1
- في الأمة تحت المملوك تعتق
- طلاق المريض
- في طلاق المريض أيضا1
- في الشهادات
- في السيد يشهد على عبده بطلاق امرأته
كتاب النكاح الأول17
- نكاح الشغار2
- إنكاح الأب ابنته بغير رضاها
- في رضا البكر والثيب3
- في وضع الأب بعض الصداق ودفع الصداق إلى الأب
- في إنكاح الأولياء
- في إنكاح المولى5
- إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
- العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم2
- في التزويج بغير ولي
- النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره
- توكيل المرأة رجلا يزوجها
- النكاح بغير بينة2
- النكاح بالخيار
- النكاح إلى أجل
- في شروط النكاح
- جد النكاح وهزله
- شروط النكاح أيضا
- نكاح الخصي والعبد1
- في نكاح الحر الأمة
- إنكاح الرجل عبده أمته
- نكاح الأمة على الحرة ونكاح الحرة على الأمة
- استسرار العبد والمكاتب في أموالهما ونكاحهما بغير إذن سيدهما
- الأمة والحرة يغران من أنفسهما والعبد يغر من نفسه1
- في عيوب النساء والرجال1
كتاب النكاح الثاني8
- في النكاح بصداق لا يحل
- في النكاح بصداق مجهول
- في الصداق يوجد به عيب أو يؤخذ به رهن فيهلك
- في صداق السر
- في صداق الغرر
- في الصداق بالعبد يوجد به عيب
- في الرجل يزوج ابنته ويضمن صداقها لها
- في الرجل يزوج ابنه صغيرا في مرضه ويضمن عنه الصداق
- في النكاح بصداق أقل من ربع دينار
- باب نصف الصداق
- في صداق النصرانية واليهودية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسلام
- صداق الأمة والمرتدة والغارة
- في التفويض1
- الدعوى في الصداق
- في النكاح الذي لا يجوز صداقه وطلاقه وميراثه1
- في صداق امرأة المكاتب والعبد يتزوجان بغير إذن سيدها
- في نكاح المريض والمريضة
- في الرجل يريد نكاح المرأة فيقول أبوه قد وطئتها فلا تطأها
- في الرجل ينكح المرأة فتدخل عليه غير امرأته
- الأمة ينكحها الرجل فيريد أن يبوئها سيدها معه والرجل يزني بالمرأة ويقذفها ثم يتزوجها1
- في الدعوى في النكاح
- في ملك الرجل امرأته وملك المرأة زوجها1
- في الذي لا يقدر على مهر امرأته
- في نفقة العبيد على نسائهم
- في فرض السلطان النفقة للمرأة على زوجها
- في العنين2
- في ضرب الأجل لامرأة المجنون والمجذوم1
- في اختلاف الزوجين في متاع البيت
- في القسم بين الزوجات1
كتاب النكاح الثالث7
- الرجل ينكح النسوة في عقدة واحدة
- نكاح الأم وابنتها في عقدة واحدة1
- الرجل يتزوج المرأة ثم يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بها1
- في الرجل يزني بأم امرأته أو يتزوجها عمدا
- في نكاح الأختين
- في الأختين من ملك اليمين
- في وطء الأختين من الرضاعة بملك اليمين
- نكاح الأخت على الأخت في عدتها
- في الجمع بين النساء
- وطء المرأة وابنتها من ملك اليمين
- إحصان النكاح بغير ولي
- إحصان الصغيرة
- إحصان الصبي والخصي
- إحصان الأمة واليهودية والنصرانية
- الدعوى في الإحصان
- إحصان المرتدة
- في الإحلال2
- في نكاح المشركين وأهل الكتاب وإسلام أحد الزوجين والسبي والارتداد2
- نكاح نساء أهل الكتاب وإمائهن
- المجوسي يسلم وتحته امرأة وابنتها أو تحته عشرة نسوة1
- نكاح أهل الشرك وأهل الذمة وطلاقهم
- في وطء المسبية في دار الحرب
- في وطء السبية والاستبراء
- في عبد المسلم وأمته النصرانيين يزوج أحدهما صاحبه
- الارتداد
- حدود المرتد والمرتدة وفرائضهما
كتاب إرخاء الستور13
- في الرجعة5
- في دعوى المرأة انقضاء عدتها2
- المتعة2
- ما جاء في الخلع2
- في نفقة المختلعة الحامل وغير الحامل والمبتوتة الحامل وغير الحامل
- ما جاء في خلع غير مدخول
- خلع الأب عن ابنه وابنته
- في خلع الأمة وأم الولد والمكاتبة
- خلع المريض
- ما جاء في الصلح
- في مصالحة الأب على ابنه الصغير
- في اتباع الصلح بالطلاق
- جامع الصلح
- ما جاء في حضانة الأم1
- في نفقة الوالد على ولده المالك أمره
- في نفقة الولد على والديه وعيالهما1
- في نفقة المسلم على ولده الكافر
- في نفقة الوالد على ولده الأصاغر وليست الأم عنده
- فيمن تلزم النفقة
- ما جاء في الحكمين
كتاب الرضاع9
- ما جاء في حرمة الرضاع2
- ما جاء في رضاع الفحل
- ما جاء في رضاع الكبير2
- في تحريم الرضاعة3
- في حرمة لبن البكر والمرأة الميتة
- في الشهادة على الرضاعة2
- في الرجل يتزوج الصبية فترضعها امرأة له أخرى أو أجنبية أو أمه أو أخته
- ما لا يحرم من الرضاعة
- في رضاع النصرانية واليهودية والمجوسية والزانية
- في رضاع المرأة ذات الزوج ولدها
كتاب الظهار1
- ما جاء في الظهار
- ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته
- ما لا يجب عليه الظهار
- تظاهر السكران
- تمليك الرجل الظهار امرأته
- في الظهار إلى أجل
- فيمن ظاهر من نسائه في كلمة واحدة أو مرة بعد أخرى أو ظاهر من امرأته مرارا
- فيمن قال إن تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي ما عشت1
- الحلف بالظهار
- فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
- في الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
- فيمن قال إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق
- في الرجل يظاهر ويولي من امرأة وفي إدخال الإيلاء على الظهار ومن أراد الوطء قبل الكفارة
- في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها
- فيمن ظاهر وهو معسر ثم أيسر أو دخل في الصيام أو الطعام ثم أيسر
- في كفارة العبد في الظهار
- فيمن تظاهر من امرأته ثم طلقها ثم كفر قبل أن يتزوجها
- فيمن أكل أو جامع في صيام الظهار ناسيا أو عامدا
- فيمن أخذ في الصيام ثم مرض
- فيمن ظاهر وليس له إلا خادم أو عرض قيمته قيمة رقبة
- فيمن أطعم بعض المساكين وصام أو أعتق بعض رقبة وأطعم
- في الإطعام في الظهار
- الكفارة بالعتق في الظهار
- فيمن صام شهرا قبل رمضان وشهر رمضان
- في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
- في القيء في صيام الظهار
- في مرض المظاهر من امرأته وهو صائم
- في كفارة المتظاهر
- جامع الظهار
كتاب الاستبراء3
- في استبراء الأمة المستحاضة
- استبراء المغتصبة والمكاتبة
- استبراء الأمة يسبيها العدو
- استبراء الموهوبة والمرهونة
- استبراء الأمة تباع فتحيض عند البائع قبل أن يقبضها المبتاع
- في استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع1
- استبراء الجارية يباع شقص منها
- استبراء أم الولد والمدبرة إذا بيعتا
- استبراء الجارية يشتريها الرجل من عبده
- في استبراء الأمة تباع بالخيار ثم ترد
- في استبراء الجارية ترد من العيب
- ما ينقضي به الاستبراء
- مواضعة الحامل
- مواضعة الأمة على يدي المشتري
- في الأمة تموت أو تعطب في المواضعة
- في الرجل يتزوج الأمة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها قبل أن يطأها
- في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها
- في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء
- في الرجل يطأ جاريته فيريد أن يزوجها متى يزوجها
- في الرجل يشتري الجارية ولها زوج لم يدخل بها فيطلقها
- في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع
- في الرجل خالع امرأته على جارية أعليه استبراء
- في الأمة تشترى وهي في العدة
- في الرجل يطأ الجارية ثم يشتري أختها أو يتزوجها
- في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد وطئها
- في استبراء الأمة يبيعها سيدها وقد اشتراها
- في استبراء الأمة تشترى من المرأة أو الصبي
- النقد في الاستبراء
- استبراء الصغيرة والكبيرة التي تحيض والتي لا تحيض من صغر أو كبر2
- في استبراء المريضة
- في وطء الجارية أيام الاستبراء
- في وطء الجارية في أيام الاستبراء ثم تأتي بولد
كتاب العتق الأول7
- في العتق
- في الرجل يقول للعبد إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
- في الرجل يقول للعبد إن بعتك فأنت حر ثم يبيعه
- الذي يقول لعبده إن بعتك فأنت حر فباعه
- في الرجل يقول كل مملوك لي حر وله مكاتبون ومدبرون وأنصاف مماليك
- في الرجل يقول لمملوك غيره أنت حر من مالي أو لجارية غيره أنت حرة إن وطئتك
- في الرجل يقول كل مملوك أملكه فهو حر
- في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
- في الرجل يحلف بعتق عبده إن كلم رجلا فيبيعه أو يكاتبه ثم يكلمه ثم يبتاعه بعد ذلك
- في الرجل يحلف بحرية شقص له في عبد أن لا يدخل الدار فيبيع ذلك الشقص ويشتري الشقص الآخر ثم يدخل الدار
- في الرجل يحلف بعتق كل مملوك له أن لا يكلم فلانا وله يوم حلف مماليك ثم أفاد مماليك بعد ذلك ثم كلمه
- في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يدخل الدار
- في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا إلى أجل سماه
- في الرجل يحلف بحرية عبده إن لم يفعل كذا وكذا فيموت قبل أن يفعل
- في الرجل يحلف بحرية عبده أن لا يفعل كذا وكذا فيبيع عبده ذلك ثم يشتريه
- في الرجل يحلف بحرية أحد عبيده ثم يحنث
- في العبد يحلف بحرية كل مملوك يملكه إلى أجل ثم يعتق ويملك مماليك
- في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين فتدخل إحداهما
- في الرجل يقول لعبده أنت حر إن دخلت هذه الدار فيقول العبد قد دخلتها
- في الرجل يقول لأمته أنت حرة إن كنت تبغضيني فتقول أنا أحبك
- في الرجل يجعل عتق عبده في يده في مجلسهما
- ما يلزم من القول في العتق
- ما لا يلزم من القول في العتق
- في الرجل يقول لعبده قد وهبت لك عتقك أو نصفك
- الاستثناء في العتق
- في الرجل يأمر رجلين يعتقان عليه عبده فيعتقه أحدهما
- في الرجل يدعو عبدا له باسمه ليعتقه فيجيبه غيره فيقول له أنت حر
- في العبد بين رجلين يقول أحدهما إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ويقول الآخر إن كان دخل فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا
- في عتق السهام2
- في الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم
- في الرجل يحلف بعتق رقيقه فيحنث في مرضه
- في الرجل يعتق العبد ثم يداين السيد بعد عتقه
- في المديان يعتق عبده وعنده من العروض كفاف دينه أو نصفه
- في عتق المديان ورد الغرماء ذلك
- في الرجل يعتق في مرضه رقيقا فيبتل عتقهم أو بعد موته وعليه دين
- في الرجل يعتق رقيقه وعليه دين فيقوم عليه الغرماء أيكون لهم أن يبيعوهم دون السلطان
- في الرجل يعتق رقيقه في الصحة وعليه دين لا يحيط بهم أو يغترقهم ثم أفاد مالا ثم ذهب
- في الرجل يشتري من يعتق عليه وعليه دين
- في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يلحقه دين3
- في الرجل يعتق نصف عبده أو أم ولده1
- في الرجل يعتق نصف عبده ثم فقد المعتق
- في الرجل يعتق شقصا من عبده بتلا في مرضه أو غير بتل وله مال مأمون أو غير مأمون
- في الرجل يعتق شقصا ثم يموت العبد قبل أن يقوم على مال1
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل
- في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها
- في الرجل يشتري نصف ابنه أيقوم عليه ما بقي منه أم لا
- الصغير يرث شقصا ممن يعتق عليه أو يوهب له فيقبله وليه
- في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته
- في المأذون له في التجارة يشتري أقارب سيده الذين يعتقون عليه
كتاب العتق الثاني2
- الرجل يملك ذا قرابته الذين يعتقون عليه
- في العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
- في الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
- في الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
- في الرجل يقول لعبده أنت حر أو مدبر إذا قدم فلان
- في الرجل يقول لعبده إن جئتني بكذا وكذا فأنت حر
- في الرجل يقول لأمته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد ولدين الأول منهما ميت
- في الرجل يقول لأمته كل ولد تلدينه فهو حر
- في الرجل يعتق ما في بطن أمته ثم يريد أن يبيعها قبل أن تضع
- في الرجل يهب عبده لرجل ثم يعتقه قبل أن يقبضه الموهوب له أو تصدق به
- في الرجل يهب العبد للرجل فيقتل العبد لمن قيمته
- في الرجل يعتق أمته على أن تنكحه أو غيره
- في عتق الصبي والسكران والمعتوه
- في عتق المكره
- في العبد يوكل من يشتريه ويدس إليه مالا فيشتريه ويعتقه بغير علم السيد ثم يعلم بذلك سيده
- في العبد يشتري نفسه من سيده شراء فاسدا أو الرجل يشتري العبد شراء فاسدا ثم يعتقه
- في الرجل يعتق عبده على مال يرضى العبد به
- في الرجل يعتق عبده على مال ويأبى ذلك العبد
- في الرجل يعتق عبده ثم يجحده فيستخدمه ويستغله
- في الرجل يعتق العبد من الغنيمة قبل أن تقسم الغنائم
- في النصراني والحربي يعتق عبده المسلم ثم يريد أن يسترقه
- في النصراني يحلف بحرية عبده ثم يحنث بعد إسلامه
- في الرجل يخدم الرجل عبده سنين ويجعل عتقه بعد الخدمة ولا يحوزه المخدم حتى يستدين المخدم
- في العبد يعتق وله على سيده دين1
- في العبد بين الرجلين أو المعتق بعضه يكون ماله موقوفا في يده
- في عتق العبد الممثل به على سيده1
- في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة
- في الرجل يدعي الصبي الصغير في يديه أنه عبد وينكر الصبي ويدعي الحرية
- في الرجل يدعي العبد في يدي غيره أنه عبده
- في اللقيط يقر بالعبدية أو الرجل يدعي اللقيط عبدا له
- في العبد يدعي أن سيده أعتقه
- في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا وينكر بقية الورثة
- في الرجل يقر أنه أعتق عبده على مال ويدعي العبد أنه أعتقه على غير مال
- في الرجل يقر في مرضه بعتق عبده
- في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده ثم يرجعان عن شهادتهما
- في الرجلين يشهدان على الرجل بعتق عبده فترد شهادتهما عنه ثم يشتريه أحدهما
- في الرجل الواحد يشهد للعبد أن سيده أعتقه
- في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق
- في اختلاف الشهادة في العتق
كتاب المكاتب14
- الكتابة بما لا يجوز البيع به من الغرر وغيره1
- في المكاتب يشترط على سيده أنك إن عجزت عن نجم من نجومك فأنت رقيق5
- الكتابة إلى غير أجل
- في المكاتب يشترط عليه الخدمة
- في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا
- في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة
- في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها
- المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخره عنه ويزيده1
- في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما
- قطاعة المكاتب بالعرض
- المكاتب بين الرجلين يبدئ أحدهما صاحبه بالنجم
- في الجماعة يكاتبون كتابة واحدة
- في الرجل يكاتب عبدين له فأدى أحدهما الكتابة حالة3
- كاتب عبدين له فأصابت أحدهما زمانة
- القوم يكاتبون جميعهم كتابة واحدة فيعتق السيد أحدهم أو يدبره
- في رجل كاتب عبدين له وأحدهما غائب بغير رضاه
- في الرجلين يكون لكل واحد منهما عبد فيكاتبانهما كتابة واحدة
- في عبدين كوتبا جميعا فغاب أحدهما وعجز الآخر
- المكاتب تحل نجومه وهو غائب
- المكاتب يعجز نفسه وله مال ظاهر1
- المكاتب تحل نجومه وسيده غائب
- المكاتب تحل نجومه وله على سيده دين
- في المكاتب يؤدي كتابته وعليه دين1
- المكاتب يسافر بغير إذن سيده
- لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده
- المكاتب يعان في كتابته فيعتق وقد بقي في يده من ذلك شيء
- المكاتب يعجز وقد أدى إلى سيده من مال تصدق به عليه
- كتابة الصغير والذي لا حرفة له
- في الرجل يعتق نصف مكاتبه
- في الرجل يطأ مكاتبته
- المكاتبة تلد بنتا وتلد بنتها بنتا فيعتق السيد البنت العليا أو يطؤها فتحمل
- في بيع المكاتب وعتقه
- بيع كتابة المكاتب
- العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده
- المأذون يركبه الدين فيأذن له سيده أن يكاتب عبده
- كتابة الوصي عبد يتيمه
- في كتابة الأب عبد ابنه الصغير
- العبد بين الرجلين يكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه أو بإذنه
- فيمن كاتب نصف عبده أو عبدا بينه وبين رجل
- المكاتب يكاتب عبده أو يعتقه على مال
- في المديان يكاتب عبده
- في النصراني يكاتب عبده ثم يريد أن يسترقه
- كتابة الذمي
- مكاتب النصراني يسلم
- أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه
- في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما
- مكاتب الذمي يهرب إلى دار الحرب فيغنمه المسلمون
- الدعوى في الكتابة
- الخيار في الكتابة
- الرهن في الكتابة
- باب الحمالة في الكتابة
- في الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
- في المكاتب يولد له في كتابته أو يشتري ولده بإذن السيد أو بغير إذنه فيتجرون ويتقاسمون بإذن المكاتب أو بغير إذنه
- في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه
- المكاتب يشتري عمته أو خالته المكاتب يشتري عمته أو خالته
- سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب
- في ولد المكاتب يسعون معه في كتابته
- باب في سعاية أم الولد
- في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه
- في الرجل يكاتب عبده وهو مريض
- فيمن كاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل
- في الوصية لرجل بمكاتب
- في الرجل يوصي بأن يكاتب عبده
- في الوصية للمكاتب
- المكاتب يوصي بدفع الكتابة
- في بيع المكاتب أم ولده
- في المكاتب يموت ويترك ولدا أو أم ولد فخشي الولد العجز أيبيع أم ولد أبيه أمة كانت أو غيرها
- المكاتب يموت ويترك ولدا حدثوا في الكتابة ومالا وفاء بالكتابة وفضلا
- المكاتب يموت ويترك مالا ومعه أجنبي في الكتابة
- مكاتب يهلك وله أخ معه أو أحد من قرابته وولد أحرار وترك مالا
- مكاتب مات وترك ابنتيه وابن ابن معه في الكتابة وترك مالا
- رجل كاتب عبده فهلك السيد ثم هلك المكاتب
- مكاتب مات وترك أم ولد لا ولد معها
كتاب التدبير3
- ما جاء في التدبير1
- في اليمين بالتدبير
- في الرجل يقول لعبده وهو صحيح أنت حر يوم أموت أو بعد موتي أو موت فلان
- في عتق المدبر الأول فالأول
- في المديان يموت ويترك مدبرا
- في المدبر يموت سيده ويتلف المال قبل أن يقوم
- في المدبر يموت سيده متى تكون قيمته أيوم يموت سيده أو يوم ينظر في قيمته
- فيما ولدت المدبرة بعد التدبير وقبله أيكون بمنزلتها2
- في مال المدبر يقوم عليه
- ما جاء في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر
- في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما برضا الآخر
- في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا
- في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما ولا يدع مالا غيرها
- في العبد بين الرجلين يدبر أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده
- في المدبرة يرهنها سيدها
- في بيع المدبرة
- في المدبر يباع فيموت عند المشتري أو يعتقه المشتري
- في المدبر يكاتبه سيده ثم يموت السيد
- في مدبر وعبد كوتبا كتابة واحد ثم مات السيد
- في وطء المدبرة بين الرجلين
- في الأمة يدبر سيدها ما في بطنها أله أن يبيعها أو يرهنها
- في ارتداد المدبر
- في مدبر الذمي يسلم
- في مدبر المرتد
- في الدعوى في التدبير
- في المعتق إلى أجل أيكون من رأس المال
كتاب أمهات الأولاد7
- القضاء في أمهات الأولاد3
- في الرجل يقر بوطء أمة في مرضه فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطء السيد أيلزمه أم لا
- في الرجل يبيع الجارية ثم يدعي ولدها
- الرجل يقر بوطء أمته ثم ينكر ولدها
- الرجل يهلك ويترك أم ولده أو أمة أقر بوطئها ثم تأتي بولد بعد موته لما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء
- المديان يقر بولد أمته أنه ابنه
- في الرجل يزوج أمته فتلد ولدا لستة أشهر فأقل فيدعيه
- في الرجل يطأ أمة مكاتبه فتحمل
- في الرجل يطأ جارية ابنه
- في الرجل يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
- في أم ولد المرتد ومدبره
- في أم ولد الذمي تسلم
- أم الولد يكاتبها سيدها
- في الرجل يعتق أم ولده على مال يجعله عليها دينا برضاها أو بغير رضاها
- في أم ولد الذمي يكاتبها ثم يسلم
- بيع أم الولد وعتقها
- العبد المأذون له يعتق وله أمة أو أم ولد حامل
- في أم ولد المدبر يموت سيده فيعتق في ثلثه
- المدبر يموت قبل سيده فيترك ولدا وأم ولد
- الرجل يدعي الصبي في ملك غيره أنه ولده
- الرجل يدعي الملقوط أنه ابنه
- الذي يدعي الصبي في ملكه أنه ابنه
- الأمة تدعي ولدا من سيدها
- المسلم يلتقط اللقيط فيدعي الذمي أنه ابنه
- الحملاء يدعي بعضهم مناسبة بعض1
- الأمة بين الرجلين يطئانها جميعا فتحمل فيدعيان ولدها
- في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل3
- في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل
- في الرجل يقر بالولد من زنا
- في الرجل يخدم الرجل جاريته سنين ثم يطؤها السيد فتحمل
كتاب الولاء والمواريث3
- في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره
- في ولاء العبد يعتقه الرجل عن العبد
- في ولاء العبد يعتقه سيده عن الرجل على مال
- في ولاء العبد يعتقه الرجل عن امرأة العبد بإذنها أو بغير إذنها
- في ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني
- في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني ثم يسلم بعد عتقه
- في ولاء أم ولد النصراني تسلم
- في ولاء العبد المسلم يعتقه النصراني
- في ولاء مدبر النصراني يسلم
- ولاء العبد يعتقه العبد بإذن سيده أو بغير إذنه
- في ولاء العبد المسلم يكاتبه النصراني
- في ولاء العبد النصراني يكاتبه المسلم
- في ولاء ولد الأمة تعتق وهي حامل به وأبوه حر
- في ولاء العبد تدبره أم الولد أو تعتقه بإذن سيدها أو بغير إذنه
- في ولاء عبيد أهل الحرب يسلمون بعدما أعتقهم ساداتهم ثم يسلم ساداتهم بعد ذلك
- في ولاء عبيد أهل الحرب إذا خرجوا إلينا فأسلموا
- في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون
- في ولاء العبد النصراني يعتقه النصراني فيسلم المعتق ويهرب السيد إلى دار الحرب فيسبيه المسلمون فيصير في سهمان عبده فيعتقه
- في ولاء العبد يبتاعه الرجل ثم يشهد مشتريه على بائعه بعتقه
- في ولاء العبد يدبره المكاتب أو يعتقه بإذن سيده أو بغير إذن سيده
- في ولاء العبد يعتقه المكاتب عن غيره على مال
- في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم فيهرب إلى دار الحرب ثم يسبيه المسلمون فيصير في سهمان رجل فيعتقه
- في ولاء العبد يشتريه أخوه أو ابنه أو أبوه فيعتق عليهم
- في ولاء ولد المكاتبة من المكاتب وولد المدبرة من المدبر
- في ولاء الحربي يسلم
- في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة يموت ويدع وفاء بكتابته
- في ولاء مكاتب المكاتب يؤدي الأسفل قبل المكاتب الأعلى
- في ولاء العبد المسلم يعتقه المسلم والنصراني
- في ولاء الذمي وجنايته إذا أسلم1
- في ولاء العبد العبد يوصي به لمن يعتق عليه
- في ولاء العبد النصراني يعتقه المسلم وجنايته
- في ولاء العبد يعتقه القرشي والقيسي وجنايته وإلى من ينتمي
- في ولاء العبد النصراني يعتقه القرشي والنصراني وجنايته
- في ولاء الملقوط والنفقة عليه وجنايته
- في ولاء العبد يشترى من الزكاة فيعتق
- في ولاء موالي المرأة وعقل مواليها1
- في ولاء ولد المعتقة من الرجل المسلم
- في بيع الولاء وهبته وصدقته
- في انتقال الولاء1
- في شهادة النساء في الولاء
- في الشهادة على الشهادة في الولاء وفي الشهادة على السماع في الولاء
- في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
- في الإقرار في الولاء
- في الدعوى في الولاء
كتاب المواريث9
- في ميراث الأقعد فالأقعد في الولاء1
- في ميراث النساء في الولاء2
- في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن
- ميراث الغراء
- في مواريث العصبة1
- في الميراث بالشك
- في الدعوى في الميراث
- في الشهادة في الميراث
- في ميراث ولد الملاعنة1
- في ميراث المرتد
- ميراث أهل الملل1
- في تظالم أهل الذمة في مواريثهم
- في مواريث العبيد إذا ارتدوا1
- في ميراث المسلم والنصراني2
- في الإقرار بوارث
- في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق
كتاب الصرف3
- التأخير والنظرة في الصرف
- التأخير في صرف الفلوس
- في مناجزة الصرف
- الحوالة في الصرف
- في الرجل يصرف من الرجل دينارا عليه
- في الرجل يدفع إلى الرجل الدراهم يصرفها يقتضيها من دينه
- في الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير
- الصرف من النصارى والعبيد
- في صرف الدراهم بالفلوس والفضة
- في الرجل يغتصب الدنانير فيصرفها قبل أن يقبضها
- في الرجل يستودع الرجل الدراهم ثم يلقاه فيصرفها منه وهي في بيته
- في الرجل يبتاع الثوب بدينار إلا درهما
- في الرجل يبتاع السلعة بخمسة دنانير إلا درهما أو درهمين فيدفع أربعة ويحبس دينارا حتى يدفع إليه الدرهم ويأخذ الدينار
- في الرجل يبتاع الورق والعروض بالذهب
- في الصرف والبيع
- في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة
- في الذهب والورق والذهب والعروض بالذهب
- في الميراث يباع فيه الحلي من الذهب والفضة فيمن يزيد فيشتريه بعض الورثة أو غيرهم ويكتب عليه الثمن
- في بيع السيف المفضض بالفضة إلى أجل
- في الرجل يبتاع إبريق الفضة بدنانير ودراهم ثم تستحق الدراهم
- في الرجل يبتاع الدراهم بدنانير ونقد دنانير البلد مختلف
- في الرجل يصرف بعض دينار أو يصرفه من رجلين
- في الرجل يصرف الدينار دراهم فيقبضها ثم يرجع إليه فيستزيده في بعض الصرف فيزيده
- في الرجل يكون له على الرجل دراهم دينا إلى أجل فيريد أن يصرفها منه بدينار نقدا1
- في الرجل يصرف بدينار دراهم فيجدها زيوفا فيرضاها ولا يردها
- في الرجل يصرف الدنانير من الرجل بدراهم فلما وجب الصرف سألني الرجل أن أقرضه الدنانير فيدفعها إليه أو يقومان من مجلسهما ذلك فيتوازنان في مجلس آخر
- في قليل الصرف وكثيره بالدنانير
- في بيع الفضة بالذهب جزافا
- في الرجل يتسلف الدراهم بوزن وعدد فيقضي بوزن أقل أو أكثر وبعدد أقل أو أكثر1
- في الرجل يقرض الرجل الدراهم يزيدية فيأتيه بمحمدية فيأبى أن يأخذها
- في الرجل يتسلف الدراهم فيقضي أوزن أو أكثر
- في اقتضاء المجموعة من القائمة
- ما جاء في البدل1
- في المراطلة
- في الرجل يقول له علي الدينار فيقضيه مني مقطعا
- في الدراهم الجياد بالدراهم الرديئة
- في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت
- في الاشتراء بالدانق والدانقين والثلث والنصف من الذهب والورق
كتاب السلم الأول7
- تسليف السلع بعضها في بعض3
- التسليف في حائط بعينه
- التسليف في الفاكهة
- التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها
- التسليف في ثمر قرية بعينها3
- التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه1
- السلف في الفاكهة
- السلف في الجوز والبيض
- السلف في الثمار بغير صفة
- التسليف في أصناف الطعام صبرا صفقة واحدة
- السلف في الخضر والبقل
- التسليف في الرءوس والأكارع
- التسليف في الحيتان والطير
- السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر
- السلف في الزجاج والحجارة والزرنيخ
- السلف في الحطب والخشب
- التسليف في الجلود والرقوق والقراطيس
- السلف في الصناعات
- في السلف في تراب المعادن
- التسليف في نصول السيوف والسكاكين
- في تسليف الفلوس في الطعام والنحاس والفلوس والفضة
- تسليف الحديد والصوف والكتان
- تسليف الثياب في الثياب
- جامع القرض
- تسليف الطعام في الطعام والعروض
- في الرجل يسلف الطعام في الطعام
- السلف في سلعة بعينها يقبضها إلى أجل
- السلف في السلعة في غير إبانها تقبض في إبانها
- الرجل يسلف الرجل في الطعام المضمون إلى الأجل القريب
- في المسلم إليه يصيب برأس المال عيبا أو يتلف قبل أن يقبضه البائع
- فيمن كان له على رجل دين فأمره أن يسلم له في طعام أو غيره
- فيمن سلف في طعام إلى أجل فأخذ في مكانه مثله من صنفه أو باع طعاما إلى أجل
كتاب السلم الثاني
- في الرجل يسلف في الطعام سلفا فاسدا فيريد أن يأخذ رأس ماله تمرا أو طعاما أو يصالحه على أن يؤخره برأس ماله
- في التسليف إلى غير أجل أو يقدم رأس المال ويؤخر بعضه
- في السلف الفاسد
- القضاء في التسليف
- في الرجل يسلف ببلد ويشترط أن يقضي بآخر
- في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فقضي قبل محل الأجل
- في المبتاعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه
- الدعوى في التسليف
- ما جاء في الوكالة
- في وكالة الذمي والعبد
- في وكالة العبد ووكالة الوكيل
- في تعدي الوكيل
- في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه
- الرهن في التسليف
- الكفالة في السلم
- في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل الأجل أو بعده فيزيده على أن يجعله أتم وأجود من صنفه أو من غير صنفه
- في السلف في الثياب
- في الرجل يسلم في الطعام إلى أجل ثم يزيد المسلم إليه المسلف في طعامه إلى الأجل أو أبعد
- الإقالة في الصرف
- الإقالة في الطعام
كتاب السلم الثالث1
- إقالة المريض
- في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادا ثم يستقيله فيقيله
- في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن
- في الرجل يسلف الثوب في الطعام إلى أجل ثم استقاله قبل الأجل فأقاله
- في رجل يسلف في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الأجل استقاله فأقاله من النصف على أن يأخذ النصف الآخر
- في الرجل يسلف ثوبا في حيوان إلى أجل فإذا حل الأجل أو لم يحل أقاله فأخذ الثوب بعينه وزيادة ثوب معه من صنفه أو من غير صنفه على أن أقلته من الحيوان
- في الرجل يبتاع العبدين صفقة واحدة كل واحد بعشرة دراهم واستقال من أحدهما على أن يكون له الآخر بأحد عشر درهما
- في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام فيشرك فيها رجلا قبل أن ينقد أو بعدما نقد
- في الذي يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة1
- في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل
- في الرجل يبتاع السلعة ويشرك فيها رجلا فتتلف قبل أن يقبضها
- في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا ولا يسمي شركته
- ما جاء في الرجل يشتري السلعة ويشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه
- ما جاء في التولية
- في بيع زريعة البقول قبل أن تستوفي
- في بيع التابل قبل أن يستوفى
- في بيع الماء قبل أن يستوفى
- في الرجل يكاتب عبده بطعام إلى أجل فيريد أن يبيعه منه أو من غيره قبل أن يستوفيه
- في الرجل يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
- في بيع الطعام قبل أن يستوفى
- ما جاء في بيع الطعام يشترى جزافا قبل أن يستوفى
- ما جاء في الرجل يصالح من دم عمد على طعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه
- في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه
- ما جاء في الرجل يبيع الطعام بعينه كيلا ثم يستهلكه
- في الرجل يبتاع الطعام جزافا فيستلف قبل أن يقبضه أو يستهلكه البائع
- ما جاء في رجل ابتاع سلعة على أن يعطي ثمنها ببلد آخر
- في الرجل يشتري الطعام بالفسطاط على أن يوفيه بالريف
- في الاقتضاء من الطعام طعاما
- في بيع التمر والرطب في رءوس النخل بالحنطة
- في بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر
- ما جاء في الرطب بالبسر والبسر بالنوى
- ما جاء في اللحم بالحيوان
- في بيع الشاة بالطعام إلى أجل
- في اللحم بالدواب والسباع إلى أجل
- في اللبن المضروب بالحليب
- في بيع السمن بالشاة اللبون والشاة غير اللبون بالجبن بالسمن إلى أجل وباللبن والصوف
- في بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
- في الزيتون بالزيت والعصير بالعنب
- ما جاء في رب التمر بالتمر ورب السكر بالسكر
- ما جاء في الخل بالخل
- ما جاء في خل التمر بالتمر
- في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة
- في الحنطة المبلولة بالمقلوة والمبلولة
- في الحنطة المبلولة بالقطاني
- ما جاء في اللحم باللحم
- ما جاء في البقول والفواكه بعضها في بعض
- ما جاء في الطعام بعضه ببعض
- في الصبرة بالصبرة والإردب بالإردب
- في الفلوس بالفلوس
- في الحديد بالحديد
كتاب الآجال6
- في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فأخذ منه قبل الأجل خمسة أثواب وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عندما بقي1
- في رجل باع عبده من رجل بعشرة دنانير إلى أجل شهر على أن باعه الآخر عبده بعشرة دنانير
- في الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل فإذا حل أخذ به سلعة ببعض الثمن على أن يؤخره ببقيته إلى أجل
- في الرجل يكون له الدين الحال على رجل أو إلى أجل فيكتري منه به داره سنة أو عبده1
- في الرجل يسلف الرجل الدنانير في طعام محمولة إلى أجل فيلقاه قبل الأجل فيسأله أن يجعلها في سمراء إلى الأجل بعينه
- في البيع والسلف إذا وقع
- في السلف الذي يجر منفعة1
- في رجل استقرض إردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله أو باعه
- في الرجل أقرض رجلا طعاما ثم باعه قبل أن يقبضه بطعام أو غيره1
- في رجل أقرض رجلا دنانير ثم اشترى بها منه سلعة غائبة أو حاضرة
- قرض العروض والحيوان1
- هدية المديان
- في رجل استقرض رجلا خبزا من خبز الفرن برطل من خبز التنور
- في رجل استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه اقتضها في حنطتك
- في رجل أقرض رجلا دينارا أو طعاما على أن يوفيه ببلد آخر
- قضاء من سلفين حل أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا
كتاب البيوع الفاسدة3
- البيوع الفاسدة
- في اشتراء القصيل والقرط واشتراط خلفته
- في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول
- في الرجل يبتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية على أن يتخذها أم ولد
- في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل فيبتاع منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها
- في الرجل يبتاع السلعة بدين فيفترقا قبل أن يقبض السلعة
- في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما
- في اشتراء الآبق وضمانه
- في بيع المعادن
- في بيع الإبل والبقر والعوادي
- في البيع إلى الحصاد والدراس والعطاء2
- في بيع الحيتان في الآجام والزيت قبل أن يعصر
- في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة
- اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص
- في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة
- في البيع على الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه وما يخاف فيه الخلابة1
- في الذريعة والخلابة
- فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما
- في المريض يبيع من بعض ورثته
- في بيع الأب على ابنته البكر
- اشتراء الأمة لها الولد الصغير
كتاب البيعين بالخيار5
- في رجل اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة على أنه بالخيار
- فيمن اشترى سلعة من رجل على أن أحدهما بالخيار فمات الذي له الخيار في أيام الخيار هل يكون ورثته كذلك
- في الرجل يكون له الخيار ثم يغمى عليه في أيام الخيار
- في الرجل يبيع السلعة من الرجل فيلقاه بعد ذلك فيجعل أحدهما للآخر الخيار
- في المكاتب يبتاع السلعة على أنه بالخيار فيعجز في أيام الخيار
- في الرجل يبيع السلعة على أن أخاه أو رجلا أجنبيا بالخيار أو يشتريها لرجل على أنه بالخيار
- في الرجل يبيع السلعة على أن البائع والمبتاع بالخيار
- في الرجل يبيع السلعة من الرجلين على أنهما بالخيار فيختار أحدهما الرد والآخر الإجازة
- في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيختار الرد والبائع غائب أو يطؤها أو يدبرها أو يرهنها وما أشبه ذلك
- في الرجل يشتري العبد على أنه بالخيار فيموت في أيام الخيار
- في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيعتقها البائع في أيام الخيار
- في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام على أنه بالخيار إذا نظر إليه
- في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار ثلاثا فيصيبها عيب في أيام الخيار
- في الرجل يشتري الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح أو عبدا فيقتل العبد رجلا
- في رجل اشترى ثوبا فأعطى ثوبين يختار أحدهما فضاعا أو أحدهما
- في البيعين بالخيار ما لم يفترقا1
- الخيار في الصرف1
- في الرجل يشتري السلعتين على أنه بالخيار يختار إحداهما وقد وجبت له1
- في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا
- في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار2
- النقد في بيع الخيار
- الدعوى في بيع الخيار
- في الرجل يبيع العبد وبه العيب ولا يبينه ثم يأتيه فيعلمه أن بالعبد عيبا ويقول إن شئت فخذ وإن شئت فدع
- في الرجل يبتاع السلعة على أنه بالخيار ثلاثة أيام فلا يردها حتى تمضي أيام الخيار
- في الخيار إلى غير أجل
- في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة
- في الرجل يشتري من الرجل من حائطه ثمر أربع نخلات يختارها أو من ثيابه ثوبا أو من غنمه شاة يختارها
كتاب المرابحة
- ما لا يحسب في المرابحة مما يحسب
- في المرابحة
- فيمن رقم سلعة ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة فأصابها عنده عيب ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
- فيمن اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة ثم ظهر منها على عيب فرضيها ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة بدين إلى أجل أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد
- فيمن ابتاع سلعة بنقد ثم أخر بالثمن ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة بنقد فتجوز عنه في النقد ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة بثمن فنقد فيها غير ذلك الثمن ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة ثم وهب له الثمن أو وهب سلعة ثم ورثها ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع نصف سلعة ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة صفقة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة واحدة ثم باع بعضها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة هو وآخر ثم باع مصابته مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة بشيء مما يكال أو يوزن ثم باعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة ثم باعها مرابحة ثم اشتراها بأقل من الثمن أو أكثر ثم أراد بيعها مرابحة
- السلعة بين الرجلين يبيعانها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة ثم أقال منها أو استقال ثم أراد بيعها مرابحة
- فيمن ابتاع سلعة فباعها مرابحة أو ولاها أو أشرك فيها ثم وضع عنه بائعها من ثمنها
- فيمن باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها أو نقص
- في الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة
- في الرجل يبيع السلعة بعرض أو طعام فيبيعها مرابحة
- فيمن ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة
- في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها ثم يبيعها مرابحة
كتاب الغرر6
- في اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له أيكون له الخيار إذا رآها
- اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له ولا يشترط الصفقة ثم تموت السلعة قبل وجوب الصفقة3
- الدعوى على بيع البرنامج
- البيع على البرنامج
- اشتراء الغائب
- في اشتراء سلعة غائبة قد رآها أو وصفت له فيريد أن ينقد فيها أو يبيعها من صاحبها قبل أن يستوفيها أو من غيره
- الدعوى في اشتراء السلعة الغائبة
- في الرجل يشتري طريقا في دار رجل
- اشتراء عمود إنسان أو جفن سيفه بلا حلية
- باع عشرة أذرع من هواء هو له
- باع سكنى دار أسكنها سنين
- اشتراء سلعة إلى الأجل البعيد
- باع دارا واشترط سكناها سنة
- في الرجل يبيع الدابة ويشترط ركوبها شهرا
- في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل فيبيعه من رجل بدنانير أو بدراهم فيصيب فيها نحاسا أو زيوفا فيرد أينقض البيع
- الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر
- ما جاء فيمن أوقف سلعة له ثم قال لم أرد البيع
- بيع السمن والعسل كيلا أو وزنا في الظروف ثم توزن الظروف بعد ذلك
- الرجل يبيع الوديعة بغير إذن صاحبها ثم يرثها
- بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل
كتاب الوكالات
- الدعوى في بيع الوكيل السلعة
- الوكيل في السلم أو غيره يأخذ رهنا أو يأخذ حميلا فيضيع عنده وقد علم به الآمر أو لم يعلم
- دعوى الوكيل
- إقالة الوكيل وتأخيره
- في رجل وكل رجلا يبتاع له سلعة والثمن من عند الوكيل ففعل وأمسك حتى يأخذ له ذلك
- في رجل وكل رجلا يرهن له ويأتيه بالسلف فادعى الآمر أنه أمره بأقل مما قال المأمور وادعى أنه لم يقبل منه الدراهم وقال المأمور قد دفعتها إليه
- في الرجل يوكل الرجل يبتاع له سلعة بدين له عليه
كتاب العرايا2
- ما جاء في العرايا2
- في عرية النخل وليس فيها ثمر
- بيع العرية من غير الذي أعراها
- في العرية يبيعها صاحبها ثم يشتريها الذي أعراها
- في العرية تباع بغير صنفها من التمر أو البسر أو الرطب
- في المعري يشتري بعض عريته
- في الرجل يعري أكثر من خمسة أوسق ثم يريد شراءها
- في الرجل يعري من حوائط له ثم يريد شراءها
- في الرجال يعرون رجلا واحدا
- في عارية الفاكهة الرطبة والبقول
- في منحة الإبل والبقر والغنم
- في المعري يموت ولم يقبض المعرى عريته
- في زكاة العرايا وسقيها
- في اشتراء العرايا بخرصها قبل أن يحل بيعها
- في اشتراء العرية بخرصها ببرني أو بتمر من حائط آخر
كتاب التجارة11
- ما جاء في التجارة إلى أرض العدو
- في الاشتراء من أهل الحرب والذمة بالدنانير والدراهم المنقوشة
- في الربا بين المسلم والحربي وبيع المجوسي من النصراني
- اشتراء المسلم الخمر
- في بيع الذمي أرض الصلح
- في بيع الذمي أرض العنوة1
- في اشتراء أولاد أهل الصلح
- الاشتراء من أهل الحرب أولادهم إذا نزلوا بأمان
- في اشتراء النصراني المسلم
- في اشتراء أولاد أهل الصلح وأخذهم منهم في صلحهم
- في النصراني يبيع العبد على أنه بالخيار ثلاثا فأسلم العبد في أيام الخيار
- ما جاء في عبد النصراني يسلم
- في عبد النصراني يسلم فيرهنه سيده أو يهبه
- في هبة العبد المسلم للنصراني
- في التفرقة بين الأم وولدها في البيع1
- الجمع بين الأم وولدها في البيع3
- في الرجل يهب ولد أمته لرجل أجنبي
- باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية
- في الرجل يبتاع الأمة وولدها فيجد بأحدهما عيبا
- في الرجل يبتاع نصف الأمة ونصف ولدها
- باب في الرجل تكون له الأمة وولدها فيعتق أحدهما أو يدبره دون الآخر أو باع أحدهما نصيبه دون الآخر
- في الرجل يبتاع الأمة ويبتاع عبده الولد
- في الرجل يوصي بأمته لرجل وولدها لآخر
- في الرجل يبتاع الأمة على أنه بالخيار ثلاثا ثم يبتاع ولدها في أيام الخيار
- في النصراني يسلم وله أولاد صغار
- في النصراني يسلم وله أسلاف من ربا
- في بيع الشاة المصراة3
- باب في بيع ماء الأنهار
- في بيع شرب يوم
- في بيع ماء مواجل السماء وبئر الزرع وبئر الماشية
- ما جاء في الحكرة
- البيع بسعر فلان وسعر فلان
- فيمن اشترى جملة طعام أو اشترى دارا أو ثوبا كل مدي أو ذراع بكذا وكذا
- في بيع الشاة والاستثناء منها3
- فيمن باع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو باع شاته واستثنى من لحمها أرطالا مسماة
- في الرجل يدعي على الرجل فيصالحه من دعواه على عشرة أرطال من لحم شاة بعينها
- في اشتراء اللبن في ضروع الغنم
- في الرجل يكتري البقرة يحرث عليها وهي حلوب فيشترط حلابها
- في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه
كتاب التدليس بالعيوب6
- في العبد يشترى ويدلس فيه بعيب ويحدث فيه عيب آخر
- في الرجل يشتري العبدين صفقة واحدة فيموت أحدهما ويجد بالآخر عيبا
- الرجل يشتري السلعة فتموت عنده أو ظهر منها على عيب2
- في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلمه حتى باعها ثم ترد عليه
- في الرجل يبتاع الأمة فتلد أولادا ثم يجد بها عيبا
- في الرجلين يبتاع الجارية ثم يبيعها أحدهما من صاحبه ثم يظهر على عيب
- في الرجل يبتاع الجارية على جنس فيصيبها على جنس آخر
- في الرجل يبتاع العبد وبه عيب فيفوت عنده بموت أو بعيب مفسد
- في الرجل يبتاع العبد بيعا فاسدا ثم يعتقه قبل أن يقبضه
- في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده وبائعه غائب
- في الرجل يبتاع الجارية بيعا فاسدا فتفوت عند المشتري بعيب1
- في الرجل يبتاع الجارية وبها العيب لم يعلم به ثم تموت من ذلك العيب
- في الرجل يبتاع الجارية من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب كان بالجارية
- في المكاتب يبتاع أو يبيع العبد فيعجز المكاتب ويجد السيد بالعبد عيبا والمأذون له في التجارة يبتاع العبد ثم يحجر عليه ثم يجد السيد بالعبد عيبا
- في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه
- فيمن اشترى دارا أو حيوانا فأصاب بها عيبا
- في الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيبا
- في الرجلين يبتاعان العبد فيجدان به عيبا فيريد أحدهما أن يرد ويأبى الآخر إلا أن يتمسك
- جامع العيوب
- الرجل يشتري العبد أو الجارية فيجدهما أولاد زنا
- في الرجل يبتاع السلعة وبها العيب لم يعلم له ولا يعلم به حتى يذهب العيب ثم يريد ردها
- في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا
- في الرجل يبتاع السلع الكثيرة ثم يجد ببعضها عيبا
- في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بالنخل عيبا
- في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه
- في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به
- ما جاء في الخشب والبيض والراتج والقثاء يوجد به عيب
- في الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه
- في الرجل يبتاع الجارية فيقرها عنده وتشب ثم يجد بها عيبا
- في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائعها أو غيره ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع
- في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا
- في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم عيبا
- في الرجل يتبرأ من دبر أو عيب فرج أو كي فيوجد أشنع مما يتبرأ منه
- في الرجل يبتاع السلعة ثم يأتي مشتريها بعد ذلك فيتبرأ إليه من عيوبها
- في عهدة الثلاثة1
- ما جاء في بيع البراءة
- في تفسير بيع البراءة2
- في عهدة بيع مال المفلس
- في عهدة بيع المأمور ببيع السلعة والقاضي والوصي
- الرجل يشتري السلعة لرجل أمره باشترائها فيعلم البائع أنه يشتريها لفلان
- ما جاء في عهدة السنة
كتاب الصلح6
- رسم فيما جاء في الرجل يشتري العبد أو غيره فيصيب به العيب فيصالح البائع من عيبه
- رسم في الرجل يبيع الطوق فيجد المشتري به عيبا فيصالحه المشتري على أن زاده البائع دنانير أو دراهم أو عروضا
- رسم في مصالحة المرأة من مورثها من زوجها الورثة6
- رسم في مصالحة بعض الورثة عن مال الميت
- رسم الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه
- رسم في الصلح على دية الخطإ تجب على العاقلة
- في الصلح من جناية عمد على ثمر لم يبد صلاحه
- رسم في رجل صالح رجلا على إنكار ثم أصاب المدعي بينة أو أقر له المنكر بعد الصلح
- في الصلح باللحم
- رسم في رجل استهلك لرجل بعيرا أو طعاما فصالحه على بعير مثله أو طعام مثله إلى أجل
- صلح الاستهلاك
- رسم فيمن أوصى لرجل بما في بطن أمته أو بخدمة عبد أو بسكنى دار أو غلة نخل فأراد الورثة أن يصالحوه
- فيمن ادعى على رجل أنه استهلك له عبدا أو متاعا فصالحه على دراهم أو دنانير أو عروض إلى أجل
- رسم في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض
- في الرجل يصالح من موضحة خطأ ومن موضحة عمدا بشقص من دار هل عليه شفعة
- في الرجل يشتري العبد فيجد به عيبا فينكر البائع ثم يصطلحان من دعواهما على مال
- في الرجل يبيع العبد إلى أجل ثم يأتيه فيصالحه من كل عيب في العبد على دراهم يدفعها إليه
- في الرجل يكون له الدين على الرجل فيصالحه عليه رجل ولا يقول له أنا ضامن أيكون ضامنا ويجب عليه الصلح
- في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم فيصالحه على مائة درهم ثم يتفرقان قبل أن يقبضها
- في الرجل يكون له على الرجل الدين من تسليف فيصالحه على رأس ماله ويفترقان قبل أن يقبض
- في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم دينا جيادا فيصالح على أن يأخذ مكانها زيوفا أو مبهرجة
- في الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده إياه فيصالحه منه على عبد فيريد أن يبيعه مرابحة
- في الرجل يكون له على الرجل مائة إردب قمح من قرض فيصالحه من ذلك على مائة درهم فيدفع إليه خمسين ويفترقان قبل أن يقبض الخمسين
- في الرجل يكون له على الرجل إردب حنطة وعشرة دراهم فيصالحه من ذلك على أحد عشر درهما
- في الرجل يكون له على الرجل مائة درهم ومائة دينار حالة فيصالحه من ذلك على مائة دينار ودرهم
- في الرجل يدعي قبل الرجل الدنانير فيصالحه على مائة درهم فينقده خمسين درهما ثم يتفرقان قبل أن ينقده الخمسين الأخرى
- في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدري كم هو
- في الرجل يدعي قبل الرجل حقا فيصالحه على ثوب ويشترط عليه صبغه أو يصالحه على عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة
- في الرجل يكون له على الرجل ألف درهم قد حلت فيقول اشهدوا إن أعطاني مائة عند المحل فالتسعمائة له وإلا فالألف كلها عليه
- في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فيصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل له العشرة ويؤخره بالمائة إلى أجل
كتاب تضمين الصناع
- القضاء في تضمين الحائك إذا تعدى
- القضاء في تضمين الصناع
- القضاء في تضمين الصناع ما أفسد أجراؤهم
- القضاء في تضمين الخباز إذا احترق الخبز
- القضاء في الصباغ يخطئ فيصبغ الثوب غير ما أمر به
- القضاء في القصار يخطئ بثوب رجل فيدفعه إلى رجل آخر فيقطعه المدفوع إليه ويخيطه ولا يعلم ثم يعلم فيريد صاحبه أن يأخذه
- القضاء في الرجل يشتري الثوب فيخطئ البائع فيعطيه غير ثوبه فيقطعه ويخيطه ولا يعلم بذلك ثم يعلم بذلك
- القضاء في الخياط والصراف يغران من أنفسهما
- القضاء في ترك تضمين الصناع ما يتلف بأيديهم إذا أقاموا عليه البينة
- القضاء في دعوى الصناع
- في دعوى المتبايعين
- في الرجل يريد أن يفتح في جداره كوة أو بابا
- في النفقة على اليتيم والملقوط
- القضاء في الملقوط
- فيمن يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيغفل عنها حتى تنتج
- فيمن يهب لرجل لحم شاته ولآخر جلدها فيريد صاحب لحمها أن يستحييها ويقول أدفع لك قيمة الجلد أو جلدا مثله ويأبى الآخر إلا الذبح
- في رجل يختلط له دينار في مائة دينار لرجل
- في البازي ينفلت والنحل تخرج من جبح هذا إلى جبح هذا
- في الحكم بين أهل الذمة وتظالمهم في البيع والشراء
- في الرجل يقع له رطل زيت في زق زنبق لرجل
- في الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل
كتاب الجعل والإجارة4
- في السلف والإجارة
- في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج منها ويسلخ له شاة بدرهم وبرطل من لحمها
- في الرجل يقول للخياط إن خطت لي ثوبي اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فأجرك نصف درهم
- في الرجل يدفع الجلود أو الغزل أو الدابة أو السفينة إلى الرجل على النصف
- في الطعام والغنم والغزل يكون بين الرجلين فيستأجر أحدهما صاحبه على حمله وينسج الغزل على النصف
- في الرجل يستأجر الرجل شهرا على أن يبيع له ثوبا وله درهم
- في الرجل يستأجر البناء على بنيان داره وعلى البناء الآجر والجص
- في الرجل يستأجر حافتي نهر يبني عليه وطريق رجل في داره ومسيل مصب مرحاض
- الإجارات الكثيرة في صفقة واحدة لا يسمي لكل واحدة إجارة بعينها ومسيل ميزاب ماء في دار رجل
- في إجارة رحى الماء
- في إجارة الثياب والحلي
- في إجارة المكيال والميزان
- في إجارة المصحف
- باب في إجارة المعلم1
- في إجارة تعليم معلمي الصناعات
- في إجارة معلم الشعر وكتابته
- في إجارة قيام رمضان والمؤذنين1
- في إجارة دفاتر الشعر أو الغناء
- باب في إجارة الدفاف في العرس
- باب في الإجارة في القتل والأدب
- في إجارة الأطباء
- باب في إجارة قسام القاضي
- باب في إجارة المسجد
- فيمن آجر بيته ليصلي فيه
- باب في إجارة الكنيسة
- باب في إجارة الخمر2
- باب في إجارة رعي الخنازير
- باب في الإجارة على طرح الميتة
- في إجارة نزو الفحل
- في إجارة البئر
- في إجارة الوصي أو الوالد نفسه من يتيمه أو من ابنه أو الابن من أبيه نفسه
- باب في الصغير والعبد يؤاجران أنفسهم بغير إذن الأولياء
- في إجارة العبد بإذن سيده على أن يخدمه شهرا بعينه فإن مرض فيه قضاه في شهر غيره
- في الرجل يستأجر الحائط ليحمل عليه الخشبة
- في الرجل يستأجر الأجير يجيئه بالغلة
- في الرجل يستأجر المرأة الحرة أو الأمة
- في الرجل يكري عبده السنين الكثيرة
- في المسلم يؤجر نفسه من النصراني
- في الأجير يفسخ إجارته في غيرها
- في الرجل يستأجر الأجير فيؤاجره من غيره أو يستعمله غير ما استأجره له
- في الأجير يستعمل الليل والنهار
- في الأجير يسافر به
- في الرجل يؤاجر عبده ثم يبيعه أو يأبق فيرجع في بقية من الإجارة
- في الرجل يؤاجر أم ولده في الخدمة
- في العبد يؤاجر ثم يوجد سارقا
- في الأجير يستأجر الرجل يرعى غنمه بأعيانها فيرعى معها غيرها
- في الأجير يستأجره الرجل ليرعى غنما بغير أعيانها أو بأعيانها
- في الرجل يستأجر الأجير ليرعى غنمه فيأتي الراعي بغيره يرعى مكانه
- في الأجير الراعي يسقي الرجل من لبن الغنم
- في الأجير يرعى غنما بأعيانها فتتوالد أو يزاد فيها
- في تضمين الراعي
- في الأجير الراعي يشترط عليه الضمان
- في الراعي يذبح الغنم إذا خيف عليها الموت
- في دعوى الراعي
- في الراعي يتعدى
- في استئجار الظئر
- باب إجارة الظئر
- في تضمين الأجير ما أفسد أو كسر
- القضاء في الإجارة
- القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها
- الدعوى في الإجارة
- في اليتيم يؤاجر سنين ثم يحتلم قبل ذلك
- في جعل السمسار
- في الجعل في البيع
- باب في جعل الآبق
- في الرجل يقول للرجل احصد زرعي هذا أو جد نخلي ولك نصفه
- في الذي يقول انفض زيتوني أو اعصره ولك نصفه
- في جعل الوكيل بالخصومة
كتاب كراء الرواحل والدواب4
- ما جاء في الشراء وكراء الراحلة بعينها
- في بيع الدابة واستثناء ركوبها
- النقد في الكراء بعينه
- الخيار في الكراء بعينه
- في الرجل يكتري الدابة بعينها ثم يبيعها صاحبها قبل أن يركب المكتري
- الشرط في كراء الراحلة بعينها إن ماتت أخلف مكانها
- الكراء بالثوب أو الطعام بعينه
- ما جاء في الكراء بثوب غير موصوف
- ما جاء في الكراء على أن على المكتري الرحلة والعلف
- في الرجل يكتري من رجل إلى مكة على أن على الجمال طعامه
- في الرجل يكتري الدابة يركبها شهرا أو يطحن عليها
- في الرجل يكتري دواب كثيرة صفقة واحدة
- ما جاء في الكراء الفاسد
- في إلزام الكراء1
- ما جاء في فسخ الكراء2
- في المكري يريد أن يردف خلف المكتري أو يجعل متاعا
- في المكتري يكري من غيره
- في الرجل يكتري الدابة فيتعدى فيحبسها
- ما جاء في التعدي في الكراء
- ما جاء في الدعوى في الكراء
- ما جاء في نقد الكراء والقضاء فيه
- في الذي يكري بدنانير فينقده دراهم أو بطعام فيبيعه قبل أن يقبضه
- القضاء في الكراء
- في تضمين الأكرياء ما عثرت به الدواب وغير ذلك1
- ما جاء في تضمين المكتري
- في الكراء من مصر إلى الشام أو إلى الرملة ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر
- في الكراء إلى مكة
- ما جاء في الكري يهرب
- في المتكاري يهرب
- الإقالة في الكراء
- ما جاء في تفليس المكتري
كتاب كراء الدور والأرضين
- في الرجل يكتري الدار وفيها النخل فيشترط النخل
- في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط كنس التراب والمراحيض والقنوات
- في الرجل يكري داره سنة على أنها إن احتاجت مرمة رمها المتكاري من الكراء
- في الرجل يكتري الدار والحمام ويشترط مرمة ما وهى ويشترط دخول الحمام والطلاء
- في اكتراء الحمام والحوانيت
- في الرجل يكري نصف دار أو ثلثها مشاعا
- في الرجل يكري داره ويستثني ربعها بربع الكراء أو بغير كراء
- في الرجل يكتري الدار فيخرج منها غصبا
- في الرجل يستأجر الدار بسكنى داره
- في الرجل يكتري الدار بثوب موصوف أو غير موصوف ولا يضربان لذلك أجلا أو بالعبد الموصوف
- في الرجل يكتري الدار بثوب بعينه فيتلف قبل أن يقبضه المكري أو يوجد به عيب
- في كراء الدار مشاهرة
- في اكتراء الدار سنة أو سنين
- في الرجل يكري داره ثم يسكن طائفة منها
- في الرجل يكتري الدار ثم يكريها غيره
- في الدابة والسفينة
- في التعدي في كراء الدور
- في الرجل يكتري الدار فيريد أن يدخل فيها ما أحب من الحيوان أو غير ذلك
- في الرجل يكري داره من اليهود والنصارى
- في امرأة اكترت دارا فسكنتها ثم تزوجت فيها على من الكراء
- في اكتراء الدار الغائبة
- في اكتراء الدار تسكن إلى أجل والنقد في ذلك
- في الرجل يكتري الدار ولا يسمي النقد والنقد في البلد مختلف
- في الرجل يكتري الدار عشر سنين ويشترط النقد
- في الرجل يكتري الدار سنة متى يجب عليه الكراء
- في إلزام المتكاري الكراء
- في فسخ الكراء وهطل البيت وهدمه
- في الرجل يكتري الحانوت من الرجل ولم يسم له ما يعمل فيها
- الدعوى في الكراء
- دعوى المكتري في الدار مرمة الدار
- في نقض المتكاري ما عمر إذا انقضى أجل سكناه
- في الرجل يوكل الرجل يكري داره فتعدى فوهبها أو رهنها
- في متكاري الدار يفلس
كتاب كراء الأرضين6
- في الرجل يكتري الأرض سنين ليزرعها فيغور بئرها أو تنقطع عينها
- في الرجل يكتري الأرض ليزرعها فيغرق بعضها قبل الزراعة
- في اكتراء أرض المطر سنين والنقد فيها
- في الرجل يكتري أرض المطر وقد أمكنت من الحرث ثم تقحط السماء فلا يقدر على الحرث
- في أرض المطر تستغدر وفيها الزرع
- في اكتراء أرض النيل وأرض المطر قبل أن تطيب للحرث
- في الرجل يكري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق
- في الرجل يكتري الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها
- في الرجل يكتري الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه أو يكريها غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا
- في الرجل يكتري الأرض سنين فتنقضي السنون وفيها غرسه وزرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها
- في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه فيريد صاحب الأرض أن يشتريه
- في الرجل يكتري أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري فيكتريها ربها من المكتري بنصف غرسها
- في الرجل يكري أرضه سنين على أن يغرسها المتكاري فإذا انقضت السنون فالغراس للمكري
- في الرجل يكتري الأرض كل سنة بمائة دينار ولا يسمي سنين بأعيانها
- في الرجل يكتري الأرض وفيها زرع ربها يقبضها إلى أجل والنقد في ذلك
- في الرجل يكتري الأرض سنة بعينها فيزرعها ثم يحصد زرعه منها قبل مضي السنة أو بعد مضي السنة
- في التعدي في الأرض اكترى أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة
- الدعوى في كراء الأرض
- في تقديم الكراء
- في الرجل يكتري الأرض الغرقة والنقد في ذلك
- في إلزام مكتري الأرض الكراء في الكراء الفاسد
- في اكتراء الأرض كراء فاسدا
- في اكتراء الأرض بالطعام والعلف3
- في اكتراء الأرض بالطيب والحطب والخشب3
- في اكتراء الأرض بالشجر والقصيل
- في اكتراء الأرض بالأرض
- في اكتراء الأرض بدراهم إلى أجل
- في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها دنانير
- في الرجل يكري أرضه إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكانها طعاما أو إداما
- في الرجل يكري أرضه بدراهم ثم يشترط مكانها دنانير إلى أجل
- في الرجل يكري أرضه بدراهم وخمر صفقة واحدة
- في اكتراء الأرض بصوف على ظهور الغنم
- في الرجل يكري أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الأجل فسخها في عرض بعينه إلى الأجل
- في الرجل يكري أرضه بثياب موصوفة إلى غير أجل
- في الرجل يكتري الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترطان الخيار
- في الرجل يكتري الأرض على إن زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم وإن زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما
- في الرجل يكري الأرض بالثمنين المختلفين أيهما شاء المكتري أخذ أو المتكاري أعطى
- في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله منها فبينهما نصفين
- في الرجل يكري أرضه من رجل يزرعها حنطة من عنده على أن له طائفة أخرى من أرضه
- في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض الأذرع
- في الرجل يكتري الأرض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر
- في الرجل يكري أرضه ويشترط على المكتري تكريبها أو تزبيلها أو يشترط عليه حرثها
- في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك
- في الرجل يكري مراعي أرضه
- في الرجل يكري أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه
- في الرجل يكري الأرض فيزرعها ويحصد زرعه فينثر من زرعه في أرض رجل فينبت قابلا
- في الرجل يشتري الزرع الذي لم يبد صلاحه على أن يحصده ثم يكتري الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه
- في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم تستحق الأرض أو العبد أو الثوب
- في اكتراء الأرض من الذمي
- في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى
- في الرجل يكتري أرضا من أرض الخراج من رجل فيجور عليه السلطان
- في متكاري الأرض يفلس
- في الإقالة في كراء الأرض بزيادة دراهم
كتاب المساقاة1
- في المساقاة وما يجوز من استثناء البياض1
- مساقاة النخل الغائبة
- رقيق الحائط ودوابه وعماله
- ما جاء في نفقة رقيق الحائط ودوابه ونفقة المساقي
- في أكل المساقي من الثمرة إذا طابت
- تلقيح النخل المساقي
- مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه
- ما جاء في مساقاة الذي قد بدا صلاحه وحل بيعه
- ما جاء في المساقي يعجز عن السقي بعد ما حل بيع الثمرة
- ما جاء في المساقي يساقي غيره
- ما جاء في المساقي يشترط لنفسه مكيلة من التمر
- ما جاء في المساقاة التي لا تجوز
- ما جاء في المساقي يشترط الزكاة
- المساقاة إلى أجل
- في المساقاة سنين
- مساقاة الأرض سنين على أن يغرسها ويقوم عليها
- ترك المساقاة
- الإقالة في المساقاة
- في سواقط نخل المساقاة
- الدعوى في المساقاة
- في مساقاة الحائطين
- ما جاء في النخل يكون بين الرجلين فيساقي أحدهما الآخر
- مساقاة حائط الأيتام
- مساقاة المأذون له في التجارة
- مساقاة نخل المديان
- مساقاة نخل المريض
- مساقاة الرجلين
- في المساقي يموت
- في المساقي يعري من حائطه
- مساقاة البعل
- مساقاة النخلة والنخلتين
- مساقاة المسلم حائط النصراني
- مساقاة النصراني حائط المسلم
- في المساقي يفلس
- مساقاة النخل فيها البياض
- مساقاة الزرع
- مساقاة كل ذي أصل والياسمين والورد
- مساقاة المقاثي
- مساقاة القصب والقرظ والبقول
- مساقاة الموز
كتاب الجوائح1
- ما جاء في جائحة المقاثي
- ما جاء في جائحة القصيل
- في الرجل يكتري الدار سنة فتهدم قبل مضي السنة1
- جائحة البقول
- جائحة الخضر
- جائحة الزيتون
- جائحة القصب الحلو
- جائحة الثمار التي قد يبست واستحصدت
- في الذي يشتري ثمرة نخلة واحدة فتصيبها جائحة
- في الذي يعري حائطه كله ثم يأخذه بخرصه فتصيبه جائحة
- الذي يسلم في ثمر حائط بعينه تصيبه الجائحة
- اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن يجدها فأصابتها جائحة قبل أن يجدها
- في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك
- جائحة الحائط المساقي
- الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة
كتاب الشركة
- في الشركة بغير مال
- في الصناع يشتركون على أن يعملوا في حانوت واحد وبعضهم أعمل من صاحبه
- في الصانعين يشتركان بعمل أيديهما
- في القصارين يشتركان على أن المدقة والقصارى من أحدهما والحانوت من عند الآخر على أن ما رزق الله بينهما نصفان
- في الرجال يأتي أحدهم بالبيت وآخر بالرحا وآخر بالبغل فيشتركون على أن ما أطعم الله بينهم بالسوية
- في الصانعين المشتركين بعمل أيديهما يمرض أحدهمـا أو يغيب
- في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يضمن أحدهما ما دفع إلى شريكه يعمله
- في الصانعين الشريكين بعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه أيلزم بما دفع إلى شريكه
- في شركة الأطباء والمعلمين
- في شركة الحمالين على رءوسهما أو دوابهما
- في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما
- في الرجلين اشتركا في صيد سمك أو طير أو وحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب
- في الشركة في حفر القبور والمعادن
- في الشركة في طلب اللؤلؤ والعنبر وما يقذف البحر
- الشركة في طلب الكنوز
- في الشركة في الزرع
- في الشركة بالعروض
- في الشركة بالحنطة
- في الشركة بالمالين المتفاضلين على أن الربح والوضيعة بينهما بالسوية
- في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر
- في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون المال على يديه دون صاحبه
- في الشريكين بالمال بالسوية يفضل أحدهما صاحبه في الربح وفي الشركة بالمال الغائب
- في الشريكين في المالين المختلفي السكة
- في الشركة بالدنانير والدراهم
- في الشركة بالدنانير والطعام
- في الشريكين بالمالين يضيع أحد المالين
- في الشريكين في البلدين يجهز أحدهما على صاحبه كيف نفقتهما
- الشركة في المفاوضة
- في مال المتفاوضين
- في المتفاوضين يلزم كل واحد منهما ما يلزم صاحبه من الشراء والبيع والمداينة
- في مفاوضة الحر والعبد
- في شركة المسلم النصراني والرجل المرأة
- في الشريكين يتفاوضان على أن يشتريا ويبيعا ويتداينا
- في المتفاوضين يشتري أحدهما لنفسه جارية أو طعاما من الشركة
- في أحد المتفاوضين يبيع ويؤخر بالدين ويضع ثمن السلع طلب الفضل والاستغزار
- في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف
- في أحد الشريكين يبيع الجارية بثمن إلى أجل يشتريها ثم الآخر بثمن أقل قبل الأجل
- في أحد المتفاوضين يبضع البضاعة ثم يموت أحدهما
- في أحد المتفاوضين يبضع أو يقارض أو يستودع من مال الشركة
- في أحد المتفاوضين يشارك رجلا أو يفاوضه من مال الشركة أو يأخذ مالا قراضا
- في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا
- في أحد المتفاوضين يعير أو يهب من مال الشركة
- في أحد المتفاوضين يكاتب العبد من تجارتهما أو يأذن له بالتجارة
- في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا
- في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد ردها على شريكه الآخر
- في المتفاوضين يبيعان السلعة من تجارتهما إلى أجل ثم يفترقان فيقضي المشتري الثمن أحدهما أو يكون لهما الدين فيقضياه أحدهما
- في أحد الشريكين يبتاع من شريكه العبد من تجارتهما
- في أحد المتفاوضين يبتاع العبد فيجد به العيب فيريد أن يقبله ويأبى ذلك شريكه أيجوز أم لا
- في أحد المتفاوضين يولي أو يقيل من الشركة
- في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم
- القضاء في أحد الشريكين يموت
- الدعوى في الشركة
كتاب القراض1
- القراض بالدنانير والدراهم والفلوس
- المقارضة بنقر الذهب والفضة
- المقارضة بالحنطة والشعير
- القراض الوديعة والدين
- المقارض يدفع الدراهم إلى العامل ويقول له اصرفها دنانير واعمل بها قراضا
- في المقارض يدفع إليه المال يشتري به جلودا فيعملها خفافا بيده أو نعالا أو سفرا ويبيعها على النصف
- في المقارضة على الأجزاء
- في المقارض يدفع إلى الرجلين المال قراضا على أن النصف للمقارض والثلث للآخر والسدس للآخر
- في المتقارضين يختلفان في أجزاء الربح
- في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين
- في المقارض يكون له شرك في المال
- في أكل العامل من القراض
- في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض
- في التاجر الحاج يأخذ مالا قراضا
- المقارض ينفق على نفسه من ماله في القراض حتى يقدم
- في الرجل يأخذ المال القراض من الرجل كيف تكون نفقته
- في زكاة القراض
- في القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيربح فيه
- في المقارض يبتاع السلعة بمال القراض فإذا ذهب ينقد وجد القراض قد تلف أو قطع عليه الطريق
- في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض
- المقارض يشارك بمال القراض
- في المقارض يبضع من القراض
- في المقارض يستودع غيره من مال القراض
- في المقارض يقارض غيره
- في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف
- في المقارض يستأجر غلامه بمال القراض
- في العامل بالقراض يبيع بالنقد ويؤخر رب المال
- في المأذون له يأخذ مالا قراضا
- في المقارض يأخذ من رجل آخر مالا قراضا
- في الذي يقارض عبده أو أجيره
- في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام
- في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
- في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا
- في القراض الذي لا يجوز
- في المقارض يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا له دون العامل
- في المقارض يشترط لنفسه أو يشترط على نفسه ضمانا
- في المقارض يشترط عليه أن يخرج من عنده مثل القراض يعمل فيهما
- في المقارض يأخذ مالا قراضا ويشترط أن يعمل به معه رب المال
- في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه
- في المقارض يدفع إليه المال على أن يخرج به إلى بلد يشتري به
- في المقارض يدفع إليه المال على أن يبتاع به عبد فلان ثم يبيعه فيبتاع بثمنه بعد ما شاء
- في المقارض يقول للعامل اشتر وأنا أنقد عنك أو يضم معه رجلا أمينا عليه أو ابنه يبصره بالتجارة
- في المقارض يدفع إليه ألف درهم على النصف فربح فيها ألفا أخرى فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطها على النصف
- في المقارض يؤمر أن لا يبيع إلا بالنسيئة فيبيع بالنقد
- في المقارض يبيع بالنسيئة
- في المقارض يشترط أن يشتري بماله إلا سلعة كذا وكذا1
- في المقارض يشترط أن لا يشتري بماله سلعة كذا وكذا
- في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
- في المقارض يسافر بالقراض إلى البلدان
- في المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو قيسارية يزرع به أو لا يشتري إلا من فلان أو إلا سلعة بعينها
- في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
- المقارض يشتري سلعة بالقراض كله ثم يشتري أخرى بمثل القراض على القراض
- في المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
- في الرجل يبتاع السلعة يقصر ماله عنها فيأخذ عليه قراضا يدفعه في ثمنها
- في المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل
- في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
- في المقارض يبيع بالقراض ويحتال بالثمن
- في المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة الثمن
- في العاملين بالقراض لرجل واحد يبيع أحدهما من صاحبه سلعة
- في المقارض يشتري من رب المال سلعة
- في المقارض يشتري ولد رب المال أو والده أو ولد نفسه أو والده
- في المقارض يعتق من مال القراض عبدا
- في المقارض يبتاع العبد من مال القراض فيقتل العبد عبد رجل عمدا
- في المقارض والعبد المأذون له يبيعان الجارية بثمن إلى أجل ويبتاعها رب المال أو السيد بأقل قبل الأجل
- الدعوى في القراض
- في المقارض يبدو له في أخذ ماله قبل العمل وبعده
- في العامل يبدو له في ترك القراض والمال على الرجال أو في السلع
- في المقارض يموت أو المقارض
- في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون
- في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض
- كتاب الأقضية
- كتاب القضاء
كتاب الشهادات3
- في شهادة الأجير
- في شهادة السؤال
- في شهادة المغني والمغنية والنائحة والشاعر
- في شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد
- في شهادة المولى لمولاه
- في شهادة الرجل لعبد ابنه والرجل لامرأته
- في شهادة الصبي والعبد والنصراني1
- في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض
- في شهادة الصديق والأخ والشريك
- في شهادة الكافر للمسلم
- في شهادة الكافر على الكافر
- في شهادة نساء أهل الذمة في الاستهلال
- شهادة النساء في الاستهلال
- شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال1
- في شهادة المحدود في القذف1
- الشهادة على الشهادة
- شهادة الشاهد على الشاهد
- في شهادة النساء على الشهادة
- شهادة النساء في قتل الخطأ
- شهادة النساء في جراح العمد والحدود والطلاق والنكاح والأنساب والولاء والمواريث
- شهادة الصبيان بعضهم على بعض
- شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت
- شهادة الوصيين والوارثين بوصي ثالث
- في شهادة الوصي بدين للميت أو للوارث
- في اليمين مع شهادة المرأتين
- شهادة الرجل والمرأتين على السرقة
- الشاهدان يختلفان يشهد أحدهما على مائة والآخر على خمسين
- في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية
- الرجل يكون في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به على رجل حاضر أو غائب
- في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق
- في شهادة السماع في الولاء
- الشاهدان يشهدان على الولاء ولا يشهدان على العتق
- في شهادة ابني العم لابن عمهما في الولاء
- في شهادة السماع في الأحباس والمواريث
- شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها
- في الشهادة على السماع في الدار القريبة حيازتها
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بالكفالة
- في الرجل يقيم شاهدا واحدا على رجل بدين
- في الرجل يجب عليه اليمين مع الشاهد فيردها على المدعى عليه وينكل
- في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد فيجب اليمين على المدعى عليه فيأباها ويردها على المدعي فينكل
- في المدعى عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة
- في الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة ولا خلطة بينهما أتجب عليه اليمين أم لا
- في الرجل يدعي أنه اكترى منه دابة
كتاب الدعوى3
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها وتقيم على ذلك امرأتين أو رجلا
- في المرأة تدعي أن زوجها طلقها ولا تقيم شاهدا أتحلف أم لا
- في الرجل يدعي على الرجل أنه والده أو ولده أيحلف أم لا
- في الرجل يدعي قبل المرأة نكاحا ولا يقيم شاهدا أو يقيم شاهدا واحدا أتحلف له المرأة أم لا
- في العبد يدعي أن مولاه أعتقه ويقيم شاهدا أيحلف له أم لا
- في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا
- في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا
- في الرجلين يشهدان على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه وأنهما قد زوجاه وهو ينكر التزويج ويقر بالوكالة
- في القوم يشهدون على الرجل أنه أعتق عبده والعبد والسيد جميعا ينكران
- في الشاهدين يشهدان على رجل بعتق عبده فيرد القاضي شهادتهما فيشتريه أحدهما
- في الرجل يدعي على الرجل أنه قذفه ويدعي بينة قريبة
- في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده
- في الرجل يدعي العبد الغائب ويقيم البينة أنه عبده
- في اليمين مع الشاهد الواحد على الإقرار
- في الرجل يدعي في يدي رجل ويقيم شاهدا واحدا أو لا يقيم شاهدا
- في الوكيل والرسول بالقبض والاقتضاء فيدعيان أن قد قبضا وقضيا وينكر ذلك المقتضي ولا يقيمان بينة
- في الرجلين يدعيان السلعة وهي في يد أحدهما ويقيمان جميعا البينة
- في التكافؤ في البينة هل هو عند مالك في العدد أو في العدالة1
- في تكافؤ البينتين
- في الشهادة على الحيازة1
- ما جاء في الشهادات في المواريث
- في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها
- في الرجل يدعى دارا في يد رجل وأقام بينة غير قاطعة فأراد المدعى عليه أن يبيع أو يهب
- في الرجل تقوم له البينة على متاعه أيحلف أنه ما باع ولا وهب
- في الرجل يقضي له القاضي القضية هل يأخذ منه كفيلا
- في الاستحلاف على البتات
- في الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده فيريد أحمدهما أن يستحلفه فيحلف على الكل ثم يريد الشريك الآخر أن يستحلفه الثانية على مصابته
- استحلاف مدعي الحق إذا ادعي قبله القضاء
- استحلاف المدعى عليه1
- استحلاف النساء والعبيد في المسجد
- في استحلاف الصبيان
- استحلاف الورثة على ذكر حق أبيهم إذا ادعى الغريم أنه قد قضى الميت
- في استحلاف اليهود والنصارى والمجوس
- في تعديل الشهود
- في تجريح الشاهد
- في شهادة الزور
كتاب المديان2
- في حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد والزوجين كل واحد منهما في دين صاحبه والأجداد والحر والعبد
- في حبس النساء والعبيد في الدين وفي القصاص وفي الحر يؤاجر في الدين
- في حبس سيد المكاتب لمكاتبه في دين مكاتبه عليه
- في حبس المكاتب إذا عجز عن نجم من نجومه
- في الوصي أو الورثة يقضون دين الغرماء بعضهم دون بعض
- الوصي يقضي بعض غرماء الميت وفي المال فضل ثم يتلف المال قبل ان يقضي بقيتهم
- في الورثة يتبعون تركة الميت فيستهلكونها ثم يأتي الغرماء
- في المريض يقضي بعض غرمائه دون بعض
- في المديان يرهن بعض غرمائه
- في الدين يكون للرجلين على الرجل فيؤخره أحدهما بحصته
- في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه
- القضاء في الدين
- في الرجلين يكون لهما الدين فيبيع أحدهما نصيبه من المديان فيريد شريكه أن يتبعه نصيبه
- في الرجل يموت وبينه وبين رجل خلطة فيدعي بعض ورثته أن له على الخليط دينا فيصالحه منه على حقه فيريد الورثة أن يتبعوه بنصيبهم
- في المريض يؤخر غرماءه في مرضه
- في المريض يقر أنه قد قبض دينه من غريمه
- في إقرار المريض لوارث بدين
- في المديان يقر في مرضه بدين لوارث
- في إقرار الوارث بدين على الميت
- في إقرار الرجل للرجل عليه ببضعة دراهم
- في الشهادة على الميت بدين
- فيمن قال لرجل ادفع إلى فلان مائة درهم صلة مني وليس له على المأمور دين
- فيمن استقرض من رجل دراهم فأمر رجلا له عليه دراهم أن يدفعها إليه فأعطاه مكان الدراهم دنانير بم يرجع
- في الرجل يأمر أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه
- في الرجل يأمر الرجل أن ينقد عنه غريمه دينا فيموت قبل أن يأخذ الغريم ماله
- في تعجيل الدين قبل محله
- في رجل قضى دينا على رجل كان عليه فأراد أن يرجع به على المديان
- في الرجل يوكل وكيلا يقبض دينه فيدعي أنه قد قبض وضاع منه
- في الوصي يدعي أنه قبض دين الميت
- في الوصي يدفع إلى غرماء الميت ديونهم بغير بينة
- في اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد
- فيما وهب للمحجور وما استفاد هل يحجر عليه
- في اشتراء المحجور طعامه وما يصلحه
- في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها
- في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به
- في الوصي يأذن للصبي بالتجارة إذا كان يعقل التجارة قلت أرأيت الصبي إذا كان يعقل التجارة
- فيمن دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به للرجل الدافع
- في الحجر على المولى عليه2
- في رجل دفع إلى رجل مالا فقال المدفوع إليه كانت سلفا وقال الدافع بل أسلفتها إياك
كتاب التفليس6
- في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه
- في المفلس يقر بالدين لرجل
- في الرجل يفلس وبعض غرمائه غيب
- في المفلس يريد بعض غرمائه حبسه وتفليسه ويأبى بعضهم4
- في الرجل يفلس ولغلامه عليه دين
- في الرجل يفلس ولعبده عليه دين وعلى العبد دين لأجنبي أيضرب مع الغرماء
- في الرجل يرهن رهنين بسلفين مختلفين أحدهما بالسلف الأول والآخر بالسلف الأول والثاني
- في الرجل يجني جناية فيرهن فيها رهنا ثم يفلس
- في المفلس يكون عليه دين حال ودين إلى أجل
- في الرجل يفلس وله زرع مرهون
- في المفلس يريد أن يتزوج بعدما فلس
- في الموهوب له يفلس والهبة قد تغيرت في يديه بنماء أو نقصان
- فيمن باع من رجل فمات المشتري فوجد البائع سلعته ولم يدع الميت مالا سواها2
- في الرجل يبتاع الجارية أو الشاة من الرجل فتلد أولادا ثم تموت الأم ويفلس المشتري
- في المساقي والراعي والصناع يفلس من استعملهم
- في الرجل يفلس وله أم ولد ومدبرون أيأخذ الغرماء أموالهم
- في العبد يفلس ولسيده عليه دين
- في دين المرتد
كتاب المأذون له في التجارة
- في المأذون له في التجارة
- في العبد المأذون له يبيع بالدين
- في المأذون له في التجارة يدعو إلى طعامه أو يعير شيئا من ماله
- المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة
- في أم ولد العبد التاجر وولده يباعون في دينه
- في صدقة العبد والمكاتب وأم الولد وهبتهم بغير إذن سيدهم
- في دين العبد المأذون له وتفليسه
- في المأذون له يفلس وفي يديه سلعة أو سلم لسيده بعينه
- في العبد المأذون له يقر على نفسه بالدين
- في عهدة ما يشتري العبد المأذون له في التجارة
- في الرجل يستتجر عبده النصراني
- في العبد بين الرجلين يأذن له أحدهما في التجارة
- الدعوى في مال العبد المأذون له في التجارة
- في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده
كتاب الكفالة والحمالة
- ما جاء في الحميل بالوجه يغرم المال
- فيمن يدعى حقا قبل رجل والمدعى عليه ينكر فيقول الرجل أنا ضامن بوجهه إلى غد فإن جئتك به وإلا فأنا ضامن للحق
- في الرجل يدعى قبل رجل حقا والمدعى عليه ينكر فيقول أجلني اليوم فإن لم أوفك غدا فالحق الذي تدعي قبلي حق
- في رجل له ألف درهم على رجل فيقول له رجل آخر أنا لك حميل بها ثم ينكره
- تحمل الرجل بحق عن صبي فدفعه هل يرجع على الصبي
- القضاء والدعوى في الكفالة
- في أخذ الحميل بالحق والمتحمل به مليء غائب أو حاضر
- في الحميل أو المتحمل به يموت قبل محل الأجل
- في المتحمل به يموت قبل أجل الحق والمتحمل له وارثه
- في الرجل يتحمل لهما بحق فيأخذ أحدهما والآخر غائب فيقدم هل يرجع بحصته
- في الرجل يتحمل لرجل بحمالة وهو غائب عنه
- الرجل يتحمل ثم يموت قبل أن يستحق قبله شيئا ثم يستحق بعد موته
- في رجل قال لرجل داين فلانا فما ذاب لك قبله فأنا به حميل
- في الرجل يقول للرجل داين فلانا وأنا لك حميل ثم يرجع قبل المداينة
- في الرجلين يتحملان بالحمالة يغيب أحدهما والمتحمل به فيؤدي الحاضر المال ثم يعدم المتحمل والذي عليه الحق فيريد الحميل أن يتبع صاحبه بما أدى عنه وصاحب الحق مليء
- في القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق
- في الغريم يؤخذ منه حميل بعد حميل
- باب في الحميل يؤخذ منه الحميل
- في الغريم يؤخذ منه الحميل فإذا حل الأجل أخر طالب الحق الغريم أيكون ذلك تأخيرا عن الحميل
- باب في الحميل يدفع عن حمالته غير ما تحمل به عن الغريم
- في الرجل يشتري الجارية أو السلعة ويتحمل له رجل بما أدركه فيها من درك
- في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب
- في الرجل يعتق عبده على مال ويأخذ منه بالمال كفيلا
- في الكفالة بكتابة المكاتب
- في الغريم يؤخذ منه قبل محل الأجل أو بعد محل الأجل حميل أو رهن على أن يؤخر إلى أبعد من الأجل
- في الغريم إلى أجل يؤخذ منه حميل أو رهن بالقضاء قبل محل الأجل
- في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال
- في الرجل يطلب قبل الرجل حقا فيطلب منه حميلا بالخصومة
- في الرجل يقضي له القاضي بالقضية أيأخذ منه كفيلا
- في الرجل يكون له على الرجل الطعام إلى أجل فيأخذ منه به كفيلا فيصالحه الكفيل قبل الأجل أو بعده على أدنى أو أقل أو أجود
- في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل
- الدعوة في الحمالة
- الحمالة في الحدود
- في كفالة الأخرس
- في الرجل يقر في مرضه بالكفالة لوارث أو غير وارث
- في كفالة المريض
- في الرجل يستأجر الأجير يخدمه ويأخذ منه بالخدمة حميلا
- في الرجل يستأجر الخياط يخيط له ويأخذ منه بالخياطة حميلا
- في الرجل يكتري الراحلة بعينها ويأخذ من المكري كفيلا بالحمولة
- في الرجل يكتري كراء مضمونا ويأخذ حميلا بالحمولة
- في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم
- في كفالة العبيد بإذن سادتهم
- في كفالة العبد المديان بإذن سيده
- في الرجل يجبر عبده على أن يكفل عنه
- في السيد يكفل عن عبده بالكفالة
- في السيد يكون له على عبده الدين فيأخذ منه به كفيلا
- في الحمالة إلى غير أجل
- في الحمالة إلى موت المتحمل عنه
- في الحمالة إلى خروج العطاء
- في الرجل يريد أن يأخذ المال من المتحمل عنه قبل أن يطلب منه
- في الحميل يقتضي من المتحمل عنه ثم يضيع منه
- في كفالة المرأة البكر التي قد عنست ورضي حالها
- في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها
- في كفالة المرأة ذات الزوج بغير إذن زوجها
- في كفالة المرأة بغير إذن زوجها بأكثر من ثلثها
- في كفالة المرأة ذات الزوج بإذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها كله بغير إذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها بما يغترق مالها بإذن زوجها
- في كفالة المرأة عن زوجها ثم تدعي أنه أكرهها
- في كفالة المرأة الأيم غير ذات الزوج
كتاب الحوالة1
- في الرجل المحتال يموت وعليه دين فيريد الذي أحيل أن يرجع على الذي أحاله بحقه1
- في الرجل يحتال بدينه على رجل فيموت المحيل قبل أن يقبض المحتال دينه فيريد غرماء المحيل أن يدخلوا على المحتال في غرمه
- في الرجل يحيل الرجل على الرجل وليس له عليه دين فيرضي المحتال أن يبرئه من الدين
- في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين
- في الرجل يبيع عبده ويحيل غريما له على المشتري ثم يستحق العبد قبل أن يغرم المشتري الثمن
- في المكاتب يحيل سيده بكتابته على مكاتب له
- في المكاتب يحيل سيده بكتابته على رجل أجنبي
كتاب الرهن
- في الرهن يجوز غير مقسوم
- فيمن ارتهن رهنا فلم يقبضه حتى قام على الراهن الغرماء وفي رهن مشاع غير مقسوم من العروض والحيوان
- فيمن ارتهن نصف دابة أو نصف ثوب فقبض جميعه فضاع الثوب
- فيمن ارتهن رهنا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم
- فيمن ارتهن رهنا فجعله الراهن والمرتهن على يدي عدل فاستحق نصفه لمن يقال بع معه
- في ضياع الرهن من الحيوان والعروض إذا ضاع ضياعا ظاهرا أو غير ظاهر
- في بيع الراهن الرهن بغير أمر المرتهن أو بأمره
- فيمن ارتهن طعاما مشاعا
- فيمن ارتهن ثمرة لم يبد صلاحها أو بعد ما بدا صلاحها أو زرعا لم يبد صلاحه
- فيمن ارتهن شجرا هل تكون ثمرتها رهنا معها أو دارا هل تكون غلتها رهنا معها
- فيمن تكفل لرجل برجل ورهنه رهنا وذلك بغير أمر الذي عليه الدين
- فيمن استعار دابة ورهن بها رهنا
- فيمن استعار متاعا فرهنه
- فيمن أعار دابة وارتهن بها رهنا فضاع الرهن
- في رجل ادعى قبل رجل بألف درهم فأخذ منه رهنا فضاع الرهن وقد أقر المدعي أنه لا حق له فيما كان ادعى قبله
- فيمن ارتهن أمة وهي حامل فولدت في الرهن هل يكون ولدها رهنا معها
- فيمن ارتهن غنما فولدت في الرهن هل تكون أولادها وصوفها ولبنها معها في الرهن
- في الرهن يجعل على يدي عدل أو يكون على يدي المرتهن فإذا حل الأجل باعه العدل أو المرتهن بغير أمر السلطان
- فيمن ارتهن رهنا فأرسل وكيله يقبض له الرهن فقبضه فضاع الرهن
- فيمن رهن عبدا على من نفقته أو كفنه ودفنه إذا مات
- في الرهن إذا كان على يدي عدل فدفعه العدل إلى الراهن أو المرتهن
- في الرهن يجعل على يدي عدل فيموت العدل فيوصي إلى رجل هل يكون الرهن على يديه وفي المرتهن يدفع الرهن إلى السلطان فيأمر السلطان رجلا يبيعه فيضع الثمن من المأمور
- في المفلس يأمر السلطان ببيع ماله للغرماء فيضيع الثمن ممن ضياعه
- في الذي يأمره السلطان ببيع الرهن يقول قد قضيت المرتهن حقه ويقول المرتهن لم أقبض شيئا
- فيمن ارتهن رهنا فلما حل الأجل دفعه إلى السلطان فباعه وقضاه حقه ثم استحق الرهن رجل وقد فات من يد المشتري
- في الرهن إذا كان على يدي عدل واختلف فيه الراهن والمرتهن
- الدعوى بين الراهن والمرتهن في حلول أجل الدين
- في الإمام يأمر الرجل ببيع رهن هذا الراهن فيبيعه بعروض
- في الرهن يرجع إلى الراهن بوديعة أو بإجارة
- في الرجل يرتهن رهنا فلا يقبضه حتى يموت الراهن
- في الرجل يرهن رهنا وعليه دين يحيط بماله
- فيمن كان له قبل رجل مائتا دينار فارتهن منه بمائة منها رهنا ثم قضاه مائة دينار ثم ادعى أن الرهن إنما كان بالمائة التي قضى وادعى المرتهن أن الرهن إنما هو عن المائة التي بقيت
- فيمن أسلم سلما وأخذ بذلك رهنا
- في الرهن في الصرف واختلاف الراهن والمرتهن
- فيمن رهن رهنا قيمته مائة فقال المرتهن ارتهنته منك بمائة وقال الراهن رهنتكه بخمسين القول قول من
- فيمن ادعى سلعة في يدي رجل أنها عارية وقال الذي هي في يديه رهنتنيها وفيمن ارتهن عبدا فجنى جناية
- في ارتهان فضلة الرهن وازدياد الراهن على الرهن
- في نفقة الراهن على الرهن هل تكون رهنا مع الرهن وفيمن أنفق على الرهن
- فيمن أنفق على ضالة وفي الوصي يرهن لليتيم رهنا من مال اليتيم
- في الوصي هل يجوز له أن يعمل بمال يتيمه مضاربة وفي الرهن في المضاربة
- فيما رهن الوصي لليتيم
- نذر صيام
- في الورثة يعزلون ما على أبيهم من الدين ويقتسمون ما بقي فيضيع ما عزلوا وفي الراهن يستعير من المرتهن الرهن
- في رعاية الرهن من المرتهن
- فيمن رهن سلعة لأولاده في حاجة نفسه
- ما يجوز للمرتهن أن يشترطه من منفعة الرهن
- في المرتهن يبيع الرهن وفي المرتهن يؤاجر الرهن أو يعيره بأمر الراهن
- في الرجل يرتهن الأمة فتلد في الرهن فيقوم الغرماء على ولدها
- فيمن ارتهن دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما وفيمن ارتهن مصحفا
- في ارتهان الخمر والخنزير وفيمن ارتهن حلي ذهب أو فضة
- فيمن ارتهن رهنا فقال له الراهن إن جئتك بالثمن إلى أجل كذا وإلا فالرهن لك لما لك علي
- فيمن أسلف فلوسا فأخذ بها رهنا ففسدت الفلوس بعد السلف أو اشترى بفلوس إلى أجل
- فيمن ارتهن رهنا عن غريم فضاع الرهن فقام الغرماء على المرتهن هل يكون الراهن أولى بما عليه من الغرماء
- في المتكفل يأخذ رهنا
- الدعوى في الرهن
- الدعوى في الرهن وقد حالت أسواقه بزيادة أو نقصان
- الدعوى في قيمة الرهن
- فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه
- فيمن باع من رجل سلعة على أن يأخذ منه رهنا فلما تم البيع لم يجد ما يأخذ منه
- في اختلاف الراهن والمرتهن
- فيمن رهن رجلا نمطا وجبة فادعى المرتهن أن النمط كان وديعة وقد ضاع منه وادعى الراهن الجبة كانت وديعة والنمط رهنا
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها
- فيمن ارتهن عبدا فادعى أنه أبق أو حيوانا فادعى أنها ضلت وفي تظالم أهل الذمة في الرهن وما يجوز للمكاتب من الرهن والعبد المأذون له في التجارة
- فيمن رهن جارية فأعتقها أو دبرها أو كاتبها
- فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن
- فيمن رهن عبدا فأعتقه وهو في الرهن
- في الرجل يستعير السلعة ليرهنها
- في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية
- فيمن رهن رجلا سلعة سنة فإذا مضت السنة فهو خارج من الرهن
- فيمن استعار عبدا ليرهنه فأعتقه السيد وهو في الرهن
- في العبد المأذون له في التجارة يشتري أبا مولاه
- فيمن ارتهن عصيرا فصار خمرا وهل يجوز له أن يعالجه حتى يصير خلا
- فيمن رهن جلود السباع والميتة
- في المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول وفي الرجل يرهن الجارية فيطؤها المرتهن
- فيما وهب للأمة وهي رهن
- فيمن ارتهن زرعا لم يبد صلاحه أو نخلا ببئرهما فانهارت البئر
- فيمن ارتهن أرضا فأذن للراهن أن يزرعها أو يؤجرها
- في الرجلين يرتهنان الثوب بيد من يكون منهما
- في الرجلين يكون لهما دين مفترق دين أحدهما من سلم والآخر من قرض أو دين أحدهما دراهم والأخر شعير فأخذ بذلك رهنا
- في رجل جنى جناية فرهن بها رهنا
- فيمن رهن أقر الراهن أنه جنى جناية أو استهلك مالا وهو عند المرتهن
- فيمن حبس على ولده دارا وهم صغار أو تصدق بدار وهو فيها ساكن حتى مات
- في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره
- في رجل ارتهن عبدا فأعاره بغير أمر الراهن
- في الرجل يرهن أمته ولها زوج أيجوز أن يطأها أو يزوج أمته وقد رهنها قبل ذلك أو يرهن جارية عبده
- في الرهن بالسلف
- في ارتهان الدين يكون على الرجل
كتاب الغصب
- فيمن اغتصب جارية فزادت عنده ثم باعها أو وهبها أو قتلها
- فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها
- فيمن اغتصب جارية من رجل فباعها فاشتراها رجل وهو لا يعلم بالغصب فقتلت عنده فأخذ لها أرشا ثم قدم سيدها
- فيمن اشترى جارية في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
- فيمن اشترى جارية مغصوبة ولا علم له فأصابها أمر من السماء
- فيمن اغتصب دابة فباعها في سوق المسلمين فقطع يدها أو فقأ عينها فاستحقها رجل
- فيمن اغتصب جارية فأصابها عيب مفسد ثم جاء ربها أو ولدت عنده فأتى ربها
- ما جاء في اغتصاب الجواري
- فيمن أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته
- فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن عنده فأجاز البيع أيكون على الغاصب شيء أم لا
- فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت عند المشتري فأتى ربها فأجاز البيع
- فيمن غصب جارية بعينها بياض فباعها الغاصب ثم ذهب البياض
- فيمن باع الجارية فأقر أنه اغتصبها من فلان أيصدق على المشتري
- فيمن غصب جارية فادعى أنه قد استهلكها أو قال هلكت فاختلفا في صفتها
- فيمن أقام بينة على رجل أنه غصبه جارية وقد ولدت من الغاصب أو من غيره
- فيمن غصب من رجل أمة قيمتها ألف درهم فباعها الغاصب بألف وخمسمائة فذهب بها فيمن اغتصب من رجل طعاما أو إداما فاستهلكه
- فيمن استهلك ثيابا أو حيوانا أو عروضا مما لا يكال ولا يوزن
- فيمن استهلك لرجل سمنا أو عسلا
- فيمن اغتصب جارية فأعورت عنده أو حالت أسواقها أو جني عليها
- فيمن اغتصب من رجل نخلا أو شجرا فأثمرت أو غنما فتوالدت
- فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك
- فيمن اغتصب دارا فلم يسكنها وانهدمت من غير سكنى
- فيمن استعار دابة أو أكثر فتعدى عليها
- فيمن سرق دابة من رجل فأكراها
- فيمن وهب لرجل طعاما أو ثيابا أو إداما فأتى رجل فاستحق ذلك وقد أكله
- فيمن استعار ثوبا أو استأجره فاستحق في يديه
- فيمن ادعى قبل رجل أنه غصبه ألف درهم
- اختلاف الغاصب والمغصوب منه في الصفة
- فيمن اغتصب من رجل سويقا فلته بسمن أو ثوبا فصبغه أو قمحا فطحنه
- فيمن سرق من رجل دابة فأنقصها
- فيمن اغتصب من رجل سوار ذهب فاستهلكها ماذا عليه
- فيمن ادعى وديعة لرجل أنها له
- فيمن غصب من رجل حنطة ومن آخر شعيرا فخلطهما أو خشبة فجعلها في بنيانه
- فيمن غصب من رجل خشبة فعمل منها مصراعين
- فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها
- فيمن اغتصب جلود الميتة والصلاة عليها
- في الغاصب يكون محاربا
- منع الإمام الناس الحرس إلا بإذن والذي يغتصب الثوب فيجعله ظهارة أو الخشبة أو الحجر فيجعلها في بنيانه
- فيمن اغتصب أرضا فغرسها أو شيئا مما يوزن أو يكال فأتلفه
- الحكم بين أهل الذمة والمسلم يغصب نصرانيا خمرا
- فيمن استحق أرضا وقد عمل المشتري فيها عملا
كتاب الاستحقاق
- في الرجل يكتري أرضا فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام الحرث وغير أيام الحرث
- في الذي يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب ثم يستحق العبد أو الثوب أو بحديد أو برصاص أو نحاس بعينه ثم يستحق ذلك
- في الرجل يكري داره سنة سكنها المكتري ستة أشهر ثم استحقها رجل
- في الرجل يكري داره من رجل فيهدمها المتكاري أو المكري تعديا ثم يستحقها رجل
- في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتا منها
- في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل
- الرجل يبتاع السلعة بثمن إلى أجل فإذا حل الأجل أخذ مكان الدنانير دراهم ثم يستحق رجل تلك السلعة
- الرجل يشتري الجارية ثم يستحقها رجل
- الرجل يشترى جارية فتلد منه ولدا فيقتله رجل خطأ أو عمدا ثم ثم يستحقها سيدها
- في الرجل يشتري الجارية فيستحقها رجل
- الرجل يشترى الجارية فتلد منه ثم يستحقها رجل والسيد عديم والوالد قائم موسر
- الرجل يبني داره مسجدا ثم يأتي رجل فيستحقها
- الرجل يشترى سلعا كثيرة أو يصالح على سلع كثيرة ويأتي رجل فيستحق بعضها
- في الرجل يتزوج المرأة على عبد فيستحقه رجل
- في الرجل يشتري الصبر من القمح والشعير بالثمن الواحد فيستحق أحدهما
- في الرجلين يصطلحان على الإقرار أو الإنكار ثم يستحق ما في يدي أحدهما
- في الرجل يجب له على الرجل دم عمد فيصالح على عبد فيستحق العبد
- في الرجل يبتاع العبد فيجد به عيبا فيصالح من العيب على عبد آخر فيستحق أحد العبدين
- في الرجل يشتري العبد بالعرض فيموت ثم يستحق العرض
- في الرجل يهب للرجل الهبة فيعوضه من هبته فتستحق الهبة أو العوض
- في الرجل يشتري الغلام بجارية فيعتق الغلام ثم يستحق نصف الجارية
- في الرجل يهلك ويوصي بوصايا فتنفذ وصاياه ويقسم ماله ثم يستحق رجل رقبته
- في الرجل يسلف الدراهم أو السلعة في طعام فاستحقت الدراهم أو السلعة أو يستحق الطعام إذا قبضه
- في الرجل يبتاع السلعة على أن يهب له البائع هبة فاستحق السلعة وقد فاتت الهبة
- في الرجل يبتاع الحلي بذهب أو ورق ثم يستحق
كتاب الشفعة الأول
- باب تشافع أهل الذمة
- باب تشافع أهل السهام
- باب اقتسام الشفعة
- باب التشافع والشركة في الساحة والطريق
- باب ما لا تقع فيه الشفعة
- الشفعة في النقض
- شفعة العبيد
- شفعة الصغير
- في أجل شفعة الغائب والحاضر
- باب أخذ الشفعة الجد لابن ابنه وشفعة المكاتب وأم الولد
- باب اختلاف المشتري والشفيع في الثمن
- باب عهدة الشفيع
- في طلب الشفيع الشفعة والمشتري غائب
- باب اشتراء الشقص وعروض معه صفقة واحدة
- باب اشتراء الرجلين الشقص والشفيع واحد
- باب رجوع الشفيع في الشفعة بعد تسليمه إياها
- باب اختلاف الشفيع والمشتري والبائع في الثمن
- باب فيمن اشترى شقصا فقاسم شركاءه أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع
- باب من اشترى شقصا بثمن ثم زاد البائع على ذلك الثمن أو وضع عنه البائع منه ثم قدم الشفيع
- باب تلوم السلطان على الشفيع في الثمن وانهدام الدار وأخذ الشفعة من الغائب
- باب اشتراء دار فباع نقضها ثم استحق رجل نصفها
- ما جاء فيمن اشترى أنصباء
- ما جاء فيمن اشترى شقصا فوهبه ثم استحق بشفعة أو غيرها
- باب الرجوع في الشفعة بعد تسليمها وأخذ الشفعة بالبيع الفاسد
- باب حوالة الأسواق في الدور
- وراثة الشفعة
- باب تنازع الشفيع والغرماء في الدار
- ما جاء في بيع الشفعة
- شفعة الغائب
- باب الدعوى في الدور
- اختلاف البيعين في الثمن
- ما جاء في الشركة في الشفعة
- الكفالة في بيع الدور
- الرجوع عن أخذ الشفعة بعد الأخذ
- فيمن اشترى شقصا بعبد فمات العبد قبل أن يأخذ الشقص
- أخذ الشفعة بالبيع الفاسد
- فيمن باع شقصا من دار بعبد فأخذ الشقص بالشفعة ثم أصاب بالعبد عيبا
- اختلاف الشفيع والمشتري في صفة عرض ثمن شقص
- فيمن اشترى شقصا بحنطة فاستحقت الحنطة
- فيمن أقر أنه باع وأنكر المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ بإقرار البائع
- ما جاء فيمن باع عبدا بشقص ودراهم ثم جاء الشفيع ليأخذ الشقص
- باب ما لا شفعة فيه من السلع
- الشفعة في العين والبئر
- ما جاء في الشفعة في الثمرة
- فيمن اشترى وديا فصار نخلا ثم استحق بالشفعة
كتاب الشفعة الثاني
- الشفعة في الأرحاء
- الشفعة في الحمام والعين والنهر والبئر
- فيمن اشترى شربا فغار بعض الماء
- ما جاء في الرجل يشتري الأرض وفيها زرع أو نخل لم يشترطه
- فيمن بعبد فاستحق نصف الأرض ثم أتى الشفيع
- فيمن اشترى نقض شقص والشريك غائب
- في الرجل يشتري الدار فيهدمها أو يهدمها رجل تعديا ثم تستحق فهل يضمن
- الشفعة فيما وهب للثواب
- باب الهبة لغير الثواب
- الشفعة في البيع الفاسد
- الشفعة فيما انهدم وبلي
- تسليم الشفعة بثمن وبغيره قبل الاشتراء
- تسليم الوالد والوصي شفعة الصغير
- الشركة في شراء الدور وأخذ المقارض الشفعة بمال القراض
- شفعة العبيد والمكاتبين
- شفعة المرأة
- في شهادة ذوي القرابة في الوكالة
- في الحاضر يوكل على طلب شفعته والمخاصمة
- أخذ الوصي بالشفعة للحبل
- في عبد النصراني يسلم وسيده غائب
- فيمن اشترى شقصا فبناه مسجدا ثم أتى الشفيع
- بيع المسجد
- الشفعة في الجدار والسفلي يكون لرجل علوه ولآخر سفله هل بينهما شفعة
- فيمن اشترى أرضا ونخلا فاستحق بعض النخل
- فيمن اشترى دارين صفقة واحدة فاستحق شيء من أحدهما
- فيمن ادعى في دار فصولح على دراهم ولم يسم الدعوى كم هي
- فيمن استأجر أجيرا بشقص هل فيه شفعة أم لا
- فيمن ادعى أنه قتل دابته فصالح على شقص
- في حوز ولي اللقيط ما تصدق به على اللقيط
- فيمن اشترى عرصة ثم اشترى نقضها
- فيمن اشترى شقصا فتصدق به ثم أتى الشفيع
كتاب القسمة الأول
- ما جاء في بيع الميراث
- ما جاء في التهايؤ في القسم
- ما جاء في شراء الممر وقسمة الدار على أن الطريق على أحدهم
- ما جاء في قسمة الدار وأحدهما يجهل حظه
- قسمة القرى
- قسمة الدور بين ناس شتى
- في قسمة قرية فيها دور وشجر
- ما جاء في قسمة الثمار
- ما جاء في قسمة البقل
- ما جاء في قسمة الأرض ومائها وشجرها
- ما جاء في قسمة الزرع الأخضر قبل أن يبدو صلاحه
- ما جاء في قسمة البلح الكبير والبسر والرطب في رءوس النخل
- ما جاء في قسمة العبيد
- ما جاء في قسم اللبن في الضروع والصوف على ظهور الغنم
- في قسمة الجذع والمصراعين والخفين والنعلين والثياب
- في قسمة الجبنة والطعام
- في قسمة الأرض والعيون
- في بيع النخل بالنخل وفيها ثمر قد أزهى أو لم يزه
- ما جاء في قسمة الثمر مع الشجر
- ما جاء في قسمة الفواكه
- ما جاء في قسمة أهل الميراث ثم يدعي أحدهما الغلط
- ما جاء في الرجلين يقتسمان الدار فيدعي أحدهما بيتا بعد القسم
- ما جاء في الاختلاف في حد القسمة
- في قسمة الوصي مال الصغار
- في المسلم إذا أوصى إلى الذمي وقسمه مجرى الماء
- الرجل تكون له النخلة في أرض رجل أقلعت فأراد أن يغرس مكانها غيرها
- في الوارث يلحق بالميت بعد قسمة الميراث
- في إقرار الوارث بالدين بعد القسمة
- في الوصية تلحق الميت بعد القسمة
- في قسم القاضي العقار على الغائب
- ما جاء في قسمة الأرض والشجر المفترقة
- ما جاء في قسمة ما لا ينقسم
- ما يجمع في القسمة من البز والماشية
- ما جاء في قسمة الحلي والجوهر
- ما جاء في قسمة الأرض والزرع الأخضر
- ما جاء في قسمة المواريث على غير رؤية
- ما جاء في القسمة على الخيار
- في قسمة الأب أو وصيه على ابنه الصغير وهبته ماله
- ما جاء في وصي الأم ومقاسمته
- ما جاء في قسمة الكافر على ابنته البالغ
- في قسمة الأم أو الأب على الكبار الغيب ومقاسمة الأم على ولدها
- في قسمة وصي اللقيط للقيط
- ما جاء في قضاء الرجل في مال امرأته
كتاب القسمة الثاني
- ما جاء في الشريكين يقتسمان فيجد أحدهما بحصته عيبا أو ببعضها
- ما جاء في الحنطة يقتسمانها فيجد أحدهما بحنطته عيبا
- في الرجل يشتري عبدا فيستحق لغيره
- ما جاء في استحقاق بعض الصفقة
- ما جاء في قسمة الغنم بين الرجلين بالقيمة
- ما جاء في قسمة الحنطة والدراهم بين الرجلين
- ما جاء في القوم يقتسمون الدور فتستحق حصة أحدهم وقد بنى
- قسمة الدور الكثيرة يستحق بعضها من أحدهما
- الرجل يوصى للرجل بثلث ماله فيأخذ في وصيته ثلث دار فيستحق من يده بعد البناء
- ما جاء في النقض يكون بين الرجلين والعرصة ليست لهما فيقتسمانه
- ما جاء في قسمة الطريق والجدار
- ما جاء في قسمة الحمام والآبار والمواجل والعيون
- ما جاء في قسمة النخلة والزيتونة
- ما جاء في قسمة الأرض القليلة والدكان بين الشركاء
- الرجلين يقتسمان الجدار على أن يزيد أحدهما صاحبه دنانير إلى أجل
- ما جاء في أرزاق القضاة والعمال وأجر القسام على من هو
- فيمن دبر في الصحة والمرض والعتق في المرض
- ما جاء في قسمة الدار بالأذرع على السهام
- ما جاء في قسمة الدور والساحة والمرفق بالساحة
- في قسمة البيوت والغرف والسطوح
- فيمن أراد أن يحدث في أرضه حماما أو فرنا أو رحى
- في قسمة الدور والرقيق إذا كانت القيمة واحدة
- في الرجل يريد أن يفتح بابا في زقاق نافذ أو غير نافذ
- في قسم الدار الغائبة وقسم الوصي على الكبير الغائب والصغار
- ما جاء في اختلاف الورثة في قسمة الدور إذا أرادوا أن يجعلوا سهامهم في كل دار
كتاب الوصايا الأول17
- في الرجل يوصي بعتق عبد من عبيده فيموتون كلهم أو بعضهم8
- في الرجل يوصي للرجل بثلث عبيده فيهلك بعضهم
- في الرجل يوصي بثلث غنمه لرجل فيستحق بعضها
- في الرجل يوصي للرجل بعشرة شياه من غنمه فتهلك غنمه إلا عشرة
- في الرجل يوصي باشتراء رقبة تعتق عنه
- الرجل يوصي أن يشترى عبد فلان فيعتق أو يباع عبده ممن أحب أو من فلان
- في الرجل يوصي بعتق عبده أو ببيعه ممن يعتقه فيأبى العبد
- في المريض يشتري ابنه في مرضه
- في الوصية بالعتق4
- التشهد في الوصية
- في الرجل يكتب وصيته ولا يقرؤها على الشهود
- في الرجل يكتب وصيته ويقرها على يده حتى يموت
- في الوصية إلى الوصي
- وصية المرأة
- في وصي الأم والأخ والجد
- في الرجل يوصي بدينه إلى رجل وبماله إلى آخر وببضع بناته إلى آخر
- في الرجل يقول فلان وصي حتى يقدم فلان فإذا قدم فهو وصي
- في عزل الوصي عن الوصية إذا كان خبيثا
- الرجل يبدو له في الوصية بعد موت الموصي
- الوصية إلى الذمي والذمي إلى المسلم
- في الوصيين يبيع أحدهما ويشتري دون صاحبه
- في الوصيين يختلفان في مال الميت
- في الوصية إلى العبد
- في بيع الوصي عقارا ليتامى وعبدهم الذي قد أحسن القيام عليهم
- في الوصي يشتري من تركة الميت
- في الوصي يبيع تركة الموصي وفي الورثة كبار وصغار
- في الرجل يوصي ويقول قد أوصيت إلى فلان فصدقوه
- شهادة الوصي لرجل أنه وصي معه
- في الوارثين يشهدان لرجل أنه وصي أبيهما
- في شهادة الوصي للورثة
- في شهادة النساء للوصي في الوصية2
- في الرجل يوصي إلى الرجلين فيخاصم أحدهما في خصومة للموصي دون صاحبه أو يخاصم أحدهما في دين على الميت
- في الرجل يوصي لأم ولده على أن لا تتزوج
- في الرجل يوصي لجنين امرأة فأسقطته بعد موت الموصي
- في الرجل يدعي أنه قد أنفق مال اليتيم عليه أو دفعه إليه
- في إقرار الوارث الأجنبي بوصية أو بوديعة
- في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فتلد قبل مضي الأجل أو تجني جناية
- في الرجل يوصي بعتق أمته إلى أجل فيعتقها الوارث
- في الرجل يوصي لعبده بثلث ماله والثلث يحمل رقبة العبد
- في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة فيبيع الورثة العبد من رجل وهو يعلم أن للموصي له فيه الخدمة
- في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة أينظر إلى قيمة الخدمة أو إلى قيمة العبد
- في الرجل يوصي بعتق الأمة فتلد قبل موت الموصي أو بعده
- في الرجل يوصي بما في بطن أمته لرجل فيعتق الورثة الجارية
- في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل سنة ثم هو حر فيأبى أن يقبل
- في الرجل يوصي للرجل بخدمة عبده سنة ثم هو حر والموصى له بالخدمة غائب ببلد نائيه
- في الرجل يوصي بخدمة أمته لرجل وبرقبتها لآخر فتلد ولدا
- في الرجل يوصي لوارثه بخدمة عبده سنة ثم هو حر
- في وصية المحجور عليه والصبي1
- في الرجل يوصي لعبد وارثه أو لعبد نفسه
- الوصية للقاتل
- في الرجل يوصى له بالوصية فيموت الموصى له بعد موت الموصي
- في الرجل يوصي لوارثه ثم يولد له ولد فيحجب الموصى له
- في الرجل يوصي لصديقه الملاطف
- الرجل يوصي فيعول على ثلثه
- في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالا بعد الوصايا
- في رجل أوصى بزكاة وله مدبر وأوصى بزكاة وبعتق بتل وبإطعام مساكين
- في الرجل يوصي بشراء عبد بعينه أن يعتق وهو قد أعتق عبدا له
- في الرجل يوصي بالنفقة في سبيل الله
- في الرجل يوصي بثلث ماله لفلان وللمساكين
- في الرجل يوصي بعتق عبده إلى أجل ولرجل بثلثه أو بمائة دينار
- في الرجل يدبر عبده في مرضه ويعتق آخر إن حدث به حدث
- في الرجل يبيع عبده في مرضه ويحابي في بيعه ويعتق آخر
- في الرجل يوصي بعتق عبده في مرضه بعد موته ويعتق آخر على مال
- في الرجل يوصي بحج وبعتق رقبة
- في الرجل يوصي بوصايا وبعتق عبده2
- في الموصي يقدم في لفظه ويؤخر
كتاب الوصايا الثاني3
- في الرجلين يشهدان بالثلث لرجل ويشهد وارثان بعتق عبد والعبد هو الثلث
- الرجل يخدم عبده رجلا سنة ثم هو حر ولا مال له وأوصى بخدمة عبده سنة لرجل غيره
- فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل سنة أو حياته ولآخر برقبته
- فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته وبما بقي من ثلثه لآخر
- فيمن أوصى بوصايا وبعمارة مسجد
- في خلع الثلث من الورثة إذا لم يجيزوا
- فيمن أوصى بثلث ماله العين وثلث ماله الدين
- فيمن أوصى بعتق عبده وله مال حاضر ومال غائب
- فيمن أوصى بوصايا ولا يحمل ذلك الثلث
- فيمن أوصى بعبده لرجل وثلث ماله لآخر فمات العبد وقيمته الثلث
- فيمن أوصى بثلث ماله لرجل وبأشياء بأعيانها لقوم شتى
- فيمن أوصى بعبده لرجل وبسدس ماله لآخر
- في الرجل يوصي لوارث ولأجنبي3
- فيمن أوصى أن يحج عنه
- فيمن أوصى أن يحج عنه وارث
- المريض تحل عليه زكاة ماله
- في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة
- فيمن أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة
- فيمن أوصى بسكنى داره أو بخدمة عبده لرجل فيريد أن يؤاجرهما
- فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه حياته فصالحه الورثة من وصيته على مال
- فيمن أوصى بحائطه لرجل فأثمرت قبل موت الموصي أو بعده
- فيمن أوصى للمساكين بغلة داره في صحته أو مرضه ويلي تفرقتها ويوصي إن أراد ورثته ردها فهي للمساكين
- في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى
- في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر
- في رجل أوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه
- في رجل أوصى لغني وفقير
- في رجل أوصى لولد رجل
- في رجل أوصى لبني رجل
- في رجل أوصى لموالي رجل
- في رجل أوصى لقوم فمات بعضهم
- في إجازة الورثة للموصي أكثر من الثلث
- إجازة الوارث المديان للموصي أكثر من الثلث
- إقرار الوارث المديان بوصية لرجل أو بدين على أبيه
كتاب الهبات
- تغيير الهبة
- في الرجل يهب حنطة فيعوض منها حنطة أو تمرا
- الرجل يهب دارا فيعوض منها دينا له على رجل فيقبل ذلك الرجل
- القرض في جميع العروض والثياب والحيوان وجميع الأشياء
- في العبد المأذون له في التجارة يهب الهبة للعوض
- الرجل يهب لابن لي صغير فعوضته في مال ابني
- الرجل يهب لي الهبة فتهلك عندي قبل أن أعوضه
- الرجل يهب شقصا من دار أو أرض على عوض سمياه أو لم يسمياه
- في الرجل يهب حنطة فيطحنها الموهوب له فيعوض من دقيقها
- في موت الواهب أو الموهوب له قبل قبض الهبة أو بعدها
- في الرجل يهب للرجل دارا فيبني فيها أو أرضا فيغرس فيها فأبى الموهوب له أن يثبت منها
- الرجل يهب دينا له على رجل فيأبى الموهوب له أن يقبل أيكون الدين كما هو
- الرجل يهب للرجل الهبة يرى أنها للثواب فباعها الموهوب له أتكون عليه القيمة
- الرجل يهب دارا للثواب فباع الموهوب له نصفها
- في الرجل يهب للرجل جارية للثواب فولدت عنده فأبى أن يثيبه منها الواهب
- في الرجل يهب الهبة فلم يقبضها الموهوب له وهي لغير الثواب فأتى رجل فادعى أنه اشتراها منه وأقام البينة وأقام الموهوب له بينة
- الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو صحيح
- الرجل يقول غلة داري هذه في المساكين صدقة وهو مريض
- في الرجل يقول كل ما أملك في المساكين صدقة أيجبر على إخراج ماله أم لا
- في الرجل يعمر الرجل داره حياته أو عبده أو دابته
- في الرجل يقول قد أسكنتك هذه الدار وعقبك فمات ومات عقبه
- في الرجل يهب عبدا للثواب وفي عينيه بياض أو به صمم ثم يبرأ
- في المريض يهب عبدا للثواب أيجوز ذلك أم لا
- في الرجل يهب عبدا للثواب فيجني العبد جناية عند الموهوب له
- في الرجل يهب ناقته للثواب أو يبيعها فيقلدها الموهوب له
- في المريض يهب الهبة فيبتلها أو يتصدق بصدقة فيبتلها أيقبض ذلك الموهوب له أو المتصدق عليه قبل أن يموت الواهب
- في الرجل يوصي بوصية لرجل فيقتل الموصى له الموصي عمدا
- في الرجل يوصي بدار له لرجل والثلث يحمل ذلك فقال الورثة لا نجيز ولكنا نعطيه ثلث المال
- في العبد توهب له الهبة
كتاب الهبة6
- في الرجل يهب الهبة من مال ابنه الصغير
- في الرجل يهب للرجل نصف دار له أو نصف عبد له
- في الرجل يهب للرجل دهنا مسمى من جلجلان بعينه
- في الرجل يهب للرجل مورثه من رجل لا يدري كم هو
- في الرجل يهب للرجل نصيبه من دار أو جدار لا يدري كم هو
- في الرجل يهب للرجل نصيبا من دار ولا يسميه له
- في الرجل يهب للرجل الزرع والثمر الذي لم يبد صلاحه
- في المديان يموت فيهب رب الدين دينه لبعض ورثة المديان
- في الرجل يهب للرجل الهبة فيموت الموهوب له قبل أن يقبض
- في الرجل يهب للرجل عبده المديان أو الجاني
- في الرجل يبيع عبده بيعا فاسدا ثم يهبه البائع لرجل آخر
- في الرجل يرهن عبده ثم يهبه لرجل
- في الرجل يغتصب عبده ثم يهبه لرجل وهو عند الغاصب
- في المسلم يهب للذمي الهبة أو الذمي للمسلم أو الذمي للذمي
- في الرجل يهب للرجل صوفا على ظهور الغنم أو اللبن في الضروع أو الثمر في رءوس النخل
- في الرجل يهب لرجل ما في بطون غنمه أو جاريته
- في الرجل يهب للرجل الجارية ويشهد له بالقبض ولم يعاين الشهود بالقبض فيموت وفي يده الجارية
- في الرجل يهب لابنه الصغير ولرجل أجنبي عبدا له ويشهد لهما بذلك ولم يقبض الأجنبي حتى مات الواهب
- في الرجل يهب للرجل الأرض
- في الرجل يهب للرجل الذي له عليه دين أو غيره
- في الرجل يؤاجر الرجل دابته أو يعيره إياها ثم يهبها لغيره
- في الرجل يؤاجر دابته ثم يعيرها إياه ثم يهبها له وهما غائبان عن موضع العارية والوديعة
- الهبة للثواب يصاب بها العيب
- في الرجل يهب لرجلين حاضر وغائب
- في حوز الهبة للطفل والكبير
- في حوز الأم
- في حوز الأب
- في حوز الأب مالا لابنه العبد
- في حوز الزوج
- اعتصار الأم
- في اعتصار الأب4
- في اعتصار ذوي القرابة
- في الهبة للثواب
- الثواب في هبة الذهب والورق
- في الثواب فيما بين ذوي القرابة وبين المرأة وزوجها
- في الثواب بين الغني والفقير والغنيين2
- في الرجوع في الهبة
- في الثواب أقل من قيمة الهبة أو أكثر وقد نقصت الهبة أو زادت أو حالت أسواقها
- في الموهوب له يموت أو الواهب قبل أن يثاب من هبته
كتاب الحبس والصدقة5
- في الحبس في سبيل الله
- في الرجل يحبس رقيقا في سبيل الله
- في الرجل يحبس ثيابا في سبيل الله
- في الرجل يحبس الخيل والسلاح في سبيل الله فلا يخرج ذلك من يده حتى يموت
- الرجل يحبس على الرجل وعلى عقبه ولا يذكر في حبسه صدقة وكيف يرجع الحبس
- في الرجل يحبس داره في مرضه على ولده وولد ولده ويهلك ويترك زوجته وأمه وولده وولد ولده
- في الرجل يحبس الدار ويشترط على المحبس عليه مرمتها
- في الحبس على الولد وإخراج البنات وإخراج بعضهم عن بعض وقسم الحبس1
- في المحبس عليه يموت وقد رمى في الحبس مرمة ولم يذكرها أو ذكرها
- في الرجل يحبس حائطه في المرض فلا يخرج من يده حتى يموت
- في الرجل يحبس حائطه في الصحة ولا يخرجه من يديه حتى يموت4
- في الرجل يحبس داره على المساكين فلا تخرج من يديه حتى يموت
- في الرجل يحبس ثمرة حائطه على رجل فيموت المحبس عليه وفي النخل ثمر قد أبرت
- في الرجل يسكن الرجل منزلا على أن عليه مرمته
- في الرجل يسكن الرجل دارا له على أن ينفق عليه حياته
كتاب الصدقة2
- في الرجل يتصدق بالصدقة فلا تقبض منه حتى يبيعها
- في الرجل يتصدق على الرجل في المرض فلم يقبض صدقته حتى مات المتصدق
- في الرجل يبتل صدقته في مرضه ثم يريد أن يرجع في صدقته
- في الرجل يتصدق على ابنه الصغير بصدقة ثم يشتريها من نفسه1
- في الرجل يتصدق على الرجل المرضي بالصدقة ويجعلها له على يدي رجل فيريد المتصدق عليه أن يقبضها
- في الدعوى في الرجل يتصدق على الرجل بالحائط وفيه ثمرة قد طابت
- في الرجل يهب النخل للرجل ويشترط ثمرتها لنفسه سنين
- في صدقة البكر1
كتاب الوديعة
- في الرجل يستودع الرجل المال فيدفعه إلى امرأته أو أجيره أو جاريته أو أم ولده
- فيمن استودع وديعة فخرج بها معه في السفر
- فيمن استودع دراهم أو حنطة فخلطها بمثلها
- فيمن استودع حنطة فخلطها بشعير
- فيمن خلط دراهم فضاعت
- فيمن استودع رجلا حنطة فخلطها صبي بشعير
- فيمن استودع دراهم وحنطة فأنفقها
- فيمن استودع ثيابا فلبسها أو أتلفها ثم رد مثلها في موضعها فضاعت
- فيمن استودع رجلا أو قارضه ثم طلبها فقال رددتها إليك أو ضاعت مني
- فيمن دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى رجل آخر
- فيمن بعث معه مال إلى رجل فهلك الرسول قبل أن يبلغ أو بعد ما بلغ
- فيمن بعث معه بمال صلة أو صدقة فقال قد دفعته
- فيمن دفع إلى رجل مالا قراضا أو وديعة ببينة أو بغير بينة
- فيمن استودع رجلا مالا فاستودعه غيره ثم رده فضاع عنده
- فيمن استودع رجلا فجحده فأقام عليه البينة
- في الدعوى في الوديعة ادعى أحدهما أنها وديعة وقد ضاعت وادعى الآخر أنه قرض وأنه سلف
- فيمن استودع صبيا وديعة فضاعت
- فيمن استودع عبدا محجورا عليه أو مأذونا له وديعة فأتلفها
- في العبد المأذون له في التجارة يستودع الوديعة فيتلفها
- في العبد والمكاتب وأم الوالد والمدبر والصبي تدفع إليهم الودائع
- في الرجل يستودع الوديعة فيتلفها عبده أو ابنه في عياله
- فيمن استودع رجلا وديعة فجاء يطلبها فقال أمرتني أن أدفعها إلى فلان
- في رجل باع ثوبا فقال البزاز لغلام له أو أجير له اقبض منه الثمن فرجع فقال قد دفع إلي وضاع مني
- فيمن استودع رجلا وديعة في بلد فحملها إلى عياله في بلد آخر فتلفت عندهم
- فيمن استودع رجلا وديعة فجاءه رجل فقال ادفع إلي وديعة فلان فقد أمرني أن أقبضها
- فيمن استودع رجلين وديعة عند من تكون
- فيمن استودع رجلا ماشية فأنفق عليها
- فيمن استودع رجلا ماشية فأنزى عليها
- فيمن استودع إبلا فأكراها
- فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها
- فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله
- فيمن استودع رجلا مالا أو أقرضه فجحده ثم استودعه الجاحد مثله
- فيمن استودع رجلا وديعة فغاب
- في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها
كتاب العارية1
- فيمن استعار دابة يركبها إلى سفر بعيد
- فيمن استعار دابة ليحمل عليها حنطة فحمل عليها غير ذلك
- فيمن استعار ثوبا أو عرضا فضاع يضمنه أم لا
- فيمن أمر رجلا يضرب عبدا له فضربه فمات
- فيمن أذن لرجل أن يغرس أو يبني أو يزرع في أرضه ففعل ثم أراد إخراجه
- في العمرى والرقبى1
- في عارية الدنانير والدراهم
- فيمن اعترف دابة وأقام البينة أيسأله القاضي ما باع ولا وهب
- العبد المأذون له أو غير المأذون له يعير مالا أو يدعو إلى طعامه بغير إذن مولاه
- فيمن استعار سلاحا ليقاتل به فتلف
- فيمن استعار دابة إلى موضع فتعدى عليها ذلك الموضع بعيدا أو قريبا فعطبت
- فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك
كتاب اللقطة والضوال
- العبد يلتقط اللقطة يستهلكها قبل السنة أو بعد السنة
- التجارة في اللقطة والعارية
- في لقطة الطعام
- في لقطة الإبل والبقر والدواب
- في الآبق ينفق عليه من يجده وفي بيع السلطان الضوال
- في السارق يسرق من دار فيها ساكن أو لا ساكن فيها ثم يدع الباب مفتوحا
- في الرجل يفتح قفصا فيه طير أو قيدا فيه عبد وفي الآبق يأخذه الرجل ثم يهرب منه أو يرسله هو
كتاب حريم الآبار
- ما جاء في حريم الآبار والمياه
- في منع أهل الآبار الماء المسافرين
- في فضل آبار الماشية وفي منع الكلأ
- في فضل آبار الزرع
- في فضل ماء بئر الماشية والزرع
- في بيع شرب يوم أو يومين
- في الرجل يسوق عينه إلى أرضه في أرض رجل
- ما جاء في اكتراء الأرض بالماء
- في العين والبئر بين الشركاء يقل ماؤها
- في بئر الماشية إذا بيعت وبئر الزرع وفيما أفسد الماء أو النار من الأرض
- ما جاء في ممر الرجل إلى مائه في أرض غيره
- في بيع صيد السمك من غدير الرجل أو من أرضه
- ما جاء في بيع الخصب والكلأ
- ما جاء في إحياء الموات
- فيمن حفر بئرا إلى جنب بئر جاره
- في الرجل يفتح كوة في داره يطل منها على جاره
- ما جاء في قسمة العين
- في الرجل يشتري البئر على أنه بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في ذلك
كتاب الحدود في الزنا والقذف
- الحدود في الزنا والقذف
- فيمن وطئ جارية لرجل أو امرأة وقال قد اشتريتها أو تزوجتها
- فيمن دفع إلى امرأته نفقة سنة ثم مات أحدهما
- فيمن له شقص في جارية فوطئها
- في الرجل يطأ مكاتبته طوعا أو غصبا
- فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة وواحد على شهادة غيره
- في الذي يزني بأمه أو عمته أو خالته
- فيمن أحل جاريته لرجل فوطئها
- في المسلم يقر بأنه زنا في كفره والمسلم يزني بالذمية والحربية
- في الرجل تجتمع عليه الحدود في القصاص
- ترك إقامة الحد على من تزوج في العدة
- فيمن قذف رجلا بعمل قوم لوط أو بهيمة
- صفة ضرب الحدود والتجريد
- فيمن عفا عن قاذفه ثم أراد أن يقوم عليه
- في الرجل يشهد على الرجل بالحد ويأتي بمن يشهد معه
- فيمن قال لامرأته زنيت وأنت مستكرهة أو صبية أو نصرانية أو أمة
- في قذف الصبي والصبية
- فيمن قذف نصرانية أو أمة ولها بنون مسلمون
- المحارب يقذف في حرابته والحربي يدخل بأمان فيقذف
- في الرجل يقول للمرأة يا زانية وتقول زنيت بك والذي يقول يا خبيث يا فاسق يا فاجر
- فيمن قال له رجل يا شارب الخمر أو يا حمار أو يا فاجر
- فيمن قال لرجل جامعت فلانة حراما أو باضعتها حراما
- في التعريض بالقذف
- في الرجل يقول للرجل لست بابن فلان لجده
- ما جاء في النفي
- في الرجل يقذف عبده وأبواه حران مسلمان
- فيمن قال للميت ليس فلان أباه
- فيمن نسب رجلا من العرب أو من الموالي إلى غير قومه
- في الرجل يقذف ولده أو ولد ولده
- في الرجل يقذف الرجل عند القاضي
- في الرجل يقول للرجل يا ابن الزانيين أو ينفي الولد من أمه
- فيمن قال لرجل يا ابن الأقطع أو يا ابن الأسود
- فيمن قال لرجل أبيض يا أسود أو يا أعور وهو صحيح
- فيمن قال لرجل يا يهودي أو يا مجوسي أو يا نصراني
- فيمن قال جامعت فلانة في دبرها أو بين فخذيها
- فيمن قذف فارتد عن الإسلام
- فيمن قذف ملاعنة أو ابنها
كتاب الرجم
- في كشف الشهود عن الشهادة في الزنا
- في الشهادة على الإحصان
- في الرجل يزني وقد كان تزوج امرأة ودخل بها فأنكر مجامعتها وإحصان الصغيرة والمجنونة والذميين
- في الذي تجمع عليه الحدود ونفي الزاني
- فيما لا يحصن من النكاح وما يحصن
- فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم رجعوا عن شهادتهم والمقذوف يمكث بعد ما قذف ثم يموت هل لورثته القيام بذلك والفرية على المرجوم والمحدود
- في قاذف المحدود ومن زنى بعض جداته
- أربعة شهدوا في الزنا على رجل ثم رجع أحدهم قبل أن يقيم الإمام الحد عليه هل عليهم حد الفرية
- الأعمى هل تجوز شهادته في الزنى والإمام يخطئ في حد من حدود الله
- فيمن شهدوا على رجل بالزنا فرجمه الإمام ثم أصابوه مجبوبا هل أيحدهم الإمام
- في تزكية الشهود وقد غابوا أو ماتوا
- في هيئة الرجم والصلاة على المرجوم والحفر للمرجوم
- في المرأة تقول هذا الرجل زنى بي ويقول الرجل بل تزوجتها ولا بينة بينهما والمرأة تزني بمجنون أو بصبي مثله يجامع
- في المسلم يزني بالذمية
- في الرجل يغتصب امرأة أو يزني بمجنونة أو نائمة
- في الشهود في الزنا يختلفون في المواضع
- كشف القاضي البينات على الشهادة في الزنا
- في شهادة السماع في الزنا والحدود
- فيمن شهدوا على رجل بالزنا وأقروا أن شهادتهم ليست على فعل واحد
- ذكر العذاب في الحدود أيهم أشد وجعا ومتى تسقط شهادة القاذف
- جامع اجتماع الحدود وكيف يضرب
- في هيئة ضرب الحدود
- في الحامل يجب عليها الحد
- في المرأة يشهد عليها بالزنا فتقول أنا عذراء أو رتقاء
- في المرأة يشهد عليها بالزنى فتدعي الحمل وزوجها غائب أو تزني وهي حامل وفي نفي الولد بلا لعان ولا استبراء
- في العبد تجب عليه الحدود ويشتغل ثم يعلم أنه قد كان عتق قبل ذلك
- في الرجل يفضي امرأته أو أمته أو يغتصب حرة أو يزني بها فيفضيها
- فيمن قدف صبية لم تحض
- في المولي يجامع فيما دون الفرج
- الشهادة على الزنا
- رجوع القاضي عن قضيته وإقامة الرجل الحد على عبيده
- في السيد يقيم على عبده الحدود والقصاص والإمام يشهد على الحدود
- في الشهود وما يجرحون به
- في المشهود عليه بالزنا يقذف الشهود
- في كتاب القاضي إلى قاض في الشهادة على الحدود والحقوق
- فيمن تجوز له إقامة الحدود في القتل من الولاة
كتاب السرقة
- في رجل سرق ما يجب فيه القطع فظفر به وقيمته ما لا يجب فيه القطع
- تفرقة الشهود في الشهادة والقوم يجتمعون على حمل السرقة والوديعة والسارق يسرق من السارق
- الزناة يقوم بهم الأجنبي والقائم على القاذف بعد العفو والعفو إذا أراد سترا
- في الذي يسرق ويزني وينقب البيت ويدخل يده ويلقي المتاع خارجا ثم يؤخذ والشهادة على السرقة والشفاعة للسارق
- الشهود على السرقة والغصب
- في السارق يوجد في الحرز والدار مشتركة
- فيمن سرق مصحفا أو شيئا من الطعام والفواكه
- فيمن سرق خمرا أو شيئا من مسكر النبيذ
- الرجوع عن الشهادة وخطأ الإمام
- باب رد السارق السرقة وتركه ثم رفعه بعد ذلك
- الاختلاف في السرقة
- إقامة الحدود في أرض الحرب وأكل لحم الخنزير والشرب في رمضان والإقرار بالزنا والسرقة
- باب القطع مما يجب على الصبي وفيمن أقر بسرقة بتهديد والشهادة على السرقة وإقامة القطع والضرب في البرد
- فيمن سرق وديعته التي جحدها المستودع وفيمن سرق من رجلين وأحدهما غائب
- باب فيمن ادعى السرقة على الرجل وفيمن أقر بالسرقة ثم نزع
كتاب الجراحات
- باب تغليظ الدية
- تفسير العمد والخطأ
- دية الأنف
- عقل الموضحة
- دية اللسان
- ما جاء في الصلب والهاشمة والباضعة وأخواتها
- ما جاء في دية العقل والسمع والأذنين
- باب ما جاء في الأسنان والأضراس
- ما جاء في الأليتين والثديين وحلق الرأس والحاجبين
- ما جاء في شلل اليد والرجل
- باب دية الشفتين والجفون وثديي المرأة والصغيرة
- باب حد الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة
- دية الإبهام والكف وتقطيع اليد
- باب هل تؤخذ في الدية البقر والغنم والخيل
- عقل جراح المرأة
- شجاج المرأة
- في لسان الأخرس والرجل العرجاء واليد والعين الناقصة والسن
- ذكر العين والسن
- جامع جراحات الجسد
- ما جاء في دية الكف
- ما تحمل العاقلة وما لا تحمل
- في سن الصبي إذا لم يثغر
كتاب الجنايات11
- في العبد يقتل رجلا له وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له جميع العبد
- في العبد يقتل رجلا له وله وليان فيعفو أحدهما على أن يكون له العبد وزيادة عبد آخر
- في العبد يقتل رجلا خطأ فيعتقه سيده وقد علم بالقتل
- في العبد يجني جناية ثم يبيعه سيده وقد علم بجنايته
- في عبد جنى على عبد أو على حر فلم يقم ولي الجناية حتى قتل العبد
- في عبد قتل عبد رجل عمدا فقتل العبد خطأ قتله عبد لرجل
- في العبد يقتل قتيلا عمدا وله وليان فعفا أحدهم والعبد يقتل قتيلين عمدا فعفا أولياء أحد القتيلين
- في العبد يجرح رجلا حرا فبرأ من جراحته ففداه سيده ثم انتفضت الجراحات فمات
- في عبدين لرجل قتلا رجلا خطأ فقال أنا أدفع أحدهما وأفدي الآخر
- في العبد تفقأ عيناه أو تقطع يداه
- في الأمة لها ولد صغير فيجني أحدهما جناية
- في عبد قتل رجلا خطأ أو فقأ عين آخر خطأ والعبد يقتل رجلين وليهما واحد
- في العبد يقتل رجلا له وليان وفي أم الولد إذا جنت ثم جني عليها قبل أن يحكم فيها
- في رجل رهن عبدا فجنى العبد جناية على رجل فقامت على ذلك بينة
- في العبد يقتل رجلا وله وليان فعفا أحدهما ولم يذكر شيئا
- في العبد يجني جناية فيبيعه سيده قبل أن يؤدي إلى المجني عليه دية جرحه
- في جناية الأمة
- في العبد يجني جناية ويركبه الدين من تجارة قد أذن له سيده فيها ثم يأسره العدو فيشتريه رجل من المغنم فيسلمه سيده
- في العبد يجني جناية بعد جناية
- في جناية المعتق نصفه
- في العبد بين الرجلين يعتق أحدهما حصته وهو موسر فجنى العبد جناية قبل أن يقوم عليه
- في الجناية على المعتق نصفه
- في جناية الموصى بعتقه
- في جناية الموصى بعتقه يجني قبل موت سيده
- في رجل أعتق عبدا له في مرضه وبتل عتقه فجرح العبد قبل موت سيده
- في الرجل يوصي بخدمة عبده لرجل حياته فيجني العبد جناية
- فيمن أوصى بخدمة عبده سنين فقتل العبد أو جرح قبل انقضائها
- في جناية المعتق إلى أجل
- في المدبر يجني على رجل فيدفع إليه بخدمته ثم يجني على آخر
- في جناية المدبر وله مال وعليه دين
- في المدبر يجني جناية وعلى سيده دين يغترق قيمة المدبر أو لا يغترقها
- في المدبر يجني على سيده
- في المدبر ورجل حر يجنيان جناية خطأ
- في المدبر يقتل عمدا فيعفى عنه على أن يأخذوا خدمته
- في المدبر يجني جناية ثم يعتقه سيده
- فيما استهلك المدبر
- في المدبرة تجني جناية ولها مال
- في الجناية على المدبر
- في مدبر الذمي يجني جناية
- في مدبر النصراني يسلم ثم يجرح أو يقتل
- في أم الولد تجرح رجلا بعد رجل
- في أم الولد تقتل رجلا عمدا فيعفو عنها أولياء العمد على أن يأخذوا القيمة
- في أم الولد أو المدبرة تجرح رجلا عمدا فيعفو أولياء الدم على أن يكون لهم رقبتها
- في أم الولد تقتل رجلا خطأ ثم تلد بعدما جرحت
- في أم الولد تجني جناية ثم تموت أو يموت سيدها قبل أن يحكم عليه
- في إخراج قيمة أم الولد بأمر القاضي أو بغير أمره
- في إلزام أم الولد ما وطئت بدابتها أو حفرت حيث لا ينبغي لها
- في أم الولد تجني جناية وعلى سيدها دين
- في الجناية على أم الولد والمدبر والمدبرة والمكاتبة
- في جناية أم الولد على سيدها والمعتق إلى سنين والمدبر
- فيما استهلكت أم الولد وما جنت
- في جناية ولد أم الولد
- في جناية أم ولد الذمي
- في دين أم الولد
- في القود بين الحر والعبد1
- في الأمة تجني جناية ثم يطؤها سيدها فتحمل بعد الجناية
- في القصاص في جراح العبد3
- في عبدي الرجل يجرح أحدهما صاحبه أو يقتله
- في العبد يقتله العبد أو الحر5
- في العبد يجرح أو يقذف فيقر سيده أنه قد كان أعتقه
- في السيد يعتق عبده ثم يكتمه ذلك حتى يستغله ويخدمه ثم يقر بعد ذلك أو تقوم له بينة وهو جاحد
- في جناية العبد في رقبته أو ذمته1
- في إقرار العبد على نفسه بالجناية
- في القضاء في جناية المكاتب
- في المكاتب يجني جناية عمدا فيصالحه أولياء الجناية على مال فيعجز قبل أن يؤدي المال1
- في المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد فيصالح من ذلك على مال
- في المكاتب يقتل رجلا خطأ أي شيء يكون عليه
- في المكاتب يقتل رجلا عمدا وله وليان فيعفو أحدهما ويتماسك الآخر
- في المكاتب يجني جناية فيؤدي كتابته قبل أن يقوم عليه ولي الجناية
- في المكاتب يجني جناية ثم يموت عن مال
- في المكاتب يجني جناية وله أم ولد فيريد أن يدفعها في جنايته
- في المكاتب يجني جناية وله أولاد حدثوا في كتابته من أم ولده
- في المكاتب يموت وعليه دين ويترك عبدا فيجني العبد جناية
- في الجناية على المكاتب
- في الأبوين يكاتبان فيولد لهما ولد فاكتسب الولد مالا وجنى عليه جناية
- في جناية عبيد المكاتب
- في جناية عبد المكاتب على المكاتب فيريد ولده القصاص ويأبى سيده أو يريد سيده ويأبى الولد
- في جناية المكاتب على عبد سيده أو مكاتب سيده
- في العبدين يكاتبان كتابة واحدة فيجني أحدهما على صاحبه
- في ذوي القرابة يكاتبون كتابة واحدة ثم يجني بعضهم
- في جناية المكاتبة على ولدها
- في عبد المكاتب يجرح فيريد المكاتب أن يقتص ويأبى سيده إلا العفو وأخذ العقل
- في سيد المكاتب يجني على مكاتب مكاتبه
- في إقرار المكاتب بالجناية والدين
- في المكاتب يموت وعليه دين وجناية
- في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم
كتاب الديات1
- ما جاء في ديات أهل الكتاب ونسائهم والعاقلة تغرم الدية في ثلاث سنين
- ما جاء في المسلم يجني على المسلمة ثلث ديتها أو على المجوسي أو على المجوسية
- ما جاء في المجوسي والمجوسية يجنيان على المسلم ثلث دية والنصراني يجني على المسلم ثلث دية
- ما جاء في قيمة عبد النصارى والمجوس
- ما جاء في أهل الذمة إذا جنى بعضهم على بعض أتحمله العاقلة
- ما جاء في الصبي والمجنون إذا جنوا وفي دية الجنين إذا كان ذكرا
- دية الجنين جنين الحرة
- ما جاء في امرأة من المجوس أو رجل من المجوس ضرب بطن امرأة مسلمة فألقت جنينها ميتا قلت فلو أن امرأة من المجوس أو رجلا من المجوس ضرب امرأة من المسلمين فألقت جنينا ميتا
- ما جاء في الرجل يأتي بعبد أو وليدة قيمة دية الجنين هل يجبرون على ذلك
- ما جاء في قيمة جنين الأمة وأم الولد وفي الأب يجني على ابنه بخطأ
- في رجل وصبي قتلا رجلا عمدا أو ضربه الصبي خطأ والرجل عمدا
- ما جاء في الرجل من أهل البادية ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
- الإقرار بقتل خطأ1
- ما جاء في أعور العين اليمنى يفقأ عين رجل اليمنى وفي القصاص في اليد وفي الأسنان
- ما جاء في الأعور يفقأ عين الصحيح
- ما جاء في الرجل يشج موضحة خطأ أو مأمومة أو جائفة
- ما جاء في رجل شج رجلا موضحة خطأ أو عمدا فذهب منها سمعه وعقله
- ما جاء في قياس النقصان في بصر العين وسمع الأذن
- ما جاء في الرجل يضرب رجلا ضربة خطأ فقطع يده أو كفه وشل الساعد
- ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان خطأ أو عمدا وقالت الورثة خلاف ما قال المقتول
- ما جاء في الرجل يقول قتلني فلان ولم يقل خطأ ولا عمدا
- ما جاء في قسامة الوارث الواحد في القتل عمدا أو خطأ
- ما جاء في الرجل يقيم شاهدا واحدا على جرحه عمدا
- ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما كبير والآخر صغير
- ما جاء في عفو الحد دون الإخوة عن دم العمد
- ما جاء فيما إذا عفا البنون ولم يعف البنات وتفسير البنات والعصبة
- ما جاء في القتيل يوجد في دار قوم أو محلة قوم أو في أرضهم أو في فلوات المسلمين
- ما جاء في المسخوط يقول دمي عند فلان
- ما جاء في النصراني يقول دمي عند فلان
- ما جاء في ابن الملاعنة يقول دمي عند فلان
- ما جاء في تقسيم اليمين في القسامة
- ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد
- ما جاء في امرأة ضربت فقالت دمي عند فلان فخرج جنينها ميتا
- ما جاء في الرجل يقتل الرجل بالحجر أو بالعصا
- ما جاء في دم العمد إذا صالحوا عليه
- ما جاء في النفر إذا اجتمعوا على قتل امرأة
- ما جاء في النفر من المسلمين يقتلون رجلا من أهل الذمة
- ما جاء في قود من قطع قطعة من رجل وفي القود من اللطمة أو السوط
- ما جاء في رجل قتل رجلا قتل غيلة فصالحه ولي المقتول على مال
- ما جاء في رجل أقطع الكف اليمنى قطع يمين رجل صحيح من المرفق
- ما جاء في الرجل يجب عليه القتل فيثب عليه رجل فيفقأ عينه
- في الرجل يكسر بعض سن رجل أيقتص منه وفيمن يقتل ولي رجل عمدا أو يجرحه
- ما جاء في الرجل يسقي الرجل سما أو سيكرانا
- ما جاء في الرجل يقتل عمدا وله إخوة فعفا أحدهم
- ما جاء في الرجل يوصي بثلثه لرجل وفي الرجل يقتل عمدا
- ما جاء في رجل من أهل الذمة أسلم ثم قتل عمدا
- ما جاء في الأب يصالح عن ابنه الصغير عن دم
- ما جاء في الرجل يعفو عن دمه ولا مال له
- ما جاء فيمن قتل رجلا وله أولياء فمات أحد الأولياء
- ما جاء في الرجل يقتل وله وليان أحدهما صحيح والآخر مجنون
- ما جاء في الرجل يقتل رجلا ثم يهرب القاتل
- ما جاء في رجل حفر بئرا على طريق المسلمين
- ما جاء في الفارسين يصطدمان أو السفينتين
- ما جاء في تضمين القائد والسائق والراكب
- ما جاء في الرجل يستأجر عبدا لم يأذن له سيده في التجارة
- ما جاء فيمن حفر بئرا أو سربا للماء أو نصب حبالة
#1 ↗
1 : 59
1 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عن عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْمَازِنِيِّ ، عن أَبِيهِ يَحْيَى ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ أَبَا حَسَنٍ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ , وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى : هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ ؟ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : نَعَمْ , قَالَ : " فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بِوَضُوءٍ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمّ…
#2 ↗
1 : 59
2 قَالَ سَحْنُونٌ : وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ ، " أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ , فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى أَيْضًا إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْ…
#3 ↗
1 : 60
3 قَالَ سَحْنُونٌ : عن عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَرَاهُمْ مَرَّةً مَرَّةً ، فَجَعَلَ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ صَبَّ بِهَا عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً "
#4 ↗
1 : 60
4 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عن عَلِيٍّ ، عن سُفْيَانَ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عن إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " قَالَ سَحْنُونٌ ، عن وَكِيعٍ ، عن سُفْيَانَ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عن الْوُضُوءِ فَقَالَ : " يُجْزِيكَ مَرَّةٌ ، أَوْ مَرَّتَانِ ، أَوْ ثَلَاثٌ " , قَالَ وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ ، عن جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، عن الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " يُجْزِيكَ مَرَّةٌ إِذَا أَسْبَغْتَ " . قَالَ سَحْنُونٌ : عن ابْنِ وَهْبٍ ، أ…
#5 ↗
1 : 62
5 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ ، فَخَرَجَ أَهْلُ الْحَوْضِ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ , فَقَالَ : " لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابًا وَطَهُورًا " ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذَا , عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ قَالَ عُمَرُ : " لَا تُخْبِرْنَا يَا صَاحِبَ ال…
#6 ↗
1 : 63
6 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عن إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عن رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِغَائِطٍ أَوْ لِبَوْلٍ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِهِ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَذَكَرَ عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَدَنِيِّ ، يُحَدِّثُ عن عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ ، عن الشَّعْبِيِّ فِي اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ لِبَوْلٍ , قَالَ : إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْفَلَوَاتِ فَإِنَّ لِل…
#7 ↗
1 : 63
7 قَالَ مَالِكٌ ، عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ طَحْلَاءَ ، عن عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ , أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ وُضُوءًا لِمَا تَحْتَ إِزَارِهِ " , قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ
#8 ↗
1 : 63
8 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عن أَبِي مَعْشَرٍ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَاضِي عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ اتَّبَعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ حِينَ تَبَرَّزَ ، فَأَخَذَ الْإِدَاوَةَ مِنْهُ , وَقَالَ : " تَأَخَّرَ عني فَفَعَلْتُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ " ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عن الْأَوْزَاعِيِّ ، عن عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ , وَقَالَتْ : إِنَّهُ شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُورِ "
#9 ↗
1 : 63
9 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ ، عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عن الِاسْتِنْجَاءِ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : " ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ " فَقَالُوا : فَكَيْفَ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ "
#10 ↗
1 : 64
10 قَالَ مَالِكٌ : عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فَلْيَتَوَضَّأْ "
#11 ↗
1 : 64
11 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عن أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ ، عن يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ , كَانَ يَقُولُ : " لَيْسَ عَلَى الْمُجْتَبِي النَّائِمِ ، وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ وُضُوءٌ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمُجَاهِدٌ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : " إِنَّ السُّنَّةَ فِيمَنْ نَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا ، فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ " . قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، عن سُفْيَانَ ، عن س…
#12 ↗
1 : 65
12 قَالَ : وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا مَالِكٌ ، عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مثل الْخُرَيْزَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " , قَالَ مَالِكٌ : يَعني الْمَذْيَ
#13 ↗
1 : 65
13 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : عن عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " إِنِّي لَأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي فِي الصَّلَاةِ عَلَى فَخِذِي كَخَرَزِ اللُّؤْلُؤِ فَمَا أَنْصَرِفُ حَتَّى أَقْضِيَ صَلَاتِي " قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عن الصَّلْتِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عن الْبَلَلِ أَجِدُهُ ، فَقَالَ سُلَيْمَانُ : انْضَحْ مَا تَحْتَ ثَوْبِكَ بِالْمَاءِ وَالْهُ عنهُ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَبْرَيْتَ وَفَرَغْتَ فَارْشُشْ بِالْمَاءِ ,…
#14 ↗
1 : 66
14 قَالَ مَالِكٌ ، عن أَبِي النَّضْرِ حَدَّثَهُ ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ , أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أَحَدِنَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عندِي ابْنَتَهُ وَأَنَا اسْتَحْيِ أَنْ أَسْأَلَهُ , قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غَسْلُ أُنْثَيَيْهِ مِنَ الْمَذْيِ عندَ وُضُوئِهِ مِ…
#15 ↗
1 : 67
15 قَالَ مَالِكٌ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " الْوُضُوءُ مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَمِنْ جَسِّهَا بِيَدِهِ " قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوءُ " وَعن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَائِشَةَ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، مِثْلُهُ …
#16 ↗
1 : 69
17 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن أُمِّ عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ، عن عَائِشَةَ " أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ الْوِقَايَةِ ، وَتَمْسَحُ بِرَأْسِهَا كُلِّهِ " . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عن جُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةَ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ مثل ذَلِكَ , وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا أَنَّهَا تُعِيدُ الصَّلَا…
#17 ↗
1 : 69
18 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ ، عن أَبِي مُعَاذٍ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عن عَائِشَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ يَنْتَشِفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ " جَامِعُ الْوُضُوءِ ، وَتَحْرِيكُ اللِّحْيَةِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : مَنْ كَانَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَذَبَحَ فَلَا يَنْتَقِضُ لِذَلِكَ وُضُوءُهُ , وَقَالَ فِيمَنْ تَوَضَّأَ ، ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ ثَانِيَةً . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ : هَذَا مِن…
#18 ↗
1 : 71
19 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عن رَجُلٍ ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ , أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ لَيْلًا فَلْيَدْلُكْ نَعْلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ نَهَارًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَسْفَلِهِمَا " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : وَسَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : نَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِبَوْلِ الْحَمِيرِ ، وَالْبِغَالِ ، وَالْخَيْلِ ، وَأَرْوَاثِهَا ، وَلَا نَكْرَهُ ذَلِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ , وَقَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَعَطَاءٌ ، وَعَبْدُ ا…
#19 ↗
1 : 72
20 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عن عَطَاءٍ ، قَالَ : " كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشُونَ حُفَاةً ، فَمَا وَطَئُوا عَلَيْهِ مِنْ قَشَبٍ رَطْبٍ غَسَلُوهُ ، وَمَا وَطَئُوا عَلَيْهِ مِنْ قَشَبٍ يَابِسٍ لَمْ يَغْسِلُوهُ " قَالَ وَكِيعٌ ، عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ مِهْرَانَ ، عن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : " كُنَّا نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ " قَالَ وَكِيعٌ ، عن عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عن مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ…
#20 ↗
1 : 73
21 قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عن ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : بَلَغَنَا " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا فِي الصَّلَاةِ فَانْصَرَفَ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ فِي الثَّوْبِ ، وَهُوَ نَجِسٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ : يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ .
#21 ↗
1 : 73
22 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن ابْنِ لَهِيعَةَ ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عن عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ مِنَ الثَّوْبِ ؟ قَالَ : " يَكْفِيكِ الْمَاءُ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ "
#22 ↗
1 : 73
23 قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عن هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عن أَبِيهِ ، عن يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، " أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَسَلَ الِاحْتِلَامَ مِنْ ثَوْبِهِ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عن رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ بَوْلٌ ، أَوْ رَجِيعٌ ، أَوْ سَاقَهُ ، أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ حَتَّى صَلَّى وَفَرَغَ قَالَ : إِنْ كَانَ مِمَّا يَكُونُ مِنَ النَّاسِ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ فَاتَ الْوَقْتُ فَلَا يُعِيدُ . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيمَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ فِيهِ احْتِلَامٌ مث…
#23 ↗
1 : 75
24 قَالَ سَحْنُونٌ ، عن عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، عن سُفْيَانَ ، عن الْأَعْمَشِ ، عن أَبِي وَائِلٍ ، عن حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ، عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ : " أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ " الْوُضُوءُ مِنْ مَاءِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ وَالْبَرْكُ قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ عن جِبَابِ إِنْطَابُلْسَ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا مَاءُ السَّمَاءِ تَقَعُ فِيهِ الشَّاةُ أَوِ الدَّابَّةُ فَتَمُوتُ فِيهِ ؟ قَالَ : لَا أُحِبُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ ، وَلَا يَغْتَسِلَ بِهِ , فَقِيلَ لَهُ : أَتُسْقَى مِنْهُ الْبَهَائِمُ ؟ قَالَ : لَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْس…
#24 ↗
1 : 76
25 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن أَنَسِ بْنِ عَيَّاشٍ ، عن الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عن عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ " , قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : بَلَغَنِي ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ "
#25 ↗
1 : 76
26 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، وَاللَّيْثُ ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، عن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عن سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عن مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدََيْجَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، يَقُولُ : " إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سُئِلَتْ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُ فِيهِ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
1 / 26
next →