17 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ° ، وَابْنِ لَهِيعَةَ ° ، عن بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، عن أُمِّ عَلْقَمَةَ ° مَوْلَاةِ عَائِشَةَ ، عن عَائِشَةَ ° " أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَهَا تَحْتَ الْوِقَايَةِ ، وَتَمْسَحُ بِرَأْسِهَا كُلِّهِ " . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي عن جُوَيْرِيَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفِيَّةَ امْرَأَةِ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَنَافِعٍ مثل ذَلِكَ , وَقَالَ مَالِكٌ : فِي الْمَرْأَةِ تَمْسَحُ عَلَى خِمَارِهَا أَنَّهَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ

مَا جَاءَ فِيمَنْ عَجَزَهُ الْوُضُوءُ أَوْ نَسِيَ بَعْضَ وُضُوئِهِ أَوْ غُسْلِهِ قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ تَوَضَّأَ ، فَفَرَغَ مِنْ بَعْضِ الْوُضُوءِ ، وَبَقِيَ بَعْضُهُ فَقَامَ لِأَخْذِ الْمَاءِ فَقَالَ : إِنْ كَانَ قَرِيبًا فَأَرَى أَنْ يَبْنِيَ عَلَى وُضُوئِهِ وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ وَتَبَاعَدَ أَخْذُهُ الْمَاءَ وَجَفَّ وُضُوءُهُ ، فَأَرَى أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَيُّمَا رَجُلٍ اغْتَسَلَ مَنْ جَنَابَةٍ أَوْ حَائِضٌ اغْتَسَلَتْ ، فَبَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ أَجْسَادِهِمَا لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، أَوْ تَوَضَّأَ فَبَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ حَتَّى صَلَّيَا وَمَضَى الْوَقْتُ , قَالَ : إِنْ كَانَ إِنَّمَا تَرَكَ اللُّمْعَةَ عَامِدًا أَعَادَ الَّذِي اغْتَسَلَ غُسْلَهُ ، وَالَّذِي تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ وَأَعَادُوا الصَّلَاةَ ، وَإِنْ كَانُوا إِنَّمَا تَرَكُوا ذَلِكَ سَهْوًا فَلْيَغْسِلُوا تِلْكَ اللُّمْعَةَ وَلْيُعِيدُوا الصَّلَاةَ , فَإِنْ لَمْ يَغْسِلُوا ذَلِكَ حِينَ ذَكَرُوا ذَلِكَ فَلْيُعِيدُوا الْوُضُوءَ وَالْغُسْلَ ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ سَحْنُونٌ : وَقَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي تَبْعِيضِ الْغُسْلِ مثل ذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ فِي الَّذِي تَرَكَ رَأْسَهُ نَاسِيًا فِي الْغُسْلِ , مثل ذَلِكَ , وَقَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَنْسَى أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَفِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ , قَالَ : لَا يُجْزِئُهُ أَنْ يَمْسَحَ بِذَلِكَ الْبَلَلِ , قَالَ : وَلَكِنْ لِيَأْخُذِ الْمَاءَ لِرَأْسِهِ ، وَلْيَبْتَدِئِ الصَّلَاةَ بَعْدَمَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ . قُلْتُ : فَهَلْ كَانَ مَالِكٌ يَأْمُرُ بِأَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ بَعْدَمَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ ؟ قَالَ : إِنْ كَانَ نَاسِيًا وَخَفَّ وُضُوءُهُ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهِ إِلَّا مَسْحُ رَأْسِهِ .

السند · the isnād, in order
Isnād tree
→ prev #16 / 629 next ←