14 قَالَ مَالِكٌ ، عن أَبِي النَّضْرِ ° حَدَّثَهُ ، عن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عن الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ° , أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أَحَدِنَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ عندِي ابْنَتَهُ وَأَنَا اسْتَحْيِ أَنْ أَسْأَلَهُ , قَالَ الْمِقْدَادُ : فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ "
قَالَ عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ غَسْلُ أُنْثَيَيْهِ مِنَ الْمَذْيِ عندَ وُضُوئِهِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يَخْشَى أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ أُنْثَيَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِنَّمَا عَلَيْهِ غَسْلُ ذَكَرِهِ , قَالَ مَالِكٌ : الْمَذْيُ عندَنَا أَشَدُّ مِنَ الْوَدْيِ ؛ لِأَنَّ الْفَرْجَ يُغْسَلُ عندَنَا مِنَ الْمَذْيِ , وَالْوَدْيُ عندَنَا بِمَنْزِلَةِ الْبَوْلِ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن عُقْبَةَ بْنِ نَافِعٍ ، قَالَ : سُئِلَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عن الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْبَاسُورُ لَا يَزَالُ يَطْلُعُ مِنْهُ فَيَرُدُّهُ بِيَدِهِ , قَالَ : إِذَا كَانَ ذَلِكَ لَازِمًا فِي كُلِّ حِينٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ يَدِهِ ، فَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَتَابَعَ لَمْ نَرَ عَلَيْهِ غَسْلَ يَدِهِ ، وَكَأَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ نزل عَلَيْهِ فَيُعْذَرُ بِهِ بِمَنْزِلَةِ الْقُرْحَةِ .