138 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن مَالِكٍ ، عن نَافِعٍ ° ، عن ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ وَرَاءَ الْإِمَامِ , فَإِنْ سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَهَا ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْأُخْرَى " , وَقَالَهُ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ
قَالَ مَالِكٌ : عَلَى ذَلِكَ الْأَمْرِ عندَنَا فِي كُلِّ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ غَيْرَهَا ، وَهُوَ مَعَ إِمَامٍ أَوْ وَحْدَهُ , قَالَ : فَإِنَّ الصَّلَاةَ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهَا تَفْسُدُ عَلَيْهِ ، وَلَا تُجْزِئُهُ حَتَّى يُصَلِّيَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ الَّتِي نَسِيَ , فَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الْعَصْرِ أَنَّهُ نَسِيَ الظُّهْرَ , مَضَى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَفْرُغَ ، فَيُصَلِّيَ هُوَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُعِيدُ الْعَصْرَ , وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي شَفْعٍ سَلَّمَ ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ بَعْدُ , فَإِنْ كَانَ لَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ شَفَعَهُ بِرَكْعَةٍ أُخْرَى ، ثُمَّ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ الْعَصْرَ .