146 قَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، عن جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ ° ، عن ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ° ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، قَالَ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْزِلُ مِنَ الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَيُكَلِّمُهُ الرَّجُلُ فِي الْحَاجَةِ فَيُكَلِّمُهُ ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَيُصَلِّي "
قَالَ : وَسَأَلْنَا مَالِكًا عن الرَّجُلِ يُقْبِلُ عَلَى الذِّكْرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، فَلَا بَأْسَ بِهِ , قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُنْصِتَ وَيَسْتَمِعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَيَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْإِمَامَ مِنَ الْإِنْصَاتِ مثل مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ , قَالَ : وَإِنَّمَا مثل ذَلِكَ مثل الصَّلَاةِ يَجِبُ عَلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعِ الْإِمَامَ فِيهَا مِنَ الْإِنْصَاتِ مثل مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَسْمَعُهُ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ عَطَسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ ؟ فَقَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ فِي نَفْسِهِ سِرًّا , قَالَ : وَلَا يُشَمِّتُ أَحَدٌ الْعَاطِسَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، وَابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَسَالِمٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، وَرَبِيعَةُ يَحْتَبُونَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا بَأْسَ بِالِاحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ . قَالَ : وَرَأَيْتُ مَالِكًا يَتَحَدَّثُ وَحَوْلَهُ حَلْقَةٌ ، وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ , قَالَ : وَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ بِوُجُوهِهِمْ إِذَا أَخَذَ فِي الْخُطْبَةِ لَيْسَ حِينَ يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَالْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ فِي جُلُوسِ الْإِمَامِ بَيْنَ خُطْبَتَيْهِ , قَالَ : وَلَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ إِذَا نزل عن الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ .