160 قَالَ سَحْنُونٌ ، عن ابْنِ وَهْبٍ ، عن رِجَالٍ ° مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عن ابْنِ عَبَّاسٍ ° ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ° ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ° ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ "
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَتَكْبِيرُ الْعِيدَيْنِ سَوَاءٌ التَّكْبِيرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ فِي الْأُولَى سَبْعًا ، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا فِي كِلْتَا الرَّكْعَتَيْنِ التَّكْبِيرُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ إِلَّا فِي الْأُولَى . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِيمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ : إِنْ شَاءَ صَلَّى ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُصَلِّ , قَالَ : وَرَأَيْتُهُ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ , قَالَ : وَإِنْ صَلَّى فَلْيُصَلِّ . مثل صَلَاةِ الْإِمَامِ ، وَيُكَبِّرْ مثل تَكْبِيرِهِ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ .