165 قَالَ مَالِكٌ ، عن نَافِعٍ ° : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° كَانَ لَا يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا , قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ
قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ إِذَا نَسِيَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ حَتَّى قَرَأَ , قَالَ : إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ عَادَ ، فَكَبَّرَ وَقَرَأَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ , قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ , قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى رَكَعَ مَضَى وَلَمْ يُكَبِّرْ مَا فَاتَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , قَالَ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ فِي أَهْلِ الْقُرَى يُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ كَمَا يُصَلِّي الْإِمَامُ ، وَيُكَبِّرُونَ مثل تَكْبِيرِهِ , وَيَقُومُ إِمَامُهُمْ فَيَخْطُبُ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ , قَالَ : وَأَحَبُّ ذَلِكَ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ أَهْلُ الْقُرَى صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْإِمَامَ إِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بَعْدَمَا صَلَّى يَسْتَخْلِفُ أَمْ يَخْطُبُ بِهِمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ لَا يَسْتَخْلِفَ ، وَأَنْ يُتِمَّ بِهِمُ الْخُطْبَةَ . قَالَ : وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُصَلَّى فِي الْعِيدَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ ، وَلَا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِهِمْ , وَلَكِنْ يَخْرُجُونَ كَمَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .