270 ابْنُ وَهْبٍ ، عن مَسْلَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ ° ، عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ ° ، عن سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ° ، عن تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ ° ، قَالَ : أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اشْتَرَاهَا بَعْضُهُمْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِهَا : " أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ "
مَسْلَمَةَ بْنِ عَدِيٍّ ، عن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عن طَاوُسٍ ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : وَجَدَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعِيرًا لَهُ فِي الْمَغَانِمِ , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنْ وَجَدْتَهُ فِي الْمَغْنَمِ فَخُذْهُ ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ قَدْ قُسِّمَ ، فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرْدَتْهُ " , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَرَفُوا أَنَّهُ مَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَنْ أَهْلُهُ , أَيَقْسِمُونَهُ فِي الْمَغَانِمِ أَمْ يَكُونُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَهَلْ سَمِعْتَ مِنْ مَالِكٍ فِي هَذَا شَيْئًا ؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : بَلَغَنِي عن مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ عَرَفُوا أَهْلَهُ رَدُّوهُ إِلَى أَهْلِهِ , وَإِنْ لَمْ يَعْرِفُوا أَهْلَهُ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ فَأَمْوَالُ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِثْلُهُ ابْنُ وَهْبٍ , عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَغَيْرِهِ ، عن نَافِعٍ أَنَّ فَرَسًا وَغُلَامًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخَذَهَا الْعَدُوُّ ، فَأَخَذَهُمَا الْمُسْلِمُونَ فَرَدُّوهُمَا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يَكُونَا قُسِّمَا