331 قَالَ ابن وهب ، عَنْ مالك ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ ° ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ° ، أَنَّهُ أَتَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إنَّ لِي جَارِيَةً كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا فَقَدَتْ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ فَسَأَلْتهَا عَنْهَا ، فَقَالَتْ : أَكَلَهَا الذِّئْبُ , فَأَسِفْتُ وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا وَعَلَيَّ رَقَبَةٌ أَفَأَعْتِقُهَا ؟ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْنَ اللَّهُ ؟ " , فَقَالَتْ : هُوَ فِي السَّمَاءِ . ثُمَّ قَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ , قَالَ : " فَأَعْتِقْهَا "
قَالَ ابن وهب ، وَقَالَ مالك : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لَا يَشْتَرِيهَا الَّذِي يَعْتِقُهَا بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهَا لِأَنَّ تِلْكَ لَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ وَفِيهَا شَرْطٌ يُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلشَّرْطِ . قَالَ ابن وهب : قَالَ مالك : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرِطَ لِلتَّطَوُّعِ . قَالَ ابن وهب : قَالَ مالك : وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ : لَا . وَقَالَ الْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ : لَا يُجْزِئُ الْأَعْمَى وَقَالَهُ النَّخَعِيُّ أَيْضًا . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا يُجْزِئُ أَشَلُّ وَلَا أَعْرَجُ وَلَا صَبِيٌّ لَمْ يُولَدْ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ حَدِيثِ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ : وَقَالَ سُفْيَانُ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا تُجْزِئُ أُمُّ وَلَدٍ فِي الْوَاجِبِ . قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : سَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ عَنِ الْمُرْضِعِ أَتُجْزِئُهُ فِي كَفَّارَةِ الدَّمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ ابن وهب ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يُجْزِئُ عَنْهُ إلَّا مُؤْمِنَةٌ . وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا تُجْزِئُ إلَّا مُؤْمِنَةٌ صَحِيحَةٌ . وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ لَا يَجُوزُ أَشَلُّ وَلَا أَعْمَى . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَجُوزُ أَعْمَى وَلَا أَبْرَصُ وَلَا مَجْنُونٌ