← المدونة الكبرى لمالك بن أ…
المدونة الكبرى لمالك بن أنس
#335 2 : 824 ☰ طلاق النفساء والحائض ورجعتها
A− A+

338 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ° ، وَمالك بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° " طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَكَانَ طَرِيقُهُ فِي حُجْرَتِهَا فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ إلَى الْمَسْجِدِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا , حَتَّى رَاجَعَهَا "

قَالَ مالك : وَإِنْ كَانَ مَعَهَا فَلْيَنْتَقِلْ عَنْهَا ، قَالَ مالك : قَدِ انْتَقِلْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ : إنَّ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَقَدْ حُرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجُهَا وَرَأْسُهَا أَنْ يَرَاهَا حَاسِرَةً أَوْ يَتَلَذَّذَ بِشَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يُرَاجِعَهَا . عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الَّتِي قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ وَلَمْ تَحِضْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إذَا كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَطَلَّقَهَا بَعْدَ مَا بَنَى بِهَا كَمْ عِدَّتُهَا عِنْدَ مالك وَكَيْفَ يُطَلِّقُهَا ؟ قَالَ : عِدَّتُهَا عِنْدَ مالك مثل عِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ , وَطَلَاقُهَا عِنْدَ مالك كَطَلَاقِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، وَتُجْبَرُ عَلَى الْعِدَّةِ عِنْدَ مالك . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَتَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : لَا تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَهِيَ عَلَى عِدَّتِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ . قُلْتُ : كَمْ عِدَّةُ الْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ إذَا كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ وَمِثْلُهَا يُوطَأُ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَشْهَبُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، أَنَّ صَدَقَةَ بْنَ يَسَارٍ ، حَدَّثَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، سَأَلَ فِي امْرَأَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ ، فِي كَمْ يَتَبَيَّنُ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ ؟ فَاجْتَمَعَ لَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَتَبَيَّنُ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ , فَقَالَ عُمَرُ : لَا يُبْرِئُ لِأُمِّهِ إذَا لَمْ تَحِضْ إنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ إلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ، حَدَّثَهُ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : تُسْتَبْرَأُ الْأَمَةُ إذَا طَلُقَتْ وَقَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَالَّتِي تَطْلُقُ وَلَمْ تَحِضْ تُسْتَبْرَأُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ , وَالْأَمَةُ الَّتِي تُبَاعُ وَلَمْ تَحِضْ تُسْتَبْرَأُ مِنْهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إذَا خُشِيَ مِنْهُ الْحَمْلُ أَوْ كَانَ مِثْلُهَا يَحْمِلُ ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَنَّ الَّتِي لَمْ تَحِضْ مِنَ الْإِمَاءِ إذَا طَلُقَتْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ ، إلَّا أَنْ تَعْرُكَ عَرْكَتَيْنِ يَعْلَمُ النَّاسُ أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَتْ رَحِمَهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنِ انْقَضَتِ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ إلَّا يَسِيرًا ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً اعْتَدَّتْ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى ، وَالَّتِي تُبَاعُ مِنْهُنَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، إلَّا أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً قَبْلَ ذَلِكَ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ الْإِمَاءِ اللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إلَّا أَنْ تَحِيضَ حَيْضَةً قَبْلَ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ ، فَذَلِكَ يَكْفِيهَا قَالَ أَشْهَبُ ، عَنْ رُشْدِ بْنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، حَدَّثَهُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْأَمَةِ الْبِكْرِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ , وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ : سَمِعْتُ رَبِيعَةَ ، وَيَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولَانِ : عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ اللَّتَيْنِ لَمْ يَبْلُغَا الْمَحِيضَ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ بَاعَهَا رَجُلٌ كَانَ نَصِيبُهَا قَالَ ابن وهب ، َقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَبُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ ، " فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ الَّتِي يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَالَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ " وَقَالَ مالك : مِثْلَهُ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ تَحِضْ قَطُّ أَوْ عِشْرِينَ سَنَةً وَلَمْ تَحِضْ قَطُّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ أَمْ لَا , وَكَمْ عِدَّتُهَا فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : سَأَلَتْ مالكا عَنْهَا ، فَقَالَ : تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَهِيَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي هَـذِهِ الْآيَةِ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . وَإِنْ بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ سَنَةً إذَا كَانَتْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ سَنَةً وَلَمْ تَحِضْ أَتَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : وَكُلُّ مَنْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ بِنْتُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرُ فَإِنَّمَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ ، وَهِيَ مِمَّنْ دَخَلَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْهَا , بَعْدَ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ , فَهِيَ إذَا كَانَتْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ فَهِيَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حَتَّى إذَا حَاضَتْ خَرَجَتْ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ , فَإِنِ ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَقَدْ حَاضَتْ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ , فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ سَنَةً كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ ، وَهَذَا قَوْلُ مالك . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا تَحِيضُ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ ثُمَّ حَاضَتْ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي قَوْلِ مالك ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إلَى الْحَيْضِ وَتُلْغِي الشُّهُورَ . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ كَانَتْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ فَلَمَّا اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ حَاضَتْ ؟ قَالَ مالك : يُسْأَلُ عَنْهَا النِّسَاءُ وَيُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ رَجَعَتْ إلَى الْحَيْضِ وَإِنْ كَانَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي سِنِّ مَنْ لَا تَحِيضُ مِنَ النِّسَاءِ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ مالك : لَيْسَ هَذَا بِحَيْضٍ وَلْتَمْضِ عَلَى الشُّهُورِ أَلَا تَرَى أَنَّ بِنْتَ سَبْعِينَ سَنَةً وَبِنْتَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَتِسْعِينَ إذَا رَأَتِ الدَّمَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَيْضًا . قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ تَحِضْ قَطُّ وَهِيَ بِنْتُ ثَلَاثِينَ سَنَةً فَكَانَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ مالك بِالشُّهُورِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ , قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ حَاضَتْ بَعْدَ مَا اعْتَدَّتْ بِشَهْرَيْنِ ؟ قَالَ : تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الْحَيْضِ قُلْتُ : فَإِنِ ارْتَفَعَ الْحَيْضُ عَنْهَا ؟ قَالَ : تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ السَّنَةِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا ثُمَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ , وَعِدَّتُهَا مِنَ الطَّلَاقِ إنَّمَا هِيَ الْأَشْهُرُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي بَعْدَ التِّسْعَةِ , وَالتِّسْعَةُ إنَّمَا هِيَ اسْتِبْرَاءٌ , قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ مالك ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَمِثْلُهَا تَحِيضُ فَارْتَفَعَ حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : قَالَ مالك : تَجْلِسُ سَنَةً مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَإِذَا مَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ , قُلْتُ : فَإِنْ جَلَسَتْ سَنَةً فَلَمَّا قَعَدَتْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ رَأَتِ الدَّمَ ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إلَى الْحَيْضِ , قُلْتُ : فَإِنِ انْقَطَعَ الْحَيْضُ عَنْهَا ؟ قَالَ : تَرْجِعُ إذَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا فَتَعْتَدُّ أَيْضًا سَنَةً مِنْ يَوْمِ مَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي قَطَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةَ السَّنَةِ , قُلْتُ : فَإِنِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا بِالسَّنَةِ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ ؟ قَالَ : تَنْتَقِلُ إلَى عِدَّةِ الدَّمِ , قُلْتُ : فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ ؟ قَالَ : تَنْتَقِلُ إلَى السَّنَةِ , قُلْتُ : فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ ؟ قَالَ : إذَا رَأَتِ الدَّمَ الْمَرَّةَ الثَّالِثَةَ فَقَدِ انْقَطَعَتْ عِدَّتُهَا لِأَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَإِنْ لَمْ تَرَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ وَقَدْ تَمَّتِ السَّنَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالسَّنَةِ وَهُوَ قَوْلُ مالك . قُلْتُ : لِمَ قَالَ مالك : عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ فَرَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا ؟ قَالَ : تَعْتَدُّ سَنَةً ؟ قَالَ : قَالَ مالك : تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لِلرِّيبَةِ ، وَالثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ هِيَ بَعْدَ الرِّيبَةِ فَالثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرِ هِيَ الْعِدَّةُ الَّتِي تَعْتَدُّ بَعْدَ التِّسْعَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلرِّيبَةِ . قَالَ : قَالَ مالك : وَكُلُّ عِدَّةٍ فِي طَلَاقٍ فَإِنَّمَا الْعِدَّةُ بَعْدَ الرِّيبَةِ , وَكُلُّ عِدَّةٍ فِي وَفَاةٍ فَهِيَ قَبْلَ الرِّيبَةِ , وَالرِّيبَةُ بَعْدَ الْعِدَّةِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِنِ اسْتَرَابَتْ نَفْسَهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ عَنْهَا , فَإِذَا ذَهَبَتِ الرِّيبَةُ فَقَدْ حَلَّتْ وَالْعِدَّةُ هِيَ الشُّهُورُ الْأَرْبَعَةُ الْأُوَلُ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ .

السند · الإسناد بالترتيب
عبد الله بن عمر←نافع←ابن عمر←سفيان بن عيينة←صدقة بن يسار←عمر بن عبد العزيز←أيوب بن موسى←ربيعة←الليث←يحيى بن سعيد←رشد بن الأوزاعي←ابن شهاب←قال عمر بن الخطاب←وعمر بن عبد العزيز←وابن شهاب←وبكير بن الأشج
شجرة الإسناد