343 سَحْنُونٌ ، عَنِ ابن وهب ° ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ° ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ° , عَنْ نَافِعٍ ° ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهَ بْنَ عُمَرَ ° ، قَالَ : " إذَا تُوُفِّيَ عَنِ الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا لَمْ تَكْتَحِلْ وَلَمْ تُطَيِّبْ وَلَمْ تَخْتَضِبْ , وَلَمْ تَلْبَسِ الْمُعَصْفَرَ ، وَلَمْ تَلْبَسْ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إلَّا بَرْدًا ، وَلَا تَتَزَيَّنُ بِحُلِيٍّ ، وَلَا تَلْبَسُ شَيْئًا تُرِيدُ بِهِ الزِّينَةَ حَتَّى تَحِلَّ "
وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضِ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا وَلَا ثَوْبًا صُبِغَ بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبَاغِ . وَقَالَ عُرْوَةُ : إِلا أَنْ تَصْبُغَهُ بِسَوَادٍ , وَقَالَ عَطَاءٌ : لَا تَمَسَّ بِيَدِهَا طِيبًا مَسِيسًا . وَقَالَ رَبِيعَةُ : تَتَّقِي الطِّيبَ كُلَّهُ وَتَحْذَرُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا فِيهِ طِيبٌ وَتَتَّقِي شُهْرَةَ الثِّيَابِ وَلَا تُحَنِّطُ بِالطِّيبِ مَيِّتًا , قَالَ رَبِيعَةُ : وَلَا أَعْلَمُ الْآنَ عَلَى الصَّبِيَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَجْتَنِبَ ذَلِكَ . قُلْتُ : فَهَلْ كَانَ مالك يَرَى عَصْبَ الْيَمَنِ بِمَنْزِلَةِ هَذَا الْمَصْبُوغِ بِالدُّكْنَةِ وَالْحُمْرَةِ وَالْخُضْرَةِ وَالصُّفْرَةِ أَمْ يَجْعَلُ عَصْبَ الْيَمَنِ مُخَالِفًا لِهَذَا ؟ قَالَ : رَقِيقُ عَصْبِ الْيَمَنِ بِمَنْزِلَةِ هَذِهِ الثِّيَابِ الْمُصْبَغَةِ , وَأَمَّا غَلِيظُ عَصْبِ الْيَمَنِ فَإِنَّ مالكا وَسَّعَ فِيهِ وَلَمْ يَرَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَصْبُوغِ .