352 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ° ، عَنْ أَبِيهِ ° ، قَالَ : حَدَّثَنِي سليمان بن يسار ° ، أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَرَفَعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° , فَجَلَدَهُمَا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : " لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا " , وَأَعْطَى الْمَرْأَةَ مَا أَمْهَرهَا الرَّجُلُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . ابن وهب ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمَان الحُجْرِي ° ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ ° ، عَنْ مَكْحُولٍ ° ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ° قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ سَوَاءٌ
ابن وهب ، وَقَالَ مالك : وَقَدْ قَالَ عُمَرُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا . قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .