367 ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مالك بْنِ أَنَسٍ ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ° ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ° ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ° ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ° , وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، أخبروه كلهم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، أَنَّهُ قَالَ : اسْتَفْتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ ثُمَّ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَمُوتَ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقَهَا فَيَخْطُبَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي طَلَّقَهَا فَيَنْكِحُهَا عَلَى كَمْ تَكُونُ ؟ , قَالَ عُمَرُ ° : " تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا "
وَقَالَ : يُونُسُ فِي الْحَدِيثِ : فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ إنْ نَكَحَهَا بَعْدَمَا اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ كَامِلًا مِنْ أَجَلِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ مِنَ الطَّلَاقِ شَيْءٌ .