370 ابن وهب ، عَنْ مالك بْنِ أَنَسٍ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ° يَرَى : " أَنَّ الرَّجُلَ إذَا حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ أَنَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ إذَا نَكَحَهَا "
قَالَ مالك : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَالْقَاسِمَ ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وسليمان بن يسار ، كانوا يقولون : " إذا حلف الرجل بطلاق امرأة قبل أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ " ابن وهب ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسُلَيْمَانِ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ ، وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، ومكحول ، وزيد بن أسلم ، ويحيى بن سعيد ، وعطاء بن أبي رباح ، وأبي بكر بن حزم ، مثله . وَأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ , قَالَ : لَهَا مثل ذَلِكَ , قَالَ : مالك وَبَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقُولُ : " إذَا نَصَّ الْقَبِيلَةَ بِعَيْنِهَا أَوِ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ " وَأَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطُ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَامِرَ الشَّعْبِيَّ ، يَقُولُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ , هَذِهِ يَمِينٌ لَا مَخْرَجَ فِيهَا إلَّا أَنْ يُسَمِّيَ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا أَوْ يَضْرِبَ أَجَلًا ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ رَبِيعَةَ بِنَحْوِ ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَ رَبِيعَةُ : " وَإِنَّ نَاسًا لَيَرَوْنَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ التَّحْرِيمِ إذَا جُمِعَ تَحْرِيمُ النِّسَاءِ وَالْأَرِقَّاءِ وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ الطَّلَاقَ إلَّا رَحْمَةً , وَالْعَتَاقَةَ إلَّا أَجْرًا ، فَكَانَ فِي هَذَا هَلَكَةٌ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ " قَالَ ابن وهب وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَارِجَةَ بْنِ يَزِيدَ ، وَرَبِيعَةَ ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ إذَا قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ رَبِيعَةُ إنَّمَا ذَلِكَ تَحْرِيمٌ لِمَا أَحَلَّ اللَّهُ ابْنُ وَهْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَشَرَطَ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّ امْرَأَتَهُ طَالِقٌ إلَى أَجَلٍ سَمَّاهُ لَهَا , وَأَنَّهُمُ اسْتَفْتَوْا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ لَهُمْ : هِيَ طَالِقٌ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ وَتَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِهَا ذَلِكَ وَلَا تَنْتَظِرُ الْأَجَلَ الَّذِي سَمَّى طَلَاقَهَا عِنْدَهُ ابن وهب ، وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَرَبِيعَةَ ، بِذَلِكَ . وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ وَلَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . ابن وهب ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَرَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، بِنَحْوِ ذَلِكَ . ابن وهب ، وَحَدَّثَنِي عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ لَهُ : هَذَا الْقَوْلَ ، وَقَالَ : لَوْ مَسَّ امْرَأَتَهُ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ أُتِيتُ بِهِ وَكَانَ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ لَرَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ , ,أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ نَكَحْتُ عَلَيْكِ امْرَأَةً فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ : فَكُلَّمَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ مَاتَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ طَلَّقَهَا فَإِنَّهُ يَخْطُبُ مَنْ طَلَّقَ مِنْهُنَّ مَعَ الْخُطَّابِ